صفحة:كلنبوي على إيساغوجي.pdf/37

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
(٣٧)

أفراده نوع فلذا عدل عنه المتأخرون حيث ربعوا القسمة فقالوا إن كان الموضوع جزئياً مشخصاً فشخصية وإن كان كلياً فإن بيّن كمية الأفراد فمحصورة وإلا فإن صلحت لأن تصدق كلية أو جزئية بأن يكون الحكم على إفراد الموضوع مع إهمال بيان كميتها فمهملة وإن لم يصلح لذلك بأن لا يكون الحكم على إفراد الموضوع بل على نفس الطبيعة مطلقة كقولنا الإنسان حيوان ناطق أو مقيدة بالعموم كقولنا الحيوان من حيث عمومه جنس والإنسان من حيث عمومه نوع فطبيعية ولم يتعرض المص أيضاً للعدول والتحصيل والجهات لقلة حدودها ولكونها محوجة إلى طوال أبحاث لا يسعها الرسالة مع أنه إنما التزم فيها ما يجب استحضاره للمبتدئ وهذه المباحث ليست من ذلك كما لا يخفى هذا.

والقضية الشرطية أيضاً إما موجبة أو سالبة وكل منهما إما مخصوصة أو شخصية وهي التي حكم فيها بالاتصال أو الانفصال في زمان معين على حال معينة وإما كلية مسورة وهي التي حكم فيها بالاتصال أو الانفصال في جميع الأزمان على جميع الأحوال والأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم بذكر السور وإما جزئية وهي التي حكم فيها في بعض الأزمان على بعض الأحوال والأوضاع وإما مهملة وهي التي بيّن فيها كمية الأزمان كلاً أو بعضاً بإهمال السور.

فالأزمنة والأوضاع في الشرطية بمنزلة إفراد الموضوع في الحملية ووجه الحصر هو أنه إما أن يكون الحكم في زمان معين أو لا الأول مخصوصة والثاني إما أن يبين فيه كمية الأزمان بعضاً أو كلا أو لا الأول محصورة كلية أو جزئية والثاني مهملة.

وسور الموجبة الكلية في المتصلة كلما ومهما ومتى.

وفي المنفصلة دائماً.

وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الموجبة الجزئية فيهما قد يكون.

وسور السالبة الجزئية في المتصلة قد لا يكون وليس كلما وليس متى وليس مهما.