صفحة:لسان العرب01.pdf/415

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

فصل الراء * حرف الباء (رقب) 211 كان السدى والندى مجد او مكرمة ، ذلك المكارم لا يورثن عن رقب أى ورثها عن دنى خدنى من آبائه ولم يرنتها من وراء وراء والمراقبة في عروض المضارع والمقتضب أن يكون الجزء مرة مفاعيل ومرة مفاعلن سمي بذلك لان آخرا السبب الذى فى آخر الجزء وهو النون | من مناعين لا ثبت مع آخر السبب الذي قبله وهو اليا في مناعين وليست بمعاقبة لان المراقبية لا يثبت فيها الجزآن المتراقبان وانما هو من المراقبة المتقدمة الذكر والمعاقبة يجتمع فيها المتعاقبان - التهذيب الليث المراقبة في آخر الشعر عند التجزئة بين حرفين وهو أن يسقط أحدهما وينبت الآخر ولا يسقطان معا ولا ينبتان جيعا وهو في سَفَاعِيكُن التي للمضارع لا يجوز أن يتم انما هو مفاعيل أو تفاعلن والرقيب ضَرب من الحياتِ كأنه يرقب من بعض وفي التهذيب ضرب من الحياتِ خَبِين والجمع رقب ورقيبات والرقيب والرقُوبُ مِنَ النِّساء التي تراقب بعلها الموت فترة والرقوب من الابل التى لا تدوالى الحوض من الزحام وذلك لكونها سميت بذلك لانها ترقب الابل فاذا فرغن من شرج من شربت هي والرقوب من الابل والنساء التي لا يق لها والد قال عبيد

  • لا نها شيخةً رَقُوب * وقيل هي التي مات ولدها وكذلك الرجل قال الشاعر

فلم ير خلق قبلنا مثل أننا . ولا كا يناعاش وهو رقوب

وفي الحديث أنه قال مانع دون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يق لمواد قال بل الرقوب الذي لم يقدم من ولدهم شيأ قال أبو عبيد وكذلك معناء في كلامهم الا هو على فقد الأولاد قال صخر الغي ما ان وجد مثلات رقُوب » بواحدها اذا بغزوتضيف

قال أبو عبيد فكان مذهبه عندهم على مصائب الدنيا جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقدهم في الآخرة وليس هذا بخلاف ذلك في المغني ولكنه تحويل الموضع الى غيره نحو حديثه الآخر ان الحروب من حرب دينه وليس هذا أن يكون من سلب ماله ليس بمغروب قال ابن الاثير الرقوب في اللغة الرجل والمرأة اذالم يعش لهما ولد لانه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيأ أى يموتُ قبله تعريف الان الاجر و النواب لمن قدم شيأ من الولد و أن الاعتداد به أعظم والنفع به أكثر و أن فقدهم وان كان في الدنيا عظيما فان فقد الأجر والثواب على الصبر و التسليم للقضاء في الآخرة أعظم وأن المسلم واده في الحقيقة من قدمه | واحتسبه ومن لم يرزق ذلك فهو كالذى لا ولدله ولم يقله صلى الله عليه وسلم ابطال لتفسيره اللغوى انما هو كقوله انما الغروب من حرب دينه ليس على أن من أخذ ماله غير تحروب والرقبة العنق