صفحة:مغني الطلاب على إيساغوجي.pdf/78

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٧٨

الفقهاءُ قياسًا، كما يقال: النبيذ مسكرٌ كالخمر، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ، فالنبيذ حرام.

فإنهُ يُستدَلُّ فيهِ على ثبوت الحرمة للنبيذ بثبوتها للخمر، لاشتراكهما في سبب الحرمة وهو الإسكار.

وقولهُ لذاتها: يُخرج مثل القياس، الذي يلزم عنهُ بعد التسليم قولٌ آخر، لكن لا لذاتهِ، بل بواسطة مقدّمةٍ أجنبية، كما في قياس المساواة، وهو ما يتركَّب من قولين، يكون متعلّق محمول أوَّلهما موضوعًا للآخر، كقولنا: (أ) مساوٍ لـ (ب)، و(ب) مساوٍ لـ (جـ)، فيلزم من هذين القولين إن (أ) مساوٍ لـ (جـ)، لكن لا لذاتهما، بل بواسطة مقدّمةٍ أجنبية، وهي أن كلَّ مساوٍ للمساوي للشيءِ مساوٍ لذلك الشيءِ.

فإن لم تصدق تلك المقدّمة لم يلزم منها قولٌ آخر، كما في قولنا: (أ) مباين لـ (ب)، و(ب) مباين لـ (جـ)، فلا يلزم منهُ أن (أ) مباين لـ (جـ)، لأن مباين المباين للشيءِ لا يلزم أن يكون مباينًا لهُ.

وكذا إذا قلنا: (أ) نصف (ب)، و(ب) نصف (جـ)، فلا يلزم منهُ أن (أ) نصف