صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/113

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۹۷ قائل اذا عرض على النار وان قل فهو نبيذ وقيل يجب أن يذهب ثلثه وقبل نصفه وقيل :شاء فيقول شراب مسكر فيحرم كالخمر ( فرع ) شافعي المذهب اذا شرب النبيذ يفسق به ويجب عليه الحد حنفي المذهب يجب عليه الحد ولا ترد شهادته وقال المزني كيف يعد ولا ترد شهادته فقيل الفرق بينهما أن الحد شرع رد عالما يميل الطبع اليه ولما يدعو قليله إلى كثيره فاحتجنا إلى الحد أما الشهادة ترد لأجل التهمة سحبت عقيدته فاذا كان لا يبالي بارتكاب المحظور عنده لا يبالي بالكذب أيضاً فاذا كان اعتقاده أباحته فليس في شيء يشغله عن المبالات وما يستدل به عليه حيث اعتقاده لانه يستحله وإن أكره على شرب الخمر بالسيف يحل له شريه ولا يأثم اذ ليس فيه سفك دم مسلم فان الخمر جائز للضرورة ولتسكين العطش والمداواة وان غص بلقمة وليس عنده الا الحممرحل له أن يسينها به وان كان به علة فشهد طبيبان أمينان مسلمان أن علته تزول بشرب الخمر هل يحل شربه وجهان أحدها وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز للضرورة كأكل الميتة والثاني لا يجوز لقوله ان الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم

  • ( الباب الثاني عشر في بيان طعام المرذكية من الحشيش والكثيرية )*

أعلم ان طعام الملحدين والمرذكية حرام لا يجوز أكله ولا تحل ذيحتهم ولا مناكحتهم فكل سلمان ووزير ينزل بساحتهم ويأتونه بطعام ينبغي أن لا يأكل منـه لانه تحس حرام كذبائح المرتدين لأنهم مرتدون يستحلون أكل الميتات ويقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ماقتله الله فيقولون يئس قياس الناس بالمقياس تأكل ماذبحنا بأمر الله والترك ماذجه الله وأماته بقوله وأمر. فمن أضطر إلى طعامهم يجوز تناوله كالميتة (Y),