صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/219

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفي قول انه يباح أ كل ولا يجب عليه لقوله تعالى وقد فصل لكم ماحرم عليكم ، فصل ؛ اذا اضطر الي طعام الغير فعلى المالك بذله بثمن مثله فان لم يبع منه فله أخذه قهراً لقوله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشرط كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى وهـذا إذا لم يعطله هدية ولم يبعه بتمن حتى يموت فقد أعان على قتله والأسماع منعقد على أن الرجل إذا رأي غيره يغرق أو يحترق يجب عليه أن يخلصه ويقطع فريضة الصلاة لحق المسلم ولو قصد قتل المسلم وهناك رجل يقدر أن يدفع عنه يجب عليه الدفع عنه ومن الناس من قال يجب على الملك أن يسعنيه من غير ثمن ولا عوض والمذهب الأول فان بذله صاحب الطعام بثمن مثله يلزم عليه قبوله لقوله عزوجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإذا امتنع فقد ألقى نفسه إلى التهلكة فلو بذله بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه قبوله فان أراد قبوله بأكثر من عمل المثال لايلزمه قبوله قلنا ينظر هل يمكنه أن يأخذه بعقد فاسد حتى يلزمه قيمته فان امتنع المسالك من دفعه اليسه فله أن يكابره تهراً وان أتى على قتله فلا شي عليه ( فصل ) فان إضطر الى ثمرة بستان أو زرع فله أن يأكل بشرط أن يكون مضطرا وعليه القيمة فان لم يكن مضطراً فلا يأكل وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه اذا مر محافط غيره واحتاج الى المرة فانه ينادي :لانا فان أحانه إنسان والا يدخل ويأكل قدر حاجته ولا يتخذ خبية ولا يحمل شي وسواء كان مضطراً أو محتجاً أو لم يكن مضطراً لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا مر أحدكم حائط غيره فايأخذ ولا يتخد خبية والحية مايأخذه الانسان تحت توبه وقال الامامان خلا الشريعة وفرسا الاسلام هذا