صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/220

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمرى مسلم الا عن. طيب نفس منه وهو لم تطب نفسه ببذل هذا الطعام فوجب أن لا يحل ( فصل ، وان وجد آدمياً ميتا يجوز له أكله لان حرمة الحى آكد من حرمة الميت ألا ترى أن سفينة لو كانت مثقلة بالأحياء والأموات ترمي الأموات وأن وجد ذميا لايجوز له قتله لان له ذمة مؤكدة فاما الحربي فيقتله لانه مباح وهكذا المرتد والزاني المحصن مباحاالدم (فرع) إذا لم يجد شيأ فهل 4 أن يقطع بعض بدنه ليأكله وجهان أحدها * ذلك لانه يقى الجملة بالبعض كما في الأكلة وقبل لايجوز أن يداوي التلف بالتلف ( قاعدة ) اذا إضطر في برية فوجد الحمر أو البول فيشرب البول دون الحمر لانهما جميعاً محرمان وللبولي مزية وهو أنه لا يذهب بالعقل ولا يسكر فان وجد الحمر وحدها فلا يجوز تناولها لان الحمر تجوع والعطش ولا يجوز التداوي بها لانها تذهب العقل وقال أبو حنيفة والثوري يجوز للمضطر شربها والمريض التداوي بها وهذا قول الأئمة رضي الله عنهم ( الباب السادس في تحريم أواني الذهب والفضة ) وها حرامان على الخاص والعام الذكر والانتي لا يجوز استعمالهما والشرب فيهما والتوضو منهما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم حتى يموت ومن انون ذلك إمساكه حرام ومن أمر به فياثم والسر فيه ان الله تعالى خلق الذهب لجوهرية الألمان في اتخذ آنية فقد أبطل حكمة الله تعالى فانه خلقها لقضاء حوائج الناس فاذا انخذها أواني فكمن حبس القاضي عن القضاء والوصي عن الوصايا ومن يهرق في آنية الذهب قطرة ماء لا حد عليه عند الامام أبي حنيفة لأن الماء أصله على الاباحية وأيضاً في