صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/308

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الباب الثاني عشر في بيان النهي عن الخروج على السلطان - إعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة لايجوز الخروج على السلطان الظالم بكل حال بل يجب على الرعية طاعته وان ساء بهم خسفا وكامهم عنفاً فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اللهم الا أن يتظاهر بأمر يخالف دين الله سبحانه وتعالى أو حكم يخالف حكم الله تعالى فلا تجب طاعته وما سوى ذلك فالصبر الى أن يزيل الله تعالى الدول والايام فان الله سبحانه وتعالى يمهل للاحتجاج وينظر للاستدراج وأكثر المنزلة والروافض والمشبهة يعتقدون جواز الخروج على السلطان والوزير فاذا أخذ ربع دينار ظلماً لايجوز عندهم طاعته وقلنا لايجوز فان في الخروج عليه فتنة عظيمة عامة فيحتمل الضرر في الأدنى لدفع الأعلى فسلطان مخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها يقال مثل قليل مضار السلطان والوزير في جنب منافسها كمثل الغيث الذي هو سقى الله وبركات السماء وقد يتأذى له اسفر ويتداعي له البنيان ويكون فيه الصواعق وندر سيوله فهلك الناس ومثل الرباح يكون لقاحاً للثمرات وتجري بها المياه ثم يشكوه منها الشاكون ولو كانت الدنيا كلها نعما وعوافي ومسار بغير ضرر لكانت الدنيا الجنة التي لا يشوب مسرتها كدر ويقال هموم الناس صغار وهموم الملوك كبار وألباب الملوك مشغولة بايسر شئ فمؤنته عظيمة لاجرم أجره جسيم ( الباب الثالث عشر في حكم قضية أمر السلطان والوزير ) اذا أمي السلطان وزيره والوالي عامله أمرا يكون على خلاف الشرع فقد تعارض أمر المخلوق والخالق وأمر الله أحق والحق أحق أن يتبع ولا تجب طاعته بل يماري ويمارق ولا يفعل اذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق فانه لا يجيه رضا المخلوق من سخط الله عز وجل ولا