صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/312

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٢٩٦ لمعاوية وقبيله فاذا المخرم شرط من هذه الشرائط فلا يثبت لهم حكم البنات قيل سموا بناة من البني وهو الظلم قبل من المللب لانهم بيفون حكما على الأمام وقيل المجاوزة الحمد لقوله تعالى غير باغ ولا عاد يعنى محاوزة الحد وأهل البغي مومنون عندنا الا انهم مخطئون وذهب الخوارج الي أنهم فساق والفسق عندهم منزلة بين الكفر والايمان دليله قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا ساهم مو منين وقال رسول الله صلی عليه وسلم لابن عباس اولا بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بقي من هذه الأمة فجيلهم من حملة الامة فلا يبدؤهم الامام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوبهم ويسكنهم عن مخالفتهم فاذا ذكروا مظلمة وصح ذلك عنده دفع عنهم ويامرهم أن يرجعوا الي طاعة الله تبارك وتعالى فان أبوا ولم يتعظوا قاتلهم واذا أراد أن يبدأهم بقتال من غير نصح ووعظ لا يجوز للناس طاعته فيه فاذا تقاتلوا فأصاب بعض من أموال بعض إن نفر به بعينه يلزمه رده عليه سواء كان باغيا أو عادلا فاما اذا أتلفوا أن كان قبل الاشتغال بالقتـال يجب الضمان على الفريقين وأما أذا أتلفوه في حال القتال فان اتلفه أهل العدل على أهـل البني فلا ضمان عليه وما أتلفه أهل المبني على أهل العدل فقيه قولان أحدهما لا يجب كاهل العدل لانهم اقتتلوا على تأويل الدين كالمسلين مع المشركين ولان الله تعالى أمر بالمصالحة بالقسط وانما يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق والقول الثاني يضمنون لانهم ملتزمون أحكام الاسلام ومخطئون في الاتلاف كتطاع الطريق قال صاحب التقريب القولان في أهل البغي دون الخوارج الذين يجتنبون الجماعات ويكفرون الناس فانهم يضمنون المال والقصاص جميعا قولا واحداً وان اجتمع فيهم شرائط البغاة ولو استمتع أهل العدل باسلحة أهل البغي أو أكلوا طعامهم ففى الضمان.