صفحة:-عبد المتعال الصعيدي- تاريخ الإصلاح في الأزهر-1943.pdf/130

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
— ١٢٤—

الدينية وفى مدارس الحكومة، والحائزون لشهادة العالمية من قسم التخصص في القضاء يكونون أهلا للوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية والمحاماة الشرعية ، والحائزون لشهادة العالمية من قسم التخصص في الوعظ يكونون أهلا لوظائف الوعظ والحائزون لشهادة العالمية مع لقب أستاذ يكون أهلا للتدريس في الكليات وفي أقسام التخصص. . ٤ — الباب الرابع فى قبول الطلبة ، وهو يشتمل على شروط انتساب الطلاب إلى الأقسام النظامية ، أما الأقسام العامة فقد ترك تنظيم الدراسة فيها إلى مجلس الأزهر الأعلى.

ه — الباب الخامس فى الميزانية.

٦ — الباب السادس فى الأحكام العامة والأحكام الوقتية ، وبما جاء فيه أن تجهيزية دار العلوم تلغى بالتدريج ابتداء من سنة ۱۹۳۱م — ۱۹۳۲ م الدراسية

قانون سنة ١٣٥٢ هـ ( قانون التخصص)

وقد وضع قانون التخصص بعد هذا القانون فيه من صفر سنة ١٣٥٢هـ — ٢٩ من مايو سنة ۱۹۳۳ م ، وقد جاء فيه أن تخصص المهنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ۱ — التخصص في القضاء الشرعي ، ويختار طلابه من خريجي كلية الشريعة.

٢ — التخصص في الوعظ والإرشاد، ويختار طلا به من خريجي كلية أصول الدين.

٣ — التخصص فى التدريس ، ويختار طلابه من طلاب كلية اللغة العربية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين.

و العلوم التى تدرس في تخصص القضاء الشرعي هي الفقه مع المقارنة بين المذاهب الأربعة ، ونظام ولوائح المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس