صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/2

صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

تعديل قانون حق المواف



الفصل ١

الغرض


الغرض من هذا الامر هو تعديل قانون حق المؤلف رقم ٣ لسنة لسنة ١٩٧١ لضمان ان ينسجم هذا القانون مع المعايير الدولية الحالية المعترف بها للحماية ولادخال المعايير المعاصرة لمنظمة التجارة العالمية في القانون العراقي.


الفصل ٢

تعديلات قانون حق المؤلف


١) تعدل المادة ١ من قانون حق المؤلف رقم ٣ لسنة ١٩٧١ وتقرا كالتالي:

"١- يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصلية في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها.
٢- يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف"

٢) تعدل المادة ٢ وتقرأ كالتالي: "تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي:

١- المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف.
٢- برامج الكمبيوتر سواء برمز المصدر او الالة، التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية.
٣- المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها.
٤- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط اوالالوان او الحفر او النحت او العمارة.
٥- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
٦- المصنفات التي تؤدى بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج.
٧- المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها كلمات او لم تقترن بها.
٨- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
٩- المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون.

(سلطة الائتلاف المؤقتة/امر/ 1 آيار 83/2004)


2