غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية

​غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية​ المؤلف محمود شكري الألوسي


قال الألوسي ( رحمه الله ):

في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة

وهي أما دلائل نقلية أو عقلية، أما النقلية فآيات وأحاديث1 وآثار عن الأئمة.

[ الآيات القرآنية ]

وأما الآيات فمنها قوله تعالى: { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }.2، قال العلماء: هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة؛ لأنهم يكرهونهم، بل يكفرونهم، والعياذ بالله تعالى. 3

ومنها قوله تعالى: { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا } 4، وهم الصحابة وأمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان، ومن كان في قلبه غل فهو خاسر مثبور، ومن صفا قلبه من شوائب الغل فهو فائز مسرور.5

ومنها قوله تعالى: { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } 6 والمؤمنون وقت نزول الآية هم الصحابة، والرافضة اتبعوا غير سبيل المؤمنين، ووافقوا هوى أنفسهم.

ومنها قوله تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا }، 7 وهؤلاء هم الصحابة، كما سبق ذلك في مباحث الإمامة، فمن خالفهم وعاداهم فهو في ضلال، وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن الشيعة ليسوا من اتباع الأمير كرم الله تعالى وجهه، فإنه كان من الذين وعدهم الله تعالى بما ذكر في الآية، والشيعة يزعمون أن الأئمة كانوا خائفين منافقين.

ومنها قوله تعالى: { الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ } 8 فالمخاطب بهذه هم الصحابة ومن اقتدى بهم.

ومنها قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } 9 والرافضة قد حكموا بغير ما أنزل الله؛ حيث ضللوا الصحابة وكفروهم، وقد حكم الله تعالى بفوزهم وبرضائه عنهم، وأنه: { وَألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أحَقَّ بِهَا وَأهْلَهَا } 10.

ومنها قوله تعالى: { فَأَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا } 11 والمراد بهم الصحابة، 12 فمن زاغ عنهم ومال عن طريقهم هلك، والرافضة يعتقدون أن مخالفتهم عبادة، ومضاددتهم عين تقواهم.

[ الأحاديث النبوية ]

وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه الدارقطني عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: « قال لي رسول الله : يا أبا الحسن أما أنت وشيعتك ففي الجنة، وان قوما يزعمون أنهم يحبونك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من كبد القوس لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون ». 13

ومنها ما أخرجه أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي أنه قال: « سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون »، 14 وفي رواية: « قلت: يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف »، 15 ومن طريق آخر زاد فيه: « وينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر ». 16

ومنها ما أخرجه الطبراني والبغوي17 عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: « قال لي رسول الله : يا علي عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة، سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة إذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قال علي قلت: ما علامة ذلك؟ قال: إنهم يسبون أبا بكر وعمر ». 18

ومنها ما أخرجه الطبراني والحاكم والمحاملي19 عن عويم بن ساعدة20 قال: « قال رسول الله : إن الله اختارني، واختار لي أصحابا، وجعل فيهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ». 21

ومنها ما أخرجه العقيلي عن أنس بن مالك عن النبي قال: « إنَّ الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم »،22 وزاد الشريف الجيلي23: « ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة ». 24

ومنها قوله : « من آذى أصحابي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ». 25

فهذه الأحاديث - إن كانت الشيعة تنكرها - فلا يمكن إنكار الآيات السابقة.

[ الآثار المروية عن أهل البيت ]

وأما الآثار المروية عن أهل البيت فهي أكثر من أن تحصى، ولنذكر منها المتفق عليه عند الفريقين، منها ما روي عن أمير المؤمنين في كتاب كتبه إلى معاوية جوابا عن كتابه، قال - بعد ذكر أبي بكر وعمر -: « ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم، وإن المصاب لهما لجرح في الإسلام شديد يرحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا »، وهذا الكتاب أورده شارحو ( نهج البلاغة ). 26

ومنها أنه قال في كلام له في ( النهج ): « الزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب »، 27 والروافض - كالخوارج - رفضوا السواد الأعظم.

ومنها ما في ( النهج ) أيضا أن الأمير كتب إلى معاوية: « إنما الشورى في المهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله رضى، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصْلاه جهنم وساءت مصيرا، وقد اجتمع المهاجرون على أربع من الصحابة، وسموا كلا ًمنهم إماما فهم أئمة، ومتبعوهم على الحق، ومخالفوهم على الباطل »، 28 وهم الروافض والنواصب. 29

ومنها ما صرح به شرّاح ( النهج ): أن أمير المؤمنين كتب إلى معاوية: « ألا إن للناس جماعة يد الله معها وغضب الله على من خالفها... » الخ30 ولا شك أن الشيعة لم يكونوا مع الجماعة.

ومنها ما صرح به الشرّاح أيضا أن الأمير كتب إلى معاوية: « ما كنت إلا رجلا من المهاجرين، أوردت كما أوردوا، وصدرت كما صدروا، وما كان الله ليجمعهم على الضلال ». 31

ومنها ما روى يحيى بن حمزة الزيدي32 في آخر كتاب ( طوق الحمامة في مباحث الإمامة )33 عن سويد بن غفلة34 أنه قال: « قلت لعلي: إني مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر وينتقصونهما، ولولا يعلمون أنك تضمر ما هم عليه لم يجترؤا على ذلك، فقال: أعوذ بالله عز وجل أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل رحمهما الله.

ثم نهض وأخذ بيدي وادخلني المسجد وصعد المنبر، ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها، وجعل ينظر للبقاع حتى اجتمع الناس، ثم خطب فقال: ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله ، ووزيريه وصاحبيه، وسيدي قريش، وأبوي المسلمين، وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب، صحبا رسول الله بالجد والوفاء، والجد في أمر الله، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان لله، لا يرى رسول الله كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما حبا؛ لما يرى من عزمهما في أمر الله، فقبض وهو عنهما راضٍ والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما رأي رسول الله وأمره في حياته وبعد موته، فقبضا على ذلك رحمهما الله، فو الذي فلق الحبة وبرئ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، وحبهما قربة وبغضهما مروق، ثم أرسل إلى ابن سبأ إلى المدائن؛ لأنه أحد الطاعنين ». 35

وهذا مما يفت باعضاد هذه الفرقة أعني الشيعة السبيّة لو ينصفون.

ومنها ما روى عن السجاد36 رضي الله تعالى عنه في ( الصحيفة ) 37 أنه كان يقول - في دعائه لأتباع الرسل بعد دعائه لأصحاب محمد خاصة-: « اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان، الذين: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ 38 خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم، ومضوا في قفوا آثارهم، والائتمار بهداية منارهم » 39 ودعائه لأصحاب محمد هذا: « اللهم وأصحاب محمد خاصة، الذين احسنوا الصحبة، وابلوا البلاء الحسن، واسرعوا في نصره، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا لهم حيث اسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته ». 40

إلى أن قال: « فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك، وارضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسلك دعاة لك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، من سعة المعاش إلى ضيقه ». 41

ومنها ما رواه صاحب ( الفصول المهمة ) أحد كبار علماء الإمامية عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان: « أنا اشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ... } الآية 42 ». 43

ومنها ما في التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد بن حسن العسكري: « إنَّ الله تعالى قال لموسى: يا موسى أما علمت أن فضل أصحاب محمد على جميع المرسلين، كفضل آل محمد على آل جميع المرسلين ». 44

ومنها ما في التفسير المذكور أيضا أن آدم لما صدر منه ما صدر قال: « بمحمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين أن تغفر لي، قال الله تعالى: لقد قبلت توبتك »، 45 ثم أوحى إليه كلاما في فضل سيد المرسلين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، وأخبره أن من بغضهم - أو واحدا منهم - يعذبه الله عذابا لو قسم على مثل خلق الله لاهلكهم أجمعين. 46

فهذه الروايات كلها تدل على أن الشيعة من الهالكين، وإنهم من المغضوب عليهم والضالين.

[ الدلائل العقلية ]

وأما الدلائل العقلية فهي كثيرة جدا أيضا، منها أن مذهب الرافضة - لو كان حقا - لزم الخلف في وعده سبحانه وهو محال؛ وذلك لأن عليا وأولاده لم يمكّن الله لهم دينهم الذي ارتضى، فإنهم كما زعمت الرافضة لم يزالوا خائفين من الأعداء كاتمين دينهم حتى أيام الخلافة، كما نص عليه المرتضى47 في كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة )، وكذا من يدعي أتباعهم يكتمون مذهبهم تقية، وقد حملوا كثيرا من أقوال الأئمة وأفعالهم على التقيّة، ويتلون القرآن الذي حرَّفه الخلفاء الثلاثة - بزعمهم - في الصلاة وخارجها، ولم يتمكن أمير المؤمنين مدة حياته إظهار القرآن الذي جمعه كما نزل، وكذا ولده.48

ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق الهالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد، ومن كان كذلك فهو ضال، نص عليه الحلي في ( المنهج ) 49 وأما سائرهم - كالغلاة - فكفرهم في الدين متفق عليه. 50

ومنها أن الشيعة آمنون من مكر الله، فإنهم جازمون بنجاتهم من النار، ودخولهم دار القرار: { فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } 51، ومن كان خاسرا، فهو ضال، ومذهبه باطل.

ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخرى في الأصول والفروع، وادعى كل منهم أن ما اعتقده هو مذهب الأئمة، ولا دليل على ما ادعوه، وكل دعوى بلا دليل باطلة، بل إن التعارض يوجب التساقط.

ومنها أن الأئمة كانوا يظهرون للناس ما كانوا يخالف ما عليه الشيعة، فمذهبهم باطل، ودعوى أنهم كانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دليل عليها ودون إثباتها خرط القتاد. 52

ومنها أن كل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهو مما يدل على بطلان مذهبهم، أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص، وأما الكيسانية، فالمختارية منهم تابعوا المختار53 فيما شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى إليه وعد أكثرهم من الغلاة، وقد قتل مع المختار اكثر من تبعه، 54 ورجع من بقي إلى مذهب الروافض كالإمامية والزيدية وغيرهم.

وأما الزيدية فقد سبق شيء مما شرعوه، والمتأخرون منهم وافقوا أهل السنة في كثير من الفروع.

وأما الإسماعيلية فقد شرعوا بعض الأحكام ووافقوا فرق الإمامية قبل خروج العبيدي وشرعوا بعض الأحكام بعده، والقرامطة والباطنية منهم أظهروا ما كان يخفيه أسلافهم فشرعوا ترك العمل بالظواهر وألحدوا في آيات الله، والحسينية والنزارية منهم اسقطوا التكاليف الشرعية.

وأما الإمامية فقد شرع كل منهم في الأصول أشياء تقدم ذكر شيء منها، ولنذكر في هذا المقام شيئا يسيرا من الفروع إذ استيعابه يحتاج إلى أسفار فنقول:

[ مسائل الأعياد ]

إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة، 55 والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق، وأنهم أحدثوا عيد الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة، وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير، 56 وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة. 57

وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا، 58 روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق59 أنه قال: « هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية »، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد، وتبعه بعد ذلك من تبعه من أصحابه، ونسبةُ هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء، ولا سند لهم في ذلك. 60

وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد61 في ( المهذب ): 62 « إنه أعظم الأيام »، 63 وهو كذب وليس له أصل في الدين، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقال: « اليوم يوم النيروز، فقال: نيروزنا كل يوم ». 64

وأنهم يجوزون [ السجود ] 65 إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز.

[ مسائل الطهارة ]

وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر في ( المنتهى ): « إن طهارة ماء الاستنجاء، وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة »، 66 مع أن هذا مخالف لنص القرآن، وهو قوله تعالى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } 67 أي أكلها وأخذها واستعمالها، ولا شك في كون هذا الماء نجسا خبيثا ومخالف أيضا لروايات الأئمة، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد )68وصاحب كتاب ( المسائل ) عن علي بن جعفر69 أنه قال: « سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيها ألف رطل من ماء، وقع فيه أوقية بول، هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله ». 70

ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه، 71 فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى.

وإنهم حكموا بطهارة الخمر، 72 كما نص عليه ابن بابويه73 والجعفي74 وابن عقيل،75 وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } 76 والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال: « لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر ». 77

وإنهم حكموا بطهارة المذي، 78 وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه، 79 روى الراوندي80 عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أنه قال: « سألت النبي عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره »، 81 وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضا روايات صريحة في نجاسة المذي، 82 ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك.

وإنهم يقولون: بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي، 83 مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك، روى الطوسي عن 84 بن يقطين85 عن أبي الحسن أنه قال: « المذي منه الوضوء »86 وروى الراوندي عن علي قال: « قلت لأبي ذر: سل النبي عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة ». 87

وإنهم يقولون: بطهارة الودي وهو بول غليظ جزما بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي88 مع أنه مخالف لرواية الأئمة، روى الراوندي عن علي مرفوعا: « الودي فيه الوضوء »، 89 وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك. 90

وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضا، 91 وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ، وناقضٌ للوضوء مطلقا، والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، وعدم انتقاض الوضوء وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضا لروايات الأئمة، روى الصفار عن محمد بن عيسى92 عن أبي جعفر: « أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم ». 93

وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة، 94 روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس:95 « أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر96 يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا »، 97 وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي: « أن ذرق الحلال من الحيوان نجس »، نص عليه الحلي في ( المنتهى ). 98

صفة الوضوء والغسل والتيمم

قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كاف، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } 99 والوجه ما يواجه به، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبا إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل،100 وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلا، ولا فيه رواية عن الأئمة.

والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضا أيضا، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلا في الوجه، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج، فحدُّ القبض لا يعلم أصلا، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم.

وقالوا: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام،101 وهذا مخالف لما كان عليه النبي ، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل،102 ومخالف لما عليه الأئمة أيضا روى الكليني: عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله، والحسن بن [ سعيد ]103، عن الحضرمي104، عن أبي جعفر أنهما قالا: « حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: تتوضأ ثم تغسل ».105

وقالوا: إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد،106 وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي ، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.

وقالوا إن من وجب عليه القتل حدا أو قصاصا إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده، 107 بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي108 في ( جامعه )،109 وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت110 كيف لا يترتب؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجودا وعدما.

وقالوا: يكفي للتيمم ضربة واحدة، 111 مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم، روى العلاء112 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: « سألته عن التيمم فقال: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين »،113 وروى ليث المرادي114 عن أبي عبد الله نحوه،115 وروى إسماعيل بن همام الكندي116 عن الرضا مثل ذلك،117 وزادوا في التيمم مسح الجبهة، ولا أصل له في الشرع أيضا.118

وقالوا: إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة،119 وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة،120 وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } 121 ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا.

وقالوا: إن ثياب بدن المصلي - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة بها، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح،122 مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة، وهذا في حق غير المبتلى بهما، وأما في حقه فمعفو عنه؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ.

مسائل الصلاة

قالوا: يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائما كان المصلي أو قاعدا،123 وكذا في سجدة التلاوة، 124 وهذا ابتداع في الدين، وأمر لم يأذن به الله، ولا رسوله ، وأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة، بروايات الرسول ،125 والأئمة كما بيّن في محله، 126 وإذا انتفى هذا العذر لا يصح استقبال غير القبلة قال تعالى: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } 127، ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) وحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن.128

وقالوا: إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته،129 مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع.

وقالوا: إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك، من غير غسل وصلى صحت صلاته.

وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - صحت صلاته أيضا بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء.

وقالوا: لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان، أو الكلب أو الهرة اليابس، أو المني أو الدم صحت صلاته، ولا تجب عليه إعادتها، كما ذكره الطوسي في ( التهذيب ) وغيره،130 مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة، والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر.

وقالوا: إنَّ مَن صلى عاريا وقد ستر ذكره وانثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - صحت صلاته،131 مع أن ستر العورة واجبٌ على القادر شرعا، ولا سيما في حالة الصلاة؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت.132

وقالوا: إنَّ مَن لطخ لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج،133 أو أصاب لحيته وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله، بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل.134

وقالوا: يجوز المشي للمصلي في صلاته لوضع عجينة في محل لا يصل إليه كلب أو هرة، ولو كان ذلك المحل بعيدا عن مصلاه لمسافة عشرة أذرع شرعية،135 مع أن العمل الكثير ولا سيما إذا لم يكن مما يتعلق بالصلاة مبطل لها، لقوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } 136.

وقالوا: من قرأ في الصلاة ( وتعالى جدك )137 تفسد صلاته،138 مع أن قوله تعالى: { وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا } 139 في سورة [ الجن ]140 يصح قرأتها في الصلاة، وقالوا تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كحم تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى141، مع أن قوله تعالى: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } 142 يدل بمنطوقه على العموم، وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من القرآن، ومن العجيب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من القرآن المنزل، بل هو محرّف عثمان وأصحابه، مثل أن تكون: { أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ } 143.144

وقالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة، كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب ( شرائع الأحكام )145 في كتابه هذا،146 مع أن الأخبار المتفق عليها تدل على المنع من الأكل والشرب في الصلاة، وشرب الماء في صلاة الوتر، لمن يريد أن يصوم غدا، وعطش في تلك الصلاة، مجمع على جوازه عندهم.147

وقالوا: لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة، وضمها إلى نفسه، وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلها، وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته، كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم،148 ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع، ومنافية لحالة المناجاة.

وقالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه، بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته.149

وقال بعضهم: تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب،150 مع أن النبي قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 151

وقالوا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر، 152 وذلك مخالف لقوله تعالى: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى } 153 وقوله تعالى: { إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } 154.

وقالوا: يجوز أن تصلي الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلا بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا.

وقالوا: لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم، مع أنه لا فرق بين الصلاة والصوم شرعا، وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغيرهم،155 وروايات الأئمة تدل على عدم الفرق، ففي كتبهم الصحيحة روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله أنه قال: « وإذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت ».156

وقالوا مَن كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد [ بفحص الأسواق ]157 - فله أن يقصر صلاة النهار ويتم صلاة الليل، ولو أقام خمسة أيام في أثناء سفره أيضا، نص عليه القاضي ابن البراج158 وابن زهرة159 وأبو جعفر الطوسي في ( النهاية ) و ( المبسوط )، 160 مع أن روايات الأئمة التي وصلت إليهم تدل على خلاف ذلك، ولم تفرق بين الليل والنهار، روى محمد بن بابويه161 في الصحيح عن أحدهما أنه قال: « المكاري والملاح إذا جدّ بهما سفر فليقصرا »،162 وروى [ محمد ]163 بن مسلم عن الصادق نحوه.164

وقالوا: إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة، وكوفة وكربلاء، وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمع - منهم المرتضى - فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم،165 مع أن قوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ } الآية 166 يدل على جواز القصر مطلقا، وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته في جميع أسفاره، ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضا على الإطلاق.

وقالوا: إنَّ صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب، بل زعم أهل أخبارهم أنها حرام،167 وقد قال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } الآية 168 من غير تقييد بحضور الإمام.

مسائل الصوم والاعتكاف

قالوا: إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه،169 مع أن مفسداته إنما هي الأكل والشرب والجماع بالإجماع، ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم، واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها.170

ومن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم، وقد رأيت في كتاب ( الشرائع ) الذي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه: « ويجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأشهر، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام تردد، وإن حرم »،171 ثم ذكر بعد أسطر في فصل ( ما يجب به الكفارة والقضاء ): « تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأئمة، وفي الارتماس قولان: والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة... »172 الخ، فانظر هل من له عقل يرضى بمثل هذا الكلام؟ الذي هو بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام، وقد روى عن الأئمة خلافه،173 وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنزال، فهو مفسد للصوم، سواءٌ كان الوطئ في قبل أو دبر.

وقالوا: إنَّ أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم، ولكن عند بعضهم، وعند بعض آخر منهم أن أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضا، وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله،174 ومع هذا لو انغمس في الماء، يجب عليه القضاء والكفارة معا عند هذا البعض، وإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه.175

وقالوا: يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر،176 مع أن الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلا، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } 177.

وقالوا: إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة، مع أن النبي ،178 وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا ثوابه.179

وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الأئمة الجمعة،180 وهذا مخالف لقوله تعالى: { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } 181 وقالوا: يحرم استعمال الطيب للمعتكف182 مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع.

مسائل الزكاة

قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة.183

وقالوا: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة، واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها،184 وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول،185 كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها،186 وهذا مخالف لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنزونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } 187. وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي ، أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت.188

وقالوا: لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول.189

وقالوا: لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنيّة الاكتساب أو الزينة أو بالعكس، وقد قال : « أدوا زكاة أموالكم »،190 ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا.

وقالوا: يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق، إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه،191 مع أن الصدقات لا تسترد، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره.

مسائل الحج

قالوا: لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله ذهابا وإيابا، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر، لا يجب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره،192 وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهابا وإيابا، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة.

وقالوا: لا يجب سترة العورة في الحج، لكن هذا عند بعضهم، وقد قال تعالى: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } 193 والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك.194

وقالوا: يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية، ولكن بشرط تطيين السوأتين، بحيث لا يظهر لون البشرة، 195 مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام.

ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده،196 وهذه ثمرة كشف العورة فيه، وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: { فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } 197 ولا رفث فوق الزنا في العالم.

وقالوا: لو أصطاد أحد في الإحرام مرّة متعمدا تجب عليه الكفارة، وإذا فعل ذلك مرة أخرى لا تجب،198 مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم، ونص الكتاب قاضٍ بالكفارة على العامد مطلقا، قال تعالى: { وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُّتَعَمِّدا فَجَزَاءٌ.. } الآية 199.200

مسائل الجهاد

قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي،201 ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة، مع أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان، بل تدل على أن الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة، ومستوجب للأجر العظيم، مثل قوله تعالى: { يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.. } الآية 202 فإنها نزلت في حق الخليفة الأول،203 وقوله تعالى: { سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ.. } الآية 204، فإنها نزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني.205

وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة، فهو فاسد [ عندهم ]،206 فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة، ولا تكون الجواري المأسورة [ مملوكة ] 207 لأحد ولا يصح التمتع بهن، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها ( صاحب الرقاع ) 208 المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام،209 وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد.

وما يوجب العجب، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت: كيف تسرى [ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ] 210 بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية211 التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول، وولد منها محمد بن الحنفية؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسدا، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولا ثم تزوجها،212 أولا يفقهون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك، فيلزم أن يملكها أولا ثم يعتقها، مع أن الإعتاق نوع من التصرف، وبه يثبت المدعى.

مسائل النكاح والبيع

قالوا: لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب،213 مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأتِ في شريعة أصلا، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته، بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات، كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير، وهو معين لكل قوم بلغتهم.

وقالوا: إن الجد مختار في بيع مال الصغير، وله الولاية عليه مع وجود الأب، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.

مسائل التجارة

قالوا: إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه،214 وقد قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } 215 وقال تعالى: { إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } 216 ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ 217 والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع، وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة.

فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح.

مسائل الرهن والدين

قالوا: يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن، قال تعالى: { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } 218 ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة، فإذا لم يكن هذا أيضا فائدة فيه للمرتهن، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة، روى محمد بن قيس، عن الباقر والصادق أنهما قالا: « لا رهن إلا مقبوض ».219

وقالوا: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون،220 وهو ربا محض.

وقالوا: إنْ أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها، وهو زنا.

وقالوا: إنَّ رهن أحد أم ولده جاز، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا،221 ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع.

وقالوا: لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان،222 وفي هذا الحكم غاية غرابة، ولم يأتِ في باب [ من أبواب ] 223 الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه، ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته.

مسائل الغصب والوديعة

قالوا: لو غصب رجل مال غيره، وأودعه غيره، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنبه، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب؟

وقالوا: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة، يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع؛ لقوله تعالى: { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } 224، وقال النبي : « أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »، 225 وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي.226

وقالوا: إن غصب أحد مال غيره، وخلطه بماله، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما، كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه، وهذا الحكم ظلم صريح؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب، ولا يعالج الظلم بالظلم.

وقالوا: إن أودع رجل أمته عند آخر، وأجاز له وطأها متى شاء [ جاز ] 227 للأمين أن يطأها متى شاء.228

مسائل العارية

قالوا: لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون وطؤها له حلالا طيبا، وإعارة فروج النساء بالخصوص، أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم، وكذا إعارة أم الولد للوطئ، وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } 229.

مسائل اللقيطة

قالوا: إن وجد رجلٌ طفلا مميزا ضل عن ورثته، لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته، ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه، غير قادر على كسب نفقته، فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات.

مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب، وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقا للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد، فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل، ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.

وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة،230 وقد قال تعالى: { لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ } 231 وقال النبي : « العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ». 232

وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.233

وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج [ إلى الناس ] 234 ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له،235 فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

مسائل النكاح

قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء، نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة.236

وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب،237 أو تحت الشعاع وفي المحاق،238 وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم.

وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع،239 ولا أصل لهذا الحكم في الشرع.

وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط، وقد قال الله تعالى: { ولاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا } 240.

وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة، أو المملوكة، أو الأمة المعارة، أو الموقوفة، أو المودعة، أو المستمتع بها دبرا،241 مع أن الله تعالى قال: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } 242 وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراما لتلك العلّة؟ وثانيا لو كان الوطء من الدبر جائزا لما قال: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } لا في محل الحيض هو الفرج خاصة، وقال : « ملعون من أتى امرأة في دبرها »،243 وقالوا: « اتقوا محاشن النساء »244 أي أدبارهن، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد.

مسائل المتعة

زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات،245 ويروون في فضائلها أخبارا موضوعة مفتراة وهي أنواع:

قالوا: يجوز متعة الخلية بالإجماع، ومتعة المشركة والمجوسية، سواء كانت خليّة أو محصنة، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلبهن من معناها شيء.246

وقالوا: تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز - ولكن المحققين منهم لم ينكروها، وذكروا أنها ثابتة في كتبهم، صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة، ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم، فيجامها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته، مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم، مع أن حفظ الأنساب هو الفارق بين الإنسان والحيوان.

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة، يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع، منها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم، فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثا، يكون المحذور أزيد والخزي أعظم؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفوٍ أصلا.

ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحا أو متعة أو بالعكس، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته، أو بنت ابنه، أو أخته، أو غيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة، وهو من أشد المحذورات.

ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيرا، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم، فلزم تعطيل أمر الميراث، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آبائهم واخولَّهم247 مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان.

بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جدا، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين: النكاح الصحيح وملك اليمين؛ ليحفظ الولد ويعلم الإرث.

مسائل الرضاع والطلاق

قالوا: إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة،248 وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة، وإن شبع الطفل بكلّ،249 مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة،250 وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة، فلم يكن في كلام الله تعالى أصلا، بل هي من مخترعاتهم، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقا موجب للحرمة؛ لأن المقام مقام احتياط، وصرح شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع.251

وقالوا: لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية،252 وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود.

وقالوا: إن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق، أو طلاق، لا يقع، ولو قال ذلك ألف مرة، وإنما يقع إذا قال: طلقتك، مع أن الشارع قد عدّ هذه الصيغ من الطلاق الصريح، وإن كان أصل وضعها للإخبار، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجلٌ آخرَ: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، مع أن الصريح فيه الإخبار،253 وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام؟.

وقالوا: لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح،254 مع أن المعلوم قطعا من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعا؛ للنزاع المتوقع، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح، وهو ما عليه النبي والأئمة.

وقالوا: لا يقع الطلاق بالكنايات، إن كان الزوج حاضرا، مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته،255 بل هو خلاف قاعدة الشرع، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط.

وقالوا: إن نكاح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها،256 فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم، فكيف لا يجب عليها عدة؟.

وقالوا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطئ،257 مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار، ولم يجب شيء في الإضرار، لزم المناقضة في مقصود الشارع، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار، فإنها وردت بلا تقييد، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة.

وقالوا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوما،258 وهذا القدر من الصوم يكفيه، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم، وحكم لم ينزله الله تعالى.

وقالوا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها،259 مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } الآية 260 فقد ورد بغير تقييد بالدخول.

مسائل الإعتاق والأيمان

قالوا: لا يقع العتق بلفظ العتق،261 ولعمري إن هذا لشيء عجاب، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ، وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا،262 مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق، وصار حقيقة شرعية فيه، كقوله تعالى: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } الآية 263.

وقالوا: لا يصح عتق عبد أو أمة، اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم، ممن خالف الاثني عشرية،264 مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح، فضلا عن أن يكون له مذهب، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم.

وقالوا: لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا، يعتق نفسه من غير إعتاق،265 وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

وقالوا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءة أم ولد؛ لأن عادة النساء كذلك.

وقالوا: لو رهن رجل أمته، ووطأها المرتهن، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له،266 مع أن وطأ المرتهن محض زنا، إذ لا ملك له ولا تحليل، بل إن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عندهم.

وقالوا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح،267 وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: { لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } 268، وقوله سبحانه: { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ } 269.

قالوا: إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة راجلا، يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي،270 مع أنه مخالف لقوله تعالى: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } 271 وقوله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } 272.

وقالوا: يلزم النذر بقصد القلب، من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا، ويسمونه نذر الضمير، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب، من جنس ما لا بد فيه القول، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها.

مسائل القضاء

قالوا: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم،273 فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام، أو عدم تسلّط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية، كذلك ولو كان موجودا في محل، فمن يقيم الحدود في محل آخر، مع أن ليس في جميع العبادات والمعاملات والكفارات موقوفا على حضور الإمام، فلتكن إقامة الحدود أيضا من ذلك.

وقالوا: يشترط في القضاء علم الكتابة،274 مع أنه لا دليل عليه، بل إن الدليل قائم على خلافه، فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان له منصب القضاء بلا ريب؛ لقوله تعالى: { أَنزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ } 275 ولم يتصف بالكتابة؛ لقوله تعالى: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ } 276 مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك.

مسائل الدعوى

قالوا: تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها [ بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعا أو خادما بالأمانة وذلك ] 277 من غير بينة ولا شهود، نص عليه ابن بابويه، مع أنه مخالف لقوله تعالى: { لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ } 278، ولقوله عليه الصلاة والسلام: « البينة على المدعي واليمين على من أنكر »،279 وأيضا لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين وأختل نظام المسلمين.

وقالوا: لو ادعى أحد على عدوه بالزنا، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى، يحلّف ولا يحد بالقذف، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط )،280 مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة، وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب؟.

مسائل الشهادة والصيد والطعام

قالوا: تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص،281 مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة؛ لقوله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } 282 ولا سيما باب القصاص، الذي فيه إتلاف النفس.

وقالوا: صيد أهل الكتاب حرام،283 وذبيحة أهل السنة ميتة، 284 وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح،285 وكل ذلك مخالف لقوله تعالى: { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } 286.

وقالوا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا،287 مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها.

وقالوا: لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال.288

وقالوا: إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في ( التذكرة ).

وقالوا: إن الطعام الذي وقع فيه ذرق الدجاج، واضمحل فيه طاهر جائز أكله،289 وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء، أو وقع فيه شيء من خرء الدجاج، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس، ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي، وبال فيه كلب، فإنه طاهر يجوز استعماله لشرب وطبخ،290 وكذا الماء الذي كان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } 291.

وقالوا: إن من كان جائعا ولو غنيا، فنهب طعاما من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك.292

مسائل الفرائض والوصايا

قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين،293 مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } 294 وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: { أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } 295 وقوله تعالى: { يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ } 296 وقوله تعالى: { يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ } 297، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة.298

وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول،299 وكذا لا ترث الزوجة من العقار،300 مع أن النصوص عامة.

وقالوا: إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض،301 مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث.

وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع.302

وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

مسائل الحدود والجنايات

قالوا: يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة،303 وهذا مخالف لما ثبت عند الفريقين: « رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق... » الحديث.304

وقالوا: يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها، ثم ساحقت تلك المرأة بكرا، وحملت تلك البكر، وتحد البكر مائة جلدة، مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا.305

وقالوا: يجب حد القذف على مسلم، قال لآخر: يا ابن الزانية، وكانت أم المقذوف كافرة،306 مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات، والكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم.

وقالوا: لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه، مع أن القصاص عامة للأعمى وغيره.307

وقالوا: لو جاع شخص، وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع، يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية، مع أن عدم إطعام الجائع لا يسوغ القتل في شريعة من الشرائع.

وقالوا: لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا وإماء،308 مع أن الآية تدل على القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية، فضلا عن أن يصير القاتل عبدا أو ورثته، قال تعالى: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } 309.

ولنكتفِ بهذا المقدار، إذ فيه كفاية لأولي الأبصار، ولو تتبعنا هفواتهم في هذا الباب، لما وسعه أمثال هذا الكتاب.


هامش

  1. في الأصل ( والأحاديث ).
  2. [ الفتح: 29 ]
  3. قال ابن الجوزي: « لا آمن أن يكونوا [ أي الصحابة ] قد أغاظوا الكفار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار ». زاد المسير: 7/449.
  4. [ الحشر: 10 ]
  5. قال الإمام مالك : « من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد ، أو كان في قلبه عليهم غل ، فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية » . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 18/32 .
  6. [ النساء: 115 ]
  7. [ النور: 55 ]
  8. [ الأحزاب: 43 ]
  9. [ المائدة: 44 ]
  10. [ الفتح: 26 ]
  11. [ الفتح: 26 ]
  12. قال الإمام مالك: « من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد ، أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين ثم قرأ الآية ». القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 18/32.
  13. أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى عن فاطمة بنت محمد مرفوعا، مسند أبي يعلى: 12/116؛ وأخرجه الطبراني عن ابن عباس، المعجم الكبير: 12/242، رقم 12998؛ أبو نعيم، الحلية: 4/95.
  14. أخرجه بهذه الزيادة عن علي، ابن أبي عاصم، السنة: 2/474.
  15. أخرجه بهذه اللفظ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 12/358؛ أبو عمرو الداني، السنن الواردة في الفتن: 3/616، رقم 279.
  16. أخرجه بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة: 2/548، رقم 1272.
  17. هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي البغدادي، من مشاهير المحدثين، قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتا مكثرا فهما عارفا، توفي سنة 317هـ. تاريخ بغداد: 10/111؛ تذكرة الحفاظ: 2/727.
  18. أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال : 5/152 . ولم تسلم هذه الأحاديث بجميع ألفاظها من طعن أو تضعيف كما حقق ذلك ابن الجوزي ، العلل المتناهية : 1/166 .
  19. هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي المحاملي، قال عنه الذهبي: « القاضي الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها »، قيل إنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وكان بيته مقصدا للمحدثين والفقهاء، توفى سنة 234هـ. تذكرة الحفاظ: 3/825؛ طبقات الحفاظ: ص 345.
  20. هو عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس الأنصاري، أبو عبد الرحمن المدني، صاحبي كان ممن شهد العقبة وبدرا وأحدا والمغازي، ومات في خلافة عمر بن الخطاب. طبقات ابن سعد: 3/459؛ الإصابة: 4/745.
  21. الحديث أخرجه المحاملي، الآمالي: ص 97، رقم 54؛ الخلال، السنة: 3/515، رقم 834؛ أبو نعيم، الحلية: 2/11؛ ابن قانع، معجم الصحابة: 2/142، رقم 614؛ البيهقي، المدخل إلى السنن: ص 113؛ الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي: 2/118، رقم 1352. والحديث ضعيف كما حكم عليه الشيخ الألباني ( رحمه الله ) في ضعيف الجامع: 1/1536.
  22. أخرجه ابن حبان في ترجمة بشر بن عبد الله القصير البصري، وروايته هذه عن أنس، قال ابن حبان بعد أن أورد هذه الحديث: « وهذا شيء باطل لا أصل له ». المجروحين: 1/187. وينظر أيضا ما قاله ابن الجوزي عن هذا الحديث في العلل المتناهية: 1/168.
  23. كذا ذكره، وربما هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال عنه الذهبي: « الإمام المحدث الحافظ، محدث بغداد »، قال عنه أبو شامة: « كان زاهدا عابدا ثقة مقتنعا باليسير »، توفى سنة 603هـ. تذكرة الحفاظ: 4/1385؛ طبقات الحفاظ: ص 490.
  24. هذه الزيادة أوردها الخلال في السنة: 2/483، رقم 769.
  25. الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: قال: « رسول الله الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ». ثم قال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». السنن، كتاب المناقب، باب من سب أصحاب النبي : 5/696، رقم 3866؛ الإمام أحمد، المسند: 4/87؛ البيهقي، شعب الإيمان: 2/191؛ الخلال، السنة: 3/514، رقم 830؛ اللألكائي، السنة: 1/321؛ أبو نعيم، الحلية: 8/287؛ ابن عدي، الكامل: 4/167. والحديث ضعيف كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية: ص 472؛ والسلسلة الضعيفة، رقم 2910.
  26. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 15/76.
  27. نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ): 8/112.
  28. نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ): 12/3؛ تاريخ دمشق: 59/128.
  29. النواصب عند أهل السنة: هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب رضى الله عنه؛ لأنهم نصبوا له العداوة، وظهروا له الخلاف، وهم طائفة من الخوارج. الرازي، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية: ص 256؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة نصب: 1/758. أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء، إذ يعدون كل من خالفهم في العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب، بعبارة أوضح: يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب، وينسبون ذلك إلى الأئمة، كما روي عن الصادق بـ ( أسانيد معتبرة ) على حد قول المجلسي أنه قال: « الناصب: من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا ». بحار الأنوار: 8/369؛ العاملي، وسائل الشيعة: 9/486. ورجح الأعلمي، وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن الناصبي هو: « من نصب العداوة لشيعتهم وفي الأحاديث ما يصرح به... » ثم أورد الرواية المنسوبة كذبا للصادق. دائرة المعارف الشيعية العامة: 18/30 – 33.
  30. قال ابن أبي الحديد وهو يعلق على إحدى خطب النهج: « وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضي... » فاورد هذه العبارة، شرح نهج البلاغة: 16/8. والرضي لم يذكرها متعمدا؛ لأن فيها ما يخالف معتقده.
  31. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 3/90.
  32. هو من أكابر علماء الديار اليمنية، يرجع نسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه، ولد في صنعاء سنة 669هـ؛ وتبحر في جميع العلوم وفاق أقرانه وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون، توفى سنة 705هـ. البدر الطالع: 2/331؛ هدية العارفين: 1/820.
  33. النواصب عند أهل السنة : هم المدينون ببغض علي بن أبي طالب رضى الله عنه ؛ لأنهم نصبوا له العداوة ، وظهروا له الخلاف ، وهم طائفة من الخوارج . الرازي ، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ص 256 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نصب : 1/758 . أما عند الإمامية فهم غير هؤلاء ، إذ يعدون كل من خالفهم في العقيدة واستنكر بدعهم من النواصب ، بعبارة أوضح : يعدون كل مسلم لا يدين بدينهم من النواصب ، وينسبون ذلك إلى الأئمة ، كما روي عن الصادق بـ ( أسانيد معتبرة ) على حد قول المجلسي أنه قال : « الناصب : من نصب لكم ، وهو يعلم أنكم تولونا وأنتم من شيعتنا » . بحار الأنوار : 8/369 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 9/486 . ورجح الأعلمي ، وهو من علمائهم المعاصرين قول أصحابه الإمامية بأن الناصبي هو : « من نصب العداوة لشيعتهم وفي الأحاديث ما يصرح به ... » ثم أورد الرواية المنسوبة كذباً للصادق . دائرة المعارف الشيعية العامة : 18/30 – 33 .
  34. لم أجده في الذريعة ولم أجده في المطبوع أيضا، ولكن يسر الله تعالى العثور على نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة الأحقاف في مدينة تريم في اليمن، ويحمل هذا المخطوط عنوان ( أطواق الحمامة في حمل الصحابة على السلامة من كتاب الانتصار في الذب عن الصحابة الأخيار للإمام المؤيد )، تحمل رقم ( 2707/2 )، وهي عبارة عن خمس لوحات.
  35. النص موجود في المخطوط المشار إليه: 1/ب
  36. علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا ، وكان يومئد بن نيف وعشرين سنة ، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرون قال الزهري ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك وقال أبو حازم الأعرج ما رأيت هاشميا أفضل منه ، وكان يسمي زين العابدين ، مات في ربيع الأول سنة 94هـ . طبقات ابن سعد : 5/211 ؛ تذكرة الحفاظ : 1/74 ؛ تهذيب التهذيب : 7/268 .
  37. منسوبة إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور عند الإمامية بـ ( السجاد ) وعند أهل السنة زين العابدين ، ترجمته ص 8 . قال الطهراني : « وهي : در الصحيفة السجادية الأولى المنتهى سندها إلى الإمام زين العابدين المعبر عنها ( أخت القرآن ) و ( إنجيل أهل البيت ) و ( زبور آل محمد ) ... وهي من المتواترات عند الأصحاب ... » . الذريعة : 15/18 . ومن المعلوم أن هذه الصحيفة وما فيها مكذوب على الإمام زين العابدين.
  38. [الحشر: 10]
  39. علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضا فقال عمر بن سعد لا تعرضوا لهذا، وكان يومئد بن نيف وعشرين سنة، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرون قال الزهري ما رأيت أحدا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى عبد الملك وقال أبو حازم الأعرج ما رأيت هاشميا أفضل منه، وكان يسمي زين العابدين، مات في ربيع الأول سنة 94هـ. طبقات ابن سعد: 5/211؛ تذكرة الحفاظ: 1/74؛ تهذيب التهذيب: 7/268.
  40. الصحيفة السجادية: ص 48.
  41. الصحيفة السجادية: ص 48.
  42. [ الحشر: 10 ]
  43. والرواية وردت أيضا في كتب أهل السنة، فأخرجها أبو نعيم، الحلية: 3/137؛ الطبري، الرياض النضرة: 1/298.
  44. التفسير المنسوب للعسكري: ص 31 – 32.
  45. لقد وقعت عبارة ( وصحابته المنتجبين ) من تفسير العسكري ( وهي طبعة قم، الطبعة الأولى: ص 225 – 226 ). ولكن أثبتها المجلسي عندما نقل هذه العبارة في كتابه ( بحار الأنوار: 49/109 ) وعزاها إلى تفسير العسكري بقوله: « فقال آدم... بحق محمد وآله الطيبين وخيار أصحابه المنتجبين، فقال الله تعالى: قد قبلت توبتك ». ويبدو أن عبارة ( وصحابته المنتجبين ) لم ترق لرافضة هذا العصر فمسحوها من طبعات كتابهم، وأثبتوا بأن أسلافهم، على تعصبهم الشديد، أقل منهم تعصبا، وتكفي هذه في إثبات ما عليه الرافضة من كذب وتزييف للحقائق
  46. التفسير المنسوب للعسكري: ص 226.
  47. هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الشريف المرتضى، المتكلم الشيعي المعتزلي، صاحب التصانيف، عاش في بغداد، وإليه ينسب كتابة نهج البلاغة، توفي سنة 436هـ. تاريخ بغداد: 11/402؛ لسان الميزان: 4/223.
  48. ولا يفهم القارئ أن هؤلاء القوم قد قالوا بالتقية لهذا السبب فقط، وأنما هناك الكثير من الأخبار التي وردت في كتبهم مروية عن أئمة أهل البيت، تثبت موافقتهم لأهل السنة في أحكامها، فما كان من الشيعة الإمامية إلا رد هذه الأخبار لا لسبب سوى أنها توافق مذهب أهل السنة والجماعة، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول علي رضى الله عنه بأن الوضوء لا يجب على من غسل ميتا، قال الطوسي: « وإن تطهرت أجزئك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا، وهذا موافق لمذهب العامة [ السنة ] لا يعمل عليه ». تهذيب الأحكام: 1/464. وقد ردوا كثير من ذلك لهذا السبب أعني موافقة الأئمة لمذهب أهل السنة والجماعة، فحملوا رواية ( الصلاة خير من النوم ) على التقية لموافقتها مذهب العامة. كما في تهذيب الأحكام: 2/63؛ وقول ( آمين ) بعد الفاتحة في الصلاة لموافقتها لهم أيضا، المصدر نفسه: 2/75؛ والقنوت بعد الركوع للسبب نفسه، المصدر نفسه: 2/92؛ وقراءة سورة واحدة في ركعتين في الصلاة على التقية أيضا لموافقتها مذهب أهل السنة كما في المصدر نفسه: 2/294؛ والتكبير في صلاة العيد سبعا في الركعة الأولى، وخمسا في الثانية، المصدر نفسه: 3/131. وغيرها من الأحكام والسنن الثابتة عن أئمة أهل البيت. ولنا كتاب في هذا الباب عسى الله تعالى أن ييسر طباعته سميناه: « التقية عند الشيعة الإمامية ».
  49. واسمه الكامل ( نهج الحق وكشف الصدق ).
  50. وهذا واضح لمن أطلع على كتاب ( علامة الإمامية ) الحلي، فقال في مسألة رؤية الله عز وجل للمؤمنين بعد أن أورد كلام أهل السنة والجماعة، فقال: « أما الفلاسفة والمعتزلة والإمامية فإنكارهم لرؤيته [ تعالى ] ظاهر لا شك فيه... ». نهج الحق: ص 46.
  51. [ الأعراف: 99 ]
  52. قال الميداني: « الخرط: قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك، والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر، يضرب للأمر دونه مانع ». مجمع الأمثال: 1/265.
  53. المختار بن أبي عبيد الثقفي، قال الذهبي: « الكذاب لا ينبغي أن يروي عنه شيئا لأنه ضال مضل كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام ينزل عليه، وكان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المداين ثم صار مع ابن الزبير بمكة فولاه الكوفة فغلب عليها ثم خلع ابن الزبير ودعا على الطلب بدم الحسين فالتفت عليه الشيعة وكان يظهر لهم الأعاجيب ثم جهز عسكرا مع إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة خمس وستين ثم توجه بعد ذلك مصعب بن الزبير إلى الكوفة فقاتله فقتل المختار سنة سبع وستين »، وقال الحافظ ابن حجر: « ويقال إنه الكذاب الذي أشار إليه النبي يقوله يخرج من ثقيف كذاب ومبير والحديث في صحيح مسلم ». ميزان الاعتدال: 6/386؛ لسان الميزان: 6/6. قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عمر عند الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها: 4/1971، رقم 2545.
  54. والشيعة الإمامية يعدون بعض هؤلاء من اتباعهم وسادتهم، قال الأميني في الثناء على المختار، رغم أن لعنه ورد في كتبهم على لسان الأئمة فقال: « إن المختار في الطليعة من رجالات الدين والهدى والإخلاص، وإن نهضته الكريمة لم تكن إلا لإقامة العدل باستئصال شأفة الملحدين... » ثم قال: « وقد بلغ من إكبار السلف أن شيخنا الشهيد الأول ذكر في مزاره زياردةً خاصة تخصُّ به ويزار، وفيها الشهادة الصريحة بصلاحه ونصحه في الولاية وإخلاصه في طاعة الله... ». الغدير: 2/402.
  55. فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: « سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال، وأربعا من النساء، فلان وفلان وفلان، ومعاوية ويسميهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية ». الكافي: 3/342؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/321. ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما، والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وهذا مشهور بين هذه الفرقة، لا يختلف فيه منهم اثنان.
  56. ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال: « كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا:... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر... ». تهذيب الأحكام: 6/24؛ ابن طاوس، الإقبال: ص 468؛ العاملي، وسائل الشيعة: 14/388. وينظر: الأميني، الغدير: 1/282.
  57. وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان، قال المقريزي: « عيد الغدير لم يكن عيدا مشروعا ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثه سنة 352هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيدا ». الخطط المقريزية: 2/222.
  58. الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان: « يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين ». تاريخ الطبري: 2/561. والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي ( رحمه الله )، والراجح عند المحققين أنه الأول. قال المجلسي: « وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونه بعيد ( بابا شجاع )... ». بحار الأنوار: 98/372
  59. هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال: « وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلا ومنهم أحمد = = ابن إسحاق » !، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم، له أكثر من كتاب منها: ( كتاب علل الصوم ) و ( مسائل الرجال ). رجال النجاشي: 1/234. الطوسي، الغيبة: ص 414.
  60. وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها، قال: « وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام، فإن فيها فضلا كثيرا وثوابا جزيلا... ». السرائر: 1/319؛ المجلسي، بحار الأنوار: 58/372.
  61. هو جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد، أبو العباس القمي، له عدة مصنفات منها ( عدة الداعي ) ( الدر الفريد في التوحيد )، ( تاريخ الأئمة )، مات سنة 841هـ. أعيان الشيعة: 3/147؛ تنقيح المقال: 1/92؛ أما الآمال: 2/21؛ معجم المؤلفين: 2/144.
  62. هو ( المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع ) لابن فهد الحلي، قال الطهراني: « وأورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول وبين الخلاف في كل مسألة خلافية، وعين المخالف ». الذريعة: 23/292.
  63. وبوب النوري بابا في كتابه مستدرك الوسائل ( 6/352 ) بعنوان: « استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه » والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد بابا في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: « إذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما ». بحار الأنوار: 59/101. ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام، وبأن الله تعالى أبدلهم خيرا منهما الفطر والأضحى، كما أخرج النوري عن النبي أنه قال: « إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى ». مستدرك الوسائل: 6/32. فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم.
  64. وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي، السنن الكبرى: 9/235؛ البخاري، التاريخ الكبير: 4/200؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 13/326. وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون، دعائم الإسلام: 2/328؛ النوري، مستدرك الوسائل: 6/353.
  65. زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق.
  66. وهذا مقرر في كتبهم كما في شرائع الإسلام: 1/22؛ مختلف الشيعة: 1/236.
  67. [ الأعراف: 157 ]
  68. هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظر وسماه القمي ( قرب الإسناد إلى صاحب الأمر ). رجال النجاشي: 2/19. ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح ( قرب الإسناد ) عند الشيعة الإمامية: يعنون به مجموع الروايات المروية عن ( الأئمة المعصومين ) عندهم، ويقابل في مصطلح أهل السنة ( الإسناد العالي ) وقد ألف عدد من علمائهم كتبا تحمل هذا العنوان من أشهرها كتاب ( قرب الإسناد ) لابن بابويه القمي ( والد الصدوق ) ( ت 329هـ ). ينظر الذريعة: 17/67 – 71.
  69. هو علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل، ضعفه النجاشي فقال: « يعرف منه وينكر له مسائل لأبي الحسن العسكري »، ومع ذلك فقد وثقه المامقاني. رجال النجاشي: 2/118؛ تنقيح المقال: 2/273.
  70. مسائل جعفر بن علي: ص 198. ولم أجدها في كتاب ( قرب الإسناد )، ولكن أخرجها أيضا الهمداني، مصباح الفقيه: 1/30 – 31؛ العاملي، وسائل الشيعة: 1/156.
  71. فروى الكليني عن أبي بصير قال: « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء ». الكافي: 3/3؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/42.
  72. وقد نقل ( علامتهم ) الحلي اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قال: « وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان... ». ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة. مختلف الشيعة: 1/469.
  73. حيث قال: « لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ». من لا يحضره الفقيه: 1/73.
  74. كذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى، مات سنة 465هـ. الذريعة: 3/343.
  75. هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء، قال عنه النجاشي: « فقيه متكلم ثقة، له كتب في الفقه والكلام »، وقال عنه العاملي: « هو من قدماء الأصحاب، ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين، وهما من أهل المائة الرابعة ». رجال النجاشي: 1/153؛ أعيان الشيعة: 5/158.
  76. [ المائدة: 90 ]
  77. وهذه الرواية مروية في مكان واحد في معظم كتبهم المعتبرة، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: « في الخمر يصيب ثوب الرجل؟ إنهما قالا: لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها ». وروى غير زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فأغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ». أخرجها الكليني، الكافي: 3/407؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/281، الاستبصار: 1/190؛ العاملي، وسائل الشيعة: 3/469. ووفقا لأصول القوم فإن الرواية عن معصومين أولى من الرواية عن معصوم، ولذلك لم يجد الطوسي شيخ الطائفة غير التقية للجمع بين الروايتين حيث قال: « وجه الاستدلال من الخبر أنه أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله على الإنفراد، والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر ، فلولا أن قوله مع قول أبي جعفر خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى.. ». تهذيب الأحكام: 1/282.
  78. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب ». الخلاف: 1/37. وقال ( علامتهم ) الحلي: « اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا، إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ». مختلف الشيعة: 1/260.
  79. أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية، ويشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي رضى الله عنه قال: « كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك ». البخاري، الصحيح، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه: 1/105، رقم 266؛ مسلم، الصحيح، كتاب الحيض، باب المذي: 1/247، رقم 303. وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية.
  80. هو أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن المعروف عند الإمامية بـ ( القطب الراوندي ) يعده القوم من مشاهير مصنفيهم وثقاتهم قال العاملي: « ثقة فقيه عين صالح »، وله مصنفات عديدة، مات سنة 573هـ وله مشهد يزار في قم. أمل الآمال: 2/126؛ الذريعة: 4/301.
  81. النوري، مستدرك الوسائل: 1/237.
  82. فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: « سألت أبا الحسن [ الرضا ] عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ». ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/65؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/18.
  83. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « فأما المذي والودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك... ». ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال: « قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط ». تهذيب الأحكام: 1/
  84. [ علي ]
  85. في الأصل يعقوب بن يقطين، والتصحيح من كتاب الطوسي. وهو علي بن يقطين بن موسى البغدادي، قال عنه الطوسي: « ثقة جليل القدر له منزلة عظيمة عند أبي موسى عظيم المكان في الطائفة ». رجال النجاشي: 1/107.
  86. أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/19. وقال في كتاب الآخر تعليقا على هذه الرواية: « ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة ». الاستبصار: 1/95. ويعني بالعامة أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة.
  87. الراوندي، النوادر: ص 45؛ النوري، مستدرك الوسائل: 1/237. وفي هذه الرواية تصريح بأن السائل كان المقداد بن الأسود، وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة.
  88. تقدم كلام الطوسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال: « الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ». تهذيب الأحكام: 1/21
  89. النوري، مستدرك الوسائل: 1/327.
  90. كما أخرج ذلك الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/20؛ الاستبصار: 1/94. وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى ( عمن أخبره ) عن الصادق، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته.
  91. فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال: « قلت لأبي جعفر : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل ». الكافي: 3/19؛ الطوسي؛ تهذيب الأحكام: 1/356.
  92. هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري، أبو علي القمي قال النجاشي: « متقدم عند السلطان ودخل على الرضا وسمع منه ». رجال النجاشي: 2/227؛ تنقيح المقال: 3/167.
  93. تهذيب الأحكام: 1/28؛ الاستبصار: 1/49. وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على هذا الرواية قائلا: « يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة ».
  94. ينظر: السرائر: 1/78؛ شرائع الإسلام: 1/69؛ الدروس: ص 16.
  95. هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، نزيل سر من رأى، قال النجاشي: « قل ما روى الحديث إلا شاذا ». رجال النجاشي: 2/174؛ الحلي: الخلاصة: ص 247.
  96. هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية.
  97. تهذيب الأحكام: 1/226؛ الاستبصار: 1/177؛ عوالي اللآلي: 3/53.
  98. وأيضا في كتابه مختلف الشيعة: 1/455.
  99. [ المائدة: 6 ]
  100. كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي، الكافي: ص 83؛ الهداية: ص 62؛ مختلف الشيعة: 1/287.
  101. وهذا من مسلمات المذهب، قال المفيد: « وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة ». المقنعة: ص 61؛ النراقي، مستند الشيعة: 1/128.
  102. يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: « وضع رسول الله وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده ». أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة: 1/106، رقم 270.
  103. ذكره الآلوسي ( رحمه الله ) بابن ( سعد )، والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران، أبو محمد الأهوازي، ذكره الإمامية ووثقوه، وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد. رجال النجاشي: 1/171. وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: 2/284.
  104. هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق، وثقه الإمامية، قال الكشي: « له مناظرة جرت له مع زيد جيدة ». رجال الكشي: 1/44؛ رجال ابن داود: ص 393؛ الحلي، الخلاصة: ص 271.
  105. لم أجد هذه الرواية عند الكليني، ولكن أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/140؛ الاستبصار: 1/126.
  106. تقدم تحقيق هذه المسألة عند الإمامية قبل قليل.
  107. قال ابن إدريس ( وهو من فقهائهم المشاهير ) في باب الحدود، في حد تنفيذ القتل بالقاتل: « يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل... ». السرائر: 1/471؛ وكذلك ذكر الرأي نفسه ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 1/82.
  108. هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي، دخل في خدمة شاه إيران عباس الصفوي وكان من المقربين له، له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية، قال عنه الحر العاملي: « كان ماهرا متبحرا جامعا شاعرا... »، مات سنة 1030هـ. أمل الآمال: 1/155؛ أعيان الشيعة: 9/234.
  109. هو ( الجامع العباسي ) كتاب في الفقه، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه: « البهائي للشاه عباس الصفوي »، وطبع منه حتى كتاب الحج. الذريعة: 5/63.
  110. في الأصل ( إذا وجدت ). والتصحيح من التحفة الاثني عشرية: ص 214.
  111. وهذا ما قرره علمائهم، ينظر المرتضى، الناصريات: ص 84؛ ابن زهرة، الغنية: ص 85؛ ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 1/71.
  112. هو العلاء بن رزيق القلاء، مولاهم الثقفي، روايته عند الإمامية عن الصادق، وكان من أصحاب محمد بن مسلم، قال عنه النجاشي: « ثقة وجها ». رجال النجاشي: 2/153.
  113. الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ الاستبصار: 1/172.
  114. هو ليث بن البختري المرادي، أبو محمد، وقيل أبو بصير، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق، قال عنه الكشي: « من أصحاب الإجماع والفقهاء ». رجال النجاشي: 2/193؛ تنقيح المقال: 2/44.
  115. الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/209؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة: 3/361.
  116. هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري، أبو همام، روايته عند الإمامية عن الرضا، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم. رجال النجاشي: 1/118؛ لسان الميزان: 1/441.
  117. الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/210؛ الاستبصار: 1/172.
  118. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان ». تهذيب الأحكام: 1/61.
  119. التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. لسان العرب، مادة تكك: 10/406.
  120. وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال: « وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس ». المقنعة: ص 36.
  121. [ المدثر: 4 ]
  122. عن ليث قال: « قلت لأبي عبد الله الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ». تهذيب الأحكام: 1/258.
  123. وهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه، المقنع: ص 53؛ ابن إدريس، السرائر: 1/105.
  124. قال العاملي في شروط سجدة التلاوة: « ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح ». الدروس: ص 84.
  125. الأحاديث الواردة عن النبي في هذا المعنى كثيرة، منها حديث المسيء صلاته، الذي قال له النبي : « إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة... ». أخرجه الإمام أحمد، المسند: 4/340؛ النسائي، السنن، كتاب الصلاة، باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة: 3/60، رقم 1314؛ ابن ماجة، السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة: 1/336، رقم 1060.
  126. واستقبال القبلة عند الإمامية من شروط الصلاة، والروايات الواردة في كتبهم عن أئمة أهل البيت كثيرة، منها ما رواه الطوسي عن بشر بن جعفر قال: « سمعت جعفر بن محمد يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا ». تهذيب الأحكام: 2/44؛ وأخرج رواية قريبة منها ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/195.
  127. [ البقرة: 150 ]
  128. واعترف بعض فقهاء الإمامية بذلك، فردهم أصحابهم لخرقهم إجماع الفرقة، قال ( العلامة ) الحلي: « وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين: حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته... » ثم روى آثارا عن الأئمة تعضد ذلك، ولم يرد عليه الحلي إلا بفلسفة لا تصمد كثيرا أمام أدلة ابن أبي عقيل حيث قال: « والجواب أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ». مختلف الشيعة: 2/74.
  129. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة ». الخلاف: 1/176.
  130. حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: « سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد ». تهذيب الأحكام: 2/359.
  131. ابن إدريس، السرائر: 1/252.
  132. والروايات في كتب الإمامية ترجح ذلك، ففي رواية وردت عن علي بن جعفر، عن موسى الكاظم أنه قال: « سألته عن رجل عريان، وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصلِ عريانا؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضا فيتخير ». ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/248؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/224. وينظر كلام الحلبي في مستند الشيعة: 1/489.
  133. تقدمت الرواية قبل قليل في هذا المعنى.
  134. والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية، ويروون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله، فأخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن زرارة قال: « قلت لأبي عبد الله إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس ». تهذيب الأحكام: 2/357. ولذلك يقول ابن بابويه: « ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده ». من لا يحضره الفقيه: 1/73.
  135. والحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سواء كانت في المكتوبة أو النافلة، فاخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل: « أبا عبد الله عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث، قال: نعم لا بأس ». وسائل الشيعة: 5/191؛ وفي رواية أخرى عن الحلبي أيضا أنه سأل الصادق: « عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم ». وسائل الشيعة: 7/287.
  136. [ البقرة: 238 - 239 ]
  137. عن أبي سعيد الخدري قال: « كان رسول الله إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ». أخرجه الإمام أحمد، المسند: 3/50، رقم 11491؛ الترمذي، السنن، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة: 2/9، رقم 242؛ أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب الاستفتاح: 1/206، رقم 775؛ النسائي، السنن، كتاب الافتتاح، باب افتتاح الصلاة: 2/132، رقم 899.
  138. فروى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله ( تبارك اسمك وتعالى جدك ) وهذا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله عنها، وبقوله ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) يعني في التشهد الأول، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به... ». من لا يحضره الفقيه: 1/401. وأخرج الرواية أيضا العاملي، وسائل الشيعة: 6/406.
  139. [ الجن: 3 ]
  140. زيادة غير موجودة في الأصل يقتضيها السياق.
  141. وهذه السور هي: لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق، وهذه الرواية ثابتة في كتبهم كما نقلها ابن بابويه عن الصادق. من لا يحضره الفقيه: 1/306.
  142. [ المزمل: 20 ]
  143. [ النحل: 92 ]
  144. يشير الآلوسي إلى قول الإمامية بتحريف القرآن، فهم يجوزون القراءة بالقرآن المحرف في الصلاة، وروى عن محمد بن الجهم الهلالي وغيره عن أبي عبد الله أنه قال: « إن أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ [ النحل: 92 ] ليس كلام الله بل حرّف عن موضعه، والمنزل ( أئمة أزكى من أئمتكم ) ». الكافي: 1/292؛ تفسير القمي: 1/389.
  145. هو كتاب ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام )، قال الطهراني: وكتابه هذا من أحسن المتون الفقهية وأجمعها للفروع في فقه الإمامية، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى الآن. الذريعة: 13/47.
  146. ومؤلفها المعروف عند القوم بالمحقق الحلي ودليله في ذلك: « لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة ». شرائع الإسلام: 1/101.
  147. ويرون في ذلك الروايات عن أهل البيت، فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال: « قلت لأبي عبد الله جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي، قال: فقال لي: فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء ». من لا يحضره الفقيه: 1/494؛ العاملي، الوسائل: 7/280.
  148. لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة أيضا لا تبطلهما، روى الطوسي: « عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ». تهذيب الأحكام: 1/19؛ الاستبصار: 1/174.
  149. فروى الكليني عن محمد بن مسلم قال: « سألت أبا جعفر : عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج مخرج المذي، إنما هو بمنزلة المخاط ». الكافي: 3/40. وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: « سألت أبا عبد الله : عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة؟ فقال: لا بأس به ». تهذيب الأحكام: 1/346.
  150. والروايات في هذا المعنى كثيرة، فقد جعل ( شيخ الطائفة ) بابا بعنوان: ( فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها، وموضع قبر أمير المؤمنين والصلاة والدعاء عنده ). تهذيب الأحكام: 6/30، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر. وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي: « قلت لأبي عبد الله : من أتى قبر الحسين له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله، قلت: زدني، قال: أيسر ما يقال لزائر الحسين : قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديدا ». وسائل الشيعة: 14/538.
  151. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة: 1/168، رقم 425؛ مسلم، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور: 1/376، رقم 529. وعند الشيعة الإمامية روايات عن الأئمة تنهى عن الصلاة إلى القبور، فاخرج الطوسي عن الصادق أنه قال: « عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور... ». تهذيب الأحكام: 2/219؛ وأخرج الرواية أيضا العاملي، وسائل الشيعة: 5/142.
  152. وهذه العادة عليها معظم اتباع هذه الفرقة، فهم يجمعون صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بلا عذر ولا سبب، ويعدونه من السنن المتواترة عن أئمتهم، رغم عدم وجود أخبار كثيرة تؤكد هذا الإدعاء، إلا بضع روايات منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال: « تفرق ما في يدي، وتفرق حرفائي، فشكوت إلى أبي محمد فقال لي: أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب ». الكافي: 3/287؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/263.
  153. [ البقرة: 238 ]
  154. [ النساء: 103 ]
  155. يعني بابن المعلم، المفيد، وينظر كتابه المقنعة: ص 374؛ ابن إدريس، السرائر: 1/234.
  156. ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/437؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/220.
  157. زيادة من مختصر التحفة ( ص 217 ) يقتضيها السياق.
  158. ترجمته ص 226.
  159. ترجمته ص 226.
  160. ينظر ما قاله ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 1/101؛ ابن إدريس، السرائر: 1/246.
  161. هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو جعفر نزيل الري، قال عنه النجاشي: « شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان »، وقال عنه الذهبي: « رأس الإمامية... صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة، يقال له ثلاث مائة مصنف »، هلك سنة 381هـ. رجال النجاشي: 2/311؛ سير أعلام النبلاء: 16/303؛ فهرست الطوسي: ص 93.
  162. الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/491.
  163. في الأصل ( عبد الملك ) والتصحيح من كتب الشيعة.
  164. الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/491.
  165. قال زين الدين العاملي: « فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسين... ». ويعني بالمكان الأخير ( كربلاء ) ثم قال: « وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة ». اللمعة الدمشقية: 2/333- 334؛ وينظر الرأي نفسه عند ( علامتهم ) الحلي في قواعد الأحكام: ص 83.
  166. [ النساء: 101 ]
  167. قال الطباطبائي بخصوص صلاة الجمعة: « وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة ». العروة الوثقى: 1/742؛ وينظر أيضا ما قاله زين الدين العاملي، اللمعة الدمشقية: 1/301.
  168. [ الجمعة: 9 ]
  169. وهذا الأمر فيه إجماع من هذه الطائفة كما قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) الطوسي في النهاية: ص 131؛ الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/200.
  170. وتخبط القوم في هذه المسألة كثيرا، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي، بعد أن أورد الأخبار المتناقضة عن الأئمة في كتب أصحابه: « يجوز الحمل على التقية، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة، وإن كان الفعل محظورا... ولست اعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ». الاستبصار: 2/85. قال الحلي: « واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن أبي عقيل...» ثم قال: « والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا ». مختلف الشيعة: 3/401.
  171. شرائع الإسلام: 1/319. وقد أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها، وان ذلك لا يفسد صومها، حتى لو أنزل الرجل، وينسبون ذلك إلى الأئمة كما روى الطوسي عن الصادق أنه سئل: « عن الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل ». تهذيب الأحكام: 4/319. وأباحوا أيضا التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج، فإن أمنى فلا بأس بصيامه، كما أخرج العاملي بإسناده عن علي رضى الله عنه أنه قال: « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان، فأمنى لم يكن عليه شيء ». وسائل الشيعة: 10/98.
  172. شرائع الإسلام: 1/319.
  173. روى النوري بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: « في الرجل يعبث بأهله في نهار رمضان حتى يمني أن عليه القضاء والكفارة ». مستدرك الوسائل: 7/323.
  174. الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/200؛ فقه الخوئي: 12/68.
  175. وينسبون الراويات إلى الأئمة في ذلك فاخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: « سألت أبا عبد الله هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم ». الوسائل: 12/509. وينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي، النهاية: ص 132 فقه الخوئي: 12/157.
  176. وينسبون الروايات في ذلك إلى الأئمة، فعن عبد الله بن سنان قال: « سألت أبا عبد الله عن صيام عاشوراء، فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كاملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء... ». أخرجه العاملي، وسائل الشيعة: 10/459.
  177. [ البقرة: 187 ]
  178. هو المعروف عندهم بعيد الغدير، وقد تقدم كلام المؤلف عليه.
  179. ومن الأمور المحدثة في هذا العصر إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائمين خلال نهار رمضان، وقد شاع هذا الأمر بين القوم على ما رأينا بأعيينا بين عوامهم في العراق وفقا لفتوى أحد مجتهديهم المشهور بالصدر، مع أن الروايات في كتبهم عن الأئمة فيها نهي واضح عن شم الروائح خلال الصيام، فقد أخرج الكليني عن الحسن بن راشد قال: « قلت لأبي عبد الله : الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ ». الكافي: 4/113؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 4/267؛ العاملي، وسائل الشيعة: 10/93.
  180. قال ابن بابويه: « اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل ». المقنع: ص 71؛ المرتضى، الانتصار: ص 96.
  181. [ البقرة: 187 ]
  182. وحكم المعتكف عندهم كحكم المحرم بالحج، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « وعلى المعتكف أن يتجنب ما يتجنبه المحرم من النساء والطيب والكلام الفاحش والمماراة والبيع والشراء ولا يفعل شيئا من ذلك ». النهاية: ص 167؛ الحلي، مختلف الشيعة: 3/589؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 2/157.
  183. وقد نسبوا الروايات في ذلك لأهل البيت، فروى الكليني عن الصادق والكاظم أنهما قالا: « ليس على التبر زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم ». الكافي: 3/518؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 4/7.
  184. قال العاملي: « أما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها، وإن هجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح، وإن تعومل به... ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم.. ». اللمعة الدمشقية: 2/30؛ وقريب من هذا ما قاله الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/373.
  185. ويدعون وجود روايات في كتبهم تعضد ذلك، ففي ( صحيح ) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى أنه قال: « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة ». وسائل الشيعة: 9/160. وأخذ بهذه معظم علمائهم، قال المفيد: « إذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، ولو بلغت الوزن مائة وألفا وكذلك زكاة في التبر قبل أن تضرب دنانير ». المقنعة: ص 332.
  186. تقدم قبل قليل قول العاملي: «... وإن هجرت فلا زكاة... » ويعني بها أي لم تعد هذه الدنانير الذهبية متداولة بين الناس. اللمعة الدمشقية: 2/30.
  187. [ البقرة: 34 ]
  188. وليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى، بل هو رأي المعاصرين، قال الخوئي: « والخالص من تلك المواد [ الذهب والفضة ] لا زكاة فيهما ». فقه الخوئي: 28/239.
  189. العاملي، اللمعة الدمشقية: 2/37؛ الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/304.
  190. الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة، السنن، كتاب الجمعة: 2/516، رقم 616؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان: 10/426؛ الحاكم، المستدرك: 1/52، رقم 19. وأخرجه باللفظ نفسه الإمامية في كتبهم فأورده العاملي عن أبي إمامة، وسائل الشيعة: 1/23.
  191. العروة الوثقى: 2/354.
  192. أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية بـ ( المحقق الحلي ) وقد ذكر في كتابه المشار إليه شروط الحج فقال: « إن يكون له ما يمول عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج إليه، ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه ». شرائع الإسلام: 1/361. وهذا مشهور بين فقهاء الفرقة، بل نقل المرتضى الإجماع عليه، الناصريات: ص 105، ابن زهرة، الغنية: ص 86.
  193. [ الأعراف: 31 ]
  194. والروايات عند الفريقين في النهي عن هذا، فقد أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أثيع قال: « سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة، قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ». الإمام أحمد، المسند: 1/79، رقم 594؛ الترمذي، السنن، كتاب الحج، باب كراهية الطواف عريانا: 3/222، رقم 871. وأخرجه الإمامية أيضا بلفظ قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، العاملي، وسائل الشيعة: 13/44.
  195. لأن ستر العورة عندهم يمكن سترها بطين كما مر قبل قليل.
  196. قال ابن زهرة: « ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم يفسد حجه، وكان عليه بدنة.. ». الغنية: ص 159. وينظر أيضا ما قاله الحر العاملي في اللمعة الدمشقية: 2/356.
  197. [ البقرة: 197 ]
  198. وقد استنكر ( علامتهم ) الحلي على من قال بإيجاب الكفارة على من أصطاد أكثر من مرة وهو محرم، فقال: « مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد قولان... ». مختلف الشيعة: 4/132؛ وينظر أيضا العاملي، اللمعة الدمشقية: 2/349؛ الطباطبائي، العروة الوثقى: 2/236.
  199. [ المائدة: 95 ]
  200. وكذلك في الروايات المنقولة عن الأئمة في كتب القوم، منها ما رواه ابن أبي عمير في ( الصحيح ) قال: « قلت لأبي عبد الله : محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه كفارة، قلت: فإن عاد؟ قال: عليه كلما عاد ». الطوسي، تهذيب الأحكام: 5/372.
  201. قال المجلسي بهذا الخصوص: « ولا جهاد إلا مع الإمام ». بحار الأنوار: 99/10.
  202. [ المائدة: 54 ]
  203. وقد روى الطبري عن الضحاك في تفسير هذه الآية قال: « هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبا بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام ». تفسير الطبري: 6/283؛ وينظر أيضا السيوطي، الدر المنثور: 3/102.
  204. [ الفتح: 16 ]
  205. وذهب الطبري في تحديد هؤلاء القوم بأنهم أهل فارس والروم، ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. تفسير الطبري: 26/82.
  206. زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق.
  207. زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق.
  208. ويسمي الشيعة الإمامية هذه الرقاع التي يكتبونها إلى الغائب ( التوقيعات المقدسة )، ويقع التصريح كثيرا بأنهم يتركوها في مكان معين من مدينة سر من رأى أو من السرداب الذي يظنون أن المنتظر اختفى فيه، ثم يأتون بعد ذلك فيجدون الجواب كاملا، وكان هناك بعض الرجال ممن أدى السفارة بينه وبين الإمام الغائب وكانوا أربعة، وصاحب هذه الخرافة ومخترعها هو عثمان بن سعيد العمري ويدعون بأنه العسكري نصبه قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « فأما السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأولهم من نصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد أبنه عليهم السلام وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو بن سعيد العمري، ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان أبو الحسن علي بن محمد، ثم لما مضى إلى سبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه، وناب مكانه في جميع ذلك، فلما مضى هو قام بذلك أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوبخت، وكان أخرهم أبو الحسن علي بن محمد السري ( ت 329هـ ) ». الغيبة: ص 354. ينظر في أحوال هؤلاء السفراء، بحار الأنوار: 51/343.
  209. قال المفيد: « الأنفال لرسول الله صلى الله عيله وسلم في حياته، وهي للإمام القائم بعده ». تهذيب الأحكام: 4/132. لأن هذه الدنيا باعتقاد الإمامية للإمام يتصرف فيها كيفما يشاء، فقد روى ابن بابويه القمي عن أبي بصير عن الصادق أنه قال: « إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث يشاء... ». من لا يحضره الفقيه: 2/39.
  210. زيادة من مختصر التحفة ( ص 222 ) يقتضيها السياق.
  211. هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع، كانت من سبي اليمامة فصارت إلى علي بن أبي طالب، وقد وهبها له أبا بكر الصديق، قالت أسماء بنت أبي بكر: « رأيتها سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة ». طبقات ابن سعد: 5/91؛ المنتظم: 6/228.
  212. ويدعي الإمامية أن سبي خولة كانت تعديا من خالد بن الوليد، وأن عليا أبقاها عند أسماء بنت عميس إلى أن خطبها فيما بعد من أخوها، كما أورد ذلك القطب الراوندي في قصة طويلة له. الخرائج والجرائح: 2/81 – 82. وكل هذا من أجل حل السراري لهم، وهذه القصة بالأساس من اختراع القطب الراوندي، لأن عليا رضى الله عنه لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط، بل تزوج سبية أخرى هي أم عمر، قال ابن أبي الحديد في بيان أولاد الأمير رضى الله عنه: « أما محمد فأمه خوله بنت أياس بن جعفر من بني حنيفة... وأما عمر ورقية فأمهما سبية من بني تغلب يقال لها: الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر، وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر ». فإن سلمنا برواية الإمامية بأن خولة قد أعتقت ثم تزوجها الأمير رضى الله عنه، فما تكون إجابة القوم بخصوص الصهباء، وقد صرح أحد علمائهم المعتبرين بأنها سبية، ولم يشر إلى أن الأمير اعتقها؟!.
  213. قال العاملي وهو بصدد كلامه على عقد الزواج: « ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ». اللمعة الدمشقية: 5/20 ويشمل هذا الأمر البيع أيضا عند الإمامية.
  214. قال ( المحقق ) الحلي: « ويكره مدح البائع... والربح على المؤمن إلا لضرورة... ». شرائع الإسلام: 2/27.
  215. [ البقرة: 275 ]
  216. [ البقرة: 282 ]
  217. [ النساء: 29 ]
  218. [ البقرة: 283 ]
  219. العاملي، وسائل الشيعة: 18/383.
  220. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعا أو مملوكا أو جارية أو أي شيء كان... ». النهاية: ص 116.
  221. ورغم توقف الطوسي في هذا، فإن غيره من فقهاء الإمامية أباحوا ذلك، قال ابن إدريس: « والذي عندي أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنه جائز حلال ». السرائر: 2/65.
  222. يعني بابن النعمان المفيد، المقنعة: ص 219؛ الطوسي، النهاية: ص 323.
  223. زيادة من مختصر التحفة ( ص 224 ) يقتضيها السياق.
  224. [ النساء: 58 ]
  225. الحديث أخرجه الإمام أحمد، المسند: 3/414؛ الترمذي، السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن أن يدفع المسلم إلى الذمي الخمر: 3/564، رقم 1264؛ أبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه بيده: 3/290، رقم 3534.
  226. ورواه الإمامية في كتبهم أيضا عن الأئمة في: الكافي: 8/293؛ تهذيب الأحكام: 6/348.
  227. زيادة من مختصر التحفة ( ص 224 ) يقتضيها السياق.
  228. تقدم النقل عن كتبهم ما يفيد ذلك.
  229. [ المعارج: 29 – 31 ]
  230. قال المرتضى: « ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم ». الانتصار: ص 267.
  231. [ البقرة: 264 ]
  232. الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس، الصحيح، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته: 2/915، رقم 2449؛ مسلم، الصحيح، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة: 3/1241، رقم 1622.
  233. كما نقل ذلك ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 2/444؛ ( العلامة ) الحلي، قواعد الأحكام: ص 215.
  234. زيادة من مختصر التحفة ( ص 227 ) يقتضيها السياق.
  235. قال ( المحقق ) الحلي: « يصح وقف المملوكة، ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها ». شرائع الإسلام: 2/444.
  236. رغم أنهم يروون عن النبي أنه قال: « من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليستعفف بزوجة ». أخرجه ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 3/385.
  237. ويروون في ذلك أخبار عن الأئمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قال: « من تزوج والقمر في العقرب لم يرَ الحسنى ». أخرجها الكليني، الكافي: 8/275؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/407.
  238. والرواية في كتبهم عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال: « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ». أخرجها الكليني، الكافي: 5/499؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 3/402؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/411. ولذلك قرر ( المحقق ) الحلي بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات: « ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح... ». شرائع الإسلام: 2/547؛ وينظر أيضا ما قاله العاملي، اللمعة الدمشقية: 5/93.
  239. والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال: « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ». الكافي: 5/398؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/410.
  240. [ البقرة: 235 ]
  241. وهذا الأمر من مسلمات هذه الفرقة، فأخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال: « قلت للرضا : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: له ذلك ». الكافي: 5/54؛ وأخرجها أيضا الطوسي، تهذيب الأحكام: 7/415.
  242. [ البقرة: 222 ]
  243. الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه، المسند: 2/479، رقم 9731؛ أبو داود، السنن، كتاب النكاح، باب جامع النكاح: 2/249، رقم 2162. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: رقم 5889.
  244. لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: « إن رسول الله قال: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن ». سنن الدارقطني: 3/288، رقم 160؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار: 3/45؛ قال المنذري: « ورواته ثقات ». الترغيب والترهيب: 3/199. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: رقم 934.
  245. ولا يكتفون برواية هذا الأمر في كتبهم ونسبته إلى الأئمة فقط، بل وينسبونه إلى النبي أنه قال: « من الدين المتعة... ». الكليني، الكافي: 6/439.
  246. قال العاملي: « المتعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية ». اللمعة الدمشقية: 5/284 – 285
  247. كذا في الأصل، وفي مختصر التحفة ( وأخواتهم ): ص 228.
  248. وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال: « سمعت أبا عبد الله يقول: خمسة عشر رضعة لا تحرم ». تهذيب الأحكام: 7/314.
  249. قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: « الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ». ثم روى عن الصادق أنه قال: « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ». تهذيب الأحكام: 7/312.
  250. من ذلك ما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن ». الصحيح، كتاب الرضاع، باب التحريم خمس رضعات: 2/1075، رقم 1452. وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم، المحلى: 10/13؛ ابن قدامة، المغني: 8/138؛ الكاساني، بدائع الصنائع: 4/7.
  251. وحرموا ما لم يحرم الله عز وجل، فعندهم إن الموالود إذا بلغ لا يحل له الزواج من ( القابلة ) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه، حالها كحال الأم من الرضاعة، كما ثبت ذلك في رواية نسبها ابن بابويه عن الصادق، من لا يحضره الفقيه: 3/410.
  252. كما قرر ذلك ابن إدريس، السرائر: 2/278؛ قال ( المحقق ) الحلي: « ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ».شرائع الإسلام: 3/17
  253. وهذا ما قرره ( شيخ الطائفة ) الطوسي، النهاية: ص 512؛ ابن حمزة، الوسيلة: ص 325.
  254. قال ابن بابويه: «باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني ». المقنع: ص 113.
  255. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء ». الخلاف: 2/449.
  256. شرائع الإسلام 3/132.
  257. قال المرتضى: « ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة ». الانتصار: ص 141؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 5/299.
  258. والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا، ككفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل الخطأ، والرواية أخرجها الكليني، الكافي: 4/385؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 4/205؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/332. قال ابن بابويه: « ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ». من لا يحضره الفقيه: 3/527.
  259. قال الطوسي: « ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما ». النهاية: ص 251.
  260. [ النور: 6 ]
  261. قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « العتق لا يقع إلا بقوله ( أنت حر ) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات.. ». الخلاف: 3/15.
  262. كما صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان )، الينابيع الفقهية: 32/388.
  263. [ البلد 11 – 14 ]
  264. قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ): « ويكره عتق المخالف » أي الذي يخالف مذهب الإمامية. الينابيع الفقهية: 32/389.
  265. فاخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضى الله عنه أنه قال: « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله اعتقهم ». تهذيب الأحكام: 8/324؛ العاملي، وسائل الشيعة: 22/397.
  266. وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) في ( المبسوط ). الينابيع الفقهية: 32/366.
  267. كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ( بلوغ المرام ). الينابيع الفقهية: 32/148.
  268. [ البقرة: 225 ]
  269. [ المائدة: 89 ]
  270. حيث صرح بذلك في كتابه، الخلاف: 3/303.
  271. [ الحج: 29 ]
  272. [ الإنسان: 7 ]
  273. العاملي، اللمعة الدمشقية: 3/62.
  274. وجعلوه من شروط القضاء، كما في اللمعة الدمشقية: 2/417.
  275. [ النساء: 105 ]
  276. [ العنكبوت: 48 ]
  277. زيادة من مختصر التحفة ( ص 234 ) يقتضيها السياق
  278. [ النور: 13 ]
  279. الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس، سنن البيهقي: 10/252؛ قال الحافظ ابن حجر: « وأصله في الصحيحين بلفظ: « اليمين على المدعى عليه ». الدراية: 2/175.
  280. لم أجد للمقتول كتابا يحمل هذا الاسم والمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتاب المبسوط لـ ( شيخ الطائفة ) الطوسي. أما النص فهو عند الأخير في كتابه المبسوط، نقلا عن الينابيع الفقهية: 33/212.
  281. فحكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين كما رووه في كتبهم، ينظر: الكافي: 7/377؛ تهذيب الأحكام: 6/251.
  282. [ البقرة: 282 ]
  283. فاخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: « قلت لأبي عبد الله : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ». الكافي: 6/264.
  284. قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم: « ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام ». المقنعة: ص 571. ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية.
  285. وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة، فاخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال: « سألت أبا جعفر عن رجل ذبح ذبيحته، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت: فإنه لم يوجهها؟ قال: لا تأكل منها... وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة ». الكافي: 6/233؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/59.
  286. [ الأنعام: 118 ]
  287. العاملي، الدروس: ص 576.
  288. فقد أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال: « سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت، قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به ». من لا يحضره الفقيه: 3/342؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/76. مع أن الراويات الواردة عن الأئمة في كتبهم تعارض ذلك، كما أخرج الطوسي عن علي رضى الله عنه أنه: « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : ذلك حرام ». تهذيب الأحكام: 9/76؛ الاستبصار: 4/89. وقد حملها ( شيخ الطائفة ) الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة !!.
  289. روى ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن الزبير قال: « سألت أبا عبد الله عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس به ». تهذيب الأحكام: 1/413؛ من لا يحضره الفقيه: 1/14.
  290. لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي: « والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل ». النهاية: ص 587.
  291. [ الأعراف: 157 ]
  292. ( المحقق ) الحلي، شرائع الإسلام: 4/45
  293. وقد اعترف ( شيخ الطائفة ) الطوسي بذلك، وبأن هذا خلاف التنزيل فقال: « وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ». النهاية: ص 359؛ وينظر أيضا ما قاله العاملي، وسائل الشيعة: 26/111.
  294. [ النساء: 11 ]
  295. [ آل عمران: 61 ]
  296. [ البقرة: 40 ]
  297. [ الأعراف: 27 ]
  298. كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: « ابن الابن يقوم مقام أبيه ». الكافي: 7/88؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/317؛ العاملي، وسائل الشيعة: 26/110.
  299. قال النعمان: « ولا يعطى الأخوة والأخوات من قبل الأم شيئا، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئا ». المقنعة: ص 701؛ وينظر أيضا العاملي، اللمعة الدمشقية: 8/37.
  300. وهذا من مسلمات المذهب، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ». الكافي: 7/128. وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق، من لا يحضره الفقيه: 4/347؛ والطوسي، تهذيب الأحكام: 9/299.
  301. فاخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: « إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ». الكافي: 7/85؛ تهذيب الأحكام: 9/275؛ الاستبصار: 4/144.
  302. يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلا سأله: « عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن : الصندوق بما فيه ». الكافي: 7/44؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 9/211.
  303. ونسبوا ذلك إلى الأئمة، فروى الكليني عن أبان بن تغلب قال: « قال أبو عبد الله : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد، وإن كان محصنا رجم ». الكافي: 7/192؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 10/19.
  304. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « عن النبي قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ». أخرجه الإمام أحمد، المسند: 6/100، رقم 24738؛ النسائي، السنن: 6/156؛ ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: 2/102، رقم 1003؛ الحاكم، المستدرك: 1/389، رقم 949. وأخرجه الإمامية عن علي رضى الله عنه في كتبهم المعتبرة، فأخرجه المفيد في الإرشاد: 1/194؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: 12/205؛ المجلسي، بحار الأنوار: 5/303؛ العاملي، وسائل الشيعة: 28/23.
  305. فروى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن: « امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة صاحبة الزوج ». تهذيب الأحكام: 7/422.
  306. قال الطوسي: « إن قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما ». النهاية: ص 784؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 9/167.
  307. يشير الآلوسي إلى ما أخرجه ( شيخ الطائفة ) وغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قال: « سألت أبا عبد الله عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ ». تهذيب الأحكام: 10/233؛ العاملي، وسائل الشيعة: 29/399.
  308. قال ابن حمزة: « وإن قتل كافر حرا مسلما أو كفار واسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا ». الوسيلة: ص 345.
  309. [ الإسراء: 15 ]