قانون حماية حقوق المؤلف (سوريا، 2001)



قانون حماية حقوق المؤلف
الرقم 12
السنة 2001
البلد سوريا
لم يُلغِ قوانين سابقة
ألغاه قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014

قانون رقم 12 للعام 2001 المتعلق بحماية حقوق المؤلف

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/1421 هـ و /19/2/2001 م يصدر ما يلي:‏

الفصل الأول‏

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.‏

  • الوزارة:وزارة الثقافة
  • الوزير: وزير الثقافة
  • المؤلف: من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.‏
  • المصنف: هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.‏
  • فنانو الأداء: الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.‏
  • النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر الى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها.‏
  • حق ملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.‏

الفصل الثاني

نطاق الحماية

المادة 2

ان المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب احكام هذا القانون هي:‏

أ- المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها.‏
ب- المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم.‏
ج- المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 3

تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي:‏

أ- المصنفات المكتوبة، الكتب والكتيبات والنشرات والمخطوطات والمحاضرات وما شابهها من المواد المكتوبة.‏
ب- المصنفات الفنية (المسرحية والموسيقية) سواء أكانت مرقمة منوطة أم لا، مصحوبة بكلمات أم لا، والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية والغنائية والتوزيع الموسيقي وتصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.‏
ج- مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي.‏
د- مصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو بالعلوم.‏
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.‏
المادة 4

يستثنى من الحماية:‏

أ- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.‏
ب- الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.‏

الفصل الثالث

حقوق المؤلف‏

المادة 5

لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه.‏

المادة 6

للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته الى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.‏

المادة 7

ينسب المصنف الى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين /5/ و /6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.‏

المادة 8

للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة الى المؤلف مادياً أو معنوياً وله أن يطالب بتعويض عن ذلك وينتقل هذا الحق الى ورثته بعد وفاته.‏

المادة 9

إن التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً.‏

المادة 10

يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته الخاصة ولا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إلى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول.‏

المادة 11

لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع.

المادة 12

لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً.

المادة 13

تتمتع هيئات البث الإذاعي أو التلفزيوني بحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ من هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها.

المادة 14

للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين /5/ و/6/ من هذا القانون ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة.

المادة 15

إذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور دون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏

المادة 16

لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك منتج الصورة، كل ذلك ما لم يتفق على خلافه وتطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أياً كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى.‏

المادة 17

إن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مساً بالنظام العام أو الآداب.‏

المادة 18

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض المادي المناسب.‏

المادة 19

تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة.‏

المادة 20

إذا كان المصنف عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصى له فإن نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول الى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى الى المؤلفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.‏

المادة 21

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشر فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.‏

المادة 22

تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طول حياته وحتى 50 سنة من وفاته وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف.‏

المادة 23

يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة وإذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف احكام المادة/ 22/ من هذا القانون.

المادة 24

إن حماية المصنفات السمعية البصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طول خمسين سنة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طول خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع.‏

المادة 25

إن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طول عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف.‏

المادة 26

تؤول الى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون.‏

الفصل الرابع

حقوق الأداء

المادة 27

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الاداء.‏

المادة 28

يتمتع فنانو الاداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع اي استغلال لادائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء او تسجيله على دعامة او عمل نسخ من دعامة وبيعها او تأجيرها ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ اول اداء علني

الفصل الخامس

أحكام المصنفات المشتركة

المادة 29

اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف حيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعا أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة ويجوز للوزارة ان تطبق على حالة الخلاف المؤدي الى عدم النشر أحكام المادة/21/ من هذا القانون إذا رأت ان الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضا ماليا مناسبا.‏

المادة 30

إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع الى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك.‏

المادة 31

المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري حيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون له وحدة الحق في التمتع بحقوق المؤلف وحمايتها.‏

المادة 32

في حال الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي والموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.‏

المادة 33

في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات/ اسكتشات/ المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك او بتنفيذه او باصدار نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط الا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.‏

المادة 34

يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني كل من:‏

أ- مؤلف السيناريو اذا كان السيناريو جديدا.
ب- من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائي او المسرحي او الإذاعي او التلفزيوني.‏
ج- مؤلف الحوار.‏
د- واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف او اختارها من مؤلفاته.‏
هـ- المخرج اذا باشر رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف وتحقيقه من الناحية الفنية او اذا كان المصنف مأخوذا من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكا في تأليف المصنف الجديد.‏
المادة 35

لمؤلف المصنف الفني/ سينمائي او مسرحي او تلفزيوني او إذاعي …. الخ / ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون ان يكون لصاحب المصنف الأدبي او الفكري او العلمي الذي اخذ منه المصنف الفني او لواضع الموسيقى اعتراض على ذلك على الا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف او وضعه او يلحق ضررا بسمعتهما ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الفكري والشطر العلمي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما او التلفزيون او المسرح او الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك‏

المادة 36

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني/ سينمائي او مسرحي او إذاعي او تلفزيوني….. الخ / من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع اي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري او الأدبي او العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.‏

الفصل السادس

حرية استعمال المصنفات المحمية

المادة 37

تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف:‏

أولا: في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة:‏
أ- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه /موسيقيا/ أو تحويره الى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي.‏
ب- الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشيا مع العرف السليم وأن يكون للاستشهاد مسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية.‏
ج- استخدام المصنف ايضاحاً للتعليم في مطبوعات او برامج إذاعية أو تلفزيونية او تسجيلات صوتية بصرية/ أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بغرض التعليم وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشيا مع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة.‏
ثانيا: استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات وإبلاغه للجمهور بشرط ذكر هذا المصدر ولا يكون هذا الاستنساخ مشروعا اذا ورد صراحة منذ نشر ذلك المقال أو إذاعته، ان ذلك محظور.‏
ثالثا: استنساخ اي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي او السينمائي أو وسائل اعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الاعلامي المنشود.‏
رابعا: استنساخ اعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائيا أو تلفزيونيا وابلاغها للجمهور إذا كانت هذه الاعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لاتحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة الى الموضوع الرئيس.‏
خامساً: استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة وذلك اذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقتصراً على احتياجات انشطة الجهات المستنسخة وبشرط الا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة.‏
سادساً: الاستنساخ بوساطة الصحف أو وسائل اعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه/ ألقي علنا بشرط أن يكون الهدف من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية.‏
المادة 38‏

للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الحق في ان تذيع او تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح او في اي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة او بموجب اتفاق بين الطرفين.‏

الفصل السابع

إجراءات الحماية

المادة 39

تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني

الفصل الثامن

العقوبات

المادة 40‏

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين.‏

اولا: كل من اعتدى على اي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد /5/ 6/ 7/ من هذا القانون.
ثانيا: كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه.
ثالثا: كل من تصرف او حاز او عرض للبيع او أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت او ادخل الى أراضى الجمهورية العربية السورية مصنفا/ مخالفا بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.‏
رابعا: كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفا أحكام هذا القانون وكذلك كل من باع هذه المصنفات او أصدرها او تولى نقلها او نشرها او تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء.‏
المادة 41

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار.‏

المادة 42

يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون او شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة او نهائيا ويجوز للمحكمة ان تقضي بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون التي لا تصلح الا لهذا النشر ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة 43

يحق للوزارة ان تصادر او تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافا لاحكام هذا القانون‏

المادة 44

للمحكمة بناء على طلب المؤلف او من يخلفه او الوزارة ان تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر او عرض دون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه.‏

أ- اجراء وصف تفصيلي للمصنف‏
ب- وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته‏
ج- توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه / من كتب او صور او أشرطة او أقراص حاسوبية او اسطوانات او غير ذلك/ وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه بشرط/ ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف/
د- إثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا‏
هـ- حصر الواردات الناتجة من النشر او العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضت الحال والحجز على هذه الواردات في جميع الاحوال.‏
المادة 45

يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف او من يقوم مقامه ان تأمر بإتلاف نسخ المصنف او صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر ولها ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول.

كما يجوز للمحكمة اذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة ان تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم او بالإتلاف او تغيير المعالم.

الفصل التاسع

أحكام عامة‏

المادة 46

على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات او نسخها او توزيعها او بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المعنية الاخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد ام من خارجها على ان يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاذن او الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ او التوزيع او البيع.

المادة 47

يصدر الوزير قرارا بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات وتوزيعها ونسخها وانتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤازرهم رجال الأمن والشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

المادة 48

يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 49

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏

المادة 50

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره‏.



دمشق/ في/ 4/ 12/ 1421/ هـ

27/2/ 2001 م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


  هذا العمل في ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.

تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 : تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 : تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 : تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.

 
سوريا