قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل الثامن: إجراءات الإيداع


الفصل الثامن: إجراءات الإيداع عدل

  • مادة (49) : يجوز لأي من المؤلفين أو من أصحاب الحقوق المجاورة طبقاً لما تحدده اللائحة القيام بإيداع مصنف أو تسجيل صوتي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني، وذلك بتقديم طلب إلى الإدارة المختصة موقع منه أو من وكيله ويرفق البيانات والوثائق التالية :
    1. اسم ونوع المصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.
    2. اسم وعنوان وصفة طالب الإيداع.
    3. نسخة من المصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني ويستثنى من ذلك الصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والتصاميم والأعمال التي لا يوجد لها إلا أصل واحد فقط، فيكتفى، في هذه الحالة، بإرفاق صورة لذلك العمل على ثلاثة أبعاد تبين وتوضح شكل وهيئة العمل، وتحدد اللائحة أي استثناءات أخرى بهذا الخصوص.
    4. تقديم تعهد خطي من طالب الإيداع بأحقية ملكيته للمصنف وفقا لأحكام هذا القانون.
    5. نسخة من التوكيل الصادر من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة مصادق عليها إذا تم الإيداع بالوكالة.
    6. دفع رسوم الإيداع التي تحددها اللائحة ويجب أن لا تزيد عن أي رسم حكومي مشابه .
  • مادة (50) : لا يترتب على عدم القيام بالإيداع الإخلال بالحماية المقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون.
  • مادة (51) : تتولى الإدارة المختصة فحص البيانات والوثائق المرفقة بطلب الإيداع وقيد الطلب في السجل المخصص لذلك وإجراءات الطلب.
  • مادة (52) :
    • أ- تمنح الوزارة لطالب الإيداع شهادة إيداع مجاناً لمرة واحدة.
    • ب-يدفع طالب الإيداع رسماً مقابل الحصول على شهادة إيداع إضافية.
  • مادة (53) : شهادة الإيداع تعد وثيقة على صحة الوقائع أو الوثائق المودوعة ومرجعاً لبيانات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • مادة (54) : تلتزم الوزارة إصدار البيلوغرافية الوطنية للمصنفات الفنية في كل عام بحيث تشمل فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت أو أودعت خلال العام.