قانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن تحريم الخمر (ليبيا)
ت ف التي صاغها الملتقى العام
- وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم (89) لسنة 1974 ف في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 76 ف.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة.
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر ،وتعاطيها ،وحيازتها ،وإحرازها ،وصنعها ،والتعامل فيها ، وتقديمها ،وإهداؤها ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون .
المادة الثانية
يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره .
المادة الثالثة
يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس ، وبغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن أربعة آلاف دينار .
المادة الرابعة
- يعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بغرامة لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد على ثلاثة آلاف دينار. فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضى بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر.
- يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على ألف دينار إذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلاً عن إيواء الصغير في أحد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي أمره كتابياً بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل.
المادة الخامسة
يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية. فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة السادسة
يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة السابعة
تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثامنة
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية:
- الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها .
- حق التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ، واللجان الشعبية ‘والنقابات والاتحادات والروابط المهنية .
- الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغيرها .
- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة .
- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك .
- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات ، أوالغاء الترخيص في حالة صدوره وتنتهي هذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً
المادة التاسعة
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ، ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص ، ويحرر محضر بذلك. كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ، ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص.
المادة العاشرة
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولاتزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة .
المادة الحادية عشر
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية عشر
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر.
المادة الثالثة عشر
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة الرابعة عشر
يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب ، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، و يعمل به من تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م