قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن/ مصر
قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
الباب الأول
الفصل الأول في إيجار الأماكن
أحكام عامة
المادة 1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
المادة 2 لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .
المادة 3 يحظر على المرخص لهم في إقامة مبانى أو أجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ،
المادة4 تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضي الفضاء علىهذه الأراضي بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا . المادة5 تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون . المادة 6 يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة إلى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الأستيلاء لصالحها . المادة 7 للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذي يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك في البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير . المادة 8 لايجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال في المهلة التي بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد إلى إحدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بأستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار إليها تأجير تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التي انفقها والمصروفات الإداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا . المادة 9 يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها .
الفصل الثاني في تقدير وتحديد الأجرة المواد من
المادة 10 يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن في قرارتها وفقا للتظلم الذي يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له . المادة 11 يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الأسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 . المادة 12 تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس . ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة . المادة 13 على مالك البناء في موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال في المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة المادة 14 تقدر اجرة المبنى المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع مراعاة الأعفاءات المقررة في شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة المادة 15 يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار إلى العدد الكلى للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب في تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل . المادة 16 يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه في شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط . المادة 17 تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ة تعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد . المادة 18 يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام إحدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة . المادة 19 على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير اجرة باقى الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين . المادة 20 لايجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 الا لخطأ في تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن . المادة 21 إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن على اجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى . المادة 22 يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملا ، إذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . المادة 23 في جميع الأحوال التييتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 ، 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، 50% للمبانى التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثالث
التزامات المؤجر والمستأجر المادة 24 اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية. ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. ويحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو اللاحقة للعقد الأول . المادة 25 لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة إلى الألتجاء إلى القضاء . المادة 26 لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أي مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أي مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها في العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أي مقدم أيجار . المادة 27 يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال أسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التي لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات . المادة 28 لايجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب ويجوز للجهة التي تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإداري . ومع ذلك إذا أصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة . المادة 29 مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . المادة 30 استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية المادة 31 لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئي للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان في يد محضر ولا يحكم بألأخلاء إذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . المادة 32 يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الأجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون . اما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون المادة 33 تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية : ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة في وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) إذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر . المادة 34 تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص في عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشأت قبل أول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الآخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة . المادة 35 يلتوم ملاك المبانى التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه في مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة إلى دخول الوحدة ذاتها . المادة 36 يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وطيفية توزيع قيمة استهلاك المياة في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية . المادة 37 في جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة إلى اية اجراءات . المادة 38 يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
الفصل الرابع ايجار الأماكن المفروشة
المادة 39 لايجوز للمالك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية . (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لايكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك إذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه في هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدة ثلاثه أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها . المادة 40 لايجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا في الحالات الأتية : (أ) إذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . (ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم . (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها . (ه) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة في نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية . المادة 41 فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان . المادة 42 على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن . المادة 43 لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ،40 الا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه في المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد إلى العقود غير المقيدة لدى أي جهة من الجهات . المادة 44 مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ،40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية في المصايف والمشاتى التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القرار . المادة 45 في جميع الاحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :- 0( أ) 400% على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( ب ) 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . ( ج ) 150% على الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . ( د ) 100% على الأماكن التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذة المادة . المادة 46 يحق للمستأجر الذي يسكن في عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا إذا كان قد اجرها بسبب اقامتة في الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( أ ، ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فأذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون . المادة 47 في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون . المادة 48 لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا احكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التي تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والأجنبي والمناطق الحرة .
الباب الثاني الفصل الأول هدم المبانى غير السكنة لإعادة بنائها بأوسع
المادة 49 يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بإعلان على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد إعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : - ( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى أن يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذي كانت تستعمل في الوحدات المرخص بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأ>ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والألتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره الفا جنيها ايهما أكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة ايجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء . المادة 50 لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم . فأذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه أشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين . واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الأخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن إليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا . المادة 51 لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء . المادة 52 على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وأن يشرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم فأذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق في تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 بالأضافة إلى حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض . المادة53 إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة أو شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته إلى أن تستوفى المبالغ التي انفقتها والمصروفات الإدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا . المادة54 لمستأجرى الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديد التي اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوى للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه في ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد وأجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد . المادة 55 تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التي يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التي تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق احكام هذا الفصل . المادة 56 تتولى الجهة الإداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها للغرض الذي اعدت من أجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا . المادة 57 تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المشار إليها في المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة . ويبين القرار الذي يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والأجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها . المادة 58 يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الامتناع عن تسليم الإعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التي لم يستدل على ذوى الشأن فيها . المادة 59 لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار اليه بالمادة السابقة في موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها . المادة 60 مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الأيلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الإدارية المختصة بشئون التظيم في حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال في المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الإداري ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه . المادة 61 إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالأخلاء في المدة التي تحددها فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلى البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة الأخلاء إلى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترمديم والصيانة التي تحددها الجهة الإدارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حياوة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير في معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت . المادة 62 على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلى اخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الإداري وعلى نفقتهم دون أي أجراءات . المادة 63 يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ماتراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لاتقل عن أسبوع الا في حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار. المادة 64 مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى أصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى . المادة 65 تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .
الباب الثالث الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية
المادة 66 مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى أصحاب العقارات التي انشئت قبل أول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى . المادة 67 تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 ، وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية إذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .
الباب الرابع الفصل الأول تمليك العقارات الأحكام الخاصة بالتمليك
المادة 68 يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبانى أو أجزاء منها بقصد التمليك الا في حدود 10% من جملة الأستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الأسكان المختلفة ويصدر قرار من وزير الأسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد بأن يكتب ب5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الأسكان الأقتصادى وذلك دون الأخلال باية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 . المادة 69 يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبن فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير واذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة . المادة 70 يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك ألأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما رخص له في انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بألأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء بأحتياجات الأسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ذلك أجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة . المادة 71 يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها وأستعمالها فيما أعدت له من اغراض . المادة 72 تملك المساكن الشعبية الأقتصاديه والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الأجرة القانونيه إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . الفصل الثاني في اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات أو شقق المادة 73 إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الأتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو في الأتحاد . المادة 74 يصدر وزير الأسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لأتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالأتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور الأتحاد وقواعد تحديده ،وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
الباب الخامس العقوبات
المادة 75 تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الأتحادات المبينة في هذا القانون والأشراف علي أعمالها ويكون لها على الأخص مايلى : (أ) قيد الأتحاد وبيان أسماء اعضائه وممثله القانونى . (ب) دعوة الأتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله . (ج) تعيين مأمور مؤقت للأتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الأتحاد إذا قصر أو تراخى في القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن في قرارات الأتحاد أو تصرفات المأمور وابداْ الرأى للأتحاد في شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك . المادة 76 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ،13/1 ،24 ، 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بأنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون . المادة 77 يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا ابلغ أو بادر بالأعتراف بالجريمة . وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار إليها . المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احكام المواد 38 ، 52/ 1, 54/ 2 من هذا القانون المادة 79 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, 64 من هذا القانون فأذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئي سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس . المادة 80 يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ،70 ،71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/ 1 ، 70/ ! بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين . المادة 81 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو أتلافه كليا أو جزئيا إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلا للسقوط . المادة 82 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر أو مكن آخر منه وكان ذك التاجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بأفضليتة من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه أو كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة . المادة 83 لاتخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه في أي قانون آخر المادة 84 تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى صندوق تميل مشروعات الأسكان الأقتصادى . المادة 85 تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والأجراءات السارية قبل نفاذه . المادة 86 يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . المادة 87 يصدر وزير الأسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . المادة 88 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالي لنشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 هـ الموافق 30 أغسطس 1977