قرار الجمعية العامة 181 / نوفمبر 1947


قرار رقم 181 (الدورة 2)


صدر في 29/11/1947

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

( أ )

إن الجمعية العامة،

وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.

تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

وتطلب:

(أ‌) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.

(ب‌) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

(ت‌) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

(ث‌) أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها(1).

( ب) (2)

إن الجمعية العامة

تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.


(1) انتخبت الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 128 المنعقدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وفقاً لنصوص القرار المذكور أعلاه، الدول الأعضاء التالية كأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لفلسطين بوليفيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، وبنما، والفلبيين.

(2) تم تبني هذا القرار دون الرجوع إلى اللجنة.


خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي


الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل عدل

أ ـ انتهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال عدل

1 ـ يجب أن ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.

2 ـ يجب أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة من فلسطين تدريجياً، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، ولكنه لا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها في إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.

تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن لا يتأخر في أي حال عن 1 شباط (فبراير) 1948.

3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية

والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4 ـ تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية.

ب ـ خطوات الإعداد للاستقلال: عدل

1 ـ تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.

2 ـ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بصورة تدريجية إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.

في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.

على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله أو يؤخره.

3 ـ تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.

4 ـ تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة أسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلس الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.

إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (إبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، يجب أن تنقل اللجنة تلك الحقيقة إلى مجلس الأمن، سعياً وراء عمل يراه مجلس الأمن ملائماً لتلك الدولة، وإلى الأمين العام لإيصاله إلى أعضاء الأمم المتحدة.

5 ـ تكوين لمجلسي الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة ونظام الأراضي، وذلك خلال الفترة الانتقالية ووفقاً لأحكام هذه التوصيات.

6 ـ يتسلم مجلس الحكومة لكل دولة، العامل تحت إشراف اللجنة، المسؤولية التامة منها بصورة تدريجية لإدارة تلك الدولة، في الفترة ما بين إنهاء الانتداب وتأسيس استقلال الدولة.

7 ـ توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية، بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية، المركزية منها والمحلية.

8 ـ يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة، في أقصر وقت ممكن، ميليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة، تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.

يجب أن تكون هذه الميليشيا المسلحة في كل دولة، من أجل أغراض العمليات، تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة بما فيها اختيار القيادة العليا للميليشيا يجب أن تمارسها اللجنة.

9 ـ يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.

يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخابات في كل دولة وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.

يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياتاً أعربوا فيه عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية. في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي أن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة إلا بإذن خاص من اللجنة.

10 ـ تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (جـ) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان أحكاماً لما يلي:

(أ) تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.

(ب) تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها، بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.

(جـ) قبول التزام الدول بالأحجام في علاقتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

(د) ضمان حقوق متساوية لا تمييز فيها في الأمور المدنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتمتع بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام والنشر والتربية والاجتماع وإنشاء الجمعيات.

(هـ) المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

11 ـ تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

12 ـ في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قواتها المسلحة وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على الاضطلاع بهذه المهمات. كذلك تتعاون السلطة المنتدبة مع اللجنة على تنفيذ مهماتها.

13 ـ ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها، لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة، إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل تدريجاً، من السلطة المنتدبة إلى اللجنة، مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14 ـ تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.

تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة، ضمن توصيات الجمعية العامة، نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن.

15 ـ ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.

جـ ـ الإعلان: عدل

ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال إعلاناً إلى الأمم المتحدة يتضمن، في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:

حكم عام عدل

تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يطغى عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.

الفصل الأول: الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية عدل

1 ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

2 ـ فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور، بما ينسجم مع الحقوق القائمة، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك الأجانب، دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة.

كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

3 ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

4 ـ لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء الدولة.

يجب ألا يحدث تغير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية، أو المواقع الدينية أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة للوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

5 ـ يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يبت، على أساس الحقوق القائمة، في الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويتلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني: الحقوق الدينية وحقوق الأقلية عدل

1 ـ تكفل للجميع حرية الاعتقاد والممارسة الحرة لجميع أشكال العبادة، ولا يخضع ذلك إلا لصيانة النظام العام والآداب.

2 ـ لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

3 ـ يخول جميع الأشخاص ضمن سلطان الدولة القضائي حق التساوي في حماية القوانين.

4 ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية للأقليات المتعددة ولمصالحها الدينية، بما في ذلك الأوقاف.

5 ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.

6 ـ تكفل الدولة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للأقلية العربية واليهودية، بالترتيب، بلغتها الخاصة وبحسب تقاليدها الثقافية.

لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات العلمية ذات الصفة العامة التي تفرضها الدولة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7 ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي مواطن في الدولة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات، من أي نوع أو في الاجتماعات العامة (يضاف البند التالي إلى الإعلان المتعلق بالدولة اليهودية: "يمنح المواطنون الناطقون بالعربية في الدولة اليهودية تسهيلات كافية لاستعمال لغتهم، سواء في الكلام أم في الكتابة، في التشريع وأمام المحاكم وفي الإدارة").

8 ـ لا يسمح بمصادرة أرض يملكها عربي في الدولة اليهودية (في الإعلان المتعلق بالدولة العربية تُستبدل عبارة "يملكها عربي في الدولة اليهودية" بعبارة "يملكها يهودي في الدولة العربية") إلا للأغراض العامة. وفي جميع حالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية، كما تحدد ذلك المحكمة العليا.

الفصل الثالث: المواطنة والمواثيق الدولية والالتزامات المالية عدل

1 ـ المواطنة

يصبح المواطنون الفلسطينيون المقيمون في فلسطين خارج مدينة القدس، وكذلك العرب واليهود الذين لا يتمتعون بالمواطنة الفلسطينية ويقطنون في فلسطين خارج مدينة القدس، عند الاعتراف بالاستقلال، مواطنين في الدولة التي يقطنون فيها ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية كاملة. ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثمانين عاماً أن يختاروا المواطنة في الدولة الأخرى، وذلك خلال عام واحد من تاريخ الاعتراف باستقلال الدولة التي يقطنون فيها، عل ألا يحق لعربي مقيم في منطقة الدولة العربية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة اليهودية المقترحة، ولا ليهودي مقيم في الدولة اليهودية المقترحة أن يختار المواطنة في الدولة العربية المقترحة.

ويفهم من حق الخيار هذا أن يتضمن زوجات الأشخاص الراغبين في ممارسة هذا الحق، وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الثمانية عشر عاماً.

يحق للعرب المقيمين في منطقة الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في منطقة الدولة العربية المقترحة الذين وقعوا بياناً يعربون فيه عن نيتهم في اختيار مواطنة الدولة الأخرى أن يقترعوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لتلك الدولة، لا في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2 ـ المواثيق الدولية

(أ) تلتزم الدولة بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، العامة منها، والخاصة، التي أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وتحترم الدولة مثل هذه الاتفاقيات والمواثيق طوال المدة التي أبرمت لها، على أن يخضع ذلك لحق إنهائها المنصوص عليه فيها.

(ب) يحال كل خلاف في تطبيق واستمرار صحة المواثيق أو المعاهدات التي وقعتها أو وافقت عليها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام نظام المحكمة.

3 ـ الالتزامات المالية

(أ) تحترم الدولة الالتزامات المالية التي ارتبطت بها السلطة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، في أثناء قيامها بالانتداب، والتي اعترفت بها الدولة، وتفي بها، مهما كانت طبيعتها. ويتضمن هذا الحكم حق الموظفين المدنيين في التقاعد والتعويض أو المكافآت.

(ب) يتم الوفاء بهذه الالتزامات بالمساهمة في مجلس الاقتصاد المشترك، بالنسبة إلى تلك الالتزامات المتعلقة بفلسطين ككل، وفردياً بالنسبة إلى تلك المتعلقة بالدولتين والموزعة بينهما بالتساوي.

(جـ) يجب إنشاء "محكمة ادعاءات"، ترتبط بالمجلس الاقتصادي المشترك، وتتألف من عضو تعينه الأمم المتحدة، وآخر يمثّل المملكة المتحدة، وثالث يمثل الدولة المعنية. ويجب أن يحال كل خلاف بين المملكة المتحدة والدولة، متعلق بمطاليب لا تعترف بها الأخيرة، على تلك المحكمة.

(د) تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل تبني قرار الجمعية العامة شرعية بحسب شروطها، ما لم تعدل باتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع: أحكام متنوعة عدل

1 ـ تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

2 ـ يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أحد الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د ـ الاتحاد الاقتصادي والمرور عدل

1 ـ يأخذ مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة على عاتقه تعهداً فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي والمرور. وتضع اللجنة المنصوص عليها في القسم ب، الفقرة 1، مسودة هذا التعهد مستفيدة إلى أقصى حد ممكن من مشورة المنظمات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين المقترحتين وتعاونها. ويتضمن (هذا التعهد) أحكاماً لإنشاء اتحاد فلسطين الاقتصادي، وينص على مسائل أخرى ذات مصلحة مشتركة. فإن لم يتفق مجلسا الحكومة المؤقتان، في مدة أقصاها 1 نيسان (إبريل) 1948، على هذا التعهد، تقوم اللجنة بتنفيذه.

اتحاد فلسطين الاقتصادي عدل

2 ـ ستكون أغراض اتحاد فلسطين الاقتصادي كما يلي:

(أ) اتحاد جمركي.

(ب) نظام عملة موحد ينص على سعر تحويل أجنبي واحد.

(ج) العمل في السكك الحديدية ضمن المصلحة المشتركة وعلى أسس غير متحيزة، وكذلك في الطرق التي تصل ما بين الدولتين، وفي الخدمات البريدية والتلفونية والبرقية، وفي الموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية.

(د) تنمية اقتصادية مشتركة وخصوصاً بالنسبة إلى الري واستصلاح الأراضي، وحفظ التربة.

(هـ) توصل تسهيلات الماء والكهرباء إلى كلتا الدولتين وإلى مدينة القدس، على أساس غير متحيز.

3 ـ يجب إنشاء مجلس اقتصادي مشترك مؤلف من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين وثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ويعين هؤلاء الأجانب في بادئ الأمر لمدة ثلاثة أعوام، ويعملون كأفراد لا كممثلين لدول.

4 ـ تكون مهمات المجلس الاقتصادي المشترك تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد الاقتصادي، أما مباشرة أو بالتفويض. وتكون له جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لإتمام مهماته.

5 ـ تلزم الدولتان نفسيهما بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي المشترك، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات.

6 ـ في حالة تخلف إحدى الدولتين عن القيام بالعمل اللازم، يمكن للمجلس، بتصويت ستة أعضاء، أن يقرر الامتناع من دفعهم قسم ملائم من مخصصات العائدات الجمركية للدولة المعنية المقررة بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإذا أصرت الدولة على رفضها التعاون جاز للمجلس أن يقرر بتصويت الأغلبية البسيطة أن يوقع بها ما يراه ملائماً من عقوبات أخرى، بما فيها التصرف في الأموال التي تحتفظ بها.

7 ـ فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، تكون مهمات المجلس تخطيط مشاريع التنمية المشتركة واستقصائها وتشجيعها، ولكنه لا يضطلع بمثل هذه المشاريع إلا بعد موافقة كلتا الدولتين ومدينة القدس، في حالة ما إذا كانت القدس داخلة مباشرة في مشروع التنمية.

8 ـ فيما يختص بنظام العملة المشتركة، تصك العملة المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يعتبر السلطة الوحيدة لإصدار النقد، والذي يقرر ما يغطي العملة من احتياطي.

9 ـ تستطيع كل دولة أن تدير مصرفها المركزي الخاص وتشرف على سياستها المالية والتسليفية، ومقبوضاتها ومصروفاتها في التبادل الخارجي، ومنح رخص الاستيراد، ويجوز لها أن تسير أعمالها المالية الدولية على عاتقها وذمتها على ألا يتعارض ذلك مع الفقرة (ب). وفي أثناء العامين الأولين بعد إنهاء الانتداب تصبح للمجلس الاقتصادي المشترك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمن أن يكون لكل دولة ما يكفي من النقد الأجنبي لضمان التزود بكميات من البضائع المستوردة والخدمات للاستهلاك داخل منطقتها بحيث يعادل كميات البضائع والخدمات المثيلة المستهلكة في تلك المنطقة في فترة اثني عشر شهراً تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1947 وذلك إلى الحد الذي يجيزه مجموع عائدات التبادل الأجنبي لدى الدولتين من تصدير البضائع والخدمات، على أن تتخذ كل دولة الإجراءات الملائمة للمحافظة على مصدر تبادلها الأجنبي.

10 ـ كل سلطة اقتصادية غير منوطة بالمجلس الاقتصادي بصورة محدودة تترك لكل دولة.

11 ـ تكون هناك تعريفة جمركية مشتركة وحرية تجارية تامة بين الدولتين، وبينهما وبين مدينة القدس.

12 ـ تضع جداول التعريفية الجمركية لجنة تعريفية جمركية مكونة من ممثلين لكل من الدولتين متساوية في العدد، وترفع الجداول إلى المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأغلبية الأصوات. وفي حالة الاختلاف داخل لجنة التعريفية الجمركية يحكم المجلس الاقتصادي المشترك في نقاط الاختلاف. فإذا فشلت لجنة التعريفة في وضع أي جدول في موعد يحدد تاريخه يقوم المجلس الاقتصادي المشترك بوضع ذلك الجدول.

13 ـ تكون المواد التالية أول ما يحسم من الجمارك والعائدات المشتركة الأخرى للمجلس الاقتصادي المشترك.

أ ـ مصروفات الخدمة الجمركية وعمل الخدمات المشتركة.

ب ـ المصروفات الإدارية للمجلس الاقتصادي المشترك.

جـ ـ الالتزامات المالية لإدارة فلسطين، المكونة من:

(1) خدمات الدين العام غير المدفوع.

(2) مصروفات رواتب التقاعد، التي تدفع الآن أو التي يستحق دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص دفعها في المستقبل، بحسب القواعد وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل الثالث أعلاه.

14 ـ بعد الوفاء التام بهذه الالتزامات يقسم فائض عائدات الجمارك والخدمات العامة الأخرى بالطريقة التالية: يخصص لمدينة القدس ما لا يقل عن 5 في المئة وما لا يزيد على 10 في المئة، ويقوم المجلس الاقتصادي المشترك بتوزيع ما يتبقى بين الدولتين بالتساوي، وذلك للمحافظة على مستوى من الحكم والخدمات الاجتماعية كاف وملائم في كل دولة، على ألا تتجاوز حصة أية دولة مقدار مساهمة تلك الدولة في واردات الاتحاد الاقتصادي بمبلغ يربو على أربعة ملايين جنيه تقريباً في أية سنة. وللمجلس أن يعدل المقدار الممنوح بحسب مستوى السعر بالنسبة إلى الأسعار السائدة وقت إنشاء الاتحاد. وبعد خمس سنوات يجوز للمجلس الاقتصادي المشترك أن يعيد النظر في قواعد توزيع العائدات المشتركة على أساس المساواة.

15 ـ تلتزم كلتا الدولتين بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بنسب التعريفة الجمركية، وكذلك بخدمات المواصلات في ظل قانون المجلس الاقتصادي المشترك. وعلى هاتين الدولتين أن تعملا، في مثل هذه المسائل، بحسب أغلبية أصوات المجلس الاقتصادي المشترك.

16 ـ على المجلس الاقتصادي المشترك أن يبذل جهده لتأمين وصول صادرات فلسطين إلى أسواق العالم بصورة مرضية وعلى أساس التساوي.

17 ـ تدفع جميع المشاريع التي يديرها المجلس الاقتصادي المشترك أجوراً مرضية على أساس موحد.

حرية المرور والزيارة عدل

18 ـ يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس، ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.

إنهاء التعهد وتعديله وتغييره عدل

19 ـ يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذين مدة عشر سنين. ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.

20 ـ لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

21 ـ كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه، بناء على طلب أي من الفريقين، إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.

ه‍ ـ الموجودات عدل

1ـ توزع موجودات حكومة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس متساو. وتقوم بهذا التوزيع لجنة الأمم المتحدة المشار إليها في القسم ب، الفقرة 1، أعلاه. وتصبح الموجودات غير المنقولة ملكاً لحكومة الإقليم الذي تقع فيه.

2ـ في أثناء الفترة ما بين تعيين لجنة الأمم المتحدة وإنهاء الانتداب، تتشاور السلطة المنتدبة، فيما خلا الأعمال العادية، مع اللجنة حول أي إجراء، قد تفكر به، يتضمن تصفية موجودات حكومة فلسطين أو التصرف فيها أو تقليصها.

مثل ذلك فائض الخزينة المتراكم، وحصيلة السندات الحكومية وأراضي الدولة، وأية أموال أخرى.

وـ القبول في عضوية الأمم المتحدة عدل

عندما يتحقق استقلال أي من الدولتين العربية أو اليهودية كما هو مبين في هذا المشروع، وعندما توقع أي منهما التصريح والتعهد، كما هما مبينان في هذا المشروع، يجب أن ينظر بعين العطف إلى طلبها عضوية الأمم المتحدة، بحسب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني ـ الحدود عدل

(الحدود الموصوفة مُشار إليها في الملحق أ. الخريطة الأساسية المستعملة في تعليم ووصف هذه الحدود هي خريطة “Palestine 1:250,000 - Survey of Palestine, 1946”)

أـ الدولة العربية عدل

يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة. ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدولة العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية.

ومن ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علماً والريحانية وطيطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا ـ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا ـ صفد العام ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا ـ عكا، مارا بغربي تقاطع طريق عكا ـ صفد ولوبية ـ كفر عنان. ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.

تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة ـ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا ـ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.

تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة، مارا نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها إلى الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفا عمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفا عمرو ـ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية ثمره إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا ـ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا ـ صفد إلى حدود منطقة الجليل ـ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.

تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان ـ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس ـ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلو مترات ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة ـ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا ـ جنين في نقطة المنسي. وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد. على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم ـ قلقيلية ـ جلجولية ـ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا ـ اللد ـ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية، إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعاني، ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا ـ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور والبطاني الشرقي.

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبيّ يونس وميناء القلاع ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينه، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفا، قاطعة طريق الخليل ـ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان. ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع ـ غزة العام على بعد كيلو مترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلو متر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع ـ الخليل مسافة كيلو متر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع ـ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ ما بين خطي الطول 150 و160.

وعلى بعد خمسة كيلو مترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك في عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع. ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي البطاني الشرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من البطاني الشرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربره، على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلو مترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة اخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع ـ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف. ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه. ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى النقطة التي يقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا ـ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا ـ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبت فيها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب ـ الدولة اليهودية عدل

تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال ـ الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

تتألف منطقة بئر السبع من جميع قضاء بئر السبع، حيث تضم النقب والجزء الشرقي من مقاطعة غزة، ولكنها لا تضم بلدة بئر السبع ولا تلك المناطق التي ذكرت فيما يتعلق بالدولة العربية. وتضم أيضاً شريطاً من الأرض محاذياً للبحر الميت ممتداً من خط حدود قضاء بئر السبع ـ الخليل إلى عين جدي، وذلك كما وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

جـ ـ مدينة القدس عدل

تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع الجزء الثالث، القسم ب، أدناه).

الجزء الثالث ـ مدينة القدس عدل

أ ـ نظام حكم خاص عدل

سيؤسس لمدنية القدس كيان منفصل تحت نظام حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة. ويعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة الإدارية بالنيابة عن الأمم المتحدة.

ب ـ حدود المدينة عدل

تضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبين في مسودة الخريطة الملحقة (الملحق ب).

جـ ـ النظام الأساسي للمدينة عدل

يقوم مجلس الوصاية، في غضون خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحالي بوضع نظام أساس مفصل للمدينة والموافقة عليه بحيث يحتوي، في جملة ما يحتوي عليه، الأحكام التالية:

1 ـ جهاز الحكومة، أغراض خاصة:

تقوم السلطة الإدارية في معرض الاضطلاع بمهماتها بملاحقة الأغراض الخاصة التالية:

أ ـ حماية وحفظ المصالح الروحية والدينية الفريدة في المدينة للأديان التوحيدية الكبرى الثلاثة في جميع أنحاء العالم، وهي المسيحية واليهودية والإسلام. ولهذه الغاية، يجب التأكد من سيادة النظام والسلام في القدس، وخصوصاً السلام الديني.

ب ـ تعزيز التعاون بين جميع سكان المدينة في سبيل مصالحهم ومن أجل تشجيع ودعم التطور السلمي للعلاقات المتبادلة بين الشعبين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المقدسة، وتعزيز الأمن والرغد وأية إجراءات بناءة لتطوير السكان، مع مراعاة الظروف والعادات الخاصة بالشعوب والطوائف المختلفة.

2 ـ الحاكم والهيئة الإدارية:

يعين مجلس الوصاية حاكماً لمدينة القدس يكون مسؤولاً أمامه. ويتم اختيار هذا الحاكم على أساس مؤهلات خاصة دون اعتبار لجنسيته. بيد أنه لن يكون مواطناً تابعاً لأي من الدولتين في فلسطين.

يمثل الحاكم الأمم المتحدة في المدينة ويمارس بالنيابة عنها جميع سلطات الإدارة، بما في ذلك تسيير الشؤون الخارجية. ويساعده موظفون إداريون مصنفون كضباط دوليين، حسبما تعنيه المادة 100 من الميثاق، يختارون من سكان المدينة وبقية فلسطين على أساس غير متحيز، كلما تيسر ذلك. ويرفع الحاكم إلى مجلس الوصاية خطة تفصيلية لتنظيم إدارة المدينة كي يوافق عليها.

3 ـ الحكم المحلي:

(أ) تتمتع الوحدات المستقلة المحلية الحاضرة في منطقة المدينة (القرى والنواحي والبلديات) بسلطات واسعة في الحكم والإدارة المحليين.

(ب) على الحاكم أن يدرس خطة لإنشاء وحدات مدنية خاصة تتألف من القطاعات اليهودية والعربية في القدس الجديدة، ويرفعها إلى مجلس الوصاية للنظر والبت فيها.

وتبقى هذه الوحدات جزءاً من بلدية القدس الحاضرة.

4 ـ إجراءات الأمن:

(أ) تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويصان، ولا يسمح بأية تشكيلات أو أعمال أو نشاطات شبه عسكرية ضمن حدودها.

(ب) إذا عرقلت إدارة المدينة بصورة خطرة أو حيل دونها نتيجة عدم تعاون أو تدخل قطاع من السكان أو أكثر، كان للحاكم أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم لإعادة سير الإدارة بصورة فعالة.

(ج) ينظم الحاكم قوة شرطة خاصة ذات طاقة كافية، يجند أفرادها من خارج فلسطين، وذلك للمساعدة على صيانة القانون والنظام الداخليين، وخصوصاً لحماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة. ويخول الحاكم سلطة تخصص الميزانية اللازمة للإنفاق على هذه القوة.

5 ـ التنظيم التشريعي:

يختار سكان المدينة الراشدون، دون النظر إلى الجنسية، وعلى أساس الانتخاب العام الاقتراع السري والتمثيل النسبي، مجلساً تشريعياً له سلطات التشريع وفرض الضرائب. بيد أنه لا يجوز لأية إجراءات تشريعية أن تتضارب مع الأحكام الواردة في نظام المدينة أو تتدخل فيها، كذلك لا يجوز لأي قانون أو تنظيم أو إجراء رسمي أن يطغى عليها. ويمنح النظام الأساسي للحاكم حق نقض القوانين التي تتضارب مع الأحكام المشار إليها في الجملة السابقة. كذلك يخوله سلطة إصدار مراسيم اشتراعية مؤقتة في حالة ما إذا فشل المجلس في الوقت الملائم في إقرار قانون يعتبر ضرورياً لسير الإرادة سيراً طبيعياً.

6 ـ إدارة القضاء:

يقضي النظام الأساسي لمدينة القدس بإنشاء جهاز قضائي مستقل، يتضمن محكمة استئناف، ويخضع له جميع سكان المدينة.

7 ـ الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:

تدخل مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وترتبط بجميع بنود هذا التعهد، وبأية معاهدات صادرة عنه، وكذلك بقرارات المجلس الاقتصادي المشترك. وسيقام المقر الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة المدينة.

يقوم النظام الأساسي بتنظيم المسائل الاقتصادية غير الواردة في نظام الاتحاد الاقتصادي، وذلك على أساس المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواطنيها.

8 ـ حرية المرور والزيارة، مراقبة المقيمين:

تضمن حرية الدخول إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدود المدينة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية أو لمواطنيها، على أن يخضع ذلك لاعتبارات الأمن والإنعاش الاقتصادي كما يقررها الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية، ويراقب الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية أيضاً الهجرة إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدودها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.

9 ـ العلاقات بين الدولتين العربية واليهودية:

يتقدم ممثلاً الدولتين العربية واليهودية بأوراق اعتمادها إلى الحاكم، ويضطلعان بمهمة حماية مصالح دولتيهما ورعاياهما فيما يتصل بالإدارة الدولية للمدينة.

10 ـ اللغات الرسمية:

تكون العربية والعبرانية اللغتين الرسميتين في المدينة. ولا يستبعد هذا تبني لغة إضافية حية أو أكثر إذا اقتضى الأمر.

11 ـ المواطنة:

يصبح جميع سكان مدينة القدس مواطنين فيها على أساس الأمر الواقع، ما لم يختاروا التوطن في الدولة التي كانوا مواطنين فيها، أو إذا كان العرب أو اليهود قد أفصحوا عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية أو اليهودية بالترتيب، وذلك بحسب الفقرة 9 من القسم ب من الجزء الأول من هذه الخطة.

يتخذ مجلس الوصاية ترتيبات لحماية مواطني المدينة خارج حدودها حماية قنصلية.

12 ـ حرية المواطنين:

أ ـ يضمن لمواطني المدينة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية الضمير والديانة والعبادة واللغة والتربية والقول والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات والالتماس، ولا يخضع ذلك إلاَّ لمقتضيات النظام والآداب العامة.

ب ـ لا تمييز بين السكان، من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

جـ ـ لكل الأشخاص داخل المدينة الحق في الحماية من جانب القوانين بالتساوي.

د ـ يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأشخاص والمجتمعات، وتحترم مصالحهم الدينية، بما في ذلك الأوقات.

هـ ـ فيما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم لا يتخذ أي إجراء يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية التابعة لجميع الأديان أو يتدخل فيه أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات على أساس دينه أو جنسيته.

و ـ تكفل المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للطائفتين العربية واليهودية بالتوالي بلغتيهما وبحسب تقاليدهما الثقافية.

لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، ما دام ذلك متمشياً مع المقتضيات التعليمية ذات الصفة العامة التي تفرضها المدينة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

ز ـ لا يفرض قيد على حرية استعمال أي من ساكين المدينة لأية لغة في العلاقات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات من أي نوع أو في الاجتماعات العامة.

13 ـ الأماكن المقدسة:

أ ـ لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية.

ب ـ تؤمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية، وكذلك حرية العبادة، بما يتفق والحقوق القائمة على أن يخضع ذلك لمقتضيات النظام واللياقة.

جـ ـ تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها القدسية. فإذا بدا للحاكم في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء في وقت معقول أمكن للحاكم أن يجريه بنفسه على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

د ـ لا تفرض ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها في تاريخ إنشاء المدينة. يجب ألا يحدث أي تغيير في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل شأناً مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية (العامة).

14 ـ سلطات الحاكم الخاصة فيما يتصل بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:

أ ـ تكون حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس موضع اهتمام خاص من الحاكم.

ب ـ فيما يتصل بهذه الأماكن والأبنية والمواقع الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي منحه إياها دستور كلا الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين المتعلقة بها وبالحقوق الدينية قد أحسن تطبيقها واحترامها.

جـ ـ يخول الحاكم أيضاً اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حالات النزاع الذي قد ينشأ بين الفئات الدينية المختلفة أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في أي جزء من فلسطين.

ويمكن أن يساعده في هذه المهمة مجلس شورى مكون من ممثلين عن الطوائف المختلفة يعملون بصفة استشارية.

د ـ مدة نظام الحكم الخاص عدل

ينفذ النظام الذي وضع تفصيلاته مجلس الوصاية على أساس المبادئ التي ذكرت في مدة لا تتجاوز 1 تشرين الأول ( أكتوبر) 1948. ويبقى نافذاً أول الأمر مدة عشر سنوات،ما لم يجد مجلس الوصاية من الضروري أن يعيد النظر في هذه الأحكام قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهاء هذه المدة يعيد مجلس الوصاية النظر في المخطط رمته في ضوء ما اكتسب من تجربة في تطبيقها. يكون لسكان المدينة عند ذلك حرية التعبير عن رغباتهم فيما يختص بالتعديلات الممكن اجراؤها في حكم المدينة، وذلك عن طريق استفتاء عام.


الجزء الرابع ـ الامتيازات عدل

إن الدول التي كان مواطنوها في الماضي يتمتعون في فلسطين بالامتيازات والحصانات الخاصة بالأجانب، يما في ذلك فوائد القضاء والحماية القنصليين التي كانوا يتمتعون بها في الامبراطورية العثمانية بالامتياز أو الاستعمال، مدعوة إلى التخلي عن أي حق لها في العودة إلى مثل هذه الامتيازات والحصانات في الدولتين العربية واليهودية وفي مدينة القدس.


الملحق أ عدل

 


الملحق ب عدل

 


  هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).