قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401

2400
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401​ المؤلف مجلس الأمن الدولي
2402


القرار 2401 (2018)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8188 المعقودة في 24 شباط/فبراير 2018

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2235 (2015) و 2249 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2286 (2016) و 2332 (2016) و 2336 (2016) و 2393 (2017)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16) و 21 آذار/مارس 2012 (S/PRST/2012/6) و 5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10) و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15) و 24 نيسان/أبريل 2015 (S/PRST/2015/10) و 17 آب/أغسطس 2015 (S/PRST/2015/15)،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

        وإذ يكرر الإعراب عن أساه العميق لاستمرار خطورة الوضع الإنساني الأليم في سورية، بما في ذلك في الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب وشمال محافظة حماة وركبان والرقة، ولأن أكثر من 13.1 مليون شخص في سورية هم الآن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، ومن بينهم 6.1 ملايين من المشردين داخليا و مليونان ونصف مليون ممن يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ومئات الآلاف من المدنيين الذين أوصدت دونهم المنافذ في المناطق المحاصرة،

        وإذ يعرب عن سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة وتفاقمت في أنحاء عديدة من البلد، ولا سيما في محافظة إدلب والغوطة الشرقية، بل وفي مدينة دمشق أيضا، بما في ذلك قصف المباني الدبلوماسية، وإزاء الهجمات التي تُشن على المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الطبية، مما يزيد من حدة المعاناة ويؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من الناس، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الالتزامات القاضية بوقف جميع الهجمات التي تُشن على المدنيين والأعيان المدنية، بما يشمل الهجمات على المدارس والمرافق الطبية،

        وإذ يعرب عن قلقه على أولئك العائدين إلى مناطق ملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتحتاج إلى الدعم لتحقيق الاستقرار والقدرة على الصمود، ومنها مناطق استعيدت من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وإذ يعرب عن انزعاجه إزاء الأوضاع الإنسانية في الرقة،

        وإذ يكرر الإعراب عن بالغ انزعاجه لعدم قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأشهر الأخيرة، وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء الأوضاع المزرية التي يعاني منها مئات الآلاف من المدنيين الذين أوصدت دونهم المنافذ في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية، وخاصة في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وإذ يؤكد من جديد أن أشكال الحصار التي تستهدف السكان المدنيين في سورية هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإذ يدعو إلى القيام فورا برفع كل عمليات الحصار،

        وإذ يعرب عن انزعاجه من الوضع الإنساني الذي يعيشه الأشخاص المشردون داخليا في منطقة ركبان ويشدّد في هذا الصدد على ضرورة أن يُكفل وصول المساعدة الإنسانية إلى ركبان من داخل سورية وعلى ضرورة إيجاد حل مستدام،

        وإذ يلاحظ العمل الجاري فيما يتعلق بمناطق تخفيف التوتر من أجل الحدّ من أعمال العنف باعتبار ذلك خطوة صوب وقف إطلاق النار الشامل في البلد برمته، وإذ يشدد على ضرورة احترام جميع الأطراف التزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة وعلى وجوب منح الإذن بإيصال المساعدة الإنسانية كجزء من تلك الجهود وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني،

        وإذ يؤكد مجددا أن الدول الأعضاء يجب أن تضمن امتثال أي تدابير تُتَّخذ من أجل مكافحة الإرهاب لجميع الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني،

        وإذ يشدد على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري وفقا لما جاء في القرار ٢٢٥٤ (2015)، وإذ يهيب بجميع الأطراف أن تعمل على إحراز تقدم في هذا الصدد وأن تتخذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن أي أشخاص محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال،

        وإذ يعرب عن استنكاره لعدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2332 (2016) و 2393 (2017) تنفيذا كافيا،

        وإذ يقرر أن الأوضاع الإنسانية الأليمة في سورية لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن في المنطقة،

        وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمةٌ، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

        ١ -    يطالب بأن توقف جميع الأطراف الأعمال العدائية دون تأخير وأن تعمل فورا على كفالة تنفيذ هذا المطلب تنفيذا كاملا وشاملا من جانب جميع الأطراف بغية التوصل إلى وقف مستقر للأعمال العدائية لأغراض إنسانية في جميع أنحاء سورية لفترة لا تقل مدتها عن ٣٠ يوما متتاليا، للتمكين من إيصال المعونة والخدمات الإنسانية وتقديم خدمات الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين من ذوي الحالات الحرجة على نحو آمن ومستمر ودون عوائق، وفقا لأحكام القانون الدولي المنطبقة؛

        2 -    يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لن ينطبق على العمليات العسكرية المنفذة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضاً باسم داعش) وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغير ذلك من الجماعات الإرهابية، على نحو ما حدده مجلس الأمن؛

        3 -    يهيب بجميع الأطراف أن تحترم التزاماتها تجاه اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة وأن تفي بها، شاملةً التنفيذ الكامل للقرار 2268، وكذلك يهيب بالدول الأعضاء كافة أن تستغل ما لها من نفوذ لدى الأطراف لكفالة تنفيذ وقف الأعمال العدائية، والوفاء بالالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار على نحو دائم ومستمر، ويؤكد ضرورة توافر ضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء؛

        4 -    يهيب بجميع الدول الأعضاء المعنية أن تنسق الجهود من أجل رصد وقف الأعمال العدائية، انطلاقا من الترتيبات القائمة؛

        5 -    يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف، حال بدء توقف الأعمال العدائية، لقوافل المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بالوصول كل أسبوع، شاملة اللوازم الطبية والجراحية، وبشكل آمن ومستمر ودون عوائق إلى جميع المناطق والسكان المشمولين بالطلبات المقدمة وفقاً لتقييم الأمم المتحدة للاحتياجات في جميع أنحاء سورية، ولا سيما إلى 5.6 ملايين شخص يعيشون في 244 1 مجتمعا محليا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بمن فيهم مليونان وتسعمائة ألف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها أو مناطق محاصرة، وذلك رهناً بتقييم الأمم المتحدة للحالة الأمنية على النحو المعتاد؛

        6 -    يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف، حال بدء توقف الأعمال العدائية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات للإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط، استنادا إلى الضرورة الطبية ووفقا لما تمليه الاحتياجات الطبية العاجلة، وذلك رهناً بتقييم الأمم المتحدة للحالة الأمنية على النحو المعتاد؛

        7 -    يكرر مطالبته، مذكّرا بها السلطات السورية بوجه خاص، بضرورة أن تمتثل جميع الأطراف فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب انطباقها، وأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وكفالة الاحترام والحماية لجميع العاملين في المجالين الطبي والإنساني الذين يضطلعون حصرا بمهام طبية ولوسائل نقلهم ومعداتهم وكذلك للمستشفيات وسائر المرافق الطبية، وبضرورة أن تنفذ تنفيذا تاما وفوريا كامل الأحكام التي وردت في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

        8 -    يطالب بأن تيسر جميع الأطراف المرور الآمن دون عراقيل للعاملين في المجالين الطبي والإنساني الذين يضطلعون حصرا بمهام طبية، ولمعداتهم ووسائل نقلهم ولوازمهم، بما فيها المواد اللازمة للجراحة، لتمكينهم من الوصول إلى جميع المحتاجين إليهم بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني، ويكرر مطالبته جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية وتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية؛

        9 -    يحيط علما مع التقدير بالطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة الطارئة في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ أثناء زيارته لسورية، ويهيب بجميع الأطراف أن تيسر تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها وذلك لكفالة تزويد سورية في عام 2018 بمساعدة إنسانية مستمرة ومحسّنة تقوم على مبادئ العمل الإنساني؛

        10 -  يهيب بجميع الأطراف أن تقوم فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، ويطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، وتكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، وبأن تمكّن من الإجلاء الآمن على وجه السرعة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويشدد على ضرورة أن تتفق الأطراف على فترات تتوقف فيها الأعمال العدائية لأغراض إنسانية، وعلى أيام للسكينة، وفترات لوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة في مواقع معينة، من أجل تمكين الوكالات الإنسانية من الوصول الآمن دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سورية، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي الإنساني؛

        11 -  يدعو إلى الإسراع بتنفيذ الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام على سبيل الاستعجال في جميع أنحاء سورية؛

        12 -  يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سورية، في غضون 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار ثم بعد ذلك في إطار التقارير التي يقدمها بشأن القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017)؛

        13 -  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.