قرار مجلس الأمن الدولي رقم 452

451
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 452​
453


إن مجلس الأمن

إذ يأخذ علماً بتقرير وتوصيات لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس, والواردة في الوثيقة S/13450،

وإذ يشجب بشدة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة،

وإذ يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949،

وإذ يساوره بالغ القلق من جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية لتنفيذ تلك السياسة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وعواقب تلك السياسة على السكان المحليين من عرب وفلسطينيين,

وإذ يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة،

وإذ يضع في اعتباره الوضع الخاص لمدينة القدس،

وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، ولا سيما ضرورة حماية وصون البعد الروحي والديني الفريد للأماكن المقدسة في تلك المدينة،

وإذ يلفت الانتباه إلى العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان على أية محاولة للوصول إلى حل سلمي في الشرق الأوسط،

  1. ينوه بالعمل الذي أنجزته اللجنة في تحضير التقرير بشأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس,
  2. يوافق على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المذكور أعلاه.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2159، بـ14 صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1

كالآتي:

مع القرار

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, البرتغال, بنغلادش, بوليفيا, تشيكوسلوفاكيا, جاميكا, زامبيا, الصين, غابون, فرنسا, الكويت, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, النرويج, نيجيريا,

ضد القرار

لا أحد.

امتناع

الولايات المتحدة الأميركية.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).