قرار مجلس الأمن الدولي رقم 670

669
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 670​ المؤلف غير محدد
671


القرار 670 (1990)

Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 670 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ إذ يعيد تأكيد قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990، و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990، و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990، و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990، و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990، و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990،

وإذ يدين استمرار الاحتلال العراقي للكويت، وعدم قيام العراق بإلغاء إجراءاته وإنهاء ضمه المزعوم واحتجازه رعايا دول أخرى ضد رغبتهم، مما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات 660 (1990) و 662 (1990) و 664 (1990) و 667 (1990) وللقانون الإنساني الدولي،

وإذ يدين أيضا معاملة القوات العراقية للمواطنين الكويتيين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إرغامهم على مغادرة بلدهم وسوء معاملة الأشخاص وإلحاق خسائر بالممتلكات في الكويت مما يعد انتهاكا للقانون الدولي،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ المحاولات الدءوبة للتهرب من التدابير الواردة في القرار 661 (1990)، وإذ يلاحظ أيضا أن بعض الدول حددت عدد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العراقيين في بلدانها وأن دولا أخرى تعتزم القيام بذلك، وتصميما منه على أن يضمن بجميع الوسائل اللازمة التطبيق الصارم والكامل للتدابير الواردة في القرار 661 (1990)، وتصميما منه أيضا على ضمان احترام مقرراته وأحكام المادتين 25 و 48 من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد أن أية إجراءات تتخذها حكومة العراق وتكون مناقضة للقرارات المذكورة أعلاه أو للمادتين 25 أو 48 من الميثاق، من قبيل المرسوم رقم 377 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في العراق في 16 أيلول/ سبتمبر 1990، تعتبر لاغية وباطلة،

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان الامتثال لقراراته عن طريق استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن،

وإذ يرحب باستخدام الأمين العام لمساعيه الحميدة لتعزيز التوصل إلى حل سلمي يستند إلى قرارات المجلس ذات الصلة، وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود المتواصلة التي يبذلها تحقيقا لهذا الهدف،

وإذ يؤكد لحكومة العراق أن استمرارها في عدم الامتثال لأحكام القرارات 660 (1990) و 661 (1990) و 662 (1990) و 664 (1990) و 666 (1990) و 667 (1990) ، يمكن أن يدفع المجلس إلى اتخاذ إجراءات خطيرة أخرى بموجب الميثاق، بما فيه الفصل السابع، وإذ يشير إلى أحكام المادة 103 من الميثاق،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،

  1. يطلب إلى جميع الدول أن تفي بالتزاماتها لضمان الامتثال الصارم والكامل للقرار 661 (1990) ولا سيما الفقرات 3 و 4 و 5 منه؛
  2. يؤكد أن القرار 661 (1990) ينطبق على جميع وسائل النقل، بما فيها الطائرات؛
  3. يقرر أنه على جميع الدول، بصرف النظر عن وجود أية حقوق يمنحها أي اتفاق دولي أو أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا القرار، أو أية التزامات يفرضها مثل هذا الاتفاق أو العقد أو الترخيص أو التصريح، ألا تسمح لأية طائرة بأن تقلع من إقليمها إذا كانت الطائرة تحمل أي شحنة إلى العراق أو الكويت أو منهما، عدا الأغذية في الظروف الإنسانية، رهنا بصدور إذن من مجلس الأمن أو لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت ووفقا للقرار 666 (1990)، أو الإمدادات المقصود أن تستخدم، تحديدا، للأغراض الطبية، أو التي تخص على وجه الحصر فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق؛
  4. يقرر أيضا ألا تسمح جميع الدول لأية طائرة، من المقرر أن تهبط في العراق أو الكويت، أيا كانت الدولة المسجلة فيها، بالمرور فوق إقليمها ما لم:
    • (أ) تهبط هذه الطائرة في مطار تحدده تلك الدولة خارج العراق أو الكويت، ليتسنى تفتيشها ضمانا لعدم وجود أية شحنة على متنها تمثل انتهاكا للقرار 661 (1990) أو هذا القرار، ويجوز لهذا الغرض احتجاز الطائرة لأية فترة يقتضيها الأمر؛ أو
    • (ب) توافق لجنة مجلس الأمن على هذه الرحلة الجوية المعينة؛ أو
    • (ج) تأذن الأمم المتحدة بهذه الرحلة بوصفها مخصصة على وجه الحصر لأغراض فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين لإيران والعراق؛
  5. يقرر كذلك أن تتخذ كل دولة جميع التدابير اللازمة لضمان أن تمتثل لأحكام القرار 661 (1990) وهذا القرار؛ أية طائرة مسجلة في إقليمها أو يشغلها متعهد يوجد مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم في إقليمها؛
  6. يقرر علاوة على ذلك أن تخطر جميع الدول، في الوقت المناسب، لجنة مجلس الأمن بأية رحلة جوية بين إقليمها والعراق أو الكويت لا ينطبق عليها شرط الهبوط المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه، وبالقصد من هذه الرحلة الجوية؛
  7. يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، المعقودة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1944، لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القرار 661 (1990) أو هذا القرار؛
  8. يطلب أيضا إلى جميع الدول أن تقوم باحتجاز أية سفن عراقية التسجيل تدخل موانئها وتستخدم أو تكون قد استخدمت بما يمثل انتهاكا للقرار 661 (1990) أو بمنع مثل هذه السفن من دخول موانئها إلا في الأحوال التي يعترف، في إطار القانون الدولي، بأنها ضرورية لحماية حياة البشر؛
  9. يذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 661 (1990) فيما يتعلق بتجميد الأصول العراقية، وحماية الأصول التي تمتلكها حكومة الكويت الشرعية ووكالاتها، الموجودة داخل إقليمها، وتقديم تقارير بشأن تلك الأصول إلى لجنة مجلس الأمن؛
  10. يطلب كذلك إلى جميع الدول أن تزود لجنة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار؛
  11. يؤكد أن على الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر المؤسسات الدولية في منظومة الأمم المتحدة أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لإنفاذ أحكام القرار 661 (1990) وهذا القرار؛
  12. يقرر، في حالة التهرب من أحكام القرار 661 (1990) أو هذا القرار من قبل إحدى الدول أو مواطنيها أو من خلال إقليمها، أن ينظر في اتخاذ تدابير موجهة نحو الدولة المذكورة لمنع هذا التهرب؛ 13 - يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949. تنطبق على الكويت، وأن العراق، بوصفه طرفا متعاقدا ساميا في الاتفاقية، ملزم بالامتثال بالكامل لجميع أحكامها وأنه مسؤول بصفة خاصة، بموجب الاتفاقية، عن حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها، شأنه في ذلك شأن الأفراد الذين يرتكبون أعمال الخرق الخطيرة أو يأمرون بارتكابها.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).