قرار مجلس الأمن الدولي رقم 686

685
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 686​ المؤلف غير محدد
687


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 686 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990، و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990، و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990، و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990، و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990، و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990، و 669 (1990) المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1990، و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990، و 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، و 677 (1990) المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و 678 (1990) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، ويعيد تأكيدها،

وإذ يشير إلى التزامات الدول الأعضاء بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير أيضا إلى الفقرة 9 من القرار 661 (1990) فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى حكومة الكويت وإلى الفقرة 3 (ج) من ذلك القرار فيما يتعلق بالإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية،

وإذ يحيط علما بالرسالتين المؤرختين 27 شباط/ فبراير 1991، والموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، واللتين تؤكدان موافقة العراق على الامتثال التام لجميع القرارات المذكورة أعلاه، وبرسالته التي تحمل نفس التاريخ والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن والتي تنص على نية العراق إطلاق سراح جميع أسرى الحرب على الفور،

وإذ يلاحظ توقف عمليات القتال الهجومية التي تقوم بها قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990)، وإذ يضع في اعتباره ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق، وضرورة التأكد من تحقيق الهدف الوارد في القرار 678 (1990) بشأن استعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يبرز أهمية اتخاذ العراق للتدابير الضرورية التي من شأنها أن تسمح بوضع نهاية حاسمة لأعمال القتال،

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء باستقلال العراق والكويت وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت بمقتضى الفقرة 2 من القرار 678 (1990) لوضع نهاية لوجودها العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن بما يتفق مع تحقيق أهداف ذلك القرار،

وإذ يتصرف بمقتضى الفصل السابع من الميثاق،

  1. يؤكد استمرار السريان الكامل لمفعول وأثر جميع القرارات الاثنا عشر المذكورة أعلاه؛
  2. يطالب بتنفيذ العراق لقبوله جميع القرارات الاثنا عشر المذكورة أعلاه وأن يضطلع العراق بصفة خاصة بما يلي:
    • (أ) أن يقوم على الفور بإلغاء إجراءاته الرامية إلى ضم الكويت؛
    • (ب) أن يقبل من حيث المبدأ مسؤوليته، بموجب القانون الدولي، عن أية خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ودول ثالثة ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله غير الشرعي لها؛
    • (ج) أن يقوم، على الفور، وتحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، أو جمعيات الصليب الأحمر أو جمعيات الهلال الأحمر، بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول التالفة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم على ذلك النحو؛
    • (د) أن يبدأ على الفور في إعادة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق وأن ينتهي من إعادتها في أقصر فترة ممكنة؛
  3. يطالب أيضا أن يقوم العراق بما يلي:
    • (أ) وقف الأعمال العدوانية أو الاستفزازية التي تقوم بها قواته ضد جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك هجمات الصواريخ وطلعات الطائرات المقاتلة؛
    • (ب) تحديد قادة عسكريين لكي يجتمعوا مع نظرائهم من قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) لاتخاذ ترتيبات تتعلق بالجوانب العسكرية لوقف أعمال القتال في أبكر وقت ممكن؛
    • (ج) اتخاذ ترتيبات من أجل تيسير الوصول الفوري إلى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية وإعادة أية جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990)؛
    • (د) تقديم كل ما يلزم من معلومات ومساعدة فيما يتعلق بتحديد مواقع الألغام والشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات العراقية، فضلا عن أية أسلحة ومواد كيميائية وبيولوجية في الكويت وفي أنحاء العراق التي توجد فيها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990)، وفي المياه المجاورة؛
  4. يسلم بأن أحكام الفقرة 2 من القرار 678 (1990) ستظل سارية المفعول خلال الفترة المطلوبة لامتثال العراق للفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه؛
  5. يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مباشرة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) تيسير الوصول إلى أسرى الحرب العراقيين وبدء إطلاق سراحهم، حسبما تقضي شروط اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية؛
  6. يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، فضلا عن الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات الدولية في منظومة الأمم المتحدة، أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة تعمير بلدهما؛
  7. يقرر أن يقوم العراق بإخطار الأمين العام ومجلس الأمن عندما يكون قد اتخذ الإجراءات الواردة أعلاه؛
  8. يقرر أيضا أن يعمد، بغية ضمان وضع نهاية سريعة وحاسمة لأعمال القتال، إلى إبقاء هذه المسالة قيد نظره.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).