قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773

772
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773​ المؤلف غير محدد
774


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 773 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ يعيد تأكيد قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 2 و 3 و 4 منه، و قرار 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل1991،

وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 المتصل بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المتعلق بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإلى الرسائل المتبادلة عقب ذلك بين الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في 6 و 13 أيار/ مايو 1991،

وقد نظر في الرسالة المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1992 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام والتي أحال بها التقرير الآخر للجنة،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة، من خلال عملية تخطيط الحدود، لا تقوم حاليا بإعادة توزيع الأراضي على العراق والكويت، بل بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقيام، لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة والموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وإلى أن هذا العمل ينجز الآن في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 (1991) وتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)،

  1. يرحب بالرسالة المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1992 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام وبالتقرير الآخر للجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت الوارد طيها؛
  2. يعرب عن تقديره لعمل اللجنة بشأن تخطيط الحدود على الأرض ويرحب بقراراتها في هذا الصدد؛
  3. يرحب أيضا بقرار اللجنة أن تنظر في الجزء الشرقي من الحدود، الذي يشمل الحدود البحرية، في دورتها المقبلة، ويحث اللجنة على أن تخطط هذا الجزء من الحدود في أقرب وقت مستطاع فتكمل بذلك عملها؛
  4. يؤكد على ضمانه لحرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه، وقراره بأن يتخذ، حسب الاقتضاء، جميع التدابير اللازمة لتحقيق تلك الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وعلى النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من القرار 687 (1991)؛
  5. يرحب كذلك باعتزام الأمين العام أن يجري، في أقرب وقت ممكن عمليا، إعادة تخطيط المنطقة المنزوعة السلاح، المشار إليها في الفقرة 5 من القرار 687 (1991) لكي تتوافق مع الحدود الدولية التي خططتها اللجنة مع ما يترتب على ذلك من إزالة مراكز الشرطة العراقية؛
  6. يحث الدولتين المعنيتين على التعاون الكامل مع اللجنة في إنجاز عملها؛
  7. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).