كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الزكاة



باب وجوب الزكاة

البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : " قدم وفد عبد القيس على النبي - - ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا هذا الحي من ربيعة ، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام ، فمرنا بأشياء نأخذ بها ، وندعو لها من وراءنا . قال : آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله ، شهادة أن لا إله إلا الله - وعقد واحدة - وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم ، وأنهاكم عن : الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت " .

البخاري : حدثنا ابن نمير ، ثنا أبي ، ثنا إسماعيل - هو ابن خالد - عن قيس : قال جرير بن عبد الله : " بايعت النبي - - على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم " .

البخاري : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس " أن النبي - - بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم " .

الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سعير بن الخمس التميمي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن ابن عمر ، عن النبي - - ، وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث .

النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، ثنا معتمر ، سمعت بهز بن حكيم ، يحدث عن أبيه ، عن جده قال : قلت : " يا نبي الله ، ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن - لأصابع يديه - ألا آتيك ، ولا آتي دينك ، وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله ، وإني أسألك بوجه الله . بما بعثك ربنا إلينا ؟ قال : بالإسلام . قلت : وما آيات الإسلام ؟ قال : أن تقول : أسلمت وجهي لله ، وتخليت ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، كل مسلم على مسلم محرم ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله من مشرك بعدما يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين " .

البخاري : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة قال : " لما توفي رسول الله - - ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - - لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو ألا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق " .

أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد .

وثنا ابن العلاء ، ثنا أبو أسامة .

وثنا القعنبي ، ثنا أبي ، كلهم عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - - قال : " في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء : مؤتجرا بها - فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا - عز وجل - ليس لآل محمد منها شيء " .

قال حماد : أنا بهز .

بهز هذا وثقه النسائي وابن معين وابن المديني ، وأبوه حكيم بن معاوية ليس به بأس ، ولكن هذا الحكم لا يؤخذ عن مثله .

باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

الدارقطني : حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس ، ثنا محمد بن سليمان الأسدي بمكة ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت عن أنس ، أن النبي - - قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

ذكره أبو داود وسيأتي من طريقه في باب زكاة الذهب - إن شاء الله .

باب زكاة الإبل

البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس بن مالك ، أن أنس بن مالك حدثه " أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - - على المسلمين ، والتي أمر الله به رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، فليعطها ، ومن سئل فوقها ، فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من ألإبل ففيها شاة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما ، أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء " .

أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة قال : " أخذت من ثمامة بن عبد الله كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله - - حين بعثه مصدقا ، فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - - ... " فذكره نحوه ، وزاد فيه زكاة الغنم ، والرقة ، وسيأتي ذلك ذلك من طريق البخاري بعد إن شاء الله .

النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، ثنا المظفر بن مدرك ، ثنا حماد بن سلمة قال : " أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ، أن أبا بكر كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ... . " ثم ذكر نحوه .

أبو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم - هو ابن عبد الله بن عمر - عن أبيه قال : " كتب رسول الله - - كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، وكان فيه في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ... " .

وذكر الحديث نحو حديث البخاري في زكاة الغنم لم يعرفه غير سفيان ، عن الزهري ، وهو يضعف في الزهري .

أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، أخبرني ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : " هذه نسخة كتاب رسول الله - - الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وسالم بن عبد الله ... " فذكر الحديث قال : " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ، ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم ... . " وذكر باقي الحديث .

باب زكاة الغنم

البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس ، أن أنسا حدثه " أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - - على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففبها ابنة مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيءإلا أن يشاء ربها " .

باب زكاة البقر

النسائي : أخبرنا محمد بن رافع ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا مفضل - وهو ابن مهلهل - عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن معاذ " أن رسول الله - - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر ، ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن أربعين مسنة " .

تابعه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قال يعلى ومعمر : عن معاذ مثله ، ذكر ذلك أبو داود .

النسائي : أخبرنا أحمد بن حرب ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ قال : " لما بعثه رسول الله - - إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر " .

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا إسناد صحيح ثابت متصل .

الدراقطني : حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، ثنا أبو بدر ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، عن النبي - - قال : " ليس في البقر العوامل شيء " . وفي حديث الحارث : " ليس على البقر العوامل شيء "

باب لا يجمع بين مفترق

ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة ، أن أنسا حدثه " أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله - - ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " .

باب زكاة الخلطاء

النسائي : أخبرنا عبد الله بن فضالة - هو ابن إبراهيم النسوي - أنا سريج ابن النعمان ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك " أن أبا بكر الصديق كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله الله ... . " فذكر الحديث " ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " .

باب زكاة الذهب والورق

البخاري : حدثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا مالك ، ثنا محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - - قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة ، ولا في أقل من خمسة أواقي من الورق صدقة " .

أبو داود : حدثنا سليمان بن داود المهري ، أنا ابن وهب ، أخبرني جرير ابن حازم ، وسمي آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي ، عن النبي - - قال : " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرين دينارا ، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك - قال : فلا أدري أعلي يقول : بحساب ذلك . أو رفعه إلى النبي - - وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

قال ابن وهب : إلا ان جريرا يزيد في الحديث عن النبي - - : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .

الترمذي : حدثنا محمد بن عبد الملك بنأبي الشوارب ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : قال رسول الله - - : " قد عفوت عن صدقة الخيل ، والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة : من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة الدراهم " .

قال أبو عيسى : روي هذا الحديث : الأعمش ، وأبو عوانة وغيرهما ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي . وروي الثوري ، وابن عيينة ، وغير واحد عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي . قال : وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال : كلاهما عندي صحيح يحتمل عن أبي إسحاق ، ويحتمل أن يكون روى عنهما .

أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ابن ضمرة ، عن علي ، عن النبي - - قال : " ليس في أقل من مائتي درهم شيء " .

باب زكاة التمر والحبوب

النسائي : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - - قال : " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أوراق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود " .

مسلم : حدثنا إسحاق بن منصور ، أنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي - - قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أوراق صدقة " .

وحدثني محمد بن رافع ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ومعمر ، عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد بمثل حديث ابن مهدي غير أنه قال بدل التمر : " ثمر .

باب فيما سقته السماء أو سقي بالسانية

مسلم : حدثني أبو الطاهر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن أبا الزبير حدثه ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يذكر أنه سمع النبي - - قال : " فيما سقت الأنهار والغيم ، العشور ، وفيما سقي بالسانية ، نصف العشر " .

البخاري : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي - - قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : العشر ، وما سقي بالنضح : نصف العشر " .

باب ما جاء في زكاة العنب

الطحاوي : حدثنا يزيد بن سنان ، وفهد بن سليمان ، قالا : ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، حدثني عمرو بن دينار ، عن جابر قال : قال رسول الله - - : " لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى تكون خمسة أوسق ، ولا في الورق حتى تبلغ مائتي درهم " .

محمد بن مسلم الطائفي أخرج له مسلم مستشهدا ، ولم يحتج به في الأصول ، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ، ووثقه يحيى بن معين .

وروى الترمذي : عن مسلم بن عمرو الحذاء ، عن عبد الله بن نافع الصائغ ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب " أن النبي - - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم " .

وبهذا الإسناد : " أن النبي - - قال في زكاة الكروم : إنها تخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا " .

وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب ، ذكر ذلك أبو داود فيما حكاه ابن الأعرابي عنه .

وذكر أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث ، وأدخل بين سعيد وعتاب المسور ابن مخرمة ، رواه من طريق الواقدي ، والواقدي ترك الناس حديثه .

باب الخرص

الترمذي : أخبرنا محمود بن غيلان ، ثنا أبو داود الطيالسي ، أنا شعبة ، أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول : جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدث أن النبي - - كان يقول : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " .

مسلم : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن يحيى ، عن عباس بن سهل الساعدي ، عن أبي حميد قال : " خرجنا مع رسول الله - - في غزوة تبوك ، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله - - : اخرصوها . فخرصناها وخرصها رسول الله - - عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى نرجع إليك - إن شاء الله - وانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فقال رسول الله - - : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ، فلا يقيم فيها أحد منكم ، فمن كان له بعير فليشد عقاله . فهبت ريح شديدة ، فقام رجل ، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيئ ، وجاء رسول الله ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله - - بكتاب ، وأهدى له بغلة بيضاء ، فكتب إليه رسول الله ، وأهدى له بردا ، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسول الله - - المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ فقالت : عشرة أوسق . وقال رسول الله - - : إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ، ومن شاء فليمكث . فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة ، فقال : هذه طابة ، وهذا أحد ، هو جبل يحبنا ونحبه ، ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني عبد الوارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ، فلحقنا سعد بن عبادة ، فقال أبو أسيد : ألم تر أن رسول الله - - خير دور الأنصار ، فجعلنا آخرا ، فأدرك سعد رسول الله - - ، فقال : يا رسول الله ، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا ، فقال : أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار " .

باب ذكر المكيال والميزان

النسائي : أخبرنا إسحاق بن راهوية ، ومحمد بن إسماعيل ابن علية ، قال إسحاق : عن الملائي ، وقال ابن علية : ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - كلاهما ، عن سفيان الثوري ، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - - : " : " المكيال على مكيال أهل المدينة ، والوزن على وزن أهل مكة " واللفظ لإسحاق .

وحدثني القرشي : ثنا شريح ، ثنا علي ، ثنا حمام ، ثنا ابن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة " أن مد النبي - - الذي كان يخذ به الصدقات رطل ونصف " .

وحدثني القرشي : ثنا شريح ، ثنا علي ، ثنا عبد الله بن ربيع ، ثنا محمد ابن إسحاق بن السليم ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا أبو داود ، عن أحمد بن حنبل قال : " صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث " قال أبو داود : وهو صاع رسول الله - - .

وبه إلى علي ، ثنا حمام ، ثنا عباس بن أصبغ ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : " ذكر لي أبي أنه عير مد النبي - - ، فوجدها رطل وثلث في المد . قال : ولا يبلغ من التمر هذا المقدار ، قال : وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة ، بالحب من الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور " .

وقال أبو عيسى الترمذي : " : " الوسق ستون صاعا ، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع ، وصاع النبي - - خمسة أرطال وثلث ، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، والوقية أربعون درهما ، وخمسة أواق مائتا درهم " .

باب النهي أن تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

البخاري : حدثنا حبان ، أنا عبد الله ، عن زكرياء بن إسحاق ، عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينة وبين الله حجاب " .

باب ما جاء في المعتدي في الصدقة

أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان ، عن أنس بن مالك أن رسول الله - - قال : " المعتدي في الصدقة كمانعها " .

الصحيح سنان بن سعد هكذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم في تاريخيهما ، وسنان هذا وثقة ابن معين ، وضعفه أحمد بن حنبل والنسائي .

باب ما نهي عنه أن يخرج في الصدقة

أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد - هو ابن العوام - عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه : " نهى رسول الله - - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة " . قال الزهري : لونين من تمر المدينة .

قال أبو داود : أسنده أيضا أبو الوليد ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري مثله .

الدارقطني : حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه ، ثنا محمد بن يحيى .

وثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، قالا : ثنا أبو الوليد - هو الطيالسي - ثنا سليمان بن كثير ، حدثنا الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه " أن رسول الله - - نهى عن لونين من التمر : الجعرور ، ولون الحبيق قال : كان الناس يتيممون شر ثمارهم ، فيخرجونها في الصدقة ، فنهوا عن لونين ونزلت : {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} " .

قال أبو الحسن : وصلة أبو الوليد عن سليمان ، وأرسله عنه غيره .

البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة ، أن أنسا حدثه " أن أبا بكر كتب له التي أمر رسول الله - - : ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق " .

أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، أخبرني ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : " هذه نسخة كتاب رسول الله - - التي كتب في الصدقة ، وهي التي عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ... " فذكر الحديث وفيه : " ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق " .

النسائي : أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر " أن النبي - - بعث ساعيا ، فأتاه رجل فآتاه فصيلا مخلولا ، فقال النبي - - : بعثنا مصدق الله ورسوله ، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا ، فقال النبي - - : اللهم لا تبارك له فيه ، ولا في إبله . فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة وذكر حسنا ، قال : أتوب إلى الله وإلى نبيه . فقال النبي - - : اللهم بارك له فيه ، وفي إبله " .

باب هل يعطي أفضل مما عليه

أبو داود : حدثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب قال : " بعثني النبي - - مصدقا فمررت برجل ، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض ، فقلت له : أد بنت مخاض ، فإنها صدقتك ، قال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة ، فخذها . فقلت له : ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به ، وهذا رسول الله منك قريب ، فإن أحببت أن تأتيه ، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن رده عليك رددته ، قال : فإني فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله - - فقال له : يانبي الله ، أتى رسولك ليأخذ من صدقة مالي ، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها ، فأبى علي ، وها هي ذه ، قد جئتك بها يا رسول الله ، خذها . فقال رسول الله - - : ذلك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه ، وقبلناه منك . قال : فها هي ذه يا رسول الله ، قد جئتك بها فخذها ، فأمر رسول الله - - بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة " .

عمارة بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا يحيى بن عبد الله .

باب ما جاء في المال من الحقوق سوى الزكاة

البخاري : حدثني إبراهيم بن المنذر ، ثنا محمد بن فليح ، حدثني أبي ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - - قال : " من حق الإبل أن تحلب على الماء " .

البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، ثنا الزهري ، ثنا عطاء بن يزيد الليثي ، حدثني أبو سعيد الخدري قال : " جاء أعرابي إلى رسول الله - - ، فسأله عن الهجرة ، فقال : ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل ؟ قال نعم . قال : فتعطي صدقتها ؟ قال : نعم . قال : فهل تمنح منها ؟ قال : نعم . قال : فتحلبها يوم ورودها ؟ قال : نعم . قال : فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا " .

أبو داود : حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ، حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله " أن النبي - - أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين " .

كمل السفر الثاني بحمد - الله تعالى - يتلوه في أول الثالث - إن شاء الله -

باب لا صدقة في الخيل

الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . حسبنا الله ونعم الوكيل .

((ناقص))