[قال الشافعي]: رحمه الله: (ساقى رسول الله ﷺ خيبر، والمساقون عمالها) لا عامل للنبي ﷺ فيها غيرهم، وإذا كان يجوز للمساقي أن يساقي نخلا على أن يعمل فيه عمال الحائط؛ لأن رب الحائط رضي ذلك جاز أن يشترط رقيقا ليسوا في الحائط يعملون فيه؛ لأن عمل من فيه وعمل من ليس فيه سواء، وإن لم تجز إلا بأن يكون على الدخل في المساقاة العمل كله لم يجز أن يعمل في الحائط أحد من رقيقه وجواز الأمرين من أشبه الأمور عندنا والله أعلم. قال: ونفقة الرقيق على ما تشارطا عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة. والله أعلم.