كتاب الأم/كتاب البيوع/مسألة بيع القمح في سنبله
< كتاب الأم | كتاب البيوع
أخبرنا الربيع قال: قلت للشافعي إن علي بن معبد روى لنا حديثا عن أنس (أن رسول الله ﷺ أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض)، ف[قال الشافعي]: إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص مستخرجا من العام، لأن (النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر)، وبيع القمح في سنبله غرر؛ لأنه لا يرى، وكذلك بيع الدار والأساس لا يرى، وكذلك بيع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كما أجازه النبي ﷺ فكان هذا خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كما أجزنا بيع الدار والصبرة.