كتاب الأم/كتاب الشفعة/ما لا يقع فيه شفعة

ملاحظات: ما لا يقع فيه شفعة




[أخبرنا الربيع] [قال الشافعي]: أخبرنا الثقة عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان.

[قال الشافعي]: لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لان تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة؛ لأنها تحتمل القسم قال، وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها، ولا بها. وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة؛ لان تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة.

[قال الشافعي]: وإذا باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة [قال الربيع]: وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له.

[قال الشافعي]: وكل من كانت في يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل بملك متقدم رجع المستحق، على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم شهد شهوده أنه كان له، لا يوم يقضى له به، ألا ترى أنه لا معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد شهوده، وإنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح؛ لأن الغلة بالضمان في الملك حدثت من شيء المالك كان يملكه لا غيره.

[قال الشافعي]: وإذا اشترى الرجل شقصا لغيره فيه شفعة ثم زعم أنه لا يعلم الثمن بنسيان أحلف بالله ما تثبت الثمن، ولا شفعة إلى أن يقيم المستشفع بينة فيؤخذ له ببينته وسواء قد تم الشراء وحديثه؛ لأن الذكر قد يكون في الدهر الطويل، والنسيان قد يكون في المدة القصيرة.

[قال الشافعي]: وإذا كان لرجل حصة في دار فمات شريكه، وهو غائب فباع ورثته قبل القسم أو بعده فهو على شفعته، ولا يقطع ذلك القسم؛ لأنه كان شريكا لهم غير مقاسم.