كتاب الأم/كتاب الفرائض/باب رد المواريث
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} وقال: الله عز وجل: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها، أو دين} وقال: تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} وقال: عز اسمه {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس}.
[قال الشافعي]: فهذه الآي في المواريث كلها تدل على أن الله عز وجل انتهى بمن سمى له فريضة إلى شيء، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى الله به إلى شيء غير ما انتهى به، ولا ينقصه فبذلك قلنا: لا يجوز رد المواريث.
[قال الشافعي]: وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقي للعصبة فإن لم تكن عصبة فلمواليه الذين أعتقوه، فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردودا على جماعة المسلمين من أهل بلده، ولا تزاد أخته على النصف، وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة، ولا زوج، ولا زوجة له فريضة، ولا تجاوز بذي فريضة فريضته والقرآن إن شاء الله تعالى يدل على هذا، وهو قول زيد بن ثابت وقول الأكثر ممن لقيت من أصحابنا.