كتاب الأم/كتاب القرعة/عتق الشرك في المرض



عتق الشرك في المرض


[قال الشافعي]: رضي الله تعالى عنه وإذا أعتق شركا له في عبد في مرضه الذي مات فيه عتق بتات، ثم مات كان في ثلثه ما أعتق منه لنفسه ولغيره إذا حمله الثلث، فأمره في ثلثه كأمر الصحيح في كل ماله لا يختلف إذا أعتقه عتق بتات، وكذلك إذا أعتق من عبد له سهما من مائة سهم في مرضه ثم مات وثلثه يحمله عتق عليه كله؛ لأنه أوقع العتق عليه وهو حي مالك لثلث ماله، أو كله، وكان كمن أعتق عبده كله، ولو أوصى بعتق ثلث مملوك له بعد موته لم يعتق منه إلا ما عتق وذلك أن العتق إنما وقع بالموت وهو لا يملك شيئا يوم يقوم عليه فيه كله وماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلثه، فلما لم يأخذ من عبده إلا ثلثه كان لا مال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة والدفع.

كتاب الأم - كتاب القرعة
كتاب القرعة | باب القرعة في المماليك وغيرهم | باب عتق المماليك مع الدين | باب العتق ثم يظهر للميت مال | باب كيف قيم الرقيق | باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة | عتق الشرك في المرض | اختلاف المعتق وشريكه | باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما