كتاب الأم/كتاب النذور/من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله
[قال الشافعي]: رحمه الله وإذا حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله: مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة رضي الله عنها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي ﷺ والله أعلم، وقال غيره: يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق بالذي حبس. وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه يتصدق بزكاة ماله، وسواء قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان.
[قال الشافعي]: ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين، وإن أراد بذلك تبررا، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بمالي كله، تصدق به كله. لأن رسول الله ﷺ قال (من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه).