كتاب الأم/كتاب سير الأوزاعي/العبد يسرق من الغنيمة
سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده في ذلك الجيش أيقطع؟ قال: لا وقال الأوزاعي يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولأن سيده لو أعتق شيئا من ذلك السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة وقال أبو يوسف لا يقطع في ذلك حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران: (عن رسول الله ﷺ أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض). حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه وقال أبو يوسف وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه. أما قوله لا حق له في المغنم، فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري: (أن رسول الله ﷺ رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم). حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى آبي اللحم: (عن العبد الذي أتى النبي ﷺ يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني رسول الله ﷺ من خرثي المتاع).
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: القول ما قال أبو حنيفة ضرب رسول الله ﷺ للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشركة بالقليل والكثير سواء.