كتاب الأم - المجلدالثاني1
كتاب الزكاة
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس المطلب الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل وما أمروا إلا لعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال الشافعي فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال الله جل وعز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عز ذكره ولا تحسبن الذين يبخلون لما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال الشافعي فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة قال الشافعي قول الله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله يعنى والله تعالى أعلم في سبيله الذي قال الشافعي وأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفا ثم الآثار أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبدالله بن مسعود يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ سيطوقون ما بخلو به يوم القيامة
صفحة : 416
أخبرنا الربع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل لنبيه ﷺ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها قال الشافعي وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها قال فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه ﷺ في أي المال الزكاة فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ومنه ما تثبث عليه وأن من الأموال مالا زكاة فيه قال وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسول ﷺ من دينه وكتابه والدليل على أن سنة رسول الله ﷺ فيما لله عز وجل فيهي حكم والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله ﷺ بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره
ID ' ' وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
صفحة : 417
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة قال الشافعي أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي ﷺ مثله قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالف لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى قال الشافعي وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة
باب كيف فرض الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس الشافعي يشك عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستون إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو
صفحة : 418
عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله بن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه قال الشافعي وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضى الله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال لي ابن طاوس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله ﷺ من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي قال الشافعي وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس قال وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله ﷺ وبه نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبدالله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون في كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك رلى ثلثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها قال الشافعي وبهذا كله نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان ابن حسين عن
صفحة : 419
الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ لا أدرى أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ﷺ عمر في حديث سفيان أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه قال الشافعي فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء لأن كلما قيل في شيء بصفة والشي يجمع صيفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه قال الشافعي بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها قال الشافعي وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذابلغت ففيها شاتان فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وثلاثين فإذا كملتها ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وأربعين فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال الشافعي وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملتها ففيها حقتان وبنت لبون
صفحة : 420
فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له يغر ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان قال الشافعي ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال فإن ترك له أخرج رب المال فضله قال الشافعي وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي قال الشافعي وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ النصف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخد بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه قال الشافعي وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأي أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهم في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله قال ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة قال ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاصحا قال ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك قال الشافعي وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن
صفحة : 421
الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ولا نأخذ منك مريضا وفي الإبل عدد صحيح قال الشافعي وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاص أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتى بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة
باب عيب الإبل ونقصها
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها قال الشافعي رحمه الله تعالى وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفي المال سواها سالم من العيب قال وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها قال الشافعي ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه قال وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص قال الشافعي وسواء كان النقص قديما أو حدث بعد ما عد الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء قال الشافعي وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له قال الشافعي وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال لي إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ
صفحة : 422
منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه السن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله ﷺ قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخد من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما قال الشافعي رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان قال الشافعي وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك قال الشافعي وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فلكما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإاذ ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلى ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه قال الشافعي ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما قال الشافعي وإذا كان المصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين قال الشافعي ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ
صفحة : 423
قال الشافعي وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين قال الشافعي وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لأن في الحديث شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما قال الشافعي والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما قال الشافعي وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل آتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألأم منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض يأخذ منه قال الشافعي والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفي ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال
ID ' ' ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
صفحة : 424
باب الشاة تؤخذ في الإبل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه قال الشافعي وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاة فإذا أخذتها في السن الذي يجزيء في صدقة الغنم فليس لي أكثر منهاقال الشافعي وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى ماعزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة قبلتها منه لأنه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه قال الشافعي ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزيء أضحية قبلت منه وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل هل ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها قال الشافعي وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له لا نأخذها منك أو تأتي بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي ﷺ بشيء قال الشافعي والوقص ما لم يبلغ الفريضة قال الشافعي ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله ﷺ وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي ﷺ فيها شيئا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ
صفحة : 425
منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة قال الشافعي وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ماروى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى ابن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبدالعزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي ﷺ كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة قال الشافعي وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ
باب تفريع صدقة البقر
قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة قال الشافعي ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ثم هكذا صدقة البقر حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه
ID ' ' الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
صفحة : 426
باب صدقة الغنم
قال الشافعي ثابت عن رسول الله ﷺ في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاة ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة
باب السن التي تؤخذ في الغنم
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد علهم بالغذى ولا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو في معنى أن النبي ﷺ لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معى الفأرة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية قال الشافعي وهو والله أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة
ID ' ' سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
صفحة : 427
باب الغنم إذا اختلفت
قال الشافعي رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له قال الشافعي وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثرها فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما منعنى أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا إياك وكرائم أموالهم وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية قال الشافعي وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن كانت إحداهما أكثر من الأكثر قال الشافعي والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر لأن الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر قال الشافعي وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية قال الشافعي فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بلأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا قال الشافعي ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوي مائة وعشر أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة قال الشافعي فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب
صفحة : 428
قال الشافعي وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز
باب الزيادة في الماشية
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها لأنها أفضل لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه قال الشافعي وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها أو لبنا أو متابيع لأن كل هذا ليس له لفضله على ما يجب له وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس قال الشافعي وكذلك إن كانت كل الغنم التي وجبت له فيها الزكاة أكولة كلف السن التي وجبت عليه إلا أن يتطوع فيعطى مما في يديه ومتى تطوع فأعطى مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص وفيها صحيح لم يقبل منه قال الشافعي فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور قال الشافعي وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا قال الربيع أظن مكان مسنة تبيع وهذا خطأ من الكاتب لأن آخر الكلام يدل على أنه تبيع قال الشافعي فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الأعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمة أنثى لم يؤخذ منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطوع
صفحة : 429
فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه النقص في الماشية قال الشافعي إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان قبل أن يأتى المصدق أو بعده قال ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ولو بطرفة عين عددته على رب الماشية قال الشافعي ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة قال الشافعي ولا أنظر إلى قدوم المصدق وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية والقول قول رب الماشية فإذا خرج المصدق في المحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رحب أو قبله أو بعده لم يأخذ من رب الماشية شيئا حتى يكون حولها إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها قال الشافعي وهذا بين أن المصدق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل وأن الصدقة إنما تجب لحولها قال الشافعي ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدي صدقته لحولها قال الشافعي فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدي صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل تلدها وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول قال الشافعي وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها لأن الحول حال وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو قال الشافعي ولو كانت لرجل غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول فحال الحول وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ويحول عليه الحول وهي أربعون أو أكثر قال وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين قال الشافعي ولا يعد بالسخل على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ويكون أصل
صفحة : 430
الغنم أربعين فصاعدا فأما إذا كانت أقل من أربعين ولم تكن الغنم مما فيه الصدقة ولا يعد بالسخل حتى يتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها حولا من يوم تمت أربعين قال الشافعي فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي لأنه أقل من أربعين شاة فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدق وهي أربعون جديا أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا منه فإن كان في غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكرا وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين وإن كانت أربعين أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى ولو لم يكن إلا واحدة فإن كانت كلها إناثا أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع قال فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن في ماشيته السن التي وجبت فيها الصدقة أو كيف لم تكلفه السن التي تجب في الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عدل بالكبار قيل له إن شاء الله تعالى لا يجوز عندي واحد من القولين لا يجوز أن أبطل عنه الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات في العدد إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة وأما أخذى منه سنا هي أكبر مما في غنمه فأبعد أن يجوز ولا يجوز عندي والله أعلم من قبل أني إذا قيل لي دع الربى والماخض وذات الدر وفحل الغنم واخفض عن هذا وخذ الجذعة والثنية فقد عقلنا أنه قيل لي دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين الصغير والكبير وهو الجذعة والثنية فإذا كانت عنده أربعون بهمة تسوى عشرين درهما فكلفته شاة تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ما له بل أخذت قيمة ماله كله وإنما قيل لي خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين فإن قال فقد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونهيت عما هو أصغر منها قيل نعم وأمرت أن لا آخذ الجعرور ولا مصران الفأرة فإذا كان تمر الرجل كله جعرورا ومصران فأرة أخذت منها ولم أكلفه ما كنت آخذ منه ولو كان في تمره ما هو خير منه وإنما أخذت الثنية إذا وجدتها في البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن
صفحة : 431
أمهاتها يموتن فلا صدقة في ميت فهو يخالف ههنا الجعرور ولو كان لرجل جعرور ونخل بردى أخذت الجعرور من الجعرور وعشر البردي من البردي قال الشافعي فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من الإبل أحد سنين قلت العدد فيما يؤخذ منهما واحد وإنما الفضل بين الأخذ منهما في سن أعلى من سن فإذا لم يوجد أحد السنين ووجد السن الآخر آخذ من السن الذي وجد وهكذا روى عن النبي ﷺ ثم عمر من هذا ولا يؤخذ ما لا يوجد في المال ولا فضل في المال عنه وإنما صدقته فيه لا يكلف غيره إلا أن يكون في ماله فضل فيحبسه عن المصدق فيقال ائت بالسن التي عليك إلا أن تعطى متطوعا مما في يدك كما قيل لنا خذوا من أوسط التمر ولا تأخذوا جعرورا فإذا لم نجد إلا جعرورا أخذنا منه ولم ننقص من الكيل ولكنا نقصنا من جودة ما نأخذ إذا لم نجد الجيد فكذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد
باب الفضل في الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التي تؤخذ أو مخاضا كلها أو متبعة أو كانت كلها أكولة أو تيوسا قيل لصاحبها عليك فيها ثنية أو جذعة فإن جئت بها قبلت منك وإن أعطيت منها واحدة قبل منك وأنت متطوع بالفضل فيها وهكذا هذا في البقر وإذا تركنا لك الفضل في مالك فلا بد أن تعطينا الذي عليك وهكذا هذا في البقر فأما الإبل فإذا أخذنا سنا أعلى رددنا عليك وإن أعطيتنا السن التي لنا لم نأخذ غيرها إن شاء الله تعالى وإذا أعطيتنا تيسا من الغنم أو ذكرا من البقر في عدد فريضته أنثى وفيها أنثى لم نقبل لأن الذكور غير الإناث
ID ' ' جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
صفحة : 432
باب صدقة الخلطاء
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال جاء الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية قال الشافعي والذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان لم يقسما الماشية وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم توجد الإبل في يد أحدهما فتؤخذ في صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية قال الشافعي وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا وتكون فحولهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال قال الشافعي وإن تفرقا في مراح أو سقى أو فحول فليسا خليطين ويصدقان صدقة الاثنين قال الشافعي ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكيا زكاة الواحد وإن لم يحل عليهما حول زكيا زكاة الاثنين وإن اختلطا حولا ثم افترقا قبل أن يأتي المصدق والحول زكيا زكاة المفترقين قال وهكذا إذا كانا شريكين قال الشافعي ولا أعلم مخالفا في أن ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة واحدة فصدقوا صدقة الواحد ولا ينظر إلى عددهم ولا حصة كل واحد منهم قال الشافعي وإذا قالوا هذا فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذي لو فرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون شاة بين ثلاثة وأكثر كان عليهم فيها صدقة لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد قال الشافعي وبهذا أقول فيصدق الخلطاء صدقة الواحد في الماشية كلها الإبل والبقر والغنم وكذلك الخلطاء في الزرع والحائط أرأيت لو أن حائطا صدقته مجزئة على مائة إنسان ليس فيه إلا عشرة أوسق أما كانت فيها الصدقة وإن كانت حصة كل واحد منهم من تمره لا تبلغ خمسة أوسق قال الشافعي في هذا صدقة وفي كل شرك صدقة إذا بلغت جملته خمسة أوسق بكل حال قال الشافعي وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم
صفحة : 433
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة قال عليهم شاة قال الشافعي فإن قال قائل فقد قيل في الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بي مفترق خشية الصدقة قيل فهذا يدل على ما قلنا لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة لأنه إذا فرقت ففيها ثلاث شياة ولا يجمع بين متفرق ورجل له مائة شاة وآخر له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث ورجلان لهما أربعون شاة وإذا افترقت فلا شيء فيها وإذا اجتمعت ففيها شاة فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فأمر أن نقر كلا على حاله وإن كان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان قال الشافعي وأما قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية لجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه إذا كان عدد غنمهما واحدا فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاها رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه فغرم حصة ما أخذ عن غنمه قال الشافعي ولو كانت في غنمهما معا ثلاث شياه فأخذت الثلاث من غنم واحد له ثلث الغنم رجع على خليطه بثلثي قيمة الثلاث الشياة المأخوذة عن غنهما ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها وذلك أن الشياه الثلاث أخذت معا فثلثاها عن خليطه وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة قال الشافعي ولا يصدق صدق الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين معا فأما أن خالط نصراني مسلما صدق المسلم صدقة المنفرد لأنه إنما يصدق الرجلان كما يصدق الواحد إذا كانا معا ممن عليه الصدقة فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا قال الشافعي وهكذا إن خالط مكاتب حرا لأنه لا صدقة في مال مكاتب قال الشافعي وإذا كانا خليطين عليهما صدقة فالقول فيهما كما وصفت قال الشافعي ولو كانت غنمهما سواء وكانت فيهما عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متقاربة لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء لأنه
صفحة : 434
لم يؤخذ منه الا ما عليه في غنمه لو كانت على الانفراد ولو كانت لأحدهما ثلث الغنم والآخر ثلثاها فأخذت من غنم أحدهما شاة ومن غنم الآخر شاة رجع الذي له ثلث على شريكه بقيمة ثلث الشاة التي أخذت من غنمه لأن ثلثها مأخوذ عن غنم صاحبه وثلثها مأخوذ عن غنم نفسه قال الشافعي وإذا أخذت من غنم أحدهما شاة وغنمهما سواء في العدد فتداعيا في قيمة الشاة فالقول قول الذي يؤخذ منه نصف قيمة الشاة وعلى رب الشاة البينة فإن أقام رب الشاة البينة على أن قيمتها عشرة رجع بخمسة وإن لم يقم بينة فقال شريكه قيمتها خمسة حلف ورجع عليه بدرهمين ونصف قال الشافعي ولو ظلمهما الساعي فأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربي أو ماخضا أو ذات در أو تيسا أو شاتين وإنما عليهما شاة فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ من غنمه عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليهما إن كانت ثنية أو جذعة لا يزيد على ذلك وكذلك لو لم يكن عليهما شاة فأخذ من غنم أحدهما شاة لم يرجع على خليطه بشيء لأنه أخذها بظلم إنما يرجع عليه بالحق الذي وجب عليه وكذلك لو وجبت عليهما شاة فأخذ بقيمتها دراهم أو دنانير لم يرجع عليه إلا بقيمة نصف الشاة التي وجبت عليهما قال الشافعي وكذلك لو وجبت عليهما شاة فتطوع فأعطاه أكبر من السن التي وجبت عليه لم يرجع إلا بنصف قيمة السن التي وجبت عليه وإذا تطوع بفضل أو ظلمه لم يرجع به قال الشافعي وهذه المسائل كلها إذا كانت غنم كل واحد منهما تعرف بعينها فأما إذا كانا شريكين في جميع الغنم سواء لا فرق بين غنمهما فأخذ منهما ظلم كثير أو قليل لا يتراجعان في شيء من المظلمة لأن المظلمة دخلت عليهما معا قال الشافعي وإذا كان الرجلان خليطين فافترقا قبل الحول زكيا على الافتراق فإن افترقا بعد الحول زكيا على الاجتماع وإذا وجدا متفرقين فالقول قولهما في الوقت الذي افترقا فيه قال الشافعي فإذا كانت لرجل غنم تجب الزكاة في مثلها فأقامت في يديه شهرا ثم باع نصفها مشاعا من رجل أو ملكه إياها ملكا يصح أي ملك كان ثم حال الحول على هذه الغنم أخذت الزكاة من نصيب المالك الأول بحوله ولم تؤخذ من نصيب المالك الثاني إلا بحوله وإنما يصدقان
صفحة : 435
معا إذا كان حولهما معا وإذا كانت أربعين أخذت من نصيب الأول نصف شاة فإذا حال الحول الثاني أخذت منه نصف شاة وإن كانت في يد رجل غنم تجب فيها الزكاة فخالطه رجل بغنم تجب فيها الزكاة فكان ذلك بتبايع بينهما استقبل كل رجل منهما الحول بما ملك على صاحبه من يوم ملكه وزكي ما لم يخرج عن عن ملكه بحوله وإن لم يكونا تبايعا ولكنهما اختلطا زكيت ماشية كل واحد منهما على حولها ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه فإذا كان قابل وهما خليطان كما هما زكيا زكاة الخليطين لأنهما قد حال عليهما الحول من يوم اختلطا وإن كانت ماشيتهما حول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر أخذت منهما نصف شاة في المحرم ونصف شاة في صفر يكون المصدق شريكا بنصف شاة ويعطيها أهل السهمان ويكونان شركا فيهما
باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة
قال الشافعي رحمه الله وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا وإن مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل أن تقسم أخذت منها الزكاة لأنها لم تقسم ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقى منها الصدقة ولم يؤخذ من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من لا ياخذ الصدقة من الخليطين إذا عرفا غنمهما وأخذت في قول من يأخذ الصدقة منهما وإن عرفا أموالهما
ID ' ' والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
صفحة : 436
باب ما يعد به على رب الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان ابن عبدالله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا أخذ منكم الربى ولا الناخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال الشافعي جملة جماع ما أحفظ عن عدد لقيت وأقول به أن الرجل لا يكون عليه في ماشيته صدقة حتى يملك أربعين شاة في أول السنة وآخرها ويحول عليها حول في يده فإن كانت أقل من أربعين شاة في أول الحول ثم نتجت فصارت أربعين لم يجب عليه فيها صدقة حتى يحول عليه فيها حول من يوم صارت أربعين وكذلك لو كانت أقل من أربعين شاة ثم أفاد إليها تمام أربعين لم يكن فيها زكاة حتى يحول عليها من يوم تمت في ملكه أربعين وأن نتاجها إذا لم يجب فيها الصدقة كالفائدة فإذا حال عليها حول وهي مما تجب فيها الصدقة فنتاجها كأصل ما وجبت فيه الصدقة منها قال الشافعي وإذا حال عليها الحول وهي أربعون وأكثر فجاءها المصدق عدها عليه بنتاجها كله إذا كان نتاجها قبل الحول وأخذ السن التي تجب له من الغنم قال الشافعي وكلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه وكذلك كل نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصدقة فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد لأن الحول قد مضى ووجبت فيها الصدقة
ID ' ' وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
صفحة : 437
باب السن التي تؤخذ من الغنم
قال الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسمعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن مسعر إن شاء الله تعالى عن مسعر أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقالا إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس فأخرجت لهما شاة ماخضا أفضل ما وجدت فرداها على وقالا إن رسول الله ﷺ نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها قال الشافعي إذا وجد المصدق عند الرجل الغنم فعدها عليه فزعم أن بعضها وديعة عنده أو أنه استرعاها أو أنها ضوال أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها الحول أو أن كلها فائدة لم يحل عليها حول الصدقة لم يأخذ منها شيئا فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة من أول السنة وآخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغنم بأعيانها فإذا فعلا أخذ منه الصدقة وإن لم يثبتا على هذا أو قالا منها شيء نعرفه بعينه ومنها شيء لا نعرفه فإذا كان ما يعرفانه مما تجب فيه الصدقة أخذ منه الصدقة وإن كان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة لأنه قد يكون له غنم بعينها ثم يقيد أخرى ولا يحول على التي أفاد الحول حتى يأتى المصدق ولا يجب عليه فيها الصدقة قال فإن قطعا الشهادة على مائة بعينها فقال قد بعتها ثم اشتريتها صدق ولم تؤخذ صدقتها حتى يحول عليها حول من يوم قال الشافعي وهكذا الإبل والبقر قال الشافعي وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم نزد على ذلك قال الشافعي ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطرا بل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به وإن كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته إلا أن يدعى الجهالة فيكف عن عقوبته وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن له أن يعزره
ID ' ' الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
صفحة : 438
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول ﷺ قال محمد بن إدريس الشافعي وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال لم يكن أبو بكر يأخذ في مال زكاة حتى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلى عطائي أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية زكاة معاوية قال الشافعي العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول قال وإنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين فيدفع إلى المسلمين فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم قال الشافعي كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة فإنما تجب فيه عليه بأن يحول عليه في يد مالكه حول إلا ما أنبتت الأرض فإن الزكاة تجب فيه حين يخرج من الأرض ويصلح وكذلك ما خرج من الأرض من المعادن وما وجد في الأرض من الركاز قال فيجب على الوالي أن يبعث المصدقين قبل الحول فيوافون أهل الصدقة مع حلول الحول فيأخذون منهم صدقاتهم قال وأحب أن يكون يأخذها في المحرم وكذلك رأيت السعاة يأخذونها عندما كان المحرم في صيف أو شتاء ولا يجوز إلا أن يكون لها شهر معلوم ولا نالوا أدرنا بأشهرها مع الصيف جعلنا وقتها بغير الأهلة التي جلعها الله تبارك وتعالى مواقيت قال ولا يجوز أن تكون الصدقة تجب إلا بالحول دون المصدق ويأخذها المصدق إذا حال عليها الحول قال الشافعي وإن كانت الماشية مما تجب فيه الصدقة فنتجت قبل الحول حسب نتاجها معها
صفحة : 439
وكذلك إن نتجت قبل مضى الحول بطرفة حسب نتاجها معها وعد عليهم الساعي بالنتاج فإذا حال الحول ولم تنقص العدة قبض الصدقة قال الشافعي ولا يبين لي أن يجب عليهم أن يعد عليهم المصدق بما نتج بعد الحول وقبل قدومه أو معه إذا كان قدومه بعد الحول وإن تطوع بها رب المال بأن يعد عليه فهو أحب إلى له ولا أرى أن يجبر على ذلك وإن حال الحول على رب الماشية وماشيته مما تجب فيه الصدقة فتأخر عنه الساعي فلم يأخذها فعليه أن يخرج صدقتها فإن لم يفعل وهو ممكن له فهو ضامن لما فيها من الصدقة حتى يؤديه قال الشافعي وكذلك إن ذبخ منها شيئا أو وهبه أو باعه فعليه أن يعد عليه به حتى تؤخذ منه الصدقة على عددها يوم يحول عليها حولها قال الشافعي وكذلك إن باعها بعد ما يحول عليها الحول وقبل قدوم الساعي أو بعده وقبل أن يأخذها منه كانت عليه فيها الصدقة قال وهكذا لو عدها الساعي ثم موتت وقد أقامت بعد الحول ما يمكن الساعي أن يقبضها فيه فترك قبضه إياها وقد أمكن رب الماشية أن يضعها مواضعها فإذا اجتمع ما وصفت من الحول وأن يمكن الساعي قبضها مكانه ويمكن رب الماشية وضعها مكانها فلم يفعل ربها ولا الساعي فهلكت فهي من ضمان رب الماشية وعليه صدقتها كما يكون ذلك فيما حال عليه الحول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حتى هلك منه فعليه فيه الزكاةقال الشافعي ولا يجوز عندي إلا هذا القول لأن السنة أن الصدقة تجب بالحول وليس للمصدق معنى إلا أن يلى قبضها فينبغي ما وصفت من أن يحضرها حتى يقبضها مع رأس السنة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله ﷺ سنة قال الشافعي ولا اختلاف بين أحد علمته في أن سنة رسول الله ﷺ أن الزكاة تجب في الماشية وغيرها من المال إلا ما أخرجت الأرض من الحول ومن قال تكون الصدقة بالمصدق والحول خالف السنة وجعل مع الحول غير الصدقة ولزمه إن أستأخر المصدق سنة أو سنتين أن لا تجب الصدقة على رب المال حتى يقدم فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مرارا قال
صفحة : 440
وإذا كانت لرجل أربعون شاة فلم يصدقها حتى مر بها أعوام ولم تزد شيئا فعليه فيها شاة وإن زادت شاة فعليه فيها شاتان وإن زادت ثلاث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت بها أربع سنين لأن كل شاة فضل عما تجب فيه الصدقة ثم تبقى أربعون ففيها شاة قال الشافعي وأحب إلى لو كانت أربعون لا تزيد أن يؤدي في كل سنة شاة لأنه لم ينقص عن أربعين قد حالت عليها أحوال هي في كلها أربعون قال الشافعي ولو كانت عنده أربعون شاه فحال عليها حول فلم يصدقها ثم حال عليها حول ثان وقد ولدت واحدا ثم مات الواحد وحال عليها حول ثالث وهي أربعون ففيها شاتان شاة في أنها أربعون وشاة لأنها زادت على أربعين ثم ماتت الشاة الزائدة بعد ما وجبت فيها الصدقة للزيادة فضمها ولم يؤدها وقد أمكنه أداؤها قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت في أول السنة ثم وجدها في آخرها قبل الحول أو بعده كانت عليه زكاتها وكذلك لو ضلت أحوالا وهي خمسون شاة أدى في كل عام منها شاة لأنها كانت في ملكه وكذلك لو غصبها ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة قال وهذا هكذا في البقر والإبل التي فريضتها منها وفي الإبل التي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا لأن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها وهذا أشبه القولين والثاني أن في كل خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة قال وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الإبل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال أدى بنت مخاض للسنة الأولى ثم أربع شياه للسنة الثانية ثم أربع شياه للسنة الثالثة ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين أدى للسنة الأولى حقتين وللسنة الثانية ابنتي لبون وللسنة الثالثة ابنى لبون قال ولو كانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها ثلاثة أحوال كانت فيها لأول سنة ثلاث شياه ولكل واحدة من السنتين الآخرتين شاتان قال ولو كان ترك الصدقة عاما ثم أفاد غنما وترك صدقتها وصدقة الأولى عاما آخر صدق الغنم الأولى لحولين والغنم الفائدة لحول لأنه إنما وجبت عليه صدقته عاما واحدا
ID ' ' تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
صفحة : 441
باب الغنم تختلط بغيرها
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الأولاد مع أمهاتها بحال ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة لأنه لا زكاة في الظباء وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا وكما أسهمت للغرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا أو أمه قال وهكذا إن نزا ثور وحنى بقرة أنسية أو ثور أنسي بقرة وحشية فلا يجوز شيء من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه قال الشافعي ولو نزا كبش ماعزة أو تيس ضائنة فنتجت كان في نتاجها الصدقة لأنها غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس بقرة أو ثور جاموسة أو بحتى عربية أو عربى محتية كانت الصدقات في نتاجها كلها لأنها بقر كلها ألا ترى أنا نصدق البخت مع العراب وأصناف الإبل كلها وهي مختلفة الخلق ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب وأصناف البقر كلها وهي مختلفة والضأن ينتج المعز وأصناف المعز والضأن كلها لأن كلها غنم وبقر وإبل قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول لم يأخذ المصدق منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدي شاة يوم يجدها فإن وجدها بعد الحول بشهر أو أكثر وقد ماتت غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدي الشاة التي وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدي السن الذي وجب عليه فيجزيء عنه لأنه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شاة
ID ' ' (وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
صفحة : 442
باب افتراق الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال قال وإذا كانت له أربعون شاة ببلد فقال الساعي آخذ منها شاة فأعلمه أنه إنما عليه فيها نصف شاة فعلى الساعي أن يصدقه وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى ولو أدى شاة في أحد البلدين كرهت ذلك له ولم أر عليه في البلد الآخر إعادة نصف شاة وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه بقوله ولا يأخذ منه وإن اتهمه أحلفه بالله تعالى قال ولو كانت له ببلد مائة شاة وشاة وببلد آخر مائة شاة كان عليه فيها ثلاث شياه في كل بلد شاة ونصف إلا زيادة فضل حسب الشاة على المائة كما وصفت في نصفي الشاتين بحساب قال الشافعي ولو دفع الثلاث الشياه إلى عامل أحد البلدين ثم أثبت عنده أن ماشيته الغائبة قد تلفت قبل الحول كان على الساعي أن يرد عليه شاتين لأنه إنما وجبت عليه شاة قال وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه ولا بقرب البلد ولا بعده قال وهكذا الطعام وغيره إذا افترق قال ولو أن رجلا له ماشية فارتد عن الإسلام ولم يقتل ولم يتب حتى حال الحول على ماشيته وقفت ماشيته فإن تاب أخذ صدقتها وإن مات أو قتل على الردة كانت فيئا تخمس فيكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء قال الشافعي ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث كان ثم آخذه في صدقته قال الشافعي ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد غيره فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال الحول علي غنمه وذلك بمضي ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة كلها عليه لأن حوله قد حال وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه فإذا حال حول شريكه بمضي ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف
صفحة : 443
شاة بخلطه ولا أرده على المأخوذ منه الشاة لاختلاف حوليهما وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه قال ولو كان لرجل غنمان يجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة وهما مختلفا الحولين ضممتهما معا وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حولها بالغا ما بلغ قال الشافعي رحمه الله تعالى على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية وليس عليه إذا كان لرجل ماءان تخلية إلى أيهما شاء رب الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه وليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء على ماشية غيرها ليفتدي ربها من حبسه بزيادة قال الشافعي وإذا جازت الماشية على الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية قال ولو كلفهم المجامع التي يوردونها إذا كان الظمأ ما كان ذلك ظلما والله تعالى أعلم قال الشافعي وإذا انتووا أخذ الصدقة منهم حيث انتووا على مياه مواضعهم التي انتووا إليها وحيث انتووا دارهم قال الشافعي وإذا عظمت المؤنة وقلت الصدقة كان للمصدق أن يبعث من تخف مؤنته إلى أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ صدقاتهم
ID ' ' يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
صفحة : 444
باب كيف تعد الماشية
قال الشافعي رحمه الله تعالى تضطر الغنم إلى حظار إلى جدار أو جبل أو شيء قائم حتى يضيق طريقها ثم تزجر فتسرب والطريق لا تحتمل إلا شاة أو اثنتين ويعد العاد في يده شيء يشير به ثم يأخذ الصدقة على ذلك العدد فإنه ليس عدد أحصى وأوخى من هذا العدد ولو ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه أعيد له العدد وكذلك إن ظن الساعي أن عاده أخطأ العدد
باب تعجيل الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه قال الشافعي ويجوز للوالي إذا رأي الخلة في أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفسا ولا يجبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع قال الشافعي وإذا استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم قال الشافعي فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط فهو ضامن فهم في ماله وليس كوالي اليتيم الذي يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ولا يكونون أهل رشد ويكون لهم ولاة دونهقال الشافعي وإنما جاز أن يستسلف لهم لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال قال ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره قال فإن استسلف وال لرجل أو اثنين من أهل الصدقة بعيرا أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السهمان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لاحق لهما في صدقة حلت في حول لم يبلغاه ولو ماتا بعد الحول وقبل أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول وإن أبطيء بها عنهما قال الشافعي ولو ماتا معدمين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله قال ولو لم يموتا ولكنهما أيسرا قبل الحول فإن كان يسرهما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما فلا
صفحة : 445
يؤخذ منهما شيء وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ولم يؤخذ منهما نماؤه لأنهما ملكاه فحدث النماء في ملكهما وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما ولا ضمان على المعطى لأنه أعطيه مملكا له قال ولو قال قائل ليس لهم أخذه منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه أو على المصدق إن كان أعطاه كان يجد مذهبا والقول الأول الأصح والله أعلم لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله وإن ماتا قبل الحول وقد أيسرا ضمن الوالي ما استسلف لهما قال وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف قال ولو لم يكن الوالي استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب وله مائتا درهم أو أربعون شاة قبل الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين عند من أعطاهم إياها من أهل السهمان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض قال الشافعي ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطى وفي يدى رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه قال الشافعي ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزيء عنه من الزكاة وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه وإذا حال الحول وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته قال ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ولم يجز عنهم ما لم يجز عنه قال ولو أن رجلا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها أو شاة فقال إن أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم والغنم لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه
صفحة : 446
قال الشافعي وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة لأنه لم يكن حلف ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن قال قائل من أين قلت هذا قلت قال الله عز وجل فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فبدأ بالتاع قبل السراح وفي كتاب الكفارات أن النبي ﷺ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه قال وقد روى عن عدد من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل يحنثون قال وقد يروى عن النبي ﷺ ولا ندري أيثبت أم لا أن النبي ﷺ تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة
باب النية في إخراج الزكاة
قال الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعمائة درهم فأدي خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها أو بعضها أو ينوى بها مما وجب عليه فيها أجزأت عنه لأنه قد نوى بها نية زكاة قال الشافعي ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ثم نوى بعد أدائها أنها مما تجب عليه لم تجز عنه من شيء من الزكاة لأنه أداها بلا نية فرض عليه قال الشافعي ولو كانت له أربعمائة درهم فأدى دينارا عن الأربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم أو أكثر لم جز عنه لأنه غير ما وجب عليه وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غيره بقيمته لم يجز عنه وكان الأول له تطوعا قال الشافعي ولو أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته أو نافلة وإن لم يكن سالما فهي نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزيء عنه لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إنما جعلها مشتركة بين الفرض والنافلة قال وكذلك لو قال هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب أو نافلة قال الشافعي ولو قال هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سالما وكانت له نافلة إن كان ماله عاطبا قبل تجب عليه فيه الزكاة قال ولو كان قال هذه العشرة عن
صفحة : 447
مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا وإن لم يقله لأنه إذا لم يكن عليه في ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له قال الشافعي ولو أخرج رجل عن مائتي درهم غائبة عنه أو حاضرة عنده خمسة دراهم فهلكت الغائبة فإن كان عجل الخمسة عن الحاضرة قبل حولها أو خطأ حولها فرأى أنه قد تم فأخرجها عنها ثم علم أنه لم يتم حولها فهلكت الحاضرة أو الغائبة قبل أن تجب فيها الزكاة فأراد أن يجعل هذه الخمسة دراهم له عن مائتين له أخريين لم يكن له ذلك لأنه قصد بالنية في أدائها قصد مال له بعينه فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها قال الشافعي ولو لم يكن دفع الدراهم إلى أهلها وأخرجها ليقسمها فهلك ماله كان له حبس الدراهم ويصرفها إلى أن يؤديها عن الدراهم غيرها فتجزيء عنه لأنها لمم تقبض منه قال الشافعي ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة متطوعا بدفعها فأنفذها والى الصدقة فهي تطوع عنه وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنفذها ولاأن يجعلها بعد أن نفذت عن غيرها قال الشافعي ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والى الصدقة ردها إليه وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها قال الشافعي وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه قال وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته لا يجزي عنه أن يؤدي إلا ذهبا قال الشافعي وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزيه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدي عنه قال الشافعي وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية لأن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية وسواء نوى في نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض قال الشافعي وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزي أنه يؤدي الزكاة قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه
صفحة : 448
فتجزي عنه وهذا لا يجزي في الصلاة قال الشافعي وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزى في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه قال الشافعي وأحب إلى أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها قال الشافعي وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبولها منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له قال الشافعي فإن أخذ الساعي على أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه فإن ولى غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه قال الشافعي وإن دفعها رب المال إليه ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها فقسمها الساعي ثم موتت غنم الدافع لم يكن له أن يرجع على الساعي بشيء وكان متطوعا بما دفع قال وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس فيها إلا شاة ردت عليه شاة
ID ' ' فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
صفحة : 449
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روى عن النبي ﷺ أنه قال في سائمة الغنم كذا فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية قال الشافعي ويروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة قال الشافعي ومثلها الغنم تعلف قال الشافعي ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية قال وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت قال الشافعي وقد كانت النواضح على عهد رسول الله ﷺ ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروى أن رسول الله ﷺ أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلقائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم كذا وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم قال الشافعي وإذا كات لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل حمولة فلا يتبين لي أن فيها الزكاة وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها لأنها غير السائمة والسائمة ما كان راعيا دهره قال الشافعي وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ولا آخذها من مالكها وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل
ID ' ' وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
صفحة : 450
باب المبادلة بالماشية
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره أو بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول والملك قال الشافعي وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول أو باعها ففي التي حال عليها الحول الصدقة لأنها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده قال الشافعي وإذا بادل بها أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة وفي عقد بيعها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع أو يجيز البيع ومن قال بهذا القول قال وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل لأنه لم ينقص من البيع شيء قال والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا قال الشافعي ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول أو بعده فسواء ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا على المالك الأول لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذي ردها بالعيب قال الشافعي ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشتري لها بالبدل أو النقد فأقامت في يده حولا أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها وهي في ملكه فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن قال الشافعي ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها الأول وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول قال الشافعي ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها
صفحة : 451
حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول وهي في يده قال الشافعي ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التي بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد قال الشافعي ولو باع رجل ماشيته قبل الحول أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبها المشتري فحال عليها حول البائع في يد المشتري أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول
باب الرجل يصدق امرأة
قال الشافعي ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه أربعون شاة بصفة وأما الثانية فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها فأياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فيها قال وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه وإن لم تؤدها وقد حال علها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قال الشافعي ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها قال الشافعي وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة أو مدبرة لأن سيدها مالك ما ملكت ولو كانت مكاتبة أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة قال وهكذا هذا في البقر والإبل التي فريضتها منها فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفها فيما وصفت وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة
صفحة : 452
ويرجع عليها ببعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول قال وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير والدنانير يبيعها بدنانير أو دراهم لا يختلف لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه
باب رهن الماشية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقى بعد الصدقة رهنا وكذلك الإبل والغنم التي فريضتها منها وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك قال الشافعي ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة الغنم ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها قال الشافعي ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين أو ثلاثة وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقى رهنا قال ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يدها حتى استهلك الغنم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه قال الشافعي ولو كان الرهن فاسدا في جميع المسائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن قال الشافعي ولو رهن رجل إبلا فريضتها الغنم قد حلت فيها الزكاة ولم يؤدها فإن كان له مال أخذت منه زكاتها وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعد ما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان أحدهما أن يكون ملفسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة
صفحة : 453
من بعد ما يقضي المرتهن رهنه والثاني أن نفس الإبل مرتهنه من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها وبهذا أقول قال الشافعي وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ماخض منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد
باب الدين في الماشية
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضى دينه منها ومما بقى من ماله ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أعبرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهى إبله وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة فيها كلها سواء
باب أن لا زكاة في الخيل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار قال سألت سعيد بن قال الشافعي فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله ﷺ ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه ﷺ أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم قال الشافعي فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه
صفحة : 454
الزكاة بنية التجارة والشراء لها لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة
باب من تجب عليه الصدقة
قال الشافعي رحمه الله تعالى وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر لا يختلف قال وإذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة لأنها ملك لمولاه وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه وهكذا غنم المدبر وأم الولد لأن مال كل واحد منهم ملك لمولاه وسواء كان العبد كافرا أو مسلما لأنه مملوك للسيد قال الشافعي فأما مال المكاتب من ماشية وغيرها فيشبه أن يكون لا زكاة فيه لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتبا لما يملكه مولاه إلا أن يعجزه وإن ملك المكاتب غير تام عليه ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من أجبر الحر على النفقة عليه من الولد والوالد وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقه وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال عليه حول صدقه لأنه حينئذ تم ملك كل واحد منهما عليه قال الشافعي وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال بالحرية ولا المحارب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ألا ترى أنا نأمره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا نحكم عليه في حقوق الناس بأن نلزمه فإن قال فهو لا يؤجر على الزكاة قيل ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجره عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ
صفحة : 455
الدين منه فهو يؤخذ
باب الزكاة في أموال اليتامي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الناس عبيدالله جل وعز فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان نبيه ﷺ فكان حلالا لهم ملك المال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا لأن كلا مالك ما يملك صاحبه وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه وكان مستغنيا بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم وساء في ذلك الذكر والأنثى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامي حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النبي ﷺ تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ لأن الله عز وجل يقول خذ
صفحة : 456
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلم يخص مالا دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيها واحتج بأن الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة وقال كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة وكذلك أكثر الفرائض ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قال رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر والصبي حتى يبلغ قال الشافعي رحمه الله لبعض من يقول هذا القول إن كان ما احتججت على فأنت تارك مواضع الحجة قال وأين قلت زعمت أن الماشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة فإن زعمت أن لا زكاة في ماله فقد أخذتها في بعض ماله ولعله الأكثر من ماله وظلمته فأخذت ما ليس عليه في ماله وإن كان داخلا في الإرث لأن في ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين هذا فقال آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعه هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلا في معنى الآية لأنه حر مسلم فتكون الزكاة في جميع ماله أو يكون خارجا منها بأنه غير بالغ فلا يكون في شيء من ماله الزكاة أو رأيت إذ زعمت أن علي وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه فذهبت إلى أن الفرائض تثبت معا وتزول معا وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بضعها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي رضيع غير مدخول بها أورأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله ﷺ على العاقلة بجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه دية وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها أرش أو أفسد له من متاع أو استهلك له من مال فهو مضمون عليه في ماله كما يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض خارج من فرائض غيرها أو رأيت إذ زعمت أن الصلاة والزكاة إذا كانتا مفروضتين فإنما تثبت إحداهما بالأخرى أفرأيت إن كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارج من فرض الصلاة أو رأيت إن
صفحة : 457
كان ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة أرأيت لو أغمى عليه سنة إلي تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها وأما الزكاة عليها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة وأن يكون قياسا على غيره أو رأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض قال فإنا روينا عن النخعي وسيعد بن جبير وسمى نفرا من التابعين أنهم قالوا ليس في مال اليتيم زكاة فقيل له لو لم تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا ولا بغيره مما لعلنا سنذكره إلا ما رويت كنت محجوجا به قال وأين قلت زعمت أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك فكيف جعلتهم حجة لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتخطيء باحتجاجك بمن لا حجة لك في قوله أو يكون في قولهم حجة فتخطيء بقولك لا حجة فيه وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضع فإذا قيل لك لم خالفتهم قلت إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي ﷺ أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء هؤلاء يقولون فيما رويت ليس في مال اليتيم زكاة وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة قال فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال أخص مال اليتيم فإذا بلغ فأعلمه بما مر عليه من السنين قلنا وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذا هذ لو كان ثابتا عن ابن مسعود كان ابن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه زكاة حتى يكون هو ينوى أداءها عن نفسه لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين أحداهما أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي ﷺ إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجة عليك وأنتم تروون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي بنى أبي رافع أيتاما فكان يؤد الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبدالله بن عمر
صفحة : 458
رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به وقد رويناه عن رسول الله ﷺ من وجه منقطع أخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة شك الشافعي رحمة الله عليه بها جميعا أخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إبتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبدالكريم بن أبي المخارق كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله عنها تزكى أموالنا وإن ليتجر بها في البحرين أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل قوله ﷺ على أن خمس ذوذ وخمس أوراق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
صفحة : 459
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله ﷺ إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله حيث وكان قال الشافعي فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة قال الشافعي والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ فذلك ثلثمائة صاع بصاع رسول الله ﷺ والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي قال الشافعي والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشركين في الماشية يصدقان صدقة الواحد فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع قال الشافعى وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفه على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وإذا ورث القوم النخل أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فلبغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة فإن اقتسموها بعد ما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص قسما صحيحا فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق وفي جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها وإذا اقتسموها قبل أن يحل بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق قال الشافعي وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معا فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحد لأن هذه قسمة لا تجوز قال الشافعي وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل لأنهم لا يملكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة المالك الواحد فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة وإذا كانت لرجل نخل بأرض وأخرى بغيرها بعدت أو قربت فأثمرتا في سنة واحدة ضمت إحدى الثمرتين
صفحة : 460
إلى الأخرى فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة قال الشافعي ولو كانت بينه وبين رجل نخل فجاءت بإربعة أوسق وكانت له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق أدى الصدقة عن نخليه معا لأن له خمسة أوسق ولم يؤد شريكه الصدقة عن نخله لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق في شيء مما هما فيه شريكان وهكذا هذا في الماشية والزرع قال الشافعي وثمرة السنة تختلف فتثمر النخل وتجد بتهامة وهي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنه ثمرة واحدة فإذا أثمرت النخل في سنة ثم أثمرت في قابل لم يضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى وهكذا القول في الزرع كله مستأخره ومتقدمه فإنه يتقدم ببلاد الحر ويستأخر ببلاد البرد وإذا كان لرجل زرع بالبلدين معا ضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة قال الشافعي وإذا زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد والثمرة الواحدة وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة أو حصاد الآخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر قال الشافعي وهكذا إذا كان لرجل نخل مختلف أو واحد يحمل في وقت واحد حملين أو سنة حملين فهما مختلفان قال الشافعي وإذا كان النخل مختلف الثمرة ضم بعضه إلى بعض سواء في ذلك دقله وبرديه والوسط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معى الفأرة ولا عذق ابن حبيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري قال الشافعي وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط التمر قال الشافعي وهذا مثل الغنم إذا اختلفت يترك منها ما فوق الثنية والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخذ الجذعة والثنية لأنهما وسط وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسنانا
صفحة : 461
كما الأغلب من التمر أن يكون ألوانا فإن كان لرجل تمر واحد بردى كله أخذ من البردي وإن كان جعرورا كله أخذ من الجعرور وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها قال الشافعي وإن كان له نخل بردى صنفين صنف بردي وصنف لون أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه وهو يخالف الماشية في هذا الموضع وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطى كل صنف ما يلزمه أخذ منه
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالله بن نافع عن بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ في كل ثمرة يكون لها زبيب وثمار الحجاز فيما علمت كلها تكون تمرا أو زبيبا إلا أن يكون شيئا لا أعرفه قال الشافعي وأحسب أمر رسول الله ﷺ بخرص النخل والعنب لشيئين أحدهما أن ليس لأهله منع الصدقة منه وأنهم مالكون تسعة أعشاره وعشره لأهل السهمان قال وكثير من منفعة أهله به إنما يكون اذا كان رطبا وعنبا لأنه أغلى ثمنا منه تمرا أو زبيبا ولو منعوه رطبا أو عنبا ليؤخذ عشره أضر بهم ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه فإنه يؤخذ ولا يحصى فخرص والله تعالى أعلم وخلى بينهم وبينه للرفق بهم والاحتياط لأهل السهمان قال الشافعي والخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة والصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتى الخارص النخلة فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وينقص إذا صار تمرا كذا يقيسها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمرا وهكذا يصنع بالعنب ثم يخلى بين أهله وبينه فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه تمرا وزبيبا من التمر والزبيب
صفحة : 462
قال الشافعي فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئا أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه وإن اتهموا حلفوا وإن قالوا قد أخذنا منه شيئا وذهب شيء لا يعرف قدره قيل ادعوا فيما ذهب ما شئتم واتقوا الله ولا تدعوا إلا ما أحطتم به علما واحلفوا ثم يأخذ العشر منهم مما بقى إن كان فيه عشر وإن لم يكن فيما بقى في أيديهم واستهلكوا عشره لم يؤخذ منهم منه شيء وإن قال هلك منه شيء لا أعرفه قيل له إن ادعيت شيئا وحلفت عليه طرحنا عنك من عشره بقدره وإن لم تدع شيئا تعرفه أخذنا منك العشر على ما خرصنا عليك قال الشافعي فإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت مكيلة ما أخذت كذا وما بقى كذا وهذا خطأ في الخرص صدق على ما قال وأخذ منه لأنها زكاة وهو فيها أمين قال الشافعي فإن قال قد سرق مني شيء لا أعرفه لم يضمن ما سرق وأخذت الصدقة منه مما أخذ وبقى إذا عرف ما أخذ وما بقي قال الشافعي وإن قال قد سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن سرق بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد فرط وهو له ضامن وإن سرق بعد ما صار تمرا يابسا ولم يمكنه دفعه إلى الوالي أو يقسمه وقد أمكنه دفعه إلى أهل السهمان فهو له ضامن لأنه مفرط فإن جف التمر ولم يمكنه دفعه إلى أهل السهمان ولا إلى الوالي لم يضمن منه شيئا وأخذت منه الصدقة مما استهلك هو وبقى في يده إن كانت فيه صدقة قال الشافعي وإذا وجد بعض أهل السهمان ولم يجد بعضا فلم يدفعه إليهم ولا إلى الوالي ضمن قال الشافعي وإن استهلكه كله رطبا أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه تمرا مثل وسط تمره وإن اختلف هو والوالي فقال وسط تمري كذا فإن جاء الوالي ببينة أخذ منه على ما شهدت به البينة وإن لم يكن عليه بينة أخذ منه على ما قال رب المال مع يمينه وأقل ما يجوز عليه في هذا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين قال الشافعي وليس للوالي أن يحلف مع شاهده ولا لأحد من أهل السهمان أن يحلف لأنه ليس بمالك شيئا مما يحلف عنه دون غيره قال الشافعي وإن أصاب حائطه عطش فعلم أنه إن ترك الثمرة فيه أضرت بالنخل وإن قطعها بعد ما يخرص بطل عليه كثير من ثمنها كان له قطعها ويؤخذ عشرها مقطوعة فيقسم على أهل السهمان فإن لم يدفع عشرها إلى الوالي ولا إلى السهمان ضمن قيمته مقطوعا إن لم يكن له مثل
صفحة : 463
قال الشافعي وما قطع من ثمر نخله قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يكون قطع شيئا يأكله أو يطعمه فلا بأس وكذلك أكره له من قطع الطلع إلا ما أكل أو أطعم أو قطعه تخفيفا عن النخل ليحسن حملها فأما ما قطع من طلع الفحول التي لا تكون تمرا فلا أكرهه قال الشافعي وإن صير التمر في الجرين لمستحقه فرض عليه ماء أو أحدث فيه شيئا فتلف بذلك الشيء أو نقص فهو ضامن له لأنه الجاني عليه وإن لم يحدث منه إلا ما يعلم به صلاحه قال الشافعي وإذا وضع التمر حيث كان يضعه في جرينه أو بيته أو داره فسرق قبل أن يجف لم يضمن وإن وضعه في طريق أو موضع ليس بحرز لمثله فهلك ضمن عشره قال الشافعي وما أكل من التمر بعد أن يصير في الجرين ضمن عشره وكذلك ما أطعم منه قال الشافعي وإذا كان النخل يكون تمرا فباعه مالكه رطبا كله أو أطعمه كله أو أكله كرهت ذلك له وضمن عشره تمرا مثل وسطه قال الشافعي وإذا كان لا يكون تمرا بحال أحببت أن يعلم ذلك الوالي وأن يأمر الوالي من يبيع معه عشره رطبا فإن لم يفعل خرصه عليه ثم صدق ربه بما بلغ رطبه وأخذ عشر رطب نخله ثمنا فإن أكله كله أو استهلكه كله أخذ منه قيمة عشر رطبه ذهبا أو ورقا قال الشافعي وإن استهلك من رطبه شيئا وبقى منه شيء فقال خذ العشر مما بقى فإن كان ثمن ما استهلك أكثر من ثمن ما بقى أخذ عشر ثمن ما استهلك وعشر ما بقى وكذلك لو كان أقل ثمنا أو مثله فلم يعطه رب المال إلا الثمن كان عليه أخذ ثمن العشر قال الشافعي وإن كان النظر للمساكين أخذ العشر مما بقى من الرطب وفعل ذلك رب المال أخذه المصدق كما يأخذ لهم كل فضل تطوع به رب المال قال الشافعي وإن كان لرجل نخلان نخل يكون تمرا ونخل لا يكون تمرا أخذه صدقة الذي يكون قال الشافعي قال الشافعي وإن عرض رب المال ثمن التمر على المصدق لم يكن له أن يأخذه بحال كان نظرا لأهل السهمان أو غير نظر ولا يحل بيع الصدقة قال الشافعي فإن استهلكه وأعوزه أن يجد تمرا بحال جاز ان يأخذ قيمته منه لأهل السهمان وهذا كرجل كان في يده لرجل طعام فاستهلكه فعليه مثله فإن لم يجد فقيمته بالجناية بالإستهلاك لأن هذا ليس بيعا من البيوع لا يجوز حتى يقبض
صفحة : 464
قال الشافعي وإن كان يخرج نخل رجل بلحا فقطعه قبل أن ترى فيه الحمرة أو قطعه طلعا خوف العطش كرهت ذلك له ولا عشر عليه فيه ولا يكون عليه العشر حتى يقطعه بعدما يحل بيعه قال وكل ما قلت في النخل فكان في العنب فهو مثل النخل لا يختلفان قال الشافعي وإن كانت لرجل نخل فيها خمس أوسق وعنب ليس فيه خمسة أوسق أخذت الصدقة من النخل ولم تأخذ من العنب ولا يضم صنف ألى غيره والعنب غير النخل والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده
باب صدقة الغراس
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله تعالى على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال الشافعي وعبد الله بن رواحة كان يخرص نخلا ملكها للنبي ﷺ وللناس ولا شك ان قد رضوا به إن شاء الله تعالى ثم يخيرهم بعدما يعلمهم الخرص بين أن يضموا له نصف ما خرص تمرا ويسلم لهم النخل بما فيه أو يضمن لهم مثل ذلك التمر ويسلموا له النخل بما فيه والعاملون يشتهرون أن يكونوا ممن يجوز أمرهم على أنفسهم والمدعوون إلى هذا المالكون يجوز أمرهم على انفسهم فإذا خرص الواحد على العامل وخير جاز له الخرص قال ومن تأخذ منه صدقة النخل والعنب خلط فمنهم البالغ الجائز الأمر وغير جائز الأمر من الصبي والسفيه والمعتوه والغائب ومن يأخذ له الخرص من أهل السهمان وأكثر من اهل الأموال فإن بعث عليهم خارص واحد فمن كان بالغا جائر الأمر في ماله فخيره الخارص بعد الخرص فاختار ماله جاز عليه كما كان ابن رواحة يصنع وكذلك إن لم يخيرهم فرضوا فأما الغائب لا وكيل له والسفيه فليس يخير ولا يرضى فأحب أن لا يبعث على العشر خارص واحد بحال ويبعث اثنان فيكونان كالمقومين في غير الخرص قال الشافعي وبعثه عبد الله بن أبي رواحة وحده حديث منقطع وقد يروى أن النبي صلى الله
صفحة : 465
عليه وسلم بعث مع عبد الله غيره وقد يجوز أن يكون بعث مع عبد الله غيره وإن لم يذكر وذكر عبد الله بن رواحة بأن يكون المقدم كل أحب ان يكون خارصان او أكثر في المعاملة والعشر وقد قيل يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد فإذا غاب عنا قدر ما بلغ التمر جاز أخذ العشر على الخرص وإنما يغيب ما أخذ منه بما يؤكل منه رطبا يستهلك يابسا بغير احصاء قال الشافعي وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أيمانهم فإن قالوا كان في الخرص نقص عما عليهم أخذ منهم ما أقروا به من الزيادة في تمرهم وهو يخالف القيمة في هذا الموضع لأنه لا سوق له يعرف بها يوم الخرص كما يكون للسلعة سوق يوم التقويم وقد يتلف فيبطل عنهم فيما تلف الصدقة إذا كان التلف بغير إتلافهم ويتلف بالسرق من حيث لا يعلمون وضعية النخل بالعطش وغيره قال الشافعي ولا يأخذ من الشيء من الشجر غير النخل والعنب فإن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة منهما فكان قوتا وكذلك لا يأخذ من الكرسف ولا أعلمها تجب في الزيتون لأنه أدم لا مأكول بنفسه وسواء الجوز فيها واللوز وغيره مما يكون أدما أو ييبس ويدخر لأن كل هذا فاكهة لا انه كان بالحجاز قوتا لأحد علمناه قال الشافعي ولا يخرص زرع لأنه لا يبين للخارص وقته والحائل دونه وانه لم يختبر فيه من الصواب ما اختبر في النخل والعنب وان الخبر فيها خاص وليس غيرهما في معناهما لما وصفت
ID ' ' الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
صفحة : 466
باب صدقة الزرع
قال الشافعي رحمه الله ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طبيخا ففيه الصدقة قال الشافعي ويروي عن رسول الله ﷺ أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة قال الشافعي وهكذا كا ما وصفت يزرعه الآدميون ويقتاتونه فيؤخذ من العلس وهو حنطة والدخن والسلت والقطينة كلها حمصها وعدسها وفولها ودخنها لأن كل هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا ويزرعه الآدميون ولا يتبين لي أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا لأنه ليس مما ينبت الآدميون ولا من حب الحنظل وإن اقتيت لأنه في أبعد من هذا المعنى من الفث وكذلك لا يؤخذ من حب شجرة برية كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة قال الشافعي ولا يؤخذ في شيء من الثفاء ولا الأسبيوش لأن الأكثر من هذا أنه ينبت للدواء ولا مما في معناه من الحبوب والأدوية ولا من حبوب البقل لأنها كالفاكهة وكذلك القثاء والبطيخ وحبه لا زكاة فيه لأنه كالفاكهة ولا يؤخذ من حب العصفر ولا بزر الفجل ولا بزر بقل ولا سمسم
ID ' ' (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
صفحة : 467
باب تفريع زكاة الحنطة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا بلغ صنف من الحبوب التي فيها الصدقة خمسة أوسق ففيه الصدقة والقول في كل صنف منه جمع جيدا ورديئا ان يعد بالجيد مع الرديء كما يعد بذلك في التمر غير ان اختلافه لا يشبه اختلاف التمر لأنه إنما يكون صنفين أو ثلاثه فيؤخذ من كل صنف منه بقدره التمر يكون خمسين جنسا أو نحوهما أو أكثر والحنطة صنفان صنف حنطة تداس حتى يبقى حبها مكشوفا لا حائل دونه من كمام ولا قمح فتلك إن بلغت خمسة أوسق ففيها الصدقة وصنف علس إذا ديست بقيت حبتان في كمام واحد لا يضرح عنها الكمام إلا إذا أراد أهلها استعمالها ويذكر أهلها ان طرح الكمام عنها يضر بها فإنها لا تبقى بقاء الصنف الآخر من الحنطة قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا طرح عنها الكمأة بهرس أو طرح في رحى خفيفة ظهرت فكانت حبا كالحنطة الأخرى ولا يظهرها الدراس كما يظهر الأخرى وذكر من جربها أنها إذا كان عليها الكمام الباقي بعد الدرس ثم ألقى ذلك الكمام عنها صارت على النصف مما كليت اولا فيخير مالكها بين أن يلقى الكمام وتكال عليه فإذا بلغت خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وبين أن تكال بكمامها فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت منها صدقتها لأنها حيئذ خمسة فأيهما اختار لم يحمل على غيره فيضر ذلك به قال الشافعي فإن سأل ان تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز بيع الجوز في قشره والذي يبقى عليه حرز له لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقى عنه ولا نجيزه فوق القشر الأعلى الذي فوق القشر الذي دونه قال الشافعي وإذا كانت لرجل حنطة غير العلس وحنطة علس ضم احداهما إلى الأخرى على ما وصفت الحنطة بكيلتها والعلس في أكمامها بنصف كيلة فإن كانت الحنطة التي هي غير علس ثلاثة اوسق والعلس وسقان فلا صدقة فيها لأنها حينئذ أربعة أوسق ونصف وإن كانت اربعا ففيها صدقة لأنها حينئذ خمسة اوسق الحنطة ثلاث والعلس الذي هو أربعة في أكمامه اثنان
ID ' ' وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
صفحة : 468
باب صدقة الحبوب غير الحنطة
قال الشافعي ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العلس صدقة حتى يطرح عنه كمامه ويكال ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغ خمسة اوسق فتؤخذ من الشعير ولا يضم شعير إلى حنطة ولا سلت إلى حنطة ولا شعير ولا أرز إلى دخن ولا ذرة قال الشافعي والذرة ذرتان ذرة بطيس لا كمام عليه ولا قمع بيضاء وذرة عليها شيء أحمر كالحلقة أو الثفروق إلا أنه أرق وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لها كيلا ولا يخرج إلا مطحونا وقلما يخرج بالهرس فكلاهما يكال ولا يطرح لكيله شيء كما يطرح لأطراف الشعير الجديدة ولا قمع التمرة وإن كان مباينا للتمرة وهذا لا يباين الحبة لأنه موتصل بنفس الخلقة وكمالا يطرح لنخالة الشعير ولا الحنطة شيءقال الشافعي ولا يضم الدخن إلى الجلبان ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غيره ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها وخلافها بائن في الخلقة والطعم والثمر إلى غيرها ويضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج قال الشافعي ولا أعلم في الترمس صدقة ولا أعلمه يؤكل إلا دواء أو تفكها لا قوتا ولا صدقة في بصل ولا ثوم لأن هذا لا يؤكل إلا أبزارا أو أدما قال الشافعي فإن قيل فاسم القطنية يجمع الحمص والعدس قيل نعم قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة والذرة فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها ويجتمع التمر والزبيب في الحلاوة وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على الآخر فإن قيل فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية قيل وقد أخذ النبي ﷺ من التمر والزبيب وما أنبتت الأرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على جمع بعضه إلى بعض وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب والقطنية العشر فيضم الزبيب إلى القطنية قال الشافعي ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت وييبس تمره وزبيبه وينتهى يبسه فإن أخذ الزكاة منه رطبا كرهته له وكان عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد مثله وأخذه يابسا لا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه وأنه حينئذ مجهولقال الشافعي والعشر مقاسمة كالبيع فإن أخذه رطبا فيبس في يده كمال يبقى في يدى صاحبه فإن كان استوفى فذلك له وإن كان ما في يده أزيد من العشر رد الزيادة وإن كان
صفحة : 469
أنقص أخذ النقصان وإن جهل صاحبه ما في يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ويرد هذا ما في يده إن كان رطبا حتى ييبس قال وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامهاقال الشافعي وإن أخذه رطبا ففسد في يدى المصدق فالمصدق ضامن لمثله لصاحبه أو قيمته إن لم يوجد له مثل ويرجع عليه بأن يأخذ عشرة منه يابساقال الشافعي ولو أخذه رطبا من عنب لا يصير زبيبا أو رطبا لا يصير تمرا كرهته وأمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا فإن استهلكه ضمن مثله أو قيمته وتراد الفضل منه وكان شريكا في العنب ببيعه ويعطى أهل السهمان ثمنه وإن كان لا يتزبب فلو قسمه عنبا موازنة وأخذ عشرة وأعطى أهل السهمان كرهته ولم يكن عليه غرم
باب الوقت الذى تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة اخذت صدقته ولم ينتظر بها حول لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد واحتمل قول الله عز وجل يوم حصاده إذا صلح بعد الحصاد واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح فدلت سنة رسول الله ﷺ على أن تؤخذ بعدما يجف لا يوم يحصد النخر والعنب والأخذ منهما زبيبا وتمرا فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس مما فيه الزكاة مما أخرجت الأرض وهكذا زكاة ما أخرج من الأرض من معدن لا يؤخذ حتى يصلح فيصير ذهبا أو فضة ويؤخذ يوم يصلح قال الشافعى وزكاة الركاز يوم يؤخذ لأنه صالح بحاله لا يحتاج إلى إصلاح وكله مما أخرجت الأرض
ID ' ' جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
صفحة : 470
باب الزرع في أوقات الذرة
تزرع مرة فتخرج فتحصد ثم تستخلف في كثير من المواضع فتحصد أخرى فهذا كله كحصدة واحدة يضم بعضه إلى بعض لأنه زرع واحد وإن استأخرت حصدته الآخرة قال الشافعي وهكذا إذا بذرت ووقت البذار بذر بعد شهر لأن هذا كله وقت واحد للزرع وتلاحق الزرع فيه متقارب قال وإذا بذر ذرة بطيسا وحمراء ومجنونة وهم في أوقات فأدرك بعضها قبل بعض ضم الأول المدرك إلى الذى يليه والذى يليه إلى المبذور بعد هذه فإذا بلغ كله خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة قال الشافعى وإذا كان حائطا فيه عنب أو رطب فبلغ بعضه قبل بعض في عام واحد وإن كان بين ما يجف ويقطف منه أولا وآخر الشهر وأكثر وأقل ضم بعضه إلى بعض وهذه ثمرة واحدة لأن ما تخرج الأرض كله يدرك هذا ويبذر هذا قال وإذا كانت لرجل نخلات يطلعن فيهن الرطب والبسر والبلح والطلع في وقت واحد فيجد الرطب ثم يدرك البسر فيجد ثم يدرك البلح فيجد ثم يدرك الطلع ضم هذا كله وحسب على صاحبه كما يحسب إطلاعة واحدة في جدة واحدة لأنه ثمر نخله في وقت واحد قال الشافعى وإذا كان لرجل حائط بنجد وآخر بالشعف وآخر بتهامة فجد التهامى ثم الشعفى ثم النجدى فهذه ثمرة عام واحد يضم بعضها إلى بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران قال الشافعى وبعض أهل اليمن يزرعون في السنة مرتين في الخريف ووقت يقال له الشباط فإن كان قوم يزرعون هذا الزرع أو يزرعون في السنة ثلاث مرات في أوقات مختلفة من خريف وربيع وحميم أو صيف فزرعوا في هذا حنطة أو أرزا أو حبا فإن كان من صنف واحد ففيه أقاويل منها أن الزرع إذا كان في سنة واحدة فأدرك بعضه فيها وبعضه في غيرها ضم بعضه إلى بعض ومنها أنه يضم منه ما أدرك منه في سنة واحدة وما أدرك في السنة الثانية ضم إلى ما أدرك من سنته التى أدرك فيها ومنها أنه إذا زرع في أزمان مختلفة كما وصفت لم يضم قال الشافعى وأما ما زرع في خريف أو بكر شيء منه وتأخر شيء منه فالخريف ثلاثة أشهر فيضم بعضه إلى بعض وكذلك ما زرع في الربيع في أول شهوره وآخرها وكذلك الصيف إن زرع فيه
صفحة : 471
قال ولا يضم سنة إلى زرع سنة غيرها ولا ثمرة سنة إلى ثمرة غيرها وإن اختلف المصدق ورب الزرع وفى يده زرع فقال هذا زرع سنة واحدة وقال رب الزرع بل سنتين فالقول قول رب الزرع مع يمينه وإن اتهم وعلى المصدق البينة فإن أقام البينة ضم بعضه إلى بعض وهذا هكذا في كل ما فيه صدقة
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
قال الشافعى رحمه الله بلغنى أن رسول الله ﷺ قال قولا معناه ما سقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر وما سقى بغيره من عين أو سماء ففيه العشر قال الشافعى وبلغنى أن هذاالحديث يوصل من حديث ابن أبى ذباب عن النبي ﷺ ولم أعلم مخالفا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد قال الشافعى فبهذا نأخذ فكل ما سقته الأنهار أو السيول أو البحار أو السماء أو زرع عثريا مما فيه الصدقة ففيه العشر وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية يصب فوقها ففيه نصف العشر وذلك أن يسقى من بئر أو نهر أو نجل بدلو ينزع أو بغرب ببعير أو بقرة أو غيرها أو بزر نوق أو محالة أو دولاب قال فكل ما سقى هكذا ففيه نصف العشر قال فإن سقى شيء من هذا بنهر أو سيل أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف حتى سقى بالغرب فالقياس فيه أن ننظر إلى ما عاش بالسقيتين فإن كان عاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة أرباع العشر وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك وإن كان عاش بالغرب أكثر نقص بقدر ذلك قال وقد قيل ينظر أيهما عاش به أكثر فتكون صدقته به فإن عاش بالسيل أكثر فتكون صدقته العشر أو عاش بالغرب أكثر فتكون صدقته نصف العشر قال الشافعى وإن كان فيه خبر فالخبر أولى به وإلا فالقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع
صفحة : 472
مع يمينه وعلى المصدق البينة وإن خالف ربه قال الشافعى وأخذ العشر أن يكال لرب المال تسعة ويأخذ المصدق العاشر وهكذا أخذ نصف العشر يكال لرب المال تسعة عشر ويأخذ المصدق تمام العشرين قال فما زاد على عشرة مما لا يبلغها أخذ منه بحساب وسواء ما زاد مما قل أو كثر إذا وجبت فيه الصدقة ففى الزيادة على العشرة صدقتها قال ويكال لرب المال ووالى الصدقة كيلا واحدا لا يلتفت منه شيء على المكيال ولا يدق ولا يزلزل المكيال ويوضع على المكيال فما أمسك رأسه أفرغ به وإن بلغ ما يؤخذ نصف عشرة خمسة أوسق أخذت منه الصدقة كما تؤخذ الصدقة فيما يؤخذ عشره قال وإن حثى التمر في قرب أو جلال أو جرار أو قوارير فدعا رب التمر والى الصدقة إلى أن يأخذ الصدقة منه عددا أو وزنا لم يكن ذلك له وكان عليه أن يأخذ مكيله على الخرص قال وكذلك لو أغفل الخرص فوجد في يديه تمرا أخذه كيلا وصدق رب المال على ما بلغ كيله وما مضى منه رطبا أخذه على التصديق له أو خرصه فأخذه على الخرص قال الشافعى وهكذا لو دعاه إلى أن يأخذ منه حنطة أو شيئا من الحبوب جزافا أو معادة في قال الشافعى وإذا أغفل الوالى الخرص قبل قول صاحب التمر مع يمينه
ID ' ' والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
صفحة : 473
باب الصدقة في الزعفران والورس
قال الشافعى ليس في الزعفران ولا الورس صدقة لأن كثيرا من الأموال لا صدقة فيها وإنما أخذنا الصدقة خبرا أو بما في معنى الخبر والزعفران والورس طيب لا قوت ولا زكاة في واحد منهما والله تعالى أعلم كما لا يكون في عنبر ولا مسك ولا غيره من الطيب زكاة قال وكذلك لا خمس في لؤلؤ ولا زكاة في شيء يلقيه البحر من حليته ولا يؤخذ من صيده
باب أن لا زكاة في العسل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحرث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم قال ففعل رسول الله ﷺ واستعملنى عليهم ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم أكره فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا كم ترى قال فقلت العشر فأخذت منه العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان قال فقبضه عمر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر قال جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي وهو ب منى أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة قال الشافعي رحمه الله تعالى وسعد بن أبي ذباب يحكى ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله قال الشافعي لا صدقة في العسل ولا في الخيل فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها
ID ' ' الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
صفحة : 474
باب صدقة الورق
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس أواق صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ 1 وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة قال الشافعي وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواقي وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق الصدقة قال الشافعي وسواء كان الورق دراهم جيادا مصفاة غاية سعرها عشرة بدينار أو ورقا تبرا ثمن عشرين منه دينار ولا أنظر إلى قيمته من غيره لأن الزكاة فيه نفسه كما لا أنظر إلى ذلك في الماشية ولا الزرع وأضم كل جيد من صنف إلى رديء من صنفه قال الشافعي وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة أو أقل وتجوز جواز الوازنة أولها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوى ألف دينار لم يكن فيها شاة وفي خمس من الإبل لا تسوى عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة قال ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله ﷺ فأوجب الزكاة في أقل من خمس أواقي وقد طرحها النبي صلى الله عليه قال الشافعي وإذا كانت لرجل ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحد منهما بقدر الزكاة التي وجبت عليه من الجيد بقدره ومن الرديء بقدره قال وإن كانت له ورق محمول عليها نحاس أو غش أمرت بتصفيتها وأخذت زكاتها إذا صفت إذا بلغت ما تجب فيه الزكاة وإذا تطوع فأدى عنها ورقا غير محمول عليه الغش دونها قبل منه وأكره له الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا أو يموت فيغر به وارثه أحدا
صفحة : 475
قال الشافعي ويضم الورق التبر إلى الدراهم المضربة قال وإذا كانت لرجل فضة قد خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز بينهما فيخرج الصدقة من كل واحد منهما وإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على قدر ما أحاط به فلا بأس وكذلك إن لم يحط علمه فاحتاط حتى يستيقن أن قد أخرج من كل واحد منها ما فيه أو أكثر فلا بأس قال وإن ولى أخذ ذلك منه الوالي لم يكن له قبول هذا منه إلا أن يحلف على شيء يحيط به فيقبله منه فأما ما غاب علمه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه حتى يقول له أهل العلم لا يكون فيه أكثر مما قال وإن لم يقولوا له لم يحلف على إحاطة أدائه عليه فأخذ من كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه قال الشافعي وإن كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقفه فكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإن لم تكن تميز ولا تكون شيئا فهي مستهلكة فلا قال الشافعي وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة وما يتم خمس أواقي فضة دينا أو غائبة في تجارة أحصى الحاضرة وانتظر الدين فإذا اقتضاه وقوم العضر الذي في تجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدي فيه الزكاة أداها قال الشافعي وزكاة الورق والذهب ربع عشره لا يزاد عليه ولا ينقص منه قال الشافعي وإذا بلغ الورق والذهب ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره وما زاد على أقل ما تجب فيه الزكاة أخذ ربع عشره ولو كانت الزيادة قيراطا أخذ ربع عشره
ID ' ' خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
صفحة : 476
باب زكاة الذهب
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة قال الشافعي رحمه الله والقول في أنها إنما تؤخذ منها الزكاة بوزن كان الذهب جيدا أو رديئا أو دنانير أو إناء أو تبرا كهو في الورق وأن الدنانير إذا نقصت عن عشرين مثقالا حبة أو أقل من حبة وإن كانت تجوز كما تجوز الوازنة أو كان لها فضل علىالوازنة لم يؤخذ منها زكاة لأن الزكاة بوزن وفيما خلط به الذهب وغاب منها وحضر كالقول في الورق لا يختلف في شيء منه قال الشافعي وإذا كانت لرجل عشرون مثقالا من ذهب إلا قيراطا أو خمس أواقي فضة إلا قيراطا لم يكن في واحد منهما زكاة ولا يجمع الذهب إلى الورق ولا الورق إلى الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة إلى صنف قال وإذا لم يجمع التمر إلى الزبيب وهما يخرصان ويعشران وهما حلوان معا وأشد تقاربا في التمر والخلقة من الذهب إلى الورق فكيف يجوز لأحد أن يغلظ بأن يجمع الذهب إلى الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن ويجل الفضل في أحدهما على الآخر فكيف يجوز أن يجمعا من جمع بينهما فقد خالف سنة رسول الله ﷺ في أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فأخذ هذا في أقل من خمس أواق فإن قال قد ضممت إليها غيرها قيل فضم إليها ثلاثين شاة أو أقل من ثلاثين بقرة فإن قال لا أضمها وإن كانت مما فيه الصدقة لأنها ليست من جنسها فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة ولا يكون على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين دينارا في أول الحلو وآخره فإن نقصت من عشرين قبل الحول بيوم ثم تمت عشرين لم يكن فيها زكاة حتى يستقبل بها حول من يوم تتم قال وإذا اتجر رجل في الذهب فأصاب ذهبا فضلا لم يضم الذهب الفضل إلى الذهب قبله والذهب قبله على حوله ويستقبل بالفضل حولا من يوم أفاد كالفائدة غيره من غير ربح الذهب وهكذا هذا في الورق لا يختلف أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال أخبرنا
صفحة : 477
الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة فقال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير قال الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء ليس في الحلي زكاة ويروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة قال الشافعي المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين ذهب وفضة وبعض نبات الأرض وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية قال وإذا كان لرجل ذهب أو ورق في مثلها زكاة فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كإن كانت له مائتا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوى دينارا فالزكاة فيها نفسها وكذلك الذهب فإن اتجر في المائتي درهم فصارت ثلثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول زكى المائتين لحولها والمائة الي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها لأنه شيء ليس منها قال الشافعي وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته أو نقصه لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ لأن الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به قال الشافعي ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم لأنها كانت في أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض قال الشافعي وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول وقد كتبت نماء الماشية في الماشية قال الشافعي والخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية والحرث لا يختلفون قال الشافعي وقد قيل في الحلى صدقة وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه قال الربيع قد
صفحة : 478
استخار الله عز وجل فيه أخبرنا الشافعي وليس في الحلي زكاة ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله ﷺ في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة قال الشافعي ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظوما بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه أو أداه وزاد وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف والمصحف والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه قال الشافعي ومن قال لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقول لا زكاة فيما جاز أن يكون حليا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلى المرأة أو قلادة أو دملجين أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة لأنه ليس له أن يتختم ذهبا ولا يلبسه في منطقة ولا يتقلده في سيف ولا مصحف وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتين ولا خلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرها قال الشافعي وللمرأة أن تتحلى ذهبا وورقا ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير في الحلي زكاة قال الشافعي وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين معا فإن كان إناء فيه ألف درهم قيمته مصوغا ألفان فإنما زكاته على وزنه لا على قيمته قال وإذا انكسر حليها فأرادت إخلافه أو لم ترده فلا زكاة فيه في قول من لم ير في الحلي زكاة إلا أن تريد إذا انكسر أن تجعله ما لا تكتنزه فتزكيه قال وإذا اتخذ الرجل أو المرأة آنية ذهب أو فضة ففيها الزكاة في القولين معا ولا تسقط الزكاة في واحد من القولين إلا فيما كان حليا يلبس قال الشافعي وإن كان حليا يلبس أو يدخر أو يعار أو يكرى فلا زكاة فيه وسواء في هذا كثر الحلي لامرأة أو ضوعف أو قل وسواء فيه الفتوخ والخواتم والتاج وحلى العرائس وغير هذا من الحلي قال الشافعي ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه كاة في قول من قال لا زكاة في الحلي إذا أرصده لمن يصلح له فإن لم يرد هذا أو أراده ليلبسه فعليه فيه الزكاة لأنه ليس له لبسه وكذلك إن أراده ليكسره
ID ' ' يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
صفحة : 479
باب ما لا زكاة فيه من الحلي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ولا زكاة إلا في ذهب أو ورق ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال الشافعي ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والحرث والماشية والذهب والورق
باب زكاة المعادن
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب أو ورق فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت والموميا وغيره فلا زكاة فيه قال الشافعي وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو قال الشافعي فإن سأل رب المعدن المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو مجازفة لم يكن له ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهبا أو ورقا ثم تؤخذ منه الزكاة قال وما أخذ منه المصدق قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن له والقول فيما كان فيه من ذهب أو ورق قول المصدق مع يمينه إن استهلكه وإن كان في يده فقال هذا الذي أخذت منك فالقول قوله قال الشافعي ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره غير متميز منه قال الشافعي وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن ليس بركاز وأن فيها الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم
صفحة : 480
قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة قال وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس قال فمن قال في المعادن الزكاة قال ذلك فيما خرج من المعادن فيما تكلفت فيه المؤنة فيما يحصل ويطحن ويدخل النار قال ولو قاله فيما يوجد ذهبا مجتمعا في المعادن وفي البطحاء في أثر السيل مما يخلق في الأرض كان مذهبا ولو فرق بينه فقال كل هذا ركاز لأن الرجل إذا أصاب البدرة المجتمعة في المعادن قيل قد أركز وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر وجعله ركازا دون ما وصفت مما لا يوصل إليه إلا بتحصيل وطحن كان مذهبا قال الشافعي وما قيل منه فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا والورق منه خمس أواق قال ويحصى منه ما أصاب في اليوم والأيام المتتابعة ويضم بعضه إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعا وإذا بلغ ما تجب فيه الزكاة زكاة قال الشافعي وإذا كان المعدن غير حاقد فقطع العامل العمل فيه ثم استأنفه لم يضم ما أصاب بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل الأول قل قطعه أو كثر والقطع ترك العمل بغير عذر أداة أو علة مرض فإذا كان العذر أداة أو علة من مرض متى أمكنه عمل فيه فليس هذا قاطعا لأن العمل كله يكون هكذا وهكذا لو تعذر عليه أجراؤه أو هرب عبيده فكان على العمل فيه كان هذا غير قطع ولا وقت فيه إلا ما وصفت قل أو كثر قال الشافعي ولو تابع العمل في المعدن فحقد ولم يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى العمل الأول لأنه عمل كله وليس في كل يوم سبيل للمعدن ولو قطع العمل ثم استأنفه لم يضم ما أصاب منه بالعمل الآخر إلى ما أصاب بالعمل الأول ولا وقت في قليل قطعه ولا كثيره إلا ما وصفت مع القطع وغير القطع
ID ' ' والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
صفحة : 481
باب زكاة الركاز
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال وفي الركاز الخمس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في الركاز الخمس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي ﷺ قال في الركاز الخمس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال الشافعي رحمه الله تعالى الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية قال الشافعي والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن وفي التبر المخلوق في الأرض قال والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح إلا أن يكونوا صالحوا على ملك مواتها فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسه له والخمس لأهل سهمان الصدقة قال الشافعي وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل قال الشافعي وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة وليس بأحق به من الجيش وهو كما أخذ من منازلهم قال الشافعي وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الإسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها لأنها مملوكة له قال الشافعي وإذا وجد الرجل في أرض الرجل أو داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له
صفحة : 482
فهو له بلا يمين عليه وإن قال صاحب الدار ليس لي وكان ورث الدار قيل إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدار كان لمن بقى من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم قال الشافعي وإن ادعى ورثة الرجل أن هذا الركاز لهم كان القول قولهم قال الشافعي وإن أنكر الورثة أن يكون لأبيهم كان للذي ملك الدار قبل أبيهم وورثته إن كان متيا فإن أنكر إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا أن يكون له كان للذي ملك الدار قبله أبدا هكذا ولم يكن للذي وجده قال الشافعي وإن وجد الرجل الركاز في دار رجل وفيها ساكن غير ربها وادعى رب الدار الركاز له فالركاز للساكن كما يكون للساكن المتاع الذي في الدار الذي ببناء ولا متصل ببناء قال الشافعي ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخدونه من ضرب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك قال الشافعي وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد قال الشافعي فإن كان لأهل الجاهلية والشرك عمل أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه أو وجد شيء من ضرب الإسلام أول عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية فهو لقطة وإن كان مدفونا أو وجد في غير ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة قال الشافعي وإذا وجد في ملك رجل فهو له والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية والإسلام أن يعرفه فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعريفه فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر أو دار أو خربة أو مدفونا أو في بنائها أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي كرم الله وجهه أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في خربة يؤدى خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك قال الشافعي ولو وجد ركازا في أرض غير مملوكة فأخذ الوالي خمسه وسلم له أربعة أخماسه
صفحة : 483
ثم أقام رجل بينة عليه أنه له أخذ من الوالي وأخذ من واجد الركاز جميع ما أخذ وإن استهلكها معا ضمن صاحب الأربعة الأخماس الأربعة الأخماس في ماله وإن كان الوالي دفعه إلى أهل السهمان أخذ من حق أهل السهمان فدفعه إلى الذي استحقه وذلك أن يأخذ ما يقسم على أهل البلد الذي يقسم فيهم خمس الركاز من ركاز غيره أو صدقات مسلم أي صدقة كانت فيؤديها إلى صاحب الركاز وإن استهلكه لنفسه ضمنه في ماله وكذلك إن أعطاه غير أهل السهمان ضمنه ورجع به على من أعطاه إياه إن شاء قال الشافعي وإن هلك الخمس في يده بلا جناية منه وإنما قبضه لأهل السهمان فيغرمه لصاحبه من حق أهل السهمان قال وإن عزل الذي قبضة كان على الذي ولي من بعده أن يدفعه إلى صاحبه من حق أهل السهمان قال الشافعي وما قلت هو ركاز فهو هكذا وما قلت هو لأهل الدار وهو لقطة فلا تخمس اللقطة وهي للذي وجدها إذا لم يعترف وكذلك إذا اعترف لم تخمس قال الشافعي وإذا وجد رجل ركازا في بلاد الحرب في أرض موات ليس بملك موات كموات أرض العرب فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس وإن وجده في أرض عامرة يملكها رجل من العدو فهو كالغنيمة وما أخذ من بيوتهم
ID ' ' وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
صفحة : 484
باب ما وجد من الركاز
قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهبا أو ورقا وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس قال الشافعي وإن كان ما وجد منه أقل مما تجب فيه الزكاة أو كان ما وجد منه من غير الذهب والورق فقد قيل فيه الخمس ولو كان فيه فخار أو قيمة درهم أو أقل منه ولا يتبين لي أن أوجبه على رجل ولا أجبره عليه ولو كنت الواجد له لخمسته من أي شيء كان وبالغا ثمنه ما بلغ قال الشافعي وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها لأنها موجودة من الأرض وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض قال الشافعي ومن قال ليس في الركاز شيء حتى يكون ما تجب فيه الصدقة فكان حول زكاة ماله في المحرم فأخرج زكاة ماله ثم وجد الركاز في صفر وله مال تجب فيه الزكاة زكي الركاز بالخمس وإن كان الركاز دينارا لأن هذا وقت زكاة الركاز وبيده مال تجب فيه الزكاة أو مال إذا ضم إليه الركاز وجبت فيه الزكاة وهذا هكذا إذا كان المال بيده وإن كان مالا دينا أو غائبا في تجارة عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز ثم سأل فإذا علم أن المال الغائب في تجارة كان في يد من وكله بالتجارة فيه فهو ككينونة المال في يده وأخرج زكاة الركاز حين يعلم ذلك ولو ذهب المال الذي كان غائبا عنه وهكذا إذا كان له وديعة في يد رجل أو مدفون في موضع فعلم أنه في الوقت الذي أصاب فيه الركاز في موضعه قال الشافعي وهكذا لو أفاد عشرة دنانير فكان حولها في صفر وحول زكاته في المحرم كان كما وصفت في الركاز قال الشافعي وإذا وجد الركاز في صفر وله دين على الناس تجب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه وإذا ضم إلى الركاز فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه وعليه طلبه إذا حل وإذا قبضه أو قبض منه ما يفي بالركاز ما تجب فيه الصدقة زكاه قال الشافعي من قال هذا القول قال لو أفاد اليوم ركازا لا تجب فيه زكاة وغدا مثله ولو جمعا معا وجبت فيهما الزكاة لم يكن في واحد منهما خمس ولم يجمعا وكانا كالمال يفيده في وقت تمر عليه سنة ثم يفيد آخر في وقت فتمر عليه سنة ليس فيه الزكاة فإذا أقام هذا من الركاز في يده
صفحة : 485
هكذا وهو مما تجب فيه الزكاة فحال عليه حول وهو كذلك أخرج زكاته ربع العشر بالحول لا خمسا
باب زكاة التجارة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيي بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا قال الشافعي ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد قال الشافعي ونوافقه في قوله فإن نقصت ثلث دينار فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء قال الشافعي وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة
صفحة : 486
فيها إلا بالحول له وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضه يحتاج إليه أو يستغنى عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا يريد بشيء منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهبا أو ورقا فإذا حال على ما نض بيده من ثمنه حول زكاه وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي من سائمة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة فإن أكرى شيئا منه بحنطة أو زرع مما فيه ركاة فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول أو لم يحل لأنه لم يزرعه فتجب عليه فيه الزكاة وإنما أمر الله عز وجل أن يؤتى حقه يوم حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع قال الربيع قال أبو يعقوب وزكاة الزرع على بائعه لأنه لا يجوز بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن يبيض قال أبو محمد الربيع وجواب الشافعي فيه على قول من يجيز بيعه فأما هو فكان لا يرى بيعه في سنبله إلا أن يثبت فيه خبر عن النبي ﷺ فيتبع قال الشافعي ولا اختلاف بين أحد علمته أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه فيه زكاة قال الشافعي ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث أو هبة أو وصية أو أي وجوه الملك ملكها به إلا الشراء أو كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه أحوال فلا زكاة عليه فيه لأنه ليس بمشترى للتجارة قال الشافعي ومن اشترى من العروض شيئا مما وصفت أو غيره مما لا تجب فيه الزكاة بعينه بذهب أو ورق أو عرض أو بأى وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكا صحيحا فإذا حال عليه الحول من يوم ملكه وهو عرض في يده للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب من نقد بلده دنانير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من المال الذي قومه به قال الشافعي وهكذا إن باع عرضا منه بعرض اشتراه للتجارة قوم العرض الثاني بحوله يوم ملك العرض الأول للتجارة ثم أخرج الزكاة من قيمته وسواء غبن فيما اشتراه منه أو غبن عامة إلا أن يغبن بالمحاباة وجاهلا به لأنه بعينه لا اختلاف فيما تجب عليه الزكاة منه قال الشافعي وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض تجب في قيمته الزكاة حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض كأن المال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المالين
صفحة : 487
معا الذي كان أحدهما مقام الآخر وكانت الزكاة واجبة فيهما معا فيقوم العرض الذي في يده فيخرج منه زكاته قال الشافعي فإن كان في يده عرض لم يشتره أو عرض اشتراه لغير تجارة ثم اشترى به عرضا للتجارة لم يحسب ما أقام العرض الذي اشترى به العرض الآخر وحسب من يوم اشترى العرض الآخر فإذا حال الحول من يوم اشتراه زكاه لأن العرض الأول ليس مما تجب فيه الزكاة بحال قال الشافعي ولو اشترى عرضا للتجارة بدنانير أو بدرهم أو شيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان أفاد ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول يوم أفاد ثمن العرض ثم يزكيه بعد الحول قال الشافعي ولو أقام هذا العرض في يده ستة أشهر باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يده ستة أشهر زكاه وكانت كدنانير أو دراهم أقامت في يده ستة أشهر لأنه لا يجب في العرض زكاة إلا بشرائه على نية التجارة فكان حكمه حكم الذهب والورق التي حال عليها الحول في يده قال الشافعي ولو كانت في يده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها عرضا فأقام في يده حتى يحول عليه حول من يوم ملك المائتي درهم التي حولها فيه لتجارة عرضا أو باعه بعرض لتجارة فحال عليه الحول من يوم ملك المائتي درهم أو من يوم زكى المائتي درهم قومه بدراهم ثم زكاه ولا يقومه بدنانير إذا اشتراه بدراهم وإن كانت الدنانير الأغلب من نقد البلد وإنما يقومه بالأغلب إذا اشتراه بعرض للتجارة قال الشافعي ولو اشتراه بدراهم ثم باعه بدنانير قبل أن يحول الحول عليه من يوم ملك الدراهم التي صرفها فيه أو من يوم زكاه فعليه الزكاة من يوم ملك الدراهم التي اشتراه بها إذا كانت مما تجب فيه الزكاة وذلك أن الزكاة تجوز في العرض بعينه فبأي شيء بيع العرض ففيه الزكاة وقوم الدنانير التي باعه بها دراهم ثم أخذ زكاة الدراهم ألا ترى أنه يباع بعرض فيقوم فتؤخذ منه الزكاة ويبقى عرضا فيقوم فتؤخذ منه الزكاة فإذا بيع بدنانير زكيت الدنانير بقيمة الدراهم قال الربيع وفيه قول آخر أن البائع إذا اشترى السلعة بدراهم فباعها بدنانير فالبيع جائز ولا يقومها بدراهم ولا يخرج لها زكاة من قبل أن في الدنانير بأعيانها زكاة فقد تحولت الدراهم دنانير فلا زكاة فيها وأصل قول الشافعي أنه لو باع بدراهم قد حال عليها الحول إلا يوم بدنانير لم يكن عليه في الدنانير زكاة حتى يبتديء لها حولا كاملا كما لو باع بقرا أو غنما بإبل قد حال الحول على
صفحة : 488
ما باع إلا يوم استقبل حولا بما اشترى إذا كانت سائمة قال الشافعي ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيهقال الشافعي ولو اتشرى عرضا يريد به التجارة فلم يحل عليه حول من يوم اشتراه حتى نوى به أن يقتنيه ولا يتخذه لتجارة لم يكن عليه فيه زكاة كان أحب إلى لو زكاه وإنما يبين أن عليه زكاته إذا اشتراه يريد به التجارة ولم تنصرف نيته عن إرادة التجارة به فأما إذا انصرفت نيته عن إرادة التجارة فلا أعلمه أن عليه فيه زكاة وهذا مخالف لماشية سائمة أراد علفها فلا ينصرف عن السائمة حتى يعلفها فأما نية القنية والتجارة فسواء لا فرق بينهما إلا بنية المالك قال الشافعي ولو كان لا يملك إلا أقل من مائتي درهم أو عشرين مثقالا فاشترى بها عرضا للتجارة فباع العرض بعد ما حال عليه الحول أو عنده أو قبله بما تجب فيه الزكاة زكى العرض من يوم ملك العرض لا يوم ملك الدراهم لأنه لم يكن في الدراهم زكاة لو حال عليها الحول وهي بحالها قال الشافعي ولو كانت الدنانير أو الدراهم التي لا يملك غيرها التي اشترى بها العرض أقامت في يده أشهرا لم يحسب مقامها في يده لأنها كانت في يده لا تجب فيها الزكاة وحسب للعرض حول من يوم ملكه وإنما صدقنا العرض من يوم ملكه أن الزكاة وجبت فيه بنفسه بنية شرائه للتجارة إذا حال الحول من يوم ملكه وهو مما تجب فيه الزكاة لأني كما وصفت من أن الزكاة صارت فيه نفسه ولا أنظر فيه إلى قيمته في أول السنة ولا في وسطها لأنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كانت قيمته يوم تحل الزكاة مما تجب فيه الزكاة وهو في هذا يخالف الذهب والفضة ألا ترى أنه لو اشترى عرضا بعشرين دينارا وكانت قيمته يوم يحول الحول أقل من عشرين سقطت فيه الزكاة لأن هذا بين أن الزكاة تحولت فيه وفي ثمنه إذا بيع لا فيما اشترى به قال الشافعي وسواء فيما اشتراه لتجارة كل ما عدا الأعيان التي فيها الزكاة بأنفسها من رقيق وغيرهم فلو اشترى رقيقا لتجارة فجاء عليهم الفطر وهم عنده زكى عنهم زكاة الفطر إذا كانوا مسلمين وزكاة التجارة بحولهم وإن كانوا مشركين زكى عنهم التجارة وليست عليه فيهم زكاة الفطر قال وليس في شيء اشترى لتجارة زكاة الفطر غير الرقيق المسلمين وزكاته غير زكاة
صفحة : 489
التجارة ألا ترى أن زكاة الفطر على عدد الأحرار الذين ليسوا بمال وإنما هي طهور لمن لزمه اسم الإيمان قال الشافعي ولو اشترى دراهم بدنانير أو بعضر أو دنانير بدراهم أو بعرض يريد بها التجارة فلا زكاة فيما اشترى منها إلا بعد ما يحول عليه الحول من يوم ملكه كأنه ملك مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها مائة دينار أو ألف درهم فلا زكاة في الدنانير الآخرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها لأن الزكاة فيها بأنفسها قال الشافعي وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل أو بقر أو غنم بدنانير أو دراهم أو غنم أو إبل أو بقر فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله أو غيره مما فيه الزكاة ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه ما شاء أن يقيم لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها قال الشافعي وإذا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة السائمة لا زكاة التجارة وإذا ملك السائمة بميراث أو هبة أو غيره زكاها بحولها زكاة السائمة وهذا خلاف التجارات قال الشافعي وإذا اشترى نخلا وأرضا للتجارة زكاها زكاة النخل والزرع وإذا اشترى أرضا فيها غراس غير نخل أو كرم أو زرع غير حنطة قال أبو يعقوب والربيع وغير ما فيها الركاز قال الشافعي ومن قال لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة فإذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشتري للتجارة
ID ' ' ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
صفحة : 490
باب زكاة مال القراض
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا دفع لرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان أحدهما أن السلعة تزكى كلها لأنه من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا قال الشافعي وكذلك لو باعها بعد الحول أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول قال وإن باعها قبل الحول وسلم إلى رب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة ولا زكاة في حصة المقارض لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول قال الشافعي وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض وإن كان شريكا به لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه قال الشافعي ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف قال الشافعي وإن كان رب المال حرا مسلما أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا أو مكاتبا فهكذا يزكى ما لم يأخذ رب المال رأس ماله وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه وهو أشبه القولين والله تعالى أعلم قال الشافعي والقول الثاني إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة فإن حال عليها حول ثان فإن بلغت الألفين زكيت الألفان لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت لأن المقارض خليط بها فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألفا ولا تعدو
صفحة : 491
الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا أو عن رب المال وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال لأن نماءها لو سلم كان له قال الشافعي وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما قال الشافعي ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها وإن حال عليها أحوال لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكى نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكى نصيب النصراني في القول الأول وأما القول الثاني فإنه يحصى ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة فإذا حال حول فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل قال وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك لأنه إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة فأما أن يجمع في الصدقة مالا زكاة فيه فلا
ID ' ' الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
صفحة : 492
باب الدين مع الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال الشافعي رحمه الله تعالى وحديث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضى أيام منه قال الشافعي فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه لأن الحول حال وليست مائتين قال وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم يقضى عليه السلطان بما بقى منها قال الشافعي وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقى قال الشافعي ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه فيه زكاة لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول وفيه قول ثان أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضى الغرماء من غيره قال الشافعي وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في ماله فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يجوز عندي والله أعلم إلا أن يكون كمال كان في يده فاستحق بعضه فيعطى الذي استحقه ويقضى دينه من شيء إن بقى له قال الشافعي وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله ﷺ أن في كله إذا بلغ ما وصف ﷺ الصدقة قال الشافعي وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منها والتي فيها الغنم وغيرها كالمرتهن بالشيء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه وفي أكثر من حال
صفحة : 493
المرتهن وما وجب في مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها أعطى قبل الحول قال الشافعي ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة على الشاة حصتها من الصدقة لأنه خليط بالشاة قال الشافعي وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة قال الشافعي فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعيتها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن قال الشافعي وإن كان استأجره بشاة بصفة أو تمر بصفة أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة أو غيره قال الشافعي وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاةقال الشافعي ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال قد حال عليها الحول وقال الغرماء لم يحل عليها الحول فالقول قوله ويخرج منه الزكاة ويدفع ما بقى منها إلى قال الشافعي ولو كانت له أكثر من مائتي درهم فقال قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماه كان القول قوله ويخرج منها زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقى منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء لأنها أولى بها من ملك مالكها قال الشافعي ولو رهن رجل رجلا ألف درهم أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن أو بعده فسواء ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن قال الشافعي وهكذا كل مال رهن وجبت فيه الزكاة
ID ' ' ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
صفحة : 494
باب زكاة الدين
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهو كما تكون التجارة له غائبة عنه والوديعة وفي كل زكاة قال وإذا سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحول لم يجز أن يجعل زكاة ماله إلا في حول لأن المال لا يعدو أن يكون فيه زكاة ولا يكون إلا كما سن رسول الله ﷺ أو لا يكون فيه زكاة فيكون كالمال المستفاد قال الشافعي وإذا كان لرجل على رجل دين فحال عليه حول ورب المال يقدر على أخذه منه بحضور رب الدين وملائه وأنه لا يجحده ولا يضطره إلى عدوى فعليه أن يأخذه منه أو زكاته كما يكون ذلك عليه في الوديعة هكذا وإن كان رب المال غائبا أو حاضرا لا يقدر على أخذه منه إلا بخوف أو بفلس له إن استعدى عليه وكان الذي عليه الدين غائبا حسب ما احتبس عنده حتى يمكنه أن يقبضه فإذا قبضه أدى زكاته لما مر عليه من السنين لا يسعه غير ذلك وهكذا الماشية تكون للرجل غائبة لا يقدر عليها بنفسه ولا يقدر له عليها وهكذا الوديعة والمال يدفنه فينسى موضعه لا يختلف في شيء قال الشافعي وإن كان المال الغائب عنه في تجارة يقدر وكيل له على قبضه حيث هو قوم حيث هو وأديت زكاته ولا يسعه إلا ذلك وهكذا المال المدفون والدين وكلما قلت لا يسعه إلا تأدية زكاته بحوله وإمكانه له فإن هلك قبل أن يصل إليه وبعد الحول وقد أمكنه فزكاته عليه دين وهكذا كل مال له يعرف موضعه ولا يدفع عنه فكلما قلت له يزكيه فلا يلزمه زكاته قبل قبضه حتى يقبضه فهلك المال قبل أن يمكنه قبضه فلا ضمان عليه فيما مضى من زكاته لأن العين التي فيها الزكاة هلكت قبل يمكنه أن يؤديها قال الشافعي فإن غصب مالا فأقام في يدي الغاصب زمانا لا يقدر عليه ثم أخذه أو غرق له مال فأقام في البحر زمانا ثم قدر عليه أو دفن مال فضل موضعه فلم يدر أين هو ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن لا يكون عليه فيه زكاة لما مضى ولا إذا قبضه حتى يحول عليه حول من يوم قبضه لأنه كان مغلوبا عليه بلا طاعة منه كطاعته في السلف والتجارة والدين أو يكون فيه الزكاة إن سلم لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى عليه من السنين قال الربيع القول الآخر أصح القولين عندي لأن من غصب ماله أو غرق لم يزل ملكه عنه وهو قول الشافعي قال الشافعي وهكذا لو كان له على رجل مال اصله مضمون أو أمانة فجحده إياه ولا بينة له
صفحة : 495
عليه أو له بينة غائبة لم يقدر على أخذه منه بأي وجه ما كان الأخذ قال الربيع فإذا أخذه زكاه لما مضى عليه من السنين وهو معنى قول الشافعي قال الشافعي فإن هلك منه مال فالتقطه منه رجل أو لم يدر التقط أو لم يلتقط فقد يجوز أن يكون مثل هذا ويجوز أن لا يكون عليه فيه زكاة بحال لأن الملتقط يملكه بعد سنة على أن يؤديه إن جاءه ويخالف الباب قبله بهذا المعنى قال الشافعي وكل ما أقبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة لما مضى ثم كلما قبض منه شيئا فكذلك قال الشافعي وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ملكها فحال عليها أحوال ولم يزكها ثم جاء صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها وليس هذا كصداق المرأة لأن هذا لم يكن لها مالكا قط قال الشافعي والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفها أو أن عليه الزكاة في مقامها في يدي غيره كما وصفت أن تسقط الزكاة في مقامها في يدي الملتقط بعد السنة لأنه أبيح له أكلها بلا رضا من الملتقط أو يكون عليه فيها الزكاة لأنها ماله وكل ما قبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة لما مضى فكلما قبض منه شيئا فكذلك وإن قبض منه مالا زكاة في مثله فكان له مال أضافه إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما تجب فيه الزكاة معه أدى زكاته لما مضى عليه من السنين
ID ' ' العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
صفحة : 496
باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها
قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا أخرج رجل زكاة ماله قبل أن تحل فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها لم تجز عنه وإن حلت زكاة ماله زكى ما في يديه من ماله ولم يحسب عليه ما هلك منه من المال في هذا كله وسواء في هذا زرعه وثمرة إن كانت له قال الشافعي وإن أخرجها بعد ما حلت فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها فإن كان لم يفرط والتفريط أن يمكنه بعد حولها دفعها إلى أهلها أو الوالي فتأخر لم يحسب عليه ما هلك ولم تجز عنه من الصدقة لأن من لزمه شيء لم يبرأ منه إلا بدفعه إلى من يستوجبه عليه قال الشافعي ورجع إلى ما بقى من ماله فإن كان فيما بقى منه زكاة زكاه وإن لم يكن فيما بقى منه زكاة لم يزكه كأن حل عليه نصف دينار في عشرين دينارا فأخرج النصف فهلك قبل أن يدفعه إلى أهله فبقيت تسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها وإن كانت له إحدى وعشرون دينارا ونصف فأردا أن يزكيها فيخرج عن العشرين نصفا وعن الباقي عن العشرين ربع عشر الباقي لأن ما زاد من الدنانير والدراهم والطعام كله على ما يكون فيه الصدقة ففيه الصدقة بحسابه فإن هلكت الزكاة وقد بقى عشرون دينارا وأكثر فيزكي ما بقى بربع عشره قال الشافعي وهذا هكذا مما أنبتت الأرض والتجارة وغير ذلك من الصدقة والماشية إلا أن الماشية تخالف هذا في أنها بعدد وأنها معفو عما بين العددين فإن حال عليه حول وهو في سفر فلم يجد من يستحق السهمان أو هو في مصر فطلب فلم يحضره في ساعته تلك من يستحق السهمان أو سجن أو حيل بينه وبين ماله فكل هذا عذر لا يكون به مفرطا وما هلك من ماله بعد الحول لم يحسب عليه في الزكاة كما لا يحسب ما هلك قبل الحول وإن كان يمكنه إذا حبس من يثق به فلم يأمره بذلك أو وجد أهل السهمان فأخر ذلك قليلا أو كثيرا وهو يمكنه فلم يعطهم بوجود المال وأهل السهمان فهو مفرط وما هلك من ماله فالزكاة لازمة له فيما بقى في يديه منه كإن كانت له عشرون دينارا فأمكنه أن يؤدي زكاتها فأخرها فهلكت العشرون فعليه نصف دينار يؤديه متى وجده ولو كان له مال يمكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك أدى زكاته لما فرط فيه وإن كانت له مائة شاة فأقامت في يده ثلاث سنين وأمكنه في مضى السنة الثالثة أداء زكاتها فلم يؤدها أدى زكاتها لثلاث سنين وإن لم يمكنه في السنة الثالثة أداء زكاتها حتى هلكت فلا زكاة عليه في السنة الثالثة وعليه الزكاة في السنتين اللتين فرط في
صفحة : 497
أداء الزكاة فيهما
باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده لم يؤد زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد لأن الزكاة في أعيانها وإن خرجت منها شاة في السنة فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة قال الربيع وفيه قول آخر أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالا أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده شاة في كل عام لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها قال الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ان كانت له أربعون شاة أو ثلاثون من البقر أو عشرون دينارا أو مائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده قال الشافعي ولو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاثة أحوال وبعير منها يسوى شاتين فأكثر أدى زكاتها لثلاثة أحوال لأن بعيرا منها إذا ذهب بشاتين أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة قال الشافعي ولو كانت عنده اثنان وأربعون شاة أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال أخذت من الغنم ثلاث شياه لأن شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه زكاة الدنانير دينارا ونصفا وحصة الزيادة لأن الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون ثم زادت شاة في السنة الثالثة فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة قال الشافعي فعلى هذا هذا الباب كله فيه الزكاة قال الشافعي ولو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ولم تزد فأحب إلى أن يؤدي زكاتها لما مضى عليها من السنين ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة فحالت عليها ثلاثة أحوال أن يؤدي ثلاثة شياه قال الربيع وفي الإبل إذا كانت عنده خمس من الإبل فحال عليها أحوال كانت عليه في كل حول شاة لأن الزكاة ليست من عينها إنما تخرج من غيرها وهي مخالفة للغنم
ID ' ' جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
صفحة : 498
باب البيع في المال الذي فيه الزكاة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولو باع رجل رجلا مائتي درهم بخمسة دنانير بيعا فاسدا فأقامت في يد المشتري شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهي مردودة عليه لأنه لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية أو غيرها زكي على أصل ملك المالك الأول لأنه لم يخرج من ملكه ولو كان البائع باعها بيعا صحيحا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضها المشتري أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها الزكاة لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتى حال عليها الحول ولمشتريها ردها للنقص الذي دخل عليها بالزكاة وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشتري معا قال الشافعي ولو كان الخيار للمشتري دون البائع فاختار إنقاذ البيع بعدما حال عليها الحول ففيها قولان أحدهما أن على البائع الزكاة لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول ولم يتم خروجها من ملكه بحال قال والقول الثاني أن الزكاة على المشتري لأن الحول حال وهي ملك له وإنما له خيار الرد إن شاء دون البائع قال الربيع وكذلك لو كانت له أمة كان للمشتري وطؤها في أيام الخيار دون البائع فلما كان أكثر الملك للمشتري كانت الزكاة عليه إذا حال عليها الحول من يوم اشتراها وقبضت وسقطت الزكاة عن البائع لأنها قد خرجت من ملكه ببيع صحيح قال الشافعي ولو باع الرجل صنفا من مال وجبت فيه الزكاة قبل حوله بيوم على أن البائع فيه بالخيار يوما فاختار إنفاذ البيع بعد يوم وذلك بعد تمام حوله كانت في المال الزكاة لأن البيع لم يتم حتى حال عليه الحول قبل أن يخرج من ملكه وكان للمشتري رده بنقص الزكاة منه ولو اختار إنفاذ البيع قبل أن يمضى الحول لم يكن فيه زكاة لأن البيع قد تم قبل حوله قال الشافعي وهكذا كل صنف من المال باعه قبل أن تحل الصدقة فيه وبعده من دنانير ودراهم وماشية لا اختلاف فيها ولا عليه بفرق بينها قال الشافعي وإذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير أو بقرا بغنم أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو إبلا بإبل أو غنم فكل ذلك سواء فأي هذا باع قبل حوله فلا زكاة على البائع فيه لأنه لم يحل عليه الحول في يده ولا على المشتري حتى يحول عليه حول من يوم ملكه قال الشافعي وسواء إذا زالت عين المال من الإبل أو الذهب بإبل أو ذهب أو بغيرها لا
صفحة : 499
اختلاف في ذلك فإذا باع رجل رجلا نخلا فيها تمر أو تمرا دون النخل فسواء لأن الزكاة إنما هي في التمر دون النخل فإذا ملك المشتري الثمرة بأن اشتراها بالنخل أو بأن اشتراها منفردة شراء يصح أو وهبت له وقبضها أو أقر له بها أو تصدق بها عليه أو أوصى له بها أو أي وجه من وجوه الملك صح له ملكها به فإذا صح له ملكها قبل أن ترى فيها الحمرة أو الصفرة وذلك الوقت الذي يحل فيه بيعها على أن يترك حتى يبلغ فالزكاة على مالكها الآخر لأن أول وقت زكاتها أن ترى فيها حمرة أو صفرة فيخرص ثم يؤخذ ذلك تمرا قال الشافعي فإن ملكها بعد ما رؤيت فيها حمرة أو صفرة فالزكاة في التمر من مال مالكها الأول ولو لم يملك الزكاة المالك الآخر خرصت الثمرة قبل يملكها أو لم تخرص قال الشافعي ولا يختلف الحكم في هذا في أي وجه ملك به الثمرة بحال في الزكاة ولا في غيرها إلا في وجه واحد وهو أن يشترى الثمرة بعد ما يبدو صلاحها فيكون العشر في الثمرة لا يزول ويكون البيع في الثمرة مفسوخا كما يكون لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له مفسوخا ولكنه يصح لا يصح غيره إذا باعه على ترك الثمرة أن يبيعه تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعين أو كانت بعلا وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب ويبيعه جميع ما دون خمسة أوسق إذا لم يكن للبائع غيره فيصح البيع ولو تعدى المصدق فأخذ مما ليست فيه الصدقة وزاد فيما فيه الصدقة فأخذ أكثر منها لم يرجع فيه المشتري على البائع وكانت مظلمة دخلت على المشتري قال الشافعي ولو كان لواحد حائط فيه خمسة أوسق فيباع ثمره من واحد أو اثنين بعدما يبدو صلاحها ففيه الزكاة كما وصفت في مال البائع نفسه ولو باعه قبل أن يبدو صلاحه ولم يشترط أن يقطع من واحد أو اثنين ففيه الصدقة والبيع فيه فاسد قال الشافعي وان استهلك المشتري الثمرة كلها أخذ رب الحائط بالصدقة وإ ن أفلس أخذ من المشتري قيمتها بما اشترى من ثمنها العشر ورد ما بقى على رب الحائط وإن لم يفلس البائع أخذ بعشرها لأنه كان سبب هلاكها وإن كان للمشتري غرماء فكان ثمن ما استهلك من العشر عشرة ولا يوجد مثله وثمن عشر مثله عشرون يوم تؤخذ الصدقة اشترى بعشرة نصف العشر لأنه ثمن العشر الذي استهلكه وهو له دون الغرماء وكان لولي الصدقة أن يكون غريما يقوم مقام أهل السهمان في العشرة الباقية على رب الحائط
صفحة : 500
قال الشافعي فإن باع رب الحائط ثمرته وهي خمسة أوسق من رجلين قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعاها كان البيع جائزا فإن قطعاها قبل أن يبدو صلاحها فلا لزكاة فيها وإن تركاها حتى يبدو صلاحها ففيها الزكاة فإن أخذهما رب الحائط بقعطها فسخنا البيع بينهما لأن الزكاة وجبت فيها فلا يجوز أن يقطع فيمنع الزكاة وهي حق لأهلها ولا أن تؤخذ بحالها تلك وليست الحال التي أخذها فيها رسول الله ﷺ ولا يثبت للمشتري على البائع ثمرة في نخله وقد شرط قطعها ولا يكون في هذا البيع إلا فسخه ولو رضى البائع بتركها حتى تجد في نخله ورضى المشتريان لم يرجعا على البائع بالعشر لأنه قد أقبضهما جميع ما باعهما من الثمرة ولا عشر فيه وعليهما أن يزكيا بما وجب من العشر قال الشافعي ولو كانت المسألة بحالها فتركها المشتريان حتى بدا صلاحها فرضى البائع بتركها ولم يرضه المشتريان كان فيها قولان أحدهما أن يجبرا على تركها ولا يفسخ البيع بما وجب فيها من الصدقة والثاني أن يفسخ البيع لأنهما شرطا القطع ثم صارت لا يجوز قطعها بما استحق من الصدقة فيها قال الشافعي ولو رضى أحد المشتريين إقرارها والبائع ولم يرضه الآخر جبرا في القول الأول على إقرارها وفي القول الآخر يفسخ نصيب الذي له يرض ويقر نصيب الذي رضى وكان كرجل اشترى نصف الثمرة وإذا رضى إقرارها ثم أراد قطعها قبل الجداد لم يكن له قطعها كلها ولا فسخ للبيع إذا ترك رده مرة لم يكن له رده بعدها وكل هذا إذا باع الثمرة مشاعا قبل أن يبدو صلاحها قال الشافعي فإن كان لرجل حائط في ثمره خمسة أوسق فباع رجلا منه نخلات بأعيانهن وآخر نخلات بأعيانهن بعد ما يبدو صلاحه ففيه العشر والبيع مفسوخ إلا أن يبيع من كل واحد منهما تسعة أعشاره وإن كان هذا البيع قبل أن يبدو صلاح الثمرة على أن يقطعاها فقطعا منها شيئا وتركا شيئا حتى يبدو صلاحه فإن كان فيما يبقى خمسة أوسق ففيه الصدقة والبيع فيه كما وصفت في المسألة قبله فإن لم يكن فيما بقى من الثمرة خمسة أوسق فالبيع جائز لا يفسخ ويؤخذ بأن يقطعها إلا أن يتطوع البائع بتركها لهما وإن قطعا الثمرة بعد ما يبدو صلاحها فقالا لم يكن فيها خمسة أوسق فالقول قولهما مع أيمانهما ولا يفسخ البيع في هذا الحال فإن قامت بينة على شيء أخذ بالبينة وإن لم تقم بينة قبل قول رب المال فيما طرح عن نفسه به الصدقة أو بعضها
صفحة : 501
إذا لم تقم عليه بينة بخلاف ما قال قال الشافعي وإذا قامت بينة بأمر يطرح عنه الصدقة أو بعضها وأقر بما يثبت عليه الصدقة أو يزيدها أخذت بقوله لأني إنما أقبل بينته إذا كانت كما ادعى فيما يدفع به عن نفسه فإذا أكذبها قبلت قوله في الزيادة على نفسه وكان أثبت عليه من بينته قال الشافعي وإذا كان للرجل الحائط لم يمنع قطع ثمره من حين تطلع إلى أن ترى فيه الحمرة فإذا رؤيت فيه الحمرة منع قطعه حتى يخرص فإن قطعه قبل يخرص بعد ما يرى فيه الحمرة فالقول قوله فيما قطع منه وإن أتى عليه كله مع يمينه إلا أن يعلم غير قوله ببينة أهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة قال الشافعي وإذا أخذت ببينته أو قوله أخذ بتمر وسط سوى ثمر حائطه حتى يستوفى منه عشره ولا يؤخذ منه ثمنه قال الشافعي فهذا إن خرص عليه ثم استهلكه أخذ بتمر مثل وسط تمره
باب ميراث القوم المال
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا ورث القوم الحائط فلم يقتسموا وكانت في ثمره كله خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأنهم خلطاء يصدقون صدقة الواحد قال الشافعي فإن اقتسموا الحائط مثمرا قسما يصح فكان القسم قبل أن يرى في الثمرة صفرة أو حمرة فلا صدقة على من لم يكن في نصيبه خمسة أوسق وعلى من كان في نصيبه خمسة أوسق صدقة قال الشافعي فإن اقتسموا بعد ما يرى فيه صفرة أو حمرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت في جميعه خمسة أو سق أخذت منه الصدقة لأن أول محل الصدقة أن يرى الحمرة والصفرة في الحائط خرص الحائط أو لم يخرص قال الشافعي فإن قال قائل كيف جعلت صدقة النخل والعنب اللذين يخرصان أولا وآخرا دون الماشية والورق والذهب وإنما أول ما تجب فيه الصدقة عندك وآخره الحول دون المصدق قيل له إن شاء الله تعالى لما خرصت الثمار من الأعناب والنخل لرسول الله ﷺ حين طابت علمنا أنه لا يحرصها ولا زكاة له فيها ولما قبضها تمرا وزبيبا علمنا أن آخر ما تجب فيه الصدقة منها أن تصير تمرا أو زبيبا على الأمر المتقدم فإن قال ما يشبه هذا قيل الحج له أول
صفحة : 502
وآخران فأول آخريه رمى الجمرات والحلق وآخر آخريه زيارة البيت بعد الجمرة والحلق وليس هكذا العمرة ولا الصوم ولا الصلاة كلها لها أول وآخر واحد وكل كما سن رسول الله ﷺ قال الشافعي ولو اقتسموا ولم تر فيه صفرة ولا حمرة ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منهم أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه حتى يرى فيه صفرة أو حمرة كانت فيه صدقة الواحد لأن القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه قال الشافعي والقول قول أرباب المال في أنهم اقتسموا قبل أن يرى فيه صفرة أو حمرة إلا أن تقوم فيه بينة بغير ذلك قال الشافعي فإن كان الحائط خمسة أوسق فاقتسمه اثنان فقال أحدهما اقتسمناه قبل أن ترى فيه حمرة أو صفرة وقال الآخر بعد ما رؤيت فيه أخذت الصدقة من نصيب الذي أقر أنهما قال الشافعي ولو اقتسما الثمرة دون الأرض والنخل قبل أن يبدو صلاحها كان القسم فاسدا وكانوا فيه على الملك الأول قال ولو اقتسماه بعدما يبدو صلاحه كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد في الحالين معا قال الشافعي وإذا ورث الرجل حائطا فأثمر أو أثمر حائطه ولم يكن بالميراث أخذت الصدقة من ثمر الحائط وكذلك لو ورث ماشية أو ذهبا أو ورقا فلم يعلم أو علم فحال عليه الحول أخذت صدقتها لأنها في ملكه وقد حال عليها حول وكذلك ما ملك بلا علمه قال الشافعي وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشترك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال بالجزية ولا المجاب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ألا ترى أنا نأمره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا نحكم عليه في
صفحة : 503
حقوق الناس بأن نلزمه فإن قال فهو لا يؤجر على الزكاة قيل ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت مر علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام قال الشافعي رحمه الله تعالى توهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها ولم ير عليهم في الصدقات ذات در فقال هذا ولو علم أن المصدق جبر أهلها على أخذها لردها عليهم إن شاء الله تعالى وكان شبيها أن يعاقب المصدق ولم أر بأسا أن تؤخذ بطيب أنفس أهلها قال الشافعي وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مصدقا إياك وكرائم أموالهم وفي كل هذا دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال في الصدقة وإن أخذ فحق على الوالي رده وأن يجعله من ضمان المصدق لأنه تعدى بأخذه حتى يرده على أهله وإن فات ضمنه المصدق وأخذ من أهله ما عليهم إلا أن يرضوا بأن يرد عليهم فضل ما بين القيمتين فيردها المصدق وينفذ ما أخذ هو مما هو فوق ذلك لمن قسم له من أهل السهمان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلى صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها قال الشافعي وسواء أخذها المصدق وليس فيها تعد أو قادها إليه رب المال وهي وافية وإن قال المصدق لرب المال أخرج زكاة مالك فأخرح أكثر مما عليه فإن طاب به نفسا بعد علمه أخذه منه وإلا أخذ منه ما عليه ولا يسعه أخذه إلا حتى يعلمه أن ما أعطاه أكثر مما عليه
ID ' ' هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
صفحة : 504
باب غلول الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال فرض الله عز وجل الصدقات وكان حبسها حراما ثم أكد تحريم حبسها فقال عز وعلا ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآية وقال تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى قوله ما كنتم تكنزون قال الشافعي وسبيل الله والله أعلم ما فرض من الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبدالله بن مسعود يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار قال سمعت عبدالله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة قال الشافعي وهذا كما قال ابن عمر إن شاء الله تعالى لأنهم إنما عذبوا على منع الحق فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم وكذلك إحرازها والدفن ضرب من الإحراز ولولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول لأنها لا تجب حتى تحبس حولا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال استعمل رسول الله ﷺ عبادة ابن الصادمت على صدقة فقال اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج فقال يا رسول الله وإن ذا لكذا فقال رسول الله ﷺ إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله تعالى فقال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا
ID ' ' فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
صفحة : 505
باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم
قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية قال الشافعى يعنى والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا مالا تأخذون لأنفسكم يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب قال الشافعي فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها وحرام على من له تمر أن يعطى العشر من شره ومن له الحنطة أن يعطى العشر من شرها ومن له ذهب أن يعطى زكاتها من شرها ومن له إبل أن يعطى الزكاة من شرها إذا ولى إعطاءها أهلها وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبدالله البجلي قال قال رسول الله ﷺ إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا قال الشافعي يعنى والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق
ID ' ' الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
الحديث.
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
صفحة : 506
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي ﷺ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي ﷺ على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا فو الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله ﷺ وسلوا زيد بن ثابت يعني مثله قال الشافعي فيحتمل قول النبي ﷺ في ابن اللتبية تحريم الهدية إذا لم تكن الهدية له إلا بسبب السلطان ويحتمل أن الهدية لأهل الصدقات إذا كانت بسبب الولاية لأهل الصدقات كما يكون ما تطوع به أهل الأموال مما ليس عليهم لأهل الصدقات لا لوالي الصدقات قال الشافعي وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت لشيء ينال به منه حقا أو باطلا أو لشيء ينال منه حق أو باسل فحرام على الوالي أن يأخذها لأن حراما عليه أن يستجعل على أخذه الحق لمن ولى أمره وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحق لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه أحرم وكذلك إن كان أخذ منه ليدفع به عنه ما كره أما أن يدفع عنه بالهدية حقا لزمه فحرام عليه دفع الحق إذا لزمه وأما أن يدفع عنه باطلا فحرام عليه إلا أن يدفع عنه بكل حال قال الشافعي وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلا عليه أو شكرا الحسن في المعاملة فلا يقبلها وإن قبلها كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن قال الشافعي وإن كان من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي له به سلطان شكرا على حسن ما كان منه فأحب إلى أن يجعلها لأهل الولاية إن قبلها أو يدع قبولها فلا يأخذ على الحسن مكافأة وإن قبلها فتمولها لم تحرم عليه عندي
صفحة : 507
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا مطرف بن مازن عن شيخ ثقة سماه لا يحضرني ذكر اسمه أن رجلا ولي عدن فأحسن فيها فبعث إليه بعض الأعاجم بهدية حمدا له على إحسانه فكتب فيها إلى عمر بن عبدالعزيز فأحسبه قال قولا معناه تجعل في بيت المال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته قال الشافعي يعني والله أعلم أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة قال الشافعي وما أهدى له ذو رحم أو ذو مودة كان يهاديه قبل الولاية لا يبعثه للولاية فيكون إعطاؤه على معنى من الخوف فالتنزه أحب إلى وأبعد لقالة السوء ولا بأس أن يقبل ويتمول إذا كان على هذا المعنى ما أهدى أو وهب له أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثني شيخ من أهل مكة قال سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسال عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض قال الشافعي لأن رسول الله ﷺ أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها قال الشافعي وإن باع منها المصدق شيئا لغير أن يقع لرجل نصف شاة أو ما يشبه هذا فعليه أن يأتى بمثلها أو يقسمها على أهلها لا يجزيه إلا ذلك قال وأفسخ بيع المصدق فيها على كل حال إذا قدرت عليه وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذي قسمت عليهم ولا أفسخ البيع إن اشتروها منهم وإنما كرهت ذلك منهم لأن رسول الله ﷺ أمر رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه وأنه يروى عن رسول الله ﷺ العائد في هبته أو صدقته كالكلب يعود في قيئه ولم يبن أن رسول الله ﷺ حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه فأفسخ فيه البيع وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله ﷺ بأخذ ذلك بالميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك قال الشافعي ولا أكره لمن اشترى من يد أهل السهمان حقوقهم منها إذا كان ما اشترى منها مما
صفحة : 508
لم يؤخذ منه في صدقته ولم يتصدق به متطوعا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم أو ابن طاوس أن طاوسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتى القوم فيقول زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله ثم يسألهم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يدفع إلى الوالي منها شيئا وأن الرجل من الركب كان إذا ولى عنه لم يقل له هلم قال الشافعي وهذا يسع من وليهم عندي وأحب إلى أن يحتاط لأهل السهمان فيسأل ويحلف من اتهم لأنه قد كثر الغلول فيهم وليس لأحد أن يحتاط ولا يحلف ولا يلي حتى يكون يضعها مواضعها فأما من لم يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك
باب من يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية قال والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم قال الشافعي فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امريء أن يدعو له وأحب إلى أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وما دعا له به أجزأه إن شاء الله
ID ' ' أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م
ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
صفحة : 509
باب كيف تعد الصدقة
وكيف توسم أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حضرت عمي محمد بن العباس تؤخذ الصدقات بحضرته يأمر بالحظار فيحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان ثم يقف رجال دون الحظار قليلا ثم تسرب الغنم بين الرجال والحظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتان وفي يد الذي يعدها عصا يشير بها ويعد بين يدي محمد بن العباس وصاحب المال معه فإن قال أخطأ أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب عليه بعد ما يسأل رب المال هل له من غنم غير ما أحضره فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة وهو كتاب الله عز وجل وتوسم الغنم في أصول آذانها والإبل في أفخاذها ثم تصير إلى الحضيرة حتى يحصى ما يؤخذ من المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى قال الشافعي وهكذا أحب أن يفعل المصدق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن في الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة فقال أسلم بل من نعم الجزية وقال إن عليها ميسم الجزية قال الشافعي وهذا يدل على أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يسم وسمين وسم جزية ووسم صدقة وبهذا نقول
ID ' ' العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
صفحة : 510
باب الفضل في الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم ﷺ ويقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كان كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتاتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ثم قرأ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وإذا أردا البخيل أن ينفق تقلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله إلا أنه قال فهو يوسعها ولا تتوسع قال الشافعي حمد الله عز وجل الصدقة في غير موضع من كتابه فمن قدر على أن يكثر منها فليفعل
ID ' ' جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
صفحة : 511
باب صدقة النافلة على المشرك
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله ﷺ أأصلها قال نعم قال الشافعي ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق وقد حمد الله تعالى وقوما فقال ويطعمون الطعام الآية
باب اختلاف زكاة ما لا يملك
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا سلف الرجل الرجل مائة دينار في طعام موصوف أو غيره سلفا صحيحا فالمائة ملك للمسلف ويزكيها كان له مال غيرها يؤدي دينه أو لم يكن يزكيها لحولها يوم قبضها ولو أفلس بعد الحول والمائة قائمة في يده بعينها زكاها وكان للذي له المائة أخذ ما وجد منها واتباعه بما يبقى عن الزكاة وعما تلف منها وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها الحول في يديها ثم طلقها زكت المائة ورجع عليها بخمسين لأنها كانت مالكة للكل وإنما انتقض الملك في خمسين بعد تمام ملكها لها وحولا وهكذا لو لم تقبضها وحال عليها حول في يده ثم طلقها وجبت عليها فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال لأنها كانت في ملكها وكانت كمن له على رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبرأه من خمسين وهو قادر على أخذها منه يزكى منها مائة قال الشافعي رحمه الله تعالى ولو طلقها قبل الحول من يوم نكحها لم يكن عليها إلا زكاة الخمسين إذا حال الحول لأنها لم تقبضها ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها في الخمسين قال الشافعي ولو أكرى رجل رجلا دارا بمائة دينار أربع سنين فالكراء حال إلا أن يشترطه إلى أجل فإذا حال عليه الحول من يوم أكرى الدار أحصى الحول وعليه أن يزكى خمسة وعشرين دينارا والاختيار له ولا يجبر على ذلك أن يزكى المائة فإن تم حول ثان فعليه أن يزكي عن خمسين دينارا لسنتين يحتسب منها زكاة الخمسة والعشرين التى أداها في أول سنة ثم إذا حال حول ثالث فعليه أن يزكى خمسة وسبعين لثلاث سنين يحتسب منها ما مضى من زكاته عن الخمسة والعشرين والخمسين فإذا مضى حول رابع فعليه أن يزكى مائة لأربع سنين يحتسب منها كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثيرها قال الربيع وأبو يعقوب عليه زكاة المائة قال الربيع سمعت الكتاب
صفحة : 512
كله إلا أني لم أعارض به من ههنا إلى آخره قال الشافعي ولو أكرى بمائة فقبض المائة ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء من يوم تنهدم ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سلم له من الكراء قبل الهدم ولهذا قلت ليس عليه أن يزكى المائة حتى يسلم الكراء فيها وعليه أن يزكي ما سلم من الكراء منه وهكذا إجارة الأرض بالذهب والفضة وغيرها ذلك مما أكراه المالك من غيره قال الشافعي وإنما فرقت بين إجاره الأرضين والمنازل والصداق لأن الصداق شيء تملكته على الكمال فإن ماتت أو مات الزوج أو دخل بها كان لها بالكمال وإن طلقها رجع إليها بنصفه والإجارات لا يملك منها شيء بكماله إلا بسلامة منفعة ما يستأجره مدة فيكون لها حصة من الإجارة فلم نجز إلا الفرق بينهما بما وصفت قال الشافعي وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعة تكون ملكا للذي هي في يديه حتى تؤخذ من يديه قال وكتابة المكاتب والعبد يخارج والأمة فلا يشبه هذا هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة وإن ضمنه مكاتبه أو عبده حتى يقبضه السيد ويحول عليه الحول من يوم قبضه لأنه ليس بدين لازم للمكاتب ولا العبد ولا الأمة فليس يتم ملكه عليه بحال حتى يقبضه وما كان في ذمة حر فملكه قائم عليه قال الشافعي وهكذا كل ما ملك مما في أصله صدقة تبر أو فضة أو غنم أو بقر أو إبل فأما ما ملك من طعام أو تمر أو غيره فلا زكاة فيه إنما الزكاة فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته وهو يملك ما أخرجت فيكون فيه حق يوم حصاده قال الشافعي وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة عليه فيه لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال إلا أن يشترى لتجارة فأما إن نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه قال الشافعي فإذا أوجف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم فقد أساء الوالي إذا لم يكن له عذر ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتى تقسم يستقبل بها بعد القسم حولا لأن الغنيمة لا تكون ملكا لواحد دون صاحبه فإنه ليس بشيء ملكوه بشراء ولا ميراث فأقروه راضين فيه بالشركة وإن للامام أن يمنعه قسمه إلى أن يمكنه ولأن فيها خمسا من جميعها قد يصير في القسم في بعضها دون بعضها فليس منها
صفحة : 513
مملوك لأحد بعينه بحال قال الشافعي ولو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم وكان ذلك الشيء ماشية أو شيئا مما تجب فيه الزكاة فلم يقتسموه بعد أن صار لهم حتى حال عليه الحول زكوه لأنهم قد ملكوه دون غيره من الغنيمة ودون غيرهم من أهل الغنيمة ولو قسم ذلك الوالي بلا رضاهم لم يكن له أن يلزمهم ذلك ولو قسمه وهم غيب ودفعه إلى رجل فحال عليه حول لم يكن عليهم فيه زكاة لأنهم لم يملكوه وليس للوالي جبرهم عليه فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكا مستأنفا واستأنفوا له حولا من يوم قبلوه قال الشافعي ولو عزل الوالي سهم أهل الخمس ثم أخرج لهم سهمهم على شيء بعينه فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه الصدقة لأنه لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين الجماعة لا يحصون وإذا صار إلى أحد منهم شيء استأنف به حولا وكذلك الدنانير والنبر والدراهم في جميع هذا قال الشافعي وإذا جمع الوالي الفيء ذهبا أو ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول أو كانت ماشية فرعاها في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها لأن مالكيها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيانهم وإذا دفع منه شيئا إلى رجل استقبل به حولا قال الشافعي ولو عزل منها الخمس لأهله كان هكذا لأن أهله لا يحصون وكذلك خمس الخمس فإن عزل منها شيئا لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه في أيدهم حول قبل أن يقتسموه صدقوه صدقة الواحد لأنهم خلطاء فيه وإن اقتسموه قبل الحول فلا زكاة عليهم فيه
ID ' ' أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
وجمع فيه طرق الحديث الوارد فيها فرواه من نيف وستين طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع
سقوط المعدود إلا من الطريقين اللذين ذكرهما وهو غلط من بعض الرواة الذين لا يتقنون لفظ
الحديث.
صفحة : 514
باب زكاة الفطر
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط قال الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله ﷺ لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث جعفر دلالة على أن النبي ﷺ فرضها على المرء في نفسه ومن يمون قال الشافعي وفي حديث نافع دلالة سنة بحديث جعفر إذ فرضها رسول ﷺ على الحر والعبد والعبد لا مال له وبين أن رسول الله ﷺ إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون قال الشافعي فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمني الفقراء وزوجته وخادم لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكى زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها قال الشافعي وعليه زكاة الفطر في رقيقة الحضور والغيب رجا رجعتهم أو لم يرج إذا عرف حياتهم لأن كلا في ملكه وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه لأن كل هؤلاء في ملكه وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لا يطهر بالزكاة قال الشافعي ورقيق رقيقه رقيقه فعليه أن يزكى عنهم قال الشافعي فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا
صفحة : 515
أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزى عنهم فإذا تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه أو امرأته كانت أو ابن له أو أب أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر قال ومن قلت يجب عليه أن يزكى عنه زكاة الفطر فإذا ولد له ولد أو كان أحد في ملكه أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلته وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد الحول وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى كل واحد منهما أن يزكى عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه قال الشافعي وإن باع عبدا على أن له الخيار فأهل هلال شوال ولم يختر إنفاذ البيع ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع قال الربيع وكذلك لو باعه على أن البائع والمشتري بالخيار فأهل هلال شوال والعبد في يد المشتري فاختار المشتري والبائع إجازة البيع أو رده فهما سواء وزكاة الفطر على البائع قال الشافعي ولو باع رجل رجلا عبدا على أن المشتري بالخيار فأهل هلال شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ كانت زكاة الفطر على المشتري وإن اختار رد البيع إلا أن يختاره قبل الهلال وسواء كان العبد المبيع في يد المشتري أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه قال ولو غصب رجل عبد رجل كانت زكاة الفطر في العبد على مالكه وكذلك لو استأجره وشرط على المستأجر نفقته قال الشافعي ويؤدي زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ويؤدي عنهم زكاة التجارة معا وعن رقيقه للخدمة وغيرها وجيمع ما يملك من خدم قال الشافعي وإن وهب رجل لرجل عبدا في شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر فإن أقبضه إياه فزكاة الفطر على الموهوب له وإن لم يقبضه فالزكاة على الواهب ولو قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس وهو في ملكه مقبوضا له كانت عليه فيه زكاة الفطر ولو رده من ساعته قال وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا أو أمة قال الشافعي وإذا أعتق رجل نصف عبد بينه وبين رجل ولم يكن موسرا فبقى نصفه رقيقا
صفحة : 516
لرجل فعليه في نصفه نصف زكاة الفطر وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ويؤدي النصف عن نفسه فعليه أداء زكاة النصف عن نفسه لأنه مالك ما اكتسب في يومه قال الشافعي وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا فاشترى به رقيقا فأهل شوال قبل أن يباعوا فزكاتهم على رب المال قال الشافعي ولو مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعلهيم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه قال الشافعي ولو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه لأنه قد لزمه ملكه له بكل حال ولو أنه مات حين أهل هلال شوال وورثه ورثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا قال الشافعي ولو مات رجل فأوصى لرجل بعبد أو بعبيد فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن الرقيق في ماله وإن كان موته قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ولم يقبلها أو علمها أو لم يعلمها حتى أهل شوال فصدقة الفطر عنهم موقوفة فإذا أجاز الموصى له قبول الوصية فهى عليه لأنهم خارجون من ملك الميت وإن ورثته غير مالكين لهم فإن اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم وعلى الورثة إخراج الزكاة عنهم لأنهم كانوا موقوفين على ملكهم أو ملك الموصى له قال الشافعي ولو مات الموصى له بهم قبل أن يختار قبولهم أو ردهم قام ورثته مقامه في اختيار قبولهم أو ردهم فإن قبلوهم فزكاة الفطر عنهم في مال أبيهم لأنهم بملكه ملكوهم إلا أن يتطوعوا بها من أموالهم قال الشافعي وهذا إذا أخرجوا من الثلث وقبل الموصى له الوصية فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم وزكاة الفطر بينهم على قدر ميراث الورثة ووصية أهل الوصايا قال الشافعي ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته أو وقتا فقبلا كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة لأنهم يملكون رقبته قال الشافعي ولو مات رجل وعليه دين وترك رقيقا فإن زكاة الفطر في ماله عنهم فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت أو الدين و هؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم العبيد يوصى بهم خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى
صفحة : 517
له وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدوا الدين فإن كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة فهو مثل رقيقه يؤدي عنه زكاة الفطر وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر لأنه ممنوع من ماله وبيعه ولا على المكاتب زكاة الفطر لأنه غير تام الملك على ماله وإن كانت لرجل أم ولد أو مدبرة فعليه زكاة الفطر فيهما معا لأنه مالك لهما قال الشافعي ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي قال الشافعي ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال فإن فعل فعلم أنه مات قبل شوال لم يؤد عنه زكاة الفطر وإن لم يستيقن أدى عنه قال الشافعي وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل لم يعرف موته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر قال الشافعي وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى عن بعضهم أداها عن بعض وإن لم يكن عنده سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر قال الشافعي فإن كان أخد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه ولا يبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره فيه قال الشافعي ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها وكل مسلم في الزكاة سواء
وذكر الواحدي وغيره من المفسرين أن سقوط التاء من قوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا) لتغليب الليالي على الأيام. انتهى.
هذا كله في الأيام والليالي أما إذا كان المعدود مذكرا أو مؤنثا غيرها فلا وجه إلا مطابقة
القاعدة الأصلية من إثبات التاء في المذكر وحذفها في المؤنث ذكرت المعدود أو حذفته قال
تعالى: (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون
خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وقال تعالى: (ما يكون م