كتاب الأم - المجلد السابع6
صفحة : 2819
باب في قطع العبد قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا يقطع السيد يد عبده إذا أبى السلطان يقطعه. فقال الشافعي: قد كان سعيد بن العاص من صالحي ولاة أهل المدينة فلما لم ير أن يقطع الآبق أمر ابن عمر بقطعه وفي هذا دليل على أن ولاة أهل المدينة كانوا يقضون بآرائهم ويخالفون فقهاءهم وأن فقهاء أهل المدينة كانوا يختلفون فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض وهذا أيضا العمل لأنكم كنتم توهمون أن قضاء من هو أسوأ حالا من سعيد ومثله لا يقضي إلا بقول الفقهاء وأن فقهاءهم زعمتم لا يختلفون وليس هو كما توهمتم في قول فقهائهم ولا قضاء أمرائهم وقد خالفتم رأي سعيد وهو الوالي وابن عمر وهو المفتي فأين العمل إن كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيد لم يكن يرى قطع الآبق وأنتم ترون قطعه. وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه وأنتم ترون أن ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معنى قولكم: العمل. ولا تدرون فيما خبرنا وما وجدنا لكم منه مخرجا إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع. فتقولون على هذا العمل وعلى هذا الإجماع تعنون أقاويلكم وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع لأن ما نجد عندكم من روايتكم ورواية غيركم اختلاف لا إجماع الناس معكم فيه لا يخالفونكم. قلت للشافعي: قد فهمت ما ذكرت أنا لم نصر إلى الأخذ به من الحديث عن النبي ﷺ والآثار عن أصحاب النبي ﷺ وما تركنا من الآثار عن التابعين بالمدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مما روى وخالفنا فيه فهل تجد فيما روى غيرنا شيئا تركناه قال: نعم. أكثر من هذا في رواية صاحبكم لغير قليل. فقلت له: قلنا علم ندخله مع علم المدنيين قال: أي علم هو. قلت: علم المصريين وعلم غير صاحبنا من المدنيين. قال الشافعي ولم أدخلتم علم المصريين دون علم غيرهم مع علم أهل المدينة فقلت: أدخلت منه ما أخذوا عن أهل المدينة قال: ومن ذلك علم خالد بن أبي عمران قلت: نعم. قال الشافعي فقد وجدتك تروي عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار فنظرت فيما ثبت أنت عن هؤلاء النفر فرأيت فيه أقاويل تخالفها ووجدتك تروي عن ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد فوجدتك تخالفهم ولست أدري من تبعتم إذا كنت تروي أنت وغيرك عن النبي صلى
صفحة : 2820
الله عليه وسلم أشياء تخالفها ثم عمن رويت عنه هذا من أصحاب النبي ﷺ ثم عن التابعين ثم عمن بعدهم. فقد أوسعت القرون الخالية والباقية خلافا ووضعت نفسك بموضع أن لا تقبل إلا إذا شئت وأنت تعيب على غيرك ما هو أقل من هذا. وعند من عبت عليه عقل صحيح ومعرفة يحتج بها عما يقول ولم نر ذلك عندك - والله يغفر لنا ولك - قال: ويدخل عليك من هذا خصلتان: فإن كان علم أهل المدينة إجماعا كله أو الأكثر منه فقد خالفته. لا بل قد خالفت أعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض أقاويلهم وإن كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجماع قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما حفظت لك مذهبا واحدا في شيء من العلم استقام لك فيه قول ولا حفظت أنك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الذي ادعيتها فيه وزعمت أنك تثبت السنة من وجهين: أحدهما أن تجد الأئمة من أصحاب النبي ﷺ قالوا بما يوافقها. والآخر: أن لا تجد الناس اختلفوا فيها وتردها إن لم تجد للأئمة فيها قولا وتجد الناس اختلفوا فيها ثم تثبت تحريم كل ذي ناب من السباع واليمين مع الشاهد والقسامة وغير ذلك مما ذكرنا. هذا كله لا تروي فيه عن أحد من الأئمة شيئا يوافقه بل أنت تروي في القسامة عن عمر خلاف حديثك عن النبي ﷺ. وتروي فيها عن النبي ﷺ خلاف حديثك الذي أخذت به. ويخالفك فيها سعيد بن المسيب برأيه وروايته ويخالفك فيها كثير من أهل المدينة ويردها عليك أهل البلدان ردا عنيفا. وكذلك أكثر أهل البلدان ردوا عليك اليمين مع الشاهد ويدعون فيها أنها تخالف القرآن ويردها عليك بالمدينة: عروة والزهري وغيرهما وبمكة: عطاء وغيره ويرد كل ذي ناب من السباع: عائشة وابن عباس وغيرهما ثم رددت أن النبي ﷺ تطيب للإحرام وبمنى قبل الطواف ابن أبي وقاص وابن عباس كما تطيب النبي ﷺ وعلى هذا أكثر المفتين بالبلدان فتترك هذا لأن رويت أن عمر كره ذلك ولا يجوز لعالم أن يدع قول النبي ﷺ لقول أحد سواه. فإن قلت: قد يمكن الغلط فيمن روى هذا عن النبي ﷺ فهكذا يمكن الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر فإن جعلت الروايتين ثابتتين معا فما روي عن النبي ﷺ أولى أن يقال به. وإن أدخلت التهمة على الراويين معا فلا تدع الرواية عن أحد أخذت عنه وأنت تتهمه. قلت للشافعي: أفيجوز أن تتهم الرواية قال:
صفحة : 2821
لا إلا أن يروى حديثان عن رجل واحد مختلفان فذهب إلى أحدهما فأما رواية عن واحد لا معارض لها فلا يجوز أن تتهم ولو جاز أن تتهم لم يجز أن نحتج بحديث المتهمين بغير معارض روايته. فأما أن يروي رجل عن رجل عن النبي ﷺ شيئا ويروي آخر عن رجل من أصحاب النبي ﷺ شيئا يخالفه فليس هذه معارضة. هذه رواية عن رجل وهذه عن آخر وكل واحد منهما غير صاحبه. ثم لم تثبت على ما وصفت من مذهبك حتى تركت قول عمر في المنبوذ: هو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته فقلت: لا يكون للذي التقطه ولاؤه ولا أحسب حجة لك في هذا إلا أن تقول قال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق وهذا غير معتق. ورويت عن عمر أنه بدأ في القسامة المدعى عليهم فأبوا فردها على المدعين فأبوا الأيمان فأغرم المدعى عليهم نصف الدية. فخالفته أنت فقلت: يبدأ المدعون ولا نغرم المدعى عليهم إذا لم يحلف من أنه بدأ المدعين ولم يجعل على المدعى عليهم غرامة حين لم يقبل المدعون أيمانهم. ورويت عن عمر أنه قال في المؤمن يؤمن العلج ثم يقتله: لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قتلته فخالفته وقلت: لا يقتل مؤمن بكافر مع ما وصفنا مما تركت على عمر والرجل من الصحابة ثم تتخلص إلى أن تترك عليه لرأي نفسك. ولا يجوز إذا كانت السنة حجة على قول من تركها أن لا يوافقها إلا أن تكون كذلك أبدا ولا يجوز هذا القول المختلط المتناقض. ورويت عن عمر: في الضرس جمل وعن ابن المسيب: في الضرس جملان ثم تركت عليهما معا قولهما ولا أعلم لك حجة في هذا أقوى من أن النبي ﷺ قال: في السن خمس وأن الضرس قد يسمى سنا. ثم صرت إلى أن رويت أن النبي ﷺ أمر امرأة أن تحج عن أبيها وهذا قول: علي بن أبي طالب وابن عباس وابن المسيب وربيعة وكل من عرفت قوله من كل أهل بلد غير أصحابك لا أعلمهم يختلفون فيه فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فقلت: والحج يشبههما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ورويت عن ابن عمر أنه سمع الإقامة فأسرع المشي إلى المسجد فتركته عليه لا أعلم لك حجة في تركه عليه إلا أن النبي ﷺ قال: لا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة . ورويت عن ابن عمر أنه كان ينضح في عينيه الماء إذا اغتسل من الجنابة وخالفته ولم ترو عن أحد من الناس خلافه. ورويت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من المركوع ورويت عن النبي
صفحة : 2822
ﷺ مثله ثم خالفته وهو يوافق سنة رسول الله ﷺ لغير قول أحد من الناس رويته عنه. ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه حتى يخرجهما في شدة البرد وتروي عن النبي ﷺ أنه أمر أن يسجد على سبع فيها الكفان فخالفت ابن عمر فيما يوافق فيه النبي ﷺ. فإذا كنت تخالف ما رويت عن النبي ﷺ في الطيب للمحرم لقول عمر وما رويت عن عمر في تقريد البعير وهو محرم لقول ابن عمر. وما رويت عن ابن عمر فيما وصفنا وغيره لقول نفسك فلا أسمع العلم إذا إلا علمك ولا أعلمك تدري لأي شيء تحمل الحديث إذا كنت تأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت. ورويت عن النبي ﷺ ولم تعتمدوا على أمر تعرفونه. فقلت للشافعي: إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلها. فقال الشافعي: هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها وقالوا: نأخذ بالإجماع إلا أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أنتم إجماع بلد. هم يختلفون على لسانكم والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم للصمت كان أولى بكم من هذا القول قلت: ولم قال: لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفة فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله. أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة أهم الذين ثبت لهم الحديث وثبت لهم ما اجتمعوا عليه وإن لم يكن فيه حديث من أصحاب رسول الله ﷺ فإن قلتم: نعم قلت: يدخل عليكم في هذا أمران: أحدهما أنه لو كان لهم إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي ﷺ أحق أن يؤخذ به. والآخر: أنكم لا تحفظون في قول واحد غيركم شيئا متفقا فكيف تسمون إجماعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا وكيف تقولون: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ وهم مختلفون على لسانكم وعند أهل العلم فإن قلتم: إنا ذهبنا إلى أن إجماعهم: أن يحكم أحد الأئمه أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم بالمدينة بحي أو يقول القول. فقال الشافعي: إنه قد احتج لكم بعض المشرقيين بأن قال ما قلتم وكان حكم الحاكم وقول القائل من الأئمة: لا يكون بالمدينة إلا علما ظاهرا غير مستتر. وهم جمعون أنهم أعلم الناس بسنن رسول الله ﷺ وأطلب الناس لما ذهب علمه عنهم منها يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وفي المساجد وفي عوام الناس
صفحة : 2823
ويبتدئون فيخبرون بما لم يسألوا عنه فيقبلون ممن أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم فإذا حكم أحدهم الحكم لم نجوز أن يكون حكم به إلا وهو موافق سنة رسول الله ﷺ وغير مخالف لها فإن جاء حديث عن النبي ﷺ فخالفه من وجهة الانفراد اتهم لما وصفت. فقلت للشافعي: هذا المعنى الذي ذهبنا إليه بأي شيء احتججت عليه قال الشافعي أول ما نحتج به عليكم من هذا أنكم لا تعرفون حكم الحاكم منهم ولا قول القائل إلا بخبر الانفراد الذي رددتم مثله إذا روي عن النبي ﷺ الفرض من الله. وما روي عمن دونه لا يحل محل قول النبي ﷺ أبدا. فكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصحاب النبي ﷺ ورددتموه عن النبي ﷺ فقلت للشافعي: فما رد عليك فقال: ما كان عنده في هذا شيء أكثر من الخروج منه وأنا أعلم - إن شاء الله - أنه يعلم أنه يلزم فهل عندكم في هذا حجة فقلت: ما يحضرني. قال: فقلت للشافعي: وما حجتك عليه سوى هذا فقال الشافعي: قد أوجدتكم أن عمر - مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه - قد حكم أحكاما بلغه بعضها عن النبي ﷺ شيء فرجع عن حكمه إلى ما بلغه عن رسول الله ورجع الناس عن بعض حكمه بعده إلى ما بلغهم عن النبي ﷺ. فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيء من العلم بحفظه الأقل علما وصحبة منه فلا يمنعه ذلك من قبوله. واكتفيت من ترديد هذا بما وصفت في كتاب هذا وكتاب جماع العلم. قال الشافعي ولو لم يكن هذا هكذا ما كان على الأرض أحد أعلمه أترك لما زعم أن الصواب فيه منكم. قلت: فكيف قال: قد تركتم على عمر بن الخطاب من روايتكم منها ما تركتموه وزعمتم لأن الحديث عن النبي ﷺ جاء يخالفه. ومنها ما تركتموه لأن ابن عمر خالفه. ومنها ما تركتموه لرأي أنفسكم لا يخالف عمر فيه أحد يحفظ عنه. فلو كان حكم الحاكم وقوله يقوم المقام الذي قلت كنت خارجا منه فيما وصفنا وفيما روى الثقات عن عمر أنكم لتخالفون عنه أكثر من مائة قول منها: ما هو لرأي أنفسكم ومثلكم. وحفظت أنك تروي عن أبي بكر ستة أقاويل تركتم عليه منها خمسة: اثنين في القراءة في الصلاة وأخرى في نهيه عن عقر الشجر وتخريب العامر وعقر ذوات الأرواح إلا لمأكلة وحفظت أنك تركت على عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم من روايتكم وغير ذلك. وما
صفحة : 2824
تركت عليهم من رواية الثقات من أهل المدينة أضعاف ما تركتم عليهم من روايتكم لغفلة ولقلة روايتكم وكثرة روايتهم. فإن ذهبتم إلى غيرهم من أصحاب النبي ﷺ فلم ترووا عن أحد قط شيئا علمته إلا تركتم بعض ما رويتم. وإن ذهبتم إلى التابعين فقد خالفتم كثيرا من أقاويلهم. وإن ذهبتم إلى تابعي التابعين فقد خالفتم أقاويلهم مما رويتم وروى غيركم ما كتبنا منه في هذا الكتاب شيئا يدل على ما رويتم وما تركنا من رواية غيركم أضعاف ما كتبنا. فإن أنصفتم بأقاويلكم فلا تشكوا في أنكم لم تذهبوا مذهبا علمناه إلا فارقتموه فإن كانت حجتكم لازمة فحالكم بفراقها غير محمودة. وإن كانت غير لازمة دخل عليكم فراقها والضعف في الحجة بما لا يلزم. قال: فقلت للشافعي: فقد سمعتك تحكي أن بعض المشرقيين قام بحجتنا فيما ذكرنا من الإجماع فأحب أن تحكي لي ما قلت وقال لك. فقال لي الشافعي: فيما حكيت الكفاية مما لم أحك وما تصنع بما لم تقله أنت في حجتك فقلت للشافعي: قد ذكرت الذي قام بالعذر في بعض ترك الحديث ووصفت أنه منسوب إلى البصرة. فقال لي الشافعي: هو كما ذكرت وقد جاء منه على ما لم تأت عليه لنفسك ولو لم أر في مذهبه شيئا تقوم به حجة. فقلت: فاذكر منه ما حضرك. قال الشافعي قلت له: أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا في اتباع سنة رسول الله ﷺ أليس واحدا قال: بلى. فقلت: إذا كان أبو بكر خليفة النبي ﷺ والعامل بعده فورد عليه خبر واحد عن النبي ﷺ وأبو بكر لا مدة بينه وبين النبي ﷺ يمكنه فيها أن يعمل بالخبر فلا يترك ما تقول فيه قال: أقول: انه يقبله ويعمل به. فقلت: قد ثبت إذا بالخبر ولم يتقدمه عمل من أحد بعد عن النبي ﷺ يثبته لأنه لم يكن بينهما إمام فيعمل بالخبر ولا يدعه وهو مخالف في هذا حال من بعده. قال الشافعي: أرأيت إذا جاء الخبر في آخر عمره ولا يعمل به ولا بما يخالفه في أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فما تقول فيه قال: يقبله. فقلت: فقد قبل خبرا لم يتقدمه عمل. قال الشافعي لو أجبت إلى النصفة على أصل قولك يلزمك أن لا يكون على الناس العمل بما جاء عن النبي ﷺ إلا بأن يعمل به من بعده أو يترك العمل لأنه إذا كان للإمام الأول أن يدعه لم يعمل به كان جميع من بعده من الأئمة في مثل حاله لأنه لا بد أن يبتدىء العمل به الإمام الأول أو الثاني أو من بعده. قال: فلا أقول هذا. قال الشافعي فما تقول في عمر وأبو بكر إمام قبله إذا ورد عليه خبر الواحد لم يعمل به
صفحة : 2825
أبو بكر ولم يخالفه قال: يقبله. قلص: أيقبله ولم يعمل به أبو بكر قال: نعم. ولم يخالفه. قلت: أفيثبت ولم يتقدمه عمل قال: نعم. قلت: وهكذا عمر في آخر خلافته وأولها قال: نعم. قلت: وهكذا عثمان قال: نعم. قلت: زعمت أن الخبر عن النبي ﷺ يلزم ولم يتقدمه عمل قبله وقد ولي الأئمة ولم يعملوا به ولم يدعوه. قال: فلا يمكن أن تكون للنبي ﷺ سنة إلا عمل بها الأئمة بعده. قال الشافعي فقلت له: وقد حفظ عن النبي ﷺ أشياء لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء. فقال: نعم. سنن كثيرة ولكن من أين ترى ذلك قال الشافعي فقلت: استغنى فيها بالخبر عن رسول الله ﷺ عمن بعده وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنه وأن عليهم اتباعه ولعل منها ما لم يرد على من بعده. قال: فمثل لي ما علمت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم يحك عنه فيه شيء. قلت: قول النبي ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا أشك أن قد ورد على جميع خلفائه لأنهم كانوا القائمين بأخذ العشر من الناس ولم يحفظ عن واحد منهم فيها شيء. قال: صدقت هذا بين. قلت: وله أمثال كثيرة قد كتبناها في غير هذا الموضع. فقلت: إذا كان يرد علينا الخبر عن بعض خلفائه ويرد علينا الخبر عنه يخالفه فنصير إلى الخبر عن النبي ﷺ لأن لكل غاية وغاية العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ. أتعلم أن السنة ما كانت موجودة مستغنى بها عن غيرها قال: نعم. وقد سمعتك ذكرت ما لا أجهل من أنه قد يرد عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ القول يقوله توجد السنة بخلافه فإن وجدها رجع إليها وإن وجدها من بعده صار إليها. فهذا يدل على ما ذكرت من استغناء السنة عما سواها وبالمدينة من أصحاب النبي ﷺ نحو من ثلاثين ألف رجل إن لم يزيدوا لعلك لا تروي عنهم قولا واحدا عن ستة. نعم إنما تروي القول عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة متفرقين فيه أو مجتمعين والأكثر التفرق فأين الإجماع قال الشافعي رحمه الله: قلت له: ضع لقولك إذا كان الأكثر مثالا. قال: نعم. كأن خمسة نفر من أصحاب النبي ﷺ قالوا قولا متفقين عليه وقال ثلاثة قولا مخالفا لقولهم فالأكثر أولى أن يتبع. فقلت: هذا قلما يوجد. وإن وجد أيجوز أن تعده إجماعا وقد تفرقوا موافقة قال: نعم. على معنى أن الأكثر مجتمعون. قلت: فإذا كان أصحاب النبي ﷺ من العدد على ما وصفت فهل فيمن لم ترووا عنه من
صفحة : 2826
أصحاب النبي ﷺ دلالة موافقة الأكثر فيكونون أكثر بعددهم ومن وافقهم أو موافقة الثلاثة الأقلين فيكون الأقلون الأكثرين بمن وافقهم لا تدري لعلهم متفرقون ولا تدري أين الأقل وأصحاب النبي ﷺ كلهم ممن له أن يقول في العلم قال: ما أدري كيف قولهم لو قالوا. وإن لهم أن يقولوا. تلت: والصدق فيه أبدا أن لا يقول أحد شيئا لم يقله أحد أنه قاله ولو قلت: وافقوا بعضهم قال غيرك: بل خالفوه. قال: ولا ليس الصدق أن تقول وافقوا ولا خالفوا بالصمت قلت: هذا الصدق. قلت: فترى ادعاء الإجماع يصح لمن ادعاه في شيء من خاص العلم قال الشافعي وقلت له: فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعين. وقال: وكيف تقول أنت قلت: ما علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدا من أهل العلم ادعى طريق الإجماع إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا ذلك الذي فيه إجماع يوجد فيه الإجماع بكل بلد. ولقد ادعاه بعض أصحاب المشرقيين. فأنكر عليه جميع من سمع قوله من أهل العلم دعواه الإجماع حيث ادعاه. وقالوا: أو من قال ذلك منهم لو أن شيئا روي عن نفر من أصحاب النبي ﷺ ثم عن نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل على إجماع من لم يرو عنه منهم لأنه لا يدري مجتمعون أم مفترقون لو قالوا وسمعت بعضهم يقول: لو كان بيننا من السلف مائة رجل وأجمع منهم عشرة على قول أيجوز أن ندعي أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في بعض الأمر. ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئا أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه ولا يوافقه أن ندعي موافقته جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعي موافقته له ومخالفته لنا ولكن لا يجوز أن يدعي على أحد فيما لم يقل فيه شيء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال لي: فكيف يصح أن تقول إجماعا قلت: يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص وقليل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحدا من قولين: نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما. لا نعلمهم اختلفوا فيه. ونقول فيما اختلفوا فيه: اختلفوا واجتهدوا فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وإن لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما وقلما يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب. ويصح إذا اختلفوا - كما وصفت - أن نقول: روي هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجماع فإن
صفحة : 2827
الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال وادعاء رواية الإجماع. وقد يوجد مخالف فيما ادعى فيه الإجماع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال: قد علمت أنهم اختلفوا في الرأي الذي لا متقدم فيه من كتاب ولا سنة أفيوجد فيما اختلفوا فيه كتاب وسنة قلت: نعم. قال: وأين قلت: قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري: لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض. وقال هذا: ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين والمفتين بعدهم إلى اليوم وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت وقال هذا القول بعض التابعين وبعض المفتين إلى اليوم. وقال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . فقال علي بن أبي طالب: تعتد آخر الأجلين. وروي عن ابن عباس مثل قوله. وقال عمر بن الخطاب: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت. وفي هذا كتاب وسنة وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة وقال الله جل ثناؤه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهي تطليقة وروي عن عثمان وزيد بن ثابت خلافه. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار: لا يقع عليها طلاق ويوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ومسح رسول الله ﷺ على الخفين فأنكر المسح: علي بن أبي طالب وعائشة. وابن عباس وأبو هريرة. وهؤلاء أهل علم بالنبي ﷺ. ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك وهؤلاء أهل علم به. والناس مختلفون في هذه الأشياء وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة. قال: ومن أين ترى ذلك فقلت: تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان بأحدهما ويقول غيرهم منهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه والآية محتملة لقولهما معا لاتساع لسان العرب. وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها - إن شاء الله - ولم يخالفها لأن كثيرا منها يأتي واضحا ليس فيه تأويل. قال الشافعي وذكرت له مس الذكر. فإن عليا وابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة وابن مسعود لا يرون فيه الوضوء. وابن المسيب وغيره بالمدينة لا يرون منه الوضوء. وسعدا وابن عمر يريان فيه الوضوء. وبعض التابعين بالمدينة وفيه للنبي ﷺ سنة بأن يتوضأ منه أخذنا بها وقد يروى عن سعيد أنه لا يرى منه الوضوء. قال الشافعي رحمه الله: وقلت: الإجماع من أقوام مما يقدر عليه فكيف تكلف من ادعى الإجماع
صفحة : 2828
من المشرقيين حكاية خبر الواحد الذي لا يقوم به حجة فنظمه فقال: حدثني فلان عن فلان وترك أن يتكلف هذا في الإجماع فيقول: حدثني فلان عن فلان لنص الإجماع الذي يلزم أولى به من نص الحديث الذي لا يلزم عنده. قال: إنه يقول: يكثر هذا عن أن ينص. فقلت له: فينص منه أربعة وجوه أو خمسة فقد طلبنا أن نجد ما يقول فما وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول الإجماع متفرقا فيه. قال الشافعي فقال: فإن قلت: إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون أكثرهم متفقين عليه سميت ذلك إجماعا وافقه من قبله أو خالفه. فأما من قبلهم فلا يكون الأكثر منهم يتفقون على شيء بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه. وإن لم يذكروه قلت: أفرأيت إذا أجزت لهم خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولهم لشيء علموه أتجيز ذلك بتوهمك عليهم أنهم لا يدعونه إلا بحجة ثابتة وإن لم يذكروها. وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعونها إلا بحجة وإن لم يذكروها قال: فإن قلت: إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كما قلت أولا. قال: فإن قلت: لا قلت: فلا تجعل لهم أن يخالفوا من قبلهم. قال: فإن قلت: أجيز بعض ذلك دون بعض قلت: فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز وما رددت رد. أفتجعل هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله أفترى لأهل مكه حجة إن قلدوا عطاء فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه في الأكثر من قوله أو ترى لأهل البصرة حجة بمثل هذا في الحسن أو ابن سيرين أو لأهل الكوفة في الشعبي وإبراهيم ولأهل الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة في دهره وفوقي من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما. قال: فنقول: أنت ماذا قلت: أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله ﷺ أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس. ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو
صفحة : 2829
يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام. وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله ﷺ من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. والعلم طبقات شتى: الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة. ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي ﷺ ولا نعلم له مخالفا منهم. والرابعة اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك. الخامسة: القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى. وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل. قال: فتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الأغلب الأكثر من قول من قال فيه تتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الأغلب الأكثر لمتقدم قبله أو لأحد في دهرهم أو بعدهم قلت: نعم. قال: فاذكر منه واحدا. قلت: إن لبن الفحل لا يحرم قال: فمن قاله من التابعين أو السابقين قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنها ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناس: ويلك إنها أختك فرفع ذلك إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك فكتب إليه عبد الملك أنه ليس ذلك برضاع أخبرنا الشافعي أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يقول: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير فقالت زينب بنت أبي سلمة: فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي. ثم إن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب أم كلثوم بنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزه للكلبية فقلت لرسوله: وهل
صفحة : 2830
تحل له إنما هي بنت أخته فأرسل إلى عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا. فأرسلت فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل رافع بن خديج أن رافع بن خديج كان يقول: الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. قال الشافعي: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا. قال الشافعي وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن مروان بن عثمان بن أبي المعلى أن عبد الملك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا قلت لعبد العزيز: من عبد الملك قال: ابن مروان. قال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا. قال عبد العزيز: وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا. وأبو بكر حدث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في اللقاح واحد وقال: حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روى عن الزهري خلافهم فما التفتم إليه وهؤلاء أكثر وأعلم. قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي ﷺ أخبرته فقال: إنه عمك فأذنوا له. فقال: وما في هذا حديثها أم أبي بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرجل ولو كان من قبل الرجل لكانت عائشة أعلم بمعنى ما تركت وكان أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون ومن أدركنا متفقين أو أكثرهم على ما قلنا. ولا يتفق هؤلاء على خلاف سنة ولا يدعون شيئا إلا لما هو أقوى منه. قال: قد كان القاسم - بن محمد ينكر حديث أبي القعيس ويدفعه دفعا شديدا ويحتج فيه أن رأي عائشة خلافه. قال الشافعي فقلت له: أتجد بالمدينة من علم الخاصة أولى أن يكون علما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد
صفحة : 2831
تركناه وتركتموه ومن يحتج بقوله: إذا كنا نجد في الخبر عن النبي ﷺ كالدلالة على ما تقول أفيجوز لأحد ترك هذا العام المتصل ممن سمينا من أزواج النبي ﷺ وأصحابه والتابعين من بعدهم بالمدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روي عنه بالمدينة إذا خالف حديثا عن النبي ﷺ نصا ليس من هذا الحديث لعلمهم بحديث النبي ﷺ. قال: لا. قلت: فقد ترك من تحتج بقوله هذا ولا أعلم له حجة في تركه إلا ما ثبت عن النبي ﷺ أنه: يحرم من الرضاعة ما يحرم عن الولادة . فقال لي: فلذلك تركته فقلت: نعم. فأنا لم يختلف بنعمة الله قولي: في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي ﷺ شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا في لبن الفحل. وقد يمكن أن يتأول حديث النبي ﷺ إذا كان من النساء دون الرجال فأخذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم قول الأكثر ممن روي عنه بالمدينة ولو ذهبت إلى الأكثر وتركت خبر الواحد عن النبي ﷺ ما عدوت ما قال الأكثر من المدنيين: أن لا يحرم لبن الفحل. قال الشافعي وقد وصفت حديث الليث بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. وقال الزهري: وإن ناسا ليقولون: يقوم سلعة. فالزهري قد جمع قول أهل المدينة ابن المسيب ومن خالفه فخرج صاحبكم من جميع ذلك وهذا عندكم كالإجماع ما هو دونه عندكم إجماع بالمدينة. وقلتم قولا خارجا من قول أهل العلم بالمدينة وأقاويل بني آدم وذلك أنكم قلتم مرة كما قال ابن المسيب: جراحه في ثمنه كجراح الحر في ديته في الموضحة والمأمومة والمنقلة ثم خالفتم ما قال ابن المسيب أخرى فقلتم: يقوم سلعة فيكون فيها نقصه فلم تدحضوا قول واحد منهم. قال الشافعي وقد أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا خطب إلى النبي ﷺ امرأة فقال له النبي ﷺ في صداقها: التمس ولو خاتما من حديد وحفظنا عن عمر قال: في ثلاث قبضات من زبيب فهو مهر. قال الشافعي: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ﷺ ولو أصدقها سوطا حلت له أخبرنا ابن أبي يحيى قال: سألت ربيعة: كم أقل الصداق قال: ما تراضى به الأهلون. فقلت: وإن كان درهما قال: وإن كان نصف درهم. قلت: وإن كان أقل قال: لو كان قبضة حنطة أو حبة
صفحة : 2832
حنطة. قال: فهذا حديث ثابت عن النبي ﷺ وخبر عن عمر وعن ابن المسيب وعن ربيعة وهذا عندكم كالإجماع. وقد سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار فقال: لا. والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك. وقال الدراوردي: أراه أخذه عن أبي حنيفة. قلت للشافعي: فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى قول أهل المدينة. فقال الشافعي: ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينة أشد خلاف لأهل المدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ما أملأ به ورقا كثيرا مما خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة عددتها عليكم وفيما ذكرت لك ما دلك على ما وراءه إن شاء الله. فقلت للشافعي: إن لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا وفيه الأمر عندنا قال الشافعي فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي غيرها لا يجوز أن يكون وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف وأكثر ما قلتم الأمر المختلف عليه مختلف فيه. وإن شئتم مثلت لكم شيئا أجمع وأقصر وأحرى أن تحفظه مما فرغت منه. قلت: فاذكر ذلك. قال: تعرفون أنكم قلتم: اجتمع الناس أن سجود القرآن أحد عشر ليس في المفصل منها شيء قلت: نعم. قال الشافعي وقد رويتم عن أبي هريرة أنه سجد في: إذا السماء انشقت . وأخبرهم أن النبي ﷺ سجد فيها وأن عمر بن عبد العزيز أمر محمد بن مسلمة: مر القراء أن يسجدوا في إذا السماء انشقت وأن عمر سجد في النجم قلت: نعم. وأن عمر وابن عمر سجدا في سورة الحج سجدتين قلت: نعم. قال: فقد رويتم السجود في المفصل عن النبي ﷺ وعمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز من الناس الذين أجمعوا على السجود دون المفصل وهؤلاء الأئمة الذين ينتهي إلى أقاويلهم ما حفظنا نحن وأنتم في كتابكم عن أحد إلا سجودا في المفصل ولو رواه عن رجل أو اثنين أو ثلاثة ما جاز أن يقول: أجمع الناس وهم مختلفون. قلت: فتقول أنت: أجمع الناس أن المفصل فيه سجود قال: لا أقول اجتمعوا ولكن أعزي ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا أدعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع. أفترى قولكم: اجتمع الناس أن سجود القرآن إحدى عشرة ليس في المفصل منها شيء يصح لكم أبدا قلت: فعلى أي شيء أكثر الفقهاء. قال: على أن في المفصل سجودا وأكثر أصحابنا على أن في سورة الحج سجدتين وهم يروون ذلك عن عمر وابن عمر. وهذا فما
صفحة : 2833
أدخل في قوله اجتمع الناس لأنكم لا تعدون في الحج إلا سجدة وتزعمون أن الناس اجتمعوا على ذلك فأي الناس يجتمعون. وهو يروي عن عمر وابن عمر أنهما سجدا في الحج سجدتين أو تعرفون أنكم احتججتم في اليمين مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم: أرأيتم الرجل يدعي على الرجل الحق أليس يحلف له فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فحلف وأخذ حقه. وقلتم: هذا ما لا شك فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد. وإنه ليكتفي من هذا بثبوت السنة ولكن الإنسان يحب أن يعرف وجه الصواب فهذا تبيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. قال: بلى. وهكذا نقول. قال الشافعي أفتعرفون الذين خالفوكم في اليمين مع الشاهد يقولون بما قلتم. قلت: أتعرفونهم يحلفون المدعى عليه فإن نكل رد اليمين على المدعي فإن حلف أخذ حقه قلت: لا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأنتم تعلمون أنهم لا يردون اليمين أبدا وأنهم يزعمون أن رد اليمين خطأ وأن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين أخذ منه الحق قلت: بلى. قال: فقد رويتم عليهم ما لا يقولون. قلت: نعم. ولكن لعله زلل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أو يجوز الزلل في الرواية عن الناس ثم عن الناس كافة وإن جاز الزلل في الأكثر جاز في الأقل وفيما قلتم: المجتمع عليه وقولكم: المجتمع عليه أكثر من هذا الزلل لأنكم إذا زللتم في أن ترووا عن الناس عامة فعلى أهل المدينة لأنهم أقل من الناس كلهم. قال الشافعي وقولكم في اليمين مع الشاهد نكتفي منها بثبوت السنة حجة عليكم أنتم لا تروون فيها إلا حديث جعفر عن أبيه منقطعا ولا تروون فيها حديثا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ. والزهري وعروة ينكرانها بالمدينة وعطاء ينكرها بمكة. فإن كانت تثبت السنة فلن يعمل بهذا أصحاب النبي ﷺ وأنتم لا تحفظون أن أحدا من أصحاب النبي ﷺ عمل باليمين مع الشاهد فإن كنتم ثبتموها بإجماع التابعين بالمدينة فقد اختلفوا فيها وإن كنتم ثبتموها بخبر منقطع كان الخبر المتصل أولى أن تثبتها به. قلت: فأنت تثبتها قال: من غير الطريق الذي ثبتموها بحديث متصل عن النبي ﷺ لا بعمل به ولا إجماع ولو لم تثبت إلا بعمل وإجماع كان بعيدا من أن تثبت وهم يحتجون عليها بقرآن وسنة. قال الشافعي: وزعمت أن ما أشكل فيما احتججتم به مما رويتم على الناس أنهم في البلدان لا يخالفون فيه والذين يخالفونكم في اليمين مع الشاهد يقولون: نحن أعطينا بالنكول عن اليمين فبالسنة أعطينا
صفحة : 2834
ليس في القرآن ذكر يمين ولا نكول عنها وهذا سنة غير القرآن وغير الشهادات. زعمنا أن القرآن يدل على أن لا يعطى أحد من جهة الشهادات إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين. والنكول ليس في معنى الشهادات. والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة - والله المستعان - إنما الحجة عليهم في غير ما احتججتم به وإذا احتججتم بغير حجة فهو إشكال ما بان من الحجة لا بيان ما أشكل منها. قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا في الملطاة: بنصف دية الموضحة. قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن يزيد بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه. قال الشافعي وأخبرني من سمع ابن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله. قال الشافعي: وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا في الحديث أفتى فيما دون الموضحة بشيء. قال الشافعي فنفيتم أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى دون الموضحة بشيء وأنتم - والله يغفر لنا ولكم - تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين: عمر وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت ولست أعرف لمن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليه. والله المستعان - وما عليه أن يسكت عن رواية ما روي من هذا أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن متركه وذلك كثير في كتابه ولا ينبغي أن يكون علم ما قد أخبر أنه علمه. أرأيت لو وجد كل وال من الدنيا شيئا ترك يقضي فيما دون الموضحة بشيء كان جائزا له أن يقول: لم نعلم أحدا من الأئمة قضى فيها بشيء وقد روى عن إمامين عظيمين من أئمة المسلمين أنهما قضيا مع أنه لم يرو عن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى فيما دون الموضحة بشيء ولا نجد وقد روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية فإن قال: رويت فيه حديثا واحدا أفرأيت ما ثبت مما أخذ به إنما روى فيه حديثا واحدا هل يستقيم أن يكون يثبت بحديث واحد فلم يكن له أن يقول: ما علمنا أولا يثبت بحديث واحد فينبغي أن تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد. قال: سألت الشافعي من أي شيء يجب الوضوء قال: من أن ينام الرجل مضجعا أو يحدث من ذكر أو دبر أو يقبل إمرأته أو يلمسها أو يمس ذكره قلت: فهل قال قائل ذلك قال الشافعي نعم. قد قرأنا ذلك على صاحبنا - والله يغفر لنا وله - قلت: ونحن نقوله. قال الشافعي: إنكم مجمعون أنكم
صفحة : 2835
توضئون من مس الذكر والمس والجس للمرأة فقلت: نعم. قال: فتعلم من أهل الدنيا خلقا ينفي عن نفسه أن يوجب الوضوء إلا من ثلاثا فأنت توجب الوضوء من اثنين وثلاث سواء من اضطركم إلى أن تقولوا هذا الذي لا يوجد في قول أحد من بني آدم غيركم - والله المستعان - ثم تؤكدونه بأن تقولوا: الأمر عندنا. قال: فإن كان الأمر عندكم إجماع أهل المدينة فقد خالفتموهم وإن كانت كلمة لا معنى لها فلم تكلفتموها فما علمت قبلك أحدا تكلم بها وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون والله أعلم.
كتاب جماع العلم أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل إتباع أمر رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا أتباعه وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ وأن ما سواهما تبع لهما. وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ﷺ إلا فرقة سأصف قولها - إن شاء الله تعالى - قال الشافعي رحمه الله تعالى: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله ﷺ تفرقا متباينا وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا. أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثالا يدل على ما وراءه إن شاء الله تعالى.
ID ' ' ثلاثة إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) و قال تعالى: (عليها تسعة عشر) وقال تعالى:
(وكنتم أزواجا ثلاثة) فالمعدود في هذه الآيات كلها مذكر وقد حذف في الآية الأولى والثانية
والثالثة والرابعة وأتي به موصوفا في الخامسة وثبتت التاء في جميع ذلك وكذلك قوله تعالى:
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) والقول بجواز حذف التاء في مثل ذلك يحتاج إلى نقل
ولا يكاد يقدر عليه.
وقال النووي في قوله ﷺ: (بست من شوال): إنما حذفت الهاء من ستة لأن
صفحة : 2836
باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه: أنت عربي والقرآن نزل بلسان من أنت منهم وأنت أدرى بحفظه وفيه لله فرائض أنزلها لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته وقد قال عز وجل في القرآن: تبيانا لكل شيء فكيف جاز عند نفسك أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة: الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خاص ومرة الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه دلالة وإن شاء ذو إباحة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله ﷺ وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ ولا أحد لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطىء في حديثه بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم: أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا. ووجدتكم تقولون: لو قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة لم يقل هذا رسول الله ﷺ إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه ولم تزيدوه على أن تقولوا له: بئسما قلت. أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون بها قال: فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة أو من جهة الخبر الصادق وجهة القياس وأسبابها عندنا مختلفة. وإن أعطينا بها كلها فبعضها أثبت من بعض. قال: ومثل ماذا قلت: إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه والإقرار أقوى من البينة. والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه. ونحن وإن أعطينا بها عطاء واحدا فأسبابها مختلفة. قال: وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها قال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيهم الوهم ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها. فقلت له: من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله ﷺ. والفرق بين ما دل رسول الله ﷺ على الفرق بينه من أحكام الله وعلم بذلك مكان رسول الله ﷺ إذ كنت لم تشاهده خبر الخاصة وخبر العامة.
صفحة : 2837
قال: نعم قلت: فقد رددتها إذ كنت تدين بما تقول. قال: أفتوجدني مثل هذا مما تقوم بذلك الحجة في قبول الخبر فإن أوجدته كان أزيد في إيضاح حجتك وأثبت للحجة على من خالفك وأطيب لنفس من رجع عن قوله لقولك. فقلت: إن سلكت سبيل النصفة كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك. قال: فاذكر شيئا إن حضرك قلت: قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال: فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله فما الحكمة. قلت: سنة رسول الله ﷺ. قال: أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهي أحكامه قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله عز وجل مثل ما بين لهم في جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه ﷺ. قال: إنه ليحتمل ذلك. قلت: فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله ﷺ. قال: فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام. قلت: وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا. قلت: فأظهرهما أولاهما وفي القرآن دلالة على ما قلنا وخلاف ما ذهبت إليه. قال: وأين هي. قلت: قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان: قال: فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة قلت: إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة كما ينطق بها. قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى وقلت: افترض الله علينا إتباع نبيه ﷺ قال: وأين قلت: قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من أنها سنة رسول الله ﷺ. ولو كان بعض أصحابنا: قال إن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله ﷺ وحكمته إنما
صفحة : 2838
هو مما أنزله لكان من لم يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله ﷺ. قلت: لقد فرض الله جل وعز علينا إتباع أمره فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال: إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما نهانا رسول الله ﷺ. قال: قلت: والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد قال: نعم. فقلت: فإن كان ذلك علينا فرضا في إتباع أمر رسول الله ﷺ أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد علنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه. قال: نعم. قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في إتباع أوامر رسول الله ﷺ أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ إلا بالخبر عن رسول الله ﷺ وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله ﷺ. قال: وقلت له أيضا: يلزمك هذا في ناسخ القرآن ومنسوخه قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقال في الفرائض: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فزعمنا بالخبر عن رسول الله ﷺ أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله ﷺ قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله ﷺ وقد صرت إلى أن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه. بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته الحق. ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى قلت له: لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى قال: فاذكر منها شيئا قلت: قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام وقال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه الخصوص وقال: إن
صفحة : 2839
أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله ﷺ لم يكونوا يدعون من دونه شيئا لأن فيهم المؤمن ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا وقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دل على أن العادين فيه أهلها دونها. وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي فقال: هو كما قلت كله ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. قلت: فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عامة قال بلى: قلت: وتجد الحيض مخرجات منه قال: نعم. وقلت: وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها قال: بلى. قلت: وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض قال: نعم. قلت: وفرض المواريث للآباء والأمهات والولد عاما ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة قال: نعم. ونحن نقول ببعض هذا. فقلت: فما دلك على هذا قال: السنة لأنه ليس فيه نص قرآن. قلت: فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. قال: نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبين: أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. قلت: فما لزمه. قال: أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض. وقال غيره: ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليسر فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما والخطأ قال: ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما. ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة قلت: نعم. قال: ما هو قلت: ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال قال: نعم. قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين
صفحة : 2840
أن يشهدا بالكذب والغلط قال: نعم. قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة قال: أمرت بقبول الشهادة. قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل قال: لا. ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى. قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطىء عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. فقلت له: أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله ﷺ والإجماع دونه قال: ذلك الواجب علي. وقلت له: نجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة قال: كذلك أمرت. قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله. وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد فنجيز شهادة البشر لا نقبل حديث واحد منهم ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات. قال: فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت من بيان الخطأ فيه وما يلزمهم من اختلاف أقاويلهم وفيما وصفنا ههنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل: الخبر عن رسول الله ﷺ وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله ﷺ مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله من أين وسعك القول بما قلت منه وأنى لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقود فيه متعسفا فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد - عليه يعرف بها خطؤه من صوابه فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك. فقلت له: ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في
صفحة : 2841
كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله. ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول إلا من حيث وصفت. فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت ولي عليك مسألتان: إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد فكيف ضاق أن تقول على غير قياس واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك. قلت: إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء والتبيين من وجوه: منها ما بين فرضه فيه ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم. فإذا أمرهم بطلب ما أفترض دلك - ذلك والله أعلم - على دلالتين: إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أن يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا. والأخرى: أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه قال: فاذكر الدلالة على ما وصفت. قلت. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وشطره قصده وذلك تلقاؤه قال: أجل. قلت: وقال: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال: وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الجبال والأرض وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت فلا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض. قال: هذا كما وصفت ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت. قلت: أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف وإن لم أكلف أكثر من هذا فنعم. قال: فما كلفت. قلت: التوجه شطر المسجد الحرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان فأما ما غاب عنه من عينه فلا يحيط به آدمي. قال: فنقول: أصبت. قلت: نعم. على معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به. فقال: ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به وإن من قال: كلفت الإحاطة بأن
صفحة : 2842
أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام والتوجه هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة. فقال: اذكر غير هذا إن كان عندك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له: قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل على المثل يجتهدان فيه لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل وهذا يدل ما دلت عليه الآية قبله: من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا. ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم: كتاب أو سنة أو إجماع ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد. فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. ومثل هذا إن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر. وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ولكن لم نكلف المغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل هذا يدل على ما دل عليه ما قبله وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. قال: أفتوجدنيه بدلالة مما يعرف الناس. فقلت: نعم. قال: وما هي قلت: أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه قال: لا يريه إلا أهل العلم به. قلت: لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة بأن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه. قال: نعم. قلت: ولا يعرف ذلك غيرهم قال: نعم. قلت: ومعرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها. قال: نعم. قلت: وقياسهم اجتهاد لا إحاطة قال: نعم. قلت: فإن قال غيرهم من أهل العقول: نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا أليس تقول لهم: إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف. فقال: ما لهم جواب غيره وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة.
صفحة : 2843
قلت: ولو قال أهل العلم به: إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونكتفي في الظن بسعر اليوم والتأمل لم يكن ذلك لهم قال: نعم. قلت: فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر. ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين. قال: أفتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا. قلت: نعم قال: فاذكرها قلت: نعم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيهانص كتاب ولا سنة وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى. قال: أفتوجدني هذا من سنة قلت: نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وقال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. قال الشافعي فقال: فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .
ID ' ' العرب إنما تلتزم الإتيان بالهاء في المذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ المذكر
كقوله الله تعالى: (وثمانية أيام) فأما إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول: سومزوكل ةظوفحم قوقحلا عيمج .
صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا
يتوقف فيه إلا جاهل غبي.
والظاهر أن مراده بما نقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب - الحذف كما حكاه
الكسائي وأما التصريح بالوجهين عن العرب فمخالف لكلام سيبويه والزمخشري فينبغي أن
يتوقف فيه إذ ليس في كلامه تصريح بنقله نعم: جواز الوجهين قد ثبت من كلام سيبويه كما
سبق وإن كان أحدهما لي سيحد كلام العرب.
وطعن بعضهم في حكاية الكسائي ولا يلتفت إلى هذا الطعن مع صحة الحديث بمثله
ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغيرهما للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: أنه لما ثبت
صفحة : 2844
باب حكاية قول من رد خبر الخاصة أخبرنا الربيع قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي ﷺ لازم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد أن يخالفها. ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة ولا ما أجبت به كلا ولا أنه قيل لي. وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلتها ولمن قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. قال: فكانت جملة قولهم أن قالوا: لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتيين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك: الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا. مثل: أن الظهر أربع لأن ذلك الذي لا منازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا يسع أحدا يشك فيه. قلت له: لست أحسبه يخفي عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. قال: وكيف قلت: علم العامة على ما وصفت لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ولم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطىء عنده وكذلك هو عند من خالفه. وليست هكذا المنزلة الأولى وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطىء القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به كله على الله كما زعمت فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا. فقال بعض من حضره: دع المسألة في هذا وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله. قال: فأنا أحدث لك غير ما قال. قلت: فاذكره. قال: العلم من وجوه منها: ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض. قلت: هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن أبدا وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. قال: ومنها ما
صفحة : 2845
اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه لان لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها. وذلك أن جماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه. قلت: فصف لي ما بعده. قال: ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتدؤه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدىء إلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل. ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها. والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ. قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت: أفرأيت الثاني الذي قلت: لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عمن قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه. أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض. فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا قال: بل هو وجه غير هذا. قلت: فصفه قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب إتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه. فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم تقدم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة. فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن. وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجتمعون إلا بخبر لازم. وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله. فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقدم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. قال: فقلت له: هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وقلت له: ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة. قال: هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه. قلت: فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة. أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا
صفحة : 2846
اجتمعوا أن يكون قولهم حجة قال: فإن قلت: لا قلت: أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا قال: فإن قلت: نعم وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول قال: فإن قلت: لا قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا قال: فدع هذا. قلت: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت. أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم قال: فإن قلت: إنهم داخلون فيهم قلت: فإن شئت فقله. قال: فقد قلته. قلت: فما تقول في المسح على الخفين قال: فإن قلت: لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء. قلت: وكذلك تقول في كل شيء قال: نعم. قلت: فما تقول في الزاني الثيب أترجمه قال: نعم. قلت: كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف ترجمه ولم ترده إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله. ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة. قال: إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء يجاوز القدر كثرة. قلت: أجل. قال: فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه غير الجواب الأول. قلت: فقل. قال: لا أنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر إلى الأكثر. قلت: أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم قال: ما أستطيع أن أحدهم ولكن الأكثر. قلت: أفعشرة أكثر من تسعة قال: هؤلاء متقاربون. قلت: فحدهم بما شئت. قال: ما أقدر أن أحدهم. قلت: فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محمود. فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت: عليه الأكثر. وإذا أردت رد قول قلت: هؤلاء الأقل أفترضى من غيرك بمثل هذا الجواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال: ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ قال: فإن قلت: بلى قلت: الأربعة في قول غيره فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة. قال: فآخذ بقول الستة. قلت: فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ فهذا قول متناقض. وقلت له: أرأيت قولك: لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقوم
صفحة : 2847
الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم قال: ما يوجد هذا. قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت. وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخير عنهم بنقل عامة عن عامة. قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه فأسمعك قلدت من لا ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث وذلك أجهلهم لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد. وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا. قال: فكيف لا يوجد قال هو أو بعض من حضر معه. فإني أقول: إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه. قلت: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء. ومنهم من كان يختار عليه ثم أفتى بها الزنجي ابن خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله ثم حدث في زماننا منهم مالك كان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبهم. وقد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم ورأيت بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان. ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين وفي بعض العراقيين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان. وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين أدركنا فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض
صفحة : 2848
من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته وما كان يحل لفلان أن يسكت - يعني آخر - من أهل العلم. ورأيت من أهل البلدان من يقول: ما كان يحل له أن يفتي بجهالته يعني الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم وبلغني عمن غاب عني منهم شبيه بهذا. فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته. قال: وإنهم إن تفرقوا كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معا. فقيل له: فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية فكيف جعلته عالما قال: لا ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم. قلت: نعم. ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم. فلم قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق. إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة. قال: فهل من إجماع قلت: نعم. نحمد الله كثيرا في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها. وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك وتحكي عن أهل كل قرن فانظره. أيجوز أن يكون هذا إجماعا قال: فقال: قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما ادعى من ذلك فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك وإن ذلك عندي لمعيب. قلت: من أين عبته وعابوه وإنما ادعاء إجماع فرقة أخرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا. قال: إنما عبناه أنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعي فيه الإجماع ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن يكون مخالف فلعل الإجماع عنده الأكثر وإن خالفهم الأقل. فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الأكثر إذا كان لا يروى عنهم شيئا ومن لم يرو عنه شيء في شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه. فقلت له: إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر لأن الإجماع في علم الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن
صفحة : 2849
يوجد في الدنيا أبعد قال: وقلت قولك وقول من قال: الإجماع خلاف الإجماع. قال: فأوجدني ما قلت قلت: إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم وأهل زمانك. فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجماعا. قال: ما هو اجعل له مثالا لأعرفه. قلت: كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعبي عالم أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء. قال: نعم. قلت: زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته وإنما استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لما وجدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بها من جهة القياس. فقلت: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق. قال: هكذا قلت. وقلت له: قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه وما يرون لم يذكروه وقالوا بالرأي دون القياس قال: إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئا فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا إلا من جهة القياس. فقلت له: لأنك وجدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظننته. لأنه الذي يجب عليهم. وقلت له: فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك. قال: ما أرى ما وصفت لك. فقلت له: هذا الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة. قال: فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به. قلت: من غير الطريق التي أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع. وقلت: أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما تجد أنت فيه خبرا فتوهمت أنهم قالوه قياسا. وقلت: إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ شيئا. وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة. وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا فأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في المخابرة شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. وروى الحسن عن رجل عن النبي ﷺ أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا. قال: نعم.
صفحة : 2850
قد رووا هذا عنهم. فقلت له: فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم مجمعا عليه لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد ونوسعهم في الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتم فيه فقلت: لا ينبغي قبول الخبر على الانفراد ولا ينبغي الاختلاف. وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف أن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا. وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمناه والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته. أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله ﷺ دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا فقال: فقد ادعاه بعضهم. قلت: أفحمدت ما ادعي منه. قال: لا. قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعا. بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه في بلد أو أكثر من يحكي لنا عنه من أهل البلدان. قال: وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم: نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا. قال: وما هو. قلت: أفرأيت سنة رسول الله ﷺ بأي شيء تثبت قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا فقلت: ما هو قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه قلت: فاذكر الأول منها قال: خبر العامة عن العامة. قلت: أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع قال: نعم فقلت هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته. فما الوجه الثاني قال: تواتر الأخبار. فقلت له حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر واجعل له مثالا لنعلم ما يقول وتقول. قال: نعم. إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون واحدا فتتفق روايتهم أن رسول الله ﷺ حرم شيئا أو أحل شيئا استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وأن كلا منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تتفق عن رسول الله ﷺ فالغلط لا يمكن فيها. قال: فقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولاء إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري عن البصري والكوفي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد
صفحة : 2851
منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا جميعا على الرواية عن النبي ﷺ للعلة التي وصفت. قال: نعم. لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. فقالت له: لبئسما نثبت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت. قال: فاذكر ما يدخل علي فيه فقلت له: أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون ومن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله ﷺ لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه قال: بلى. فقلت: أفتحكم فيما تثبت من صحة الرواية فأجعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه سمع جابر بن عبد الله يروي عن النبي ﷺ في فضل أبي سلمة وفضل جابر. واجعل الزهري يروي لك أنه سمع ابن المسيب يقول: سمعت عمر أو أبا سعيد الخدري يقول: سمعت النبي ﷺ واجعل أبا إسحاق الشيباني يقول: سمعت الشعبي أو سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما: سمعت البراء بن عازب أو سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ يسميه. واجعل أيوب يروي عن الحسن البصري يقول: سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب النبي ﷺ يقول: سمعت النبي ﷺ بتحليل الشيء أو تحريم له أتقوم بهذا حجة قال: نعم فقلت له: أيمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه وفي أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على من فوقه فقال: فإن قلت: نعم. قلت: يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن لقيت وممن هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي ﷺ. وترد خبر الواحد من أصحاب النبي ﷺ وأصحاب النبي ﷺ خير ممن بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب النبي ﷺ وهم خير الناس وتقبله عمن لا يعد لهم في الفضل لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله ﷺ فهذه الطريق التي عبت. قال: هذا هكذا إن قلته ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا قلت: لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب بالروغان والانقطاع والروغان أقبح. قال فإن قلت: لا أقبل
صفحة : 2852
من واحد نثبت عليه خبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة كما لم أقبل عن النبي ﷺ إلا عن أربعة وجوه متفرقة. قال: فقلت له: فهذا يلزمك أفتقول به قال: إذا نقول به. لا يوجد هذا أبدا. قال: فقلت: أجل. وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ. قال: أجل. ولكن دع هذا. قال: وقلت له: من قال: أقبل من أربعة دون ثلاثة أرأيت إن قال لك رجل: لا أقبل إلا من خمسة أو قال آخر: من سبعين ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة قال: إنما مثلتهم. قلت: أفتجد من يقبل منه قال: لا. قلت: أو تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليك فتبين انكساره وقلت له أو لبعض من حضر معه: فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن النبي ﷺ. قال: إذا روى عن رسول الله ﷺ الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين: أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم. والثاني: أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم. قلت له: قلما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتم. فقال: أبن لنا ما قلت. قلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي ﷺ يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله ﷺ ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال: فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم. قلت: فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره سمعوا من سمعوه منه وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي ﷺ فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث وغيره قولا يخالفه. قال: فمن أين ترى ذلك قلت: لو سمع الذي قال بخلاف الحديث الحديث عن النبي ﷺ ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه. وقلت له: قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي ﷺ ابن عباس وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك وتجعلها إجماعا. فقال بعضهم: ليس ما قال من هذا مذهبنا. قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به والله المستعان. قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة. فقلت: لا. هي مختلف فيها غير أنا نعمل بما اختلف فيه إذا
صفحة : 2853
ثبت عن رسول الله ﷺ من الطريق الذي يثبت منها. قال: وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث قال: أصحاب رسول الله ﷺ خبر الخاصة قال: لا. قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. قلت له: أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم. قال: فنقول: ماذا. قلت: أقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا بخبر الجماعة عن الجماعة. قال: فإن قلته. قلت: فقله إن شئت. قال: قد يضيق هذا جدا. فقلت له: وهو مع ضيقه غير موجود ويدخل عليك خلافه في القياس. إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس والقياس قد يمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن فيمن رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأقوى. وقلت لبعض: أرأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك قلنا به مجتمعين ومتفرقين: ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا ونحن مجمعون على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم وما اجتمعت عليه أفعالهم حجة في شيء وتقبله في غيره أرأيت لو قال لك قائل: أنا أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم أنت قال: بهذا تقول. قلت: نعم. وقلت: أرأيت قولك إجماع أصحاب رسول الله ﷺ ما معناه أتعنى أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا. أو يفعلوا فعلا واحدا قال: لا أعني هذا وهذا غير موجود. ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي ﷺ ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا أن ما قال منه كما قال. قلت: أو ليس قد يحدث ولا يسمعونه ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه خلاف ما قال وإنما على المحدث أن يسمع فإذا لم يعلم خلافه فليس له رده. قال: قد يمكن هذا على ما قلت: ولكن الأئمة من أصحاب رسول الله ﷺ فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن علم بأنه كما قال. وقال: فأقول: فإذا حكم حاكمهم فلم
صفحة : 2854
يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه. فلت: أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر قال: فإن قلت: لا. فقلت: إذا قلت: لا فيما عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا خبر الواحد وانتهوا إليه علمت أنك جاهل بما قلنا. وإذا قلت فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يجب عليك. قال: فتقول: ماذا. قلت: قول: إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم بما قال وقد يكون عن غير علم به ويكون قبولا له ويكون عن وقوف عنه. ويكون أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت واستدلالا عنهم فيما سمعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا. قال: فدع هذا. قلت لبعضهم: هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجد أبا قال: نعم. قلت: فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الجد في حياته قال: نعم. ولو قلت: عارضوه في حياته قلت: فقد أراد أن يحكم وله مخالف. قال: نعم ولا أقوله. قال: فجاء عمر ففضل الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الجد والإخوة قال: نعم. قلت: وولي علي فسوى بين الناس في القسم. قال: نعم. قلت: فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك. قال: نعم. قلت: فقل فيها ما أحببت. قال: فتقول فيها أنت ماذا قلت: أقول إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا - إن شاء الله تعالى - أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت. فقل أنت ما شئت قال: لئن قلت العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه. ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل على أن له يمضي له اجتهاده وإن خالفهم. قلت: أجل. قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا فقلت له: ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روي عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت فقال جماعة ممن حضر منهم: فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه فقلت له في الاختلاف: حكمان أم حكم قال: حكم. قلت: فأسألك قال: فسل قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا قال: لا. قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور يحكون عمن قبلهم قال: نعم. قلت: فقل فيهم ما شئت. قال: فإن قلت قالوا بما لا يسعهم قلت: فقد خالفت
صفحة : 2855
اجتماعهم. قال: أجل. قال: فدع هذا. قلت: أفيسعهم القياس قال: نعم. قلت: فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس قال: فإن قلت لا قلت: فيقولون: إلى أي شيء نصير قال: إلى القياس. فلت: قالوا قد فعلنا فرأيت القياس بما قلت ورأى هذا القياس بما قال قال: فلا يقولون حتى يجتمعوا. قلت: من أقطار الأرض قال: فإن قلت نعم قلت: فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا. قال: فلو اجتمعوا. قلت: قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر قال: ينبه بعضهم بعضا. ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قاله القياس. قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضع قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. قال: ما تقول أنت الاختلاف وجهان فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه. قال: فما حجتك فيما قلت قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف. قلت له: قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في الموضع الذي أقام عليهم الحجة ولم يأذن لهم فيه. قال: قد عرفت هذا فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه الاختلاف فقلت له: فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعلمون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الأغلب علي أنها في جهة والأغلب على غيري في جهة ما الفرض علينا. فإن قلت: الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة في موضعها فهي مغيبة عمن نأوا عنها فعليهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا فعلوا وسعهم الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد
صفحة : 2856
في طلب الحق المغيب عنه. وقلت: وقال الله: ممن ترضون من الشهداء وقال: ذوي عدل منكم أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد الحاكمين عدلين وعند الآخر غير عدلين قال: فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما قلت له: فهذا الاختلاف. قال: نعم. فقلت له: أراك إذن جعلت الاختلاف حكمين. فقال: لا يوجد في المغيب إلا هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليه. قلت: فهكذا قلنا. وقلت له: قال الله عز وجل: ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فإن حكم عدلان في موضع بشيء وآخران في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد وأدى ما عليه وإن اختلفا وقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم الآية وقال عز وجل: فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها. قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهجر والضرب ولا يسع الآخر الضرب. وقلت: وهكذا يسع الذي يخاف أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ منها ولا يسع الآخر وإن استوى فعلاهما. قال: نعم قال: قال وإني وإن قلت هذا فلعل غيري يخالفني وإياك ولا يقبل هذا منا فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف قلت: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: وماذا قلت: ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعهم عندهم وهذا عندك إجماع فكيف يكون إجماعا إذا كان موجودا في أفعالهم الاختلاف والله أعلم.
ID ' ' جواز: سرت خمسا وأنت تريد الأيام والليالي جميعا كما سبق من كلام سيبويه وكما دلت
عليه الآية الكريمة وما ذاك إلا لتغليب الليالي على الأيام وجعل الأيام تابعة لليالي أجري عليها
هذا الحكم عند إرادة الأيام وحدها كقولك: سرت خمسا وأنت تريد الأيام. أو: صمت
خمسا إذ لا يمكن إرادة الليالي في الصوم وصار اليوم كأنه مندرج تحت اسم الليلة وجزء منها
صفحة : 2857
بيان فرائض الله تعالى أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين: أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغنى فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر. والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه ﷺ ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله ﷺ في كتابه بقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبقوله تبارك اسمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى تسليما وبقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مع غير آية في القرآن بهذا المعنى. فمن قبل عن رسول الله ﷺ فبفرض الله عز وجل قبل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسول الله ﷺ. فنفرق بين ما فرق منها ونجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها. وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضهن. ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودا أو التيمم في السفر. وإذا كان الماء معدوما وفي الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في العضو أو زيادة في العلة ونجدهما مجتمعتين في أن لا يصليا معا إلا متوجهين إلى الكعبة ما كانا في الحضر ونازلين بالأرض ونجدهما وإذا كانا مسافرين تفترق حالهما فيكون للمصلي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته يومىء إيماء ولا نجد ذلك للمصلي فريضة بحال أبدا إلا في حال واحدة من الخوف ونجد المصلي صلاة تجب عليه إذا كان يطيق ويمكنه القيام لم تجز عنه الصلاة إلا قائما. ونجد المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا ونجد المصلي فريضة يؤديها في الوقت قائما فإن لم يقدر أداها جالسا فإن لم يقدر أداها مضطجعا ساجدا إن قدر وموميا إن لم يقدر. ونجد الزكاة فرضا تجامع الصلاة وتخالفها ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجبت في جميع الحالات مستويا ليست تختلف بعذر كما اختلفت تأدية الصلاة قائما أو قاعدا. ونجد المرء إذا كان له مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لا يكون عليه منها شيء في تلك الحال. والصلاة لا تزول
صفحة : 2858
في حال يؤديها كما أطاقها. قال الربيع: وللشافعي قول آخر: إذا كان عليه دين عشرين دينارا وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلما كانت هذه العشرون لو وهبها جازت هبته ولو تصدق بها جازت صدقته ولو تلفت كانت منه. فلما كانت أحكامها كلها تدل على أنها مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم الآية. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونجد المرأة ذات المال تزول عنها الصلاة في أيام حيضها ولا تزول عنها الزكاة وكذلك الصبي والمغلوب على عقله.
باب الصوم قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونجد الصوم فرضا بوقت كما أن الصلاة فرض بوقت. ثم نجد الصوم مرخصا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له في وقته ثم يقضيه بعد وقته. وليس هكذا الصلاة لا يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره ولا يرخص له في أن يقصر من الصوم شيئا كما يرخص في أن يقصر من الصلاة. ولا يكون صومه مختلفا باختلاف حالاته في المرض والصحة ونجده إذا جامع في صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق وإذا جامع في الحج نحر بدنة وإن جامع في الصلاة استغفر ولم تكن عليه كفارة والجماع في هذا الحالات كلها محرم. ثم يكون جماع كثير محرم لا يكون في شيء منه كفارة ثم نجده يجامع في صوم واجب عليه في قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فلا يكون عليه كفارة ويكون عليه البدل في هذا كله. ونجد المغمى عليه والحائض لا صوم عليهما ولا صلاة فإذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض هذه. وليس على الحائض قضاء الصلاة في قول أحد ولا على المغمى عليه قضاء الصلاة في قولنا. ووجدت الحج فرضا على خاص وهو من وجد إليه سبيلا. ثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره. فأما ما يخالفها فيه فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابسا للثياب. ويحرم على الحاج ويحل للحاج أن يكون متكلما عامدا ولا يحل ذلك للمصلي ويفسد المرء صلاته فلا يكون له أن يمضي فيها ويكون عليه أن يستأنف صلاة غيرها بدلا منها ولا يكفر. ويفسد حجه فيمضي فيه فاسدا لا يكون له غير ذلك ثم يبدله ويفتدي والحج في وقت والصلاة في وقت فإن أخطأ رجل في وقته لم يجز عنه الحج ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلي في وقت فإن
صفحة : 2859
دخل المصلي قبل الوقت لم تجز عنه صلاته لان دخل الحاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه. ووجدت للصلاة أولا وآخرا فوجدت أولها التكبير وآخرها التسليم. ووجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها وآخرها أفسدها كلها. ووجدت للحج أولا وآخرا ثم أجزاء بعده. فأوله الإحرام ثم آخر أجزائه الرمي والحلاق والنحر. فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولنا ودلالة السنة إلا من النساء خاصة. وفي قول غيرنا: إلا من النساء والطيب والصيد. ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة ولم يكن مفسدا لحجه وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء. وكل شيء حرمه عليه الحج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة بمنى ورمي الجمار والوداع يعمل هذا حلالا خارجا من إحرام الحج وهو لا يعمل شيئا في الصلاة إلا وإحرام الصلاة قائم عليه. ووجدته مأمورا في الحج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من: الدماء والصوم والصدقة وحجة. ومأمورا في الصلاة بأشياء لا تعدو واحدا من وجهين: إما أن يكون تاركا لشيء منها فتفسد صلاته ولا تجزيه كفارة ولا غيرها إلا استئناف الصلاة. أو يكون إذا ترك شيئا مأمورا به من غير صلب الصلاة كان تاركا لفضل والصلاة مجزية عنه ولا كفارة عليه. ثم للحج وقت آخر وهو: الطواف بالبيت بعد النحر الذي يحل له به النساء ثم لهذا آخر وهو: النفر من منى ثم الوداع وهو مخير في النفر إن أحب تعجل في يومين وإن أحب تأخر أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة بإسناده عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يمسكن الناس على بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله . قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا منقطع ونحن نعرف فقه طاوس ولو ثبت عن رسول الله ﷺ فبين فيه أنه على ما وصفت - إن شاء الله تعالى - قال: لا يمسكن الناس علي بشيء . ولم يقل لا تمسكوا عني بل قد أمر أن يمسك عنه وأمر الله عز وجل بذلك. قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكىء على أريكته فيقول: ما ندري هذا ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خليقته وما في أيدي الناس من هذا إلا تمسكوا به عن الله تبارك وتعالى ثم عن رسول الله ﷺ ثم عن دلالته ولكن قوله إن
صفحة : 2860
كان قاله: لا يمسكن الناس علي بشيء يدل على أن رسوله ﷺ إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس. فقال: لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو على دونهم. فإن كان علي ولي دونهم لا يمسكن به وذلك مثل أن الله عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح المرأة إذا وهبت نفسها له قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين فلم يكن لأحد أن يقول: قد جمع رسول الله ﷺ بين أكثر من أربع ونكح رسول الله ﷺ امرأة بغير مهر وأخذ رسول الله ﷺ صفيا من المغانم وكان لرسول الله ﷺ لأن الله عز وجل قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ أن ذلك له دونهم. وفرض الله تعالى عليه أن يخير أزواجه في المقام معه والفراق. فلم يكن لأحد أن يقول: علي أن أخير امرأتي على ما فرض الله عز وجل على رسول الله ﷺ. وهذا معنى قول النبي ﷺ إن كان قاله: لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله . وكذلك صنع رسول الله ﷺ وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه. ونشهد أن قد اتبعه فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله عز وجل في الوحي اتباع سنته فيه فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله عز وجل: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأخبرنا عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز سأل بالمدينة: فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر. قال الشافعي إن الله عز وجل وضع نبيه ﷺ من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه وأنه لا يخالف كتاب الله وأنه بين عن الله عز وعلا معنى ما أراد الله وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال الله عز وجل لنبيه ﷺ: اتبع ما أوحي إليه من ربك وقال مثل هذا في غير آية. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال: فلا وربك لا يؤمنون الآية. قال
صفحة : 2861
الشافعي أخبرنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله ﷺ قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه . أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ومثل هذا إن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة والحج جملة في كتابه وبين رسول الله ﷺ معنى ما أراد الله تعالى من عدد الصلاة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن الحج وما يعمل المرء منه ويجتنب وأي المال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه. وقال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال عز ذكره: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فلو صرنا إلى ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا مائة جلدة ولما قطع النبي في ربع دينار ولم يقطع في أقل منه ورجم الحرين الثيبين ولم يجلدهما استدللنا على أن الله عز وجل إنما أراد بالقطع والجلد بعض السراق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل هذا لا يخالفه المسح على الخفين. قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلما مسح النبي ﷺ على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله ﷺ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع. فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد يروى عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزاة تبوك والمائدة قبله. فإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح فيه رسول الله ﷺ وفرض وضوء بعده فنسخ للمسح فليأتنا بفرض وضوأين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا. وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء. فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا
صفحة : 2862
من الاستدلال بسنة رسول الله ﷺ كما كان جميع ما سن رسول الله ﷺ من فرائض الله تبارك وتعالى مثل ما وصفنا من السارق والزاني وغيرهما. قال الشافعي ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن والله تعالى الموفق.
كتاب صفة نهي رسول الله ﷺ قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصل النهي من رسول الله ﷺ أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق بين نهي النبي ﷺ إلا بدلالة عن رسول الله ﷺ أو أمر لم يختلف فيه المسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. فمما نهى رسول الله ﷺ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة فقلنا والعامة معنا: إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكانت حجتنا أن النبي ﷺ لما نهى عنه صار محرما. وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعا مفسوختان بما انعقدت. وهو أن يقول: أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه. ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم. وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفي بهذا منها. ونهى النبي ﷺ عن الشغار والمتعة. فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي ﷺ لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين. ومما نهى عنه رسول الله ﷺ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته ﷺ وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره. فلما قالت فاطمة
صفحة : 2863
بنت قيس: قال لي رسول الله ﷺ: إذا حللت فآذنيني فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي ﷺ: أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد قالت: فكرهته فقال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا. وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها - إن شاء الله تعالى - على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد. فإذا كانت المرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لم يجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه. فإن قال قائل: فإن حالها إذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حين خطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا. فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرت بالاستدلال. ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت على غير خاطبها الأول أن يخطبها حتى يتركها الخاطب الأول ثم يتفرق نهي النبي ﷺ على وجهين: فكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيه حادثا منهيا عنه لم يحله وكان على أصل تحريمه إذا لم يأت من الوجه الذي يحله. وذلك مثل أن أموال الناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجل بما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيح. فإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأته من الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرم. كذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهي اختيار ولا ينبغي أن نرتكبه. فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قد ترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا له. وذلك مثل ما روي عنه أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريق فإن أكل مما لا يليه أو من
صفحة : 2864
رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما بنهي النبي ﷺ ولم يحرم ذلك الطعام عليه. وذلك أن الطعام غير الفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام حلالا فلا يحرم الحلال عليه بأن عصى في الموضع الذي جاء منه الأكل. ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق. وإنما قلت: يكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي ﷺ نهى عنه والله أعلم.
كتاب إبطال الاستحسان الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهدى بكتابه ثم على لسان نبيه ﷺ بما أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رحمة وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وفرض عليهم إتباع ما أنزل عليه وسن رسوله لهم فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فأعلم أن معصيته في ترك أمره وأمر رسوله ولم يجعل لهم إلا إتباعه. وكذلك قال لرسوله ﷺ فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله مع ما أعلم نبيه بما فرض من إتباع كتابه فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها وإنما جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر. وأمر بقتال الكافرين. حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيمان ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا نار جهنم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله
صفحة : 2865
يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني - والله تعالى أعلم - من القتل فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليس كمثله أحد في شيء أن علمه بالسر والعلانية واحد. فقال تعالى ذكره: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقل عز وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مع آيات أخر من الكتاب. قال الشافعي فعرف جميع خلقه في كتابه أن لا علم إلا ما علمهم فقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . قال الشافعي ثم من عليهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم وقال لنبيه ﷺ: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . وقال عز وجل لنبيه ﷺ: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقال لنبيه: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني - والله أعلم - ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب فعلم ما يفعل به من رضاه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق وقال لنبيه ﷺ: ولا تقف ما ليس لك به علم وجاء النبي ﷺ رجل في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له يرجع فأوحى الله إليه آية اللعان فلاعن بينهما وقال الله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. وقال لنبيه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها فحجب عن نبيه علم الساعة وكان من جاور ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما من ملائكته وأنبيائه لأن الله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ولم يجعل لهم بعد من الأمر شيئا وأولى أن لا يتعاطوا حكما على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله تعالى عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره. فإنه جل وعز ظاهر عليهم الحجج فيما جعل إليهم من الحكم في الدنيا بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المحكوم عليه وأن لا يجاوزوا أحسن ظاهره ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأن
صفحة : 2866
يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام ثم بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سرائرهم في صدقهم بالإسلام إلا الله. فقال عز وجل لنبيه: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . قرأ الربيع إلى قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني - والله تعالى أعلم - بصدقهن بإيمانهن قال: فإن علمتموهن مؤمنات يعني ما أمرتكم أن تحكموا به فيهن إذا أظهرن الإيمان لأنكم لا تعلمون من صدقهن بالإيمان ما يعلم الله فاحكموا لهن بحكم الإيمان في أن لا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . قال الشافعي ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره. ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه ﷺ: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. قال الشافعي أسلمنا يعني أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل والسباء. ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله. يعني: إن أحدثوا طاعة رسوله. وقال له في المنافقين وهم صنف ثان: إذا جاءك المنافقون إلى: اتخذوا أيمانهم جنة يعني - والله تعالى أعلم - أيمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان جنة من القتل وقال في المنافقين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم الآية فأمر بقبول ما أظهروا ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإيمان وكذلك حكم نبيه ﷺ على من بعدهم بحكم الإيمان. وهم يعرفون أو بعضهم بأعيانهم. منهم: من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم من عليه الدلالة في أفعاله فإذا أظهروا التوبة منه والقول بالإيمان حقنت عليهم دماءهم وجمعهم ذكر الإسلام. وقد أعلم الله رسوله ﷺ أنهم في الدرك الأسفل من النار فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين بقوله وما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر مما لم يقروا به ولم تقم به بينة عليهم وقد كذبهم على قولهم في كل وكذلك أخبر رسول الله ﷺ عن الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار النبي ﷺ فلم ندر ما ساره حتى جهر رسول الله ﷺ فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله ﷺ: أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال: بلى. ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي قال: بلى. ولا
صفحة : 2867
صلاة له فقال له رسول الله ﷺ: أولئك الذين نهاني الله تعالى عنهم . أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أسامة بن زيد قال: شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . قال الشافعي فأعلم رسول الله ﷺ أن فرض الله أن يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها يعني إلا بما يحكم الله تعالى عليهم فيها وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم. والله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام رسول الله ﷺ فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق وأعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول الله ﷺ العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال: يا رسول الله رأيت شريك بن السحماء - يعني ابن عمه - وهو رجل عظيم الاليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة - يعني امرأته - وهي حبلى وما قربتها منذ كذا. فدعا رسول الله ﷺ شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدت فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال: أبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين. فقال رسول الله ﷺ فيما بلغنا: إن أمره لبين لولا ما قضى الله يعني أنه لمن زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة. وقال: لولا ما قضى الله لكان لي فيهما قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة - والله أعلم - وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق. قال الشافعي أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي ﷺ لركانة: والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها
صفحة : 2868
إليه النبي ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما. قال الشافعي وفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا دليل: على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر. وأخفه على المحكوم عليه. وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه. أو لم تكن لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا: آمنا وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم وما حكم الله تعالى به في المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كذبة بما أظهروا من الإيمان وبما قال رسول الله ﷺ في المتلاعنين حين وصف قبل أن تلد: إن جاءت به أسحم: أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على الوصف الذي قال النبي ﷺ لزوجها فلا أراه إلا قد صدق. وقال رسول الله ﷺ: إن أمره لبين أي لقد زنت وزنى بها شريك الذي رماه زوجها بالزنى ثم لم يجعل الله إليهما سبيلا إذا لم يقرا ولم تقم عليهما بينة وأبطل في حكم الدنيا عليهما استعمال الدلالة التي لا يوجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر رسول الله ﷺ في مولود امرأة العجلاني قبل يكون ثم كان كما أخبر رسول الله ﷺ. والأغلب على من سمع الفزاري يقول للنبي ﷺ: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي ﷺ إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف فلم يحكم النبي ﷺ عليه حكم القاذف. والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته: أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله طالق وأن البتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يحكم رسول الله ﷺ إلا بظاهر الطلاق. وذلك واحدة. قال الشافعي فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة. وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن ولد على الإسلام قتلته ولم أستتبه ومن رجع عنه ممن لم يولد على الإسلام استتبته. ولم يحكم الله تعالى على عباده إلا حكما واحدا مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينا يظهر كالمجوسية
صفحة : 2869
استتبته فإن أظهر التوبة قبلت منه. ومن رجع إلى دين يخفيه لم أستتبه. قال الشافعي وكل قد بدل دينه دين الحق ورجع إلى الكفر فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض وكل باطل فإن قال: لا أعرف توبة الذي يسر دينه. قيل: ولا يعرفها إلا الله وهذا مع خلافه حكم الله ثم رسوله كلام محال يسأل من قال هذا هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة فإن قال: نعم. قيل: فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق بالإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان. فإن قال: ليس علي إلا الظاهر قيل: فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة. والمنافقون على عهد رسول الله ﷺ لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان. فلو كان قائل هذا القول خالف السنة أحسن أن يعتل بشيء له وجه ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له كأنه يرى النصرانية واليهودية لا تكون إلا بإتيان الكنائس أرأيت إذا كانوا ببلاد لا كنائس فيها أما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم قال: وما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله ﷺ في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه. يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها وأبطل الحد في التعريض بالدلالة. فإن من الناس من يقول: إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما ما أبي بزان ولا أمي بزانية حد لأنه إذا قاله على المشاتمة. فالأغلب إنما يريد به قذف أم الذي يشاتم وأبيه وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال: لم أرد القذف مع إبطال رسول الله ﷺ حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود فإن قال قائل: فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا قيل: واستشار أصحابه فخالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة. ويبطل مثله من قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتة لأن طالق إيقاع طلاق ظاهر والبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة فعليه الظاهر. والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر ويجعل القول قوله في غير الظاهر. قال: وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب. وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده. ولا نفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة وهذه نية سوء. ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال: متى خاف أن تكون
صفحة : 2870
ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن. ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع قال: وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا. وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا فقال هو: والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوي لولا العقاق خمسين. وقال البائع: ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدري: أيكون أو لا يكون. ألا ترى لو أن رجلا شريفا نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت دنيا أعجميا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم النكاح بهذه النية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها. فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم سيما إذا كان توهما ضعيفا والله تعالى أعلم.
ID ' ' فيدل عليه باسمها سواء أريدت حقيقة ذلك الاسم من الليلة واليوم تابع لها أم لم ترد واقتصر
على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.
ونقل أبو حيان أنه يقال: صمت خمسة وأنه فصيح. وهذا إن صح لا يعارض قول سيبويه
والزمخشري لأنهما إنما قالا فيما يمكن إرادة الليالي والأيام جميعا ولا شك أنه عند إراتهما تغلب
الليالي فيضعف التذكير وأما عند إرادة المذكر فقط فالتذكير وإثبات الهاء هو الأصل والحذف
ورد في الحديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان بخلاف القسم الأول فإن الحذف فيه
أفصح هذا إن ثبت: صمنا خمسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن
ثبت ذلك صريحا من كلام غيره وإلا فليتوقف فيه.
وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي: سقوط الهاء في (ست من شوال) مع سقوط المعدود أو
ثبوت الهاء في (ستة) مع ثبوت الأيام هو المحفوظ الفصيح وورد في بعض الطرق المتقدمة
للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت الهاء في: (ستة من شوال) مع سقوط الأيام وهو غريب
غير صحيح ولا فصيح. انتهى ما قاله وذكر ذلك في فضل إتباع رمضان بست من شوال
صفحة : 2871
باب إبطال الاستحسان قال الشافعي وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله ﷺ ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم. وذلك: الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. فإن قال قائل: فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا قيل: قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى. ورأى أن قال: أقول بما شئت وادعي ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين. فإن قال: فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين قيل: قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: اتبع ما أوحي إليك من ربك وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم . الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال: أعلمكم غدا يعني: أسأل جبريل ثم أعلمكم فأنزل الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآية وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى أنزل الله عز وجل: قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وجاءه العجلاني يقذف امرأته قال: لم ينزل فيكما وانتظر الوحي فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما كما أمره الله عز وجل وقال لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوما إلا عن الله نصا أو دلالة من الله. فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه ﷺ فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة. فإن قال: وما النص والجملة قيل: النص ما حرم الله وأحل نصا: حرم الأمهات والجدات والعمات والخالات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم
صفحة : 2872
الآية فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما نزل فيه مع أشباه له فإن قيل: فما الجملة قيل: ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج فدل رسول الله ﷺ: كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها وكيف الزكاة وفي أي المال هي وفي أي وقت هي وكم قدرها وبين كيف الحج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما يخرج به منه. قال الشافعي فإن قيل: فهل يقال لهذا كما قيل للأول قبل عن الله قيل: نعم. فإن قيل: فمن أين قيل قيل: عن الله لكلامه جملة وقبل تفسيره عن الله بأن الله فرض طاعة نبيه فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله مع ما فرض من طاعة رسوله. فإن قيل: فهذا مقبول عن الله كما وصفت فهل سنة رسول الله ﷺ بوحي قيل: الله أعلم. أخبرنا مسلم بن خالد عن طاوس قال الربيع هو عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل به الوحي. قال الشافعي ومما فرض رسول الله ﷺ شيئا قط إلا بوحي فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله ﷺ فيستن به. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب أن رسول الله ﷺ قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد. أمرتكم به ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب . قال الشافعي وقد قيل. ما لم يتل قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن وأيهما كان فقد ألزمهما الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته. قال الشافعي فإن قال قائل: فما الحجة في قبول ما اجتمع الناس عليه قيل: لما أمر رسول الله ﷺ بلزوم جماعة المسلمين لم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا لزوم قول جماعتهم. وكان معقولا أن جماعتهم لا تجهل كلها حكما لله ولا لرسوله ﷺ وأن الجهل لا يكون إلا في خاص. وأما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل فمن قبل قول جماعتهم فبدلالة سنة رسول الله ﷺ قبل قولهم. قال الشافعي رحمه الله: وإن قال قائل: أرأيت ما لم يمض فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياسا على كتاب أو سنة أيقال لهذا قبل عن الله قيل نعم قبلت جملته عن الله. فإن قيل: ما
صفحة : 2873
جملته قيل: الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل: أفيوجد في الكتاب دليل عن ما وصفت قيل: نعم. نسخ الله قبلة بيت المقدس وفرض على الناس التوجه إلى البيت فكان على من رأى البيت أن يتوجه إليه بالعيان. وفرض الله على من غاب عنه البيت أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام لأن البيت في المسجد الحرام فكان المحيط بأنه أصاب البيت بالمعاينة والمتوجه قصد البيت ممن غاب عنه قابلين عن الله معا التوجه إليه وأحدهما على الإحاطة والآخر متوجه بدلالة فهو على إحاطة من صواب جملة ما كلف وعلى غير إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب البيت ولم يكلف الإحاطة. قال الشافعي فإن قيل: فبم يتوجه إلى البيت قيل: قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض وشمسا وقمرا ونجما مما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون مهابها على الهواء تدل على قصد البيت الحرام فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام. فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم لأنه قضى أن لا يتركهم سدى وكان معقولا عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن لم يجعل لهم أن يتوجهوا حيث شاءوا لا قاصدين له بطلب الدلالة عليه. قال الشافعي وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال: ممن ترضون من الشهداء فكان على الحكام أن لا يقبلوا إلا عدلا في الظاهر وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا الموضع. وقد يكون في الظاهر عدلا وسريرته غير عدل ولكن الله لم يكلفهم ما لم يجعل لهم السبيل إلى علمه ولم يجعل لهم إذ كان يمكن إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم. وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيرا عند الله عز وجل من الذي ظهر منه العدل ولكن كلفوا أن يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثر منه. قال الشافعي وقال الله جل ثناؤه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فكان معقولا عن الله في الصيد: النعامة وبقر الوحش وحماره والثيتل والظبي الصغير والكبير والأرنب واليربوع وغيره. ومعقولا أن النعم: الإبل والبقر والغنم وفي
صفحة : 2874
هذا ما يصغر عن الغنم وعن الإبل وعن البقر. فلم يكن المثل فيه في المعقول وفيما حكم به حكم من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النعم ولم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز والضبع من الكبش أن يبطلوا اليربوع مع بعده من صغير الغنم وكان عليهم أن يجتهدوا كما أمكنهم الاجتهاد. وكل أمر الله جل ذكره وأشباه لهذا تدل على إباحة القياس وحظر أن يعمل بخلافه من الاستحسان لأن من طلب أمر لله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل التي فرضت عليه ومن قال: أستحسن لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله ﷺ فلم يقبل عن الله ولا عن رسوله ما قال ولم يطلب ما قال بحكم الله ولا بحكم رسوله وكان الخطأ في قول من قال هذا بينا بأنه قد قال: أقول وأعمل بما لم أومر به ولم أنه عنه وبلا مثال على ما أمرت به ونهيت عنه وقد قضى الله بخلاف ما قال فلم يترك أحدا إلا متعبدا. قال الشافعي في قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى إن من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أدى ما كلف وحكم وأفتى من حيث أمر فكان في النص مؤديا ما أمر به نصا وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا وكان مطيعا لله في الأمرين ثم لرسوله. فإن رسول الله ﷺ أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ: بم تقضي قال: بكتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: بسنة رسول الله ﷺ قال: فإن لم يكن قال: أجتهد قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله ﷺ وقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في موضع الحكم. قال الشافعي ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا بأن معنى قوله: أفعل ما هويت وإن لم أومر به مخالف معنى الكتاب والسنة فكان محجوجا على لسانه. ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفا. فإن قيل: ما هو قيل: لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من: الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم: ولم لم يجز لأهل العقول التي تفوق كثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن والسنة والفتيا أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع وهم أوفر عقولا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتكم فإن قلتم: لأنهم لا علم لهم بالأصول. قيل لكم: فما حجتكم في علمكم
صفحة : 2875
بالأصول إذا قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل هل خفتم على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من أنهم لا يعرفون الأصول فلا يحسنون أن يقيسوا بما لا يعرفون وهل أكسبكم علمكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها. فإذا جاز لكم تركها جاز لهم القول معكم لأن أكثر ما يخاف عليهم ترك القياس عليها أو الخطأ ثم لا أعلمهم إلا أحمد على الصواب. إن قالوا على غير مثال منكم: لو كان أحد يحمد على أن يقول على غير مثال لأنهم لم يعرفوا مثالا فتركوه وأعذر بالخطأ منكم وهم أخطأوا فيما لا يعلمون ولا أعلمكم إلا أعظم وزرا منهم إذ تركتم ما تعرفون من القياس على الأصول التي لا تجهلون. فإن قلتم: فنحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل. قيل: فإن كان القياس حقا فأنتم خالفتم الحق عالمين به وفي ذلك من المأثم ما إن جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا في العلم وإن زعمتم واسعا لكم ترك القياس والقول بما سنح في أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنته مسامعكم حججتم بما وصفنا من القرآن ثم السنة وما يدل عليه الإجماع: من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم. وما لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان في ثوب أو عبد تبايعاه عيبا لم يكن للحاكم - إذا كان مشكلا - أن يحكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العلم به فيسألهم عما تداعيا فيه هل هو عيب فإن تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سألهم عن قيمته فلو قال أفضلهم دينا وعلما: إني جاهل بسوقه اليوم وإن كنت عالما بها قبل اليوم ولكني أقول فيه: لم يسعه أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه وقبل قول من يعرف سوق يومه. ولو جاء من يعرف سوق يومه فقال: إذا قست هذا بغيره مما يباع وقومته على ما مضى وكان عيبه دلني القياس على كذا ولكني أستحسن غيره لم يحل له أن يقبل استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم بما يقال إنه قيمة مثله في يومه. وكذلك هذا في امرأة أصيبت بصداق فاسد يقال: كم صداق مثلها في الجمال والمال والصراحة والشباب واللب والأدب فلو قيل: مائة دينار ولكنا نستحسن أن نزيدها درهما أو ننقصها لم يحل له. وقال للذي يقول: أستحسن أن أزيدها أو أنقصها ليس ذلك لي ولا لك وعلى الزوج صداق مثلها. وإذا حكم بمثل هذا في المال الذي تقل رزيته على من أخذ منه ولم يوسع فيه الاستحسان وألزم فيه القياس أهل العلم به ولم يجهل لأهل الجهالة قياسا فيه لأنهم لا يعلمون ما يقيسون عليه. فحلال الله وحرامه من الدماء والفروج وعظيم الأمور أولى أن يلزم الحكام والمفتين. قال الشافعي أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة: ليس فيها نص خبر ولا قياس
صفحة : 2876
وقال: أستحسن فلا بد أن يزعم أن جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا. وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه. وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس: بل على الناس إتباع ما قلت قيل له: من أمر بطاعتك حتى يكون على الناس إتباعك أو رأيت إن ادعى عليك غيرك هذا أتطيعه أم تقول: لا أطيع إلا من أمرت بطاعته فكذلك لا طاعة لك على أحد. وإنما الطاعة لمن أمر الله أو رسوله بطاعته والحق فيما أمر الله ورسوله باتباعه ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا بدلائل. أو رأيت إذ أمر الله بالتوجه قبل البيت وهو مغيب عن المتوجه هل جعل له أن يتوجه إلا بالاجتهاد بطلب الدلائل عليه أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غيرها هل يعرف العدل من غيره إلا بطلب الدلائل على عدله أو رأيت إذا أمر بالحكم بالمثل في الصيد هل أمر أن يحكم إلا بأن يحكم بنظره فكل هذا اجتهاد وقياس. أو رأيت إذا أمر النبي ﷺ بالاجتهاد في الحكم هل يكون مجتهدا على غير طلب عين وطلب العين لا يكون إلا باتباع الدلائل عليها وذلك القياس. لأن محالا أن يقال: اجتهد في طلب شيء من لم يطلبه باحتياله والاستدلال عليه لا يكون طالبا لشيء من سنح على وهمه أو خطر بباله منه. قال الشافعي وإنه ليلزم من ترك القياس أكثر مما ذكرت وفي بعضه ما قام عليه الحجة. وأسأل الله تعالى لي ولجميع خلقه التوفيق. وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالي أن يدع أحدا ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه وعالما بسنن رسول الله ﷺ وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا وعالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا. وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل: قس وهو لا يعقل القياس. وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم. كما لا يجوز أن يقال قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له: يجعله يمينا ويسارا. أو يقال: سر بلادا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم. وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له: قوم عبدا من صفته كذا لأن السوق تختلف. ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل
صفحة : 2877
غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء. فإن قال قائل: فقد حكم وأفتى من لم يجمع ما وصفت. قيل: فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرا منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفريقين يخطىء صاحبه في حكمه وفتياه. والله تعالى المستعان. فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله قيل: لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحدا. لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء. فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل يختلفون ويسعهم الاختلاف أو يقال لهم: إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم مخطىء وبعضهم مصيب قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا محتملا أن يقال له: أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. فإن قال قائل: فمثل لي من هذا شيئا. قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله. فإذا اجتهد رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما المقبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكلف واحد منهما صواب عين البيت لأنه لا يراه وقد أدى ما كلف من التوجه إليه بالدلائل عليه. فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ. قيل: أما فيما كلف فلا وأما خطأ عين البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين. فإن قيل: فيكون مطيعا بالخطأ. قيل: هذا مثل جاهد يكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه. فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ ما لم يجعل عليه صواب عينه. فإن قيل: أفتجد سنة تدل على ما وصفت قيل: نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة
صفحة : 2878
عن أبي هريرة فإن قال قائل: فما معنى هذا قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كان له حسنتان. وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التي أمر يجتهد في طلبها كانت له حسنة. ولا يثاب من يؤدي في أن يخطىء العين ويحسن من يؤدي أن يكف عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال. فإن قيل: ذم الله على الاختلاف. قيل: وجهان: فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه ليس عليهم إلا إتباعه ولا لهم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه والذي لا يحل الاختلاف فيه فإن قال: فأين ذلك. قيل: قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له الخلاف ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة. ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دلائل لم يكن في من خلاف لغيره. وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياسا بأنه إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس كما أداه في التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه. فإن قال: ويكون هذا في الحكم قيل: نعم. فإن قيل: فمثل هذا إذا كان في الحكم دلالة على موضع الصواب. قيل: قد عرفناها في بعضه وذلك أن تنزل نازلة تحتمل أن تقاس فيوجد لها في الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل والآخر إلى أصل غيره فيختلفان. فإن قيل: فهل يوجد السبيل إلى أن يقيم أحدهما على صاحبه حجة في بعض ما اختلفا فيه قيل: نعم - إن شاء الله تعالى - بأن تنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد الأصلين في معنى والآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحد وهكذا إذا كان شبيها بأحد الأصلين أكثر. فإن قال قائل: فمثل من هذا شيئا. قيل: لم يختلف الناس في أن لا دية للعبد يقتل خطأ مؤقتة إلا قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر إلى أن تكون أقل من عشرة آلاف درهم فعلى من قتله. وذهب بعض المشرقيين إلى أنه إن زادت ديته على عشرة آلاف درهم نقصها من عشرة آلاف درهم وقال: لا أبلغ بها دية حر. وقال بعض أصحابنا: نبلغ بها دية أحرار فإذا كان ثمنه مائة درهم لم يزد عليها صاحبه لأن الحكم فيها أنها ثمنه وكذلك إذا زادت على دية أحرار أخذها سيده. كما تقتل له دابة تسوي ديات أحرار فتؤخذ منه. وكان هذا عندنا من قول من قال من المشرقيين أمرا لا
صفحة : 2879
يجوز الخطأ فيه لما وصفت ثم عاد بعض المشرقيين فقال: يقتل العبد بالعبد وآخذ الأحرار بالعبيد ولا يقص العبد من حر ولا من العبد فيما دون النفس. فقلت لبعض من تقدم منهم: ولم قتلتم العبد والأعبد بالعبد قودا ولم تقيدوا العبد من العبد فيما دون النفس قال: من أصل ما ذهبنا إليه في العبيد إذا قتلوا خطأ أن فيهم أثمانهم وأثمانهم كالدواب والمتاع. فقلنا: لا نقص لبعضهم من بعض في الجراح لأنهم أموال. فقلت لهم: أفيقاس القصاص على الديات والأثمان أم القصاص مخالف للديات والأثمان فإن كان يقاس على الديات فلم تصنع شيئا قتلت عبدا يسوي ألف دينار بعبد يسوي خمسة دنانير وقتلت به عبيدا كلهم ثمنه أكثر من ثمنه ولم تصنع شيئا حين قتلت بعض العبيد ببعض وأنت تمثلهم بالبهائم والمتاع وأن لا تقتل بهيمة ببهيمة لو قتلتها فإن زعمت أن الديات أصل والديات عبرة لأنك تقتل الرجل بالمرأة وديتها نصف دية الرجل. فلم تذهب مذهبا بتركك القصاص بين العبيد فيما دون النفس. إذا قتلت العبد بالعبد كان أن يتلف بعضه ببعضه أقل وإن اختلفت أثمانهم مع ما يلزمك من هذا القول. قال: وما يلزمني بقوليهذا قلت: أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة وعليه ما على من قتل الحر من الإثم لأنه مسلم عليه فرض الله وله حرمة الإسلام ولا تزعم هذا فيمن قتل بعيرا أو حرق متاعا وتزعم أن على العبد حلالا وحراما وحدودا وفرائض وليس هذا على البهائم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل حكم على عباده حكمين: حكما فيما بينهم وبينه أن أثابهم وعاقبهم على ما أسروا كما فعل بهم فيما أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجة عليهم وبينها لهم أنه علم سرائرهم وعلم علانيتهم فقال: يعلم السر وأخفى وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وخلقه لا يعلمون إلا ما شاء عز وجل وحجب علم السرائر عن عباده وبعث فيهم رسلا فقاموا بأحكامه على خلقه وأبان لرسله وخلقه أحكام خلقه في الدنيا على ما أظهروا وأباح دماء أهل الكفر من خلقه فقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحرم دماءهم إن أظهروا الإسلام فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتما وفرضا عليهم إن لم يظهروا الأيمان ثم أظهره قوم من المنافقين فأخبر الله نبيه عنهم أن ما يخفون خلاف ما يعلنون فقال: ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا
صفحة : 2880
عنهم فأعرضوا عنهم مع ما ذكر به المنافقين فلم يجعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا الإيمان ولم يمنعهم رسول الله ﷺ مناكحة المسلمين ولا موارثتهم. قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مثل هذا في سنة رسول الله ﷺ. قال: رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . قال المقداد: أرأيت يا رسول الله لو أن مشركا قاتلني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فأسلم أفأقتله قال لا تقتله وقال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وقال عز وجل: ويدرأ عنها العذاب الآية فحكم بالأيمان بينهما إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه الأجنبيون ودرأ عنه وعنها بها على أن أحدهما كاذب وحكم في الرجل يقذف غير زوجته أن يحد إن لم يأت بأربعة شهداء على ما قال. ولا عن رسول الله ﷺ بين العجلاني وامرأته بنفي زوجها وقذفها بشريك بن السحماء فقال رسول الله ﷺ: انظروها فإن جاءت به - يعني الولد - أسحم أدعج عظيم الاليتين فلا أراه إلا صدق وتلك صفة شريك الذي قذفها به زوجها وزعم أن حبلها منه قال رسول الله ﷺ: وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كذب عليها وكانت تلك الصفة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحماء فقال النبي ﷺ: إن أمره لبين لولا ما حكم الله أي لكان لي فيه قضاء غيره يعني - والله أعلم - لبيان الدلالة بصدق زوجها فلما كانت الدلالة لا تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على إبطال كل ما لم يكن إحاطة عند العباد من الدلائل إن لم يقروا به من الحكم عليه لم يمتنع مما وجب عليه أو تقوم عليه بينة فيؤخذ من حيث أمر الله أن يؤخذ لا يؤخذ بدلالة. وطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته البتة ثم أتى النبي ﷺ فأحلفه ما أراد إلا واحدة وردها عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما كان كلامه محتملا لأن لم يرد إلا واحدة جعل القول قوله. كما حكم الله فيمن أظهر الإيمان بأن القول قوله في الدنيا فينكح المؤمنات ويوارث المؤمنين. وأعلم بأن سرائرهم على غير ما أظهروا وأنه يغلب على من سمع طلاق البتة أنه يريد الإبتات الذي لا غاية له من الطلاق. وجاءه رجل من بني فزارة فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النبي ﷺ: هل لك من بل قال: نعم. قال: ما ألوانها قال: فهل فيها من أورق قال: نعم. قال: فأنى
صفحة : 2881
أتاه قال: لعله نزعه عرق قال: ولعل هذا نزعة عرق ولم يحكم عليه بحد ولا لعان إذ لم يصرح بالقذف. لأنه قد يحتمل أن لا يكون أراد قذفا وإن كان الأغلب على سامعه أنه أراد القذف مع أن أحكام الله عز وجل ورسوله ﷺ تدل على ما وصفت من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظن وإن كانت له عليه دلائل قريبة فلا يحكم إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على المدعى عليه أو إقرار منه بالأمر البين وكما حكم الله أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه حكمه لأنه أباح الدم بالكفر وإن كان قولا فلا يجوز في شيء من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدلائل.
كتاب الرد على محمد بن الحسن
باب الديات أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الدية: على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة. وقال أهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب وزاد: وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة أخبرنا سفيان الثوري قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال: على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار. وقال أهل المدينة: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال محمد بن الحسن: كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أي الروايتين أقرب إلى ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق. أجمع المسلمون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة: أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم. فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم أن يفرضوا الدية أكل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل دينار باثني عشر درهما إنما ينبغي أن يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع اليد إلا في