لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر

​لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر​
ملاحظات: اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996.


الديباجة: الغايات

عدل
  1. تنظم هذه اللائحة مسألة الاطلاع على محفوظات اللجنة الدولية، التي تضم:
    • محفوظات هيئات المؤسسة المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
    • محفوظات وحدات المقر،
    • محفوظات البعثات،
    • المحفوظات الواردة من جهات أخرى، والتي جمعت وأودعت ضمن محفوظات اللجنة الدولية.
  2. تطبق هذه اللائحة بطريق القياس على الملفات الحالية أو الانتقالية أو النهائية التي لم تودع في محفوظات اللجنة الدولية.

الباب الأول: أحكام عامة

عدل

المادة 1: المبادئ

عدل

يحق لفئتين من الأشخاص الاطلاع على محفوظات اللجنة الدولية، وفقا للشروط المحددة في اللائحة:

  • أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية من جهة،
  • وعامة الجمهور من جهة أخرى.

المادة 2: القيود

عدل

القيود المفروضة على الاطلاع على محفوظات اللجنة الدولية محددة في البابين الثاني والثالث بالنسبة إلى كل من فئتي الأشخاص الآنف ذكرهما.

المادة 3: الاطلاع على المحفوظات

عدل

يحدد أمين المحفوظات في اللجنة الدولية الشروط العملية للاطلاع عليها في لائحة خاصة.

الباب الثاني: أعضاء اللجنة وموظفو اللجنة الدولية

عدل

المادة 4: الأعضاء

عدل
  1. وفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 17 من النظام الداخلي للجنة الدولية المؤرخ في 2 أيار/مايو 1991، يجوز لأعضاء اللجنة الاطلاع على المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية للجنة الدولية، مهما كان تصنيف الملفات المطلوبة. ولا يجوز لهم عموما الاطلاع على الملفات الشخصية للموظفين.
  2. يظل حق لجنة الرقابة الإدارية، كما هو محدد في لائحتها وأقرته الجمعية، في الاطلاع على المحفوظات محفوظا.

المادة 5: الموظفون

عدل
  1. يجوز لموظفي اللجنة الدولية الدائمين الاطلاع على المحفوظات الحالية والانتقالية والنهائية المصنفة "داخلية" أو "سرية" والخاضعة لمهلة الحماية، أثناء ممارسة مسؤولياتهم.
  2. يجوز لوحدة الإنتاج وحدها أو لأمين المحفوظات في اللجنة الدولية عوضا عنها السماح لموظفي اللجنة الدولية بالاطلاع على المحفوظات المصنفة "سرية للغاية". ولا تبلغ محاضر الجلسات السرية التي تعقدها الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات إلا بموجب إذن صريح من رئيس اللجنة الدولية.
  3. يظل حق مراقب الإدارة، كما يتضح من قائمة شروط عمله التي اعتمدتها الجمعية، في الاطلاع على المحفوظات محفوظا.

الباب الثالث: الجمهور

عدل

المادة 6: المحفوظات العامة

عدل

يجوز للجمهور أن يطلع على المحفوظات "العامة" للجنة الدولية1، على أساس مهل تكفل ألا يترتب على ذلك أي ضرر سواء باللجنة الدولية، أو بالضحايا الذين يتعين عليها حمايتهم، أو بالمصالح الخاصة أو العامة الجديرة بالحماية.

المادة 7: المحفوظات العامة

عدل
  1. تشمل المحفوظات "العامة" للجنة الدولية ثلاثة أنواع من الملفات:
    • الملفات العامة للجنة الدولية التي يرجع عهدها إلى أكثر من 50 سنة، بما في ذلك محاضر الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات،
    • محاضر اللجنة المعنية باختيار الموظفين، والملفات الشخصية للموظفين، والملفات المتسلسلة التي تتضمن بيانات شخصية أو طبية يرجع عهدها إلى أكثر من مائة سنة:
      • يصرح بالاطلاع على المعلومات الشخصية التي تتسم بطابع السيرة الشخصية أو الذاتية، والتي تتناول شخصا معروفا بعد انقضاء 50 سنة، وتجري هذه البحوث عن طريق أمناء المحفوظات (راجع المادة 10)،
      • يجوز تخفيض مهلة الخمسين سنة إذا سمح بذلك الشخص المعني،
    • المحفوظات الواردة من مصادر أخرى والمودعة في محفوظات اللجنة الدولية والتي يجوز الاطلاع عليها وفقا للمهل التي يحددها الأشخاص أو المؤسسات الذين أودعوها.
  2. تحسب مهل الاطلاع أي ملف اعتبارا من تاريخ إقفاله2.
  3. تظل الوثائق المتاحة للجمهور قبل إيداعها في المحفوظات متاحة أيضا بعد ذلك.

المادة 8: استثناءات

عدل
  1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يمنح، قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 7، استثناءات لتسهيل الأعمال العلمية التي تأمل اللجنة الدولية نفسها في أن تنجز أو ترى أن لها مصلحة فيها.
  2. يعتمد المجلس التنفيذي لائحة تسمح استثناء بالاطلاع على المحفوظات المصنفة.

المادة 9: قيود

عدل

يجوز تأخير إطلاع الجمهور على محفوظات اللجنة الدولية بصفة مؤقته للسماح بإجراء أعمال الحفظ الضرورية لتسليم الملفات المطلوبة للاطلاع عليها، أو إذا لم يتوفر أي مكان للاطلاع على الملفات في قاعة القراءة.

المادة 10: الرسوم

عدل

تدفع رسوم مقابل البحوث التي يجريها موظفو اللجنة الدولية بناء على طلب الأشخاص الذين لا يعملون في المؤسسة (راجع المادة 7)

المادة 11: استعمال المحفوظات

عدل

يحظر استعمال المحفوظات لأغراض تجارية، ما لم يبرم عقد خاص مع اللجنة الدولية.

الباب الرابع: أحكام انتقالية

عدل

المادة 12: الإلغاء

عدل

تحل هذه اللائحة اعتبار من الأول من كانون الثاني/يناير 1996 محل اللائحة المؤرخة في 22 أيار/مايو 1981 بشأن الاطلاع على المحفوظات.



  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة العدد 51 أيلول/سبتمبر تشرين الأول/أكتوبر 1996 ص 603-606.
  1. يجرد أمناء اللجنة الدولية المحفوظات كمحفوظات "عامة" ويرتبونها.
  2. راجع جدول المجموعة "العامة" لمحفوظات اللجنة الدولية، والذي يقيده أمين محفوظات اللجنة الدولية أولا بأول، ووافقت عليه اللجنة.