مؤلف:مصطفى السباعي


مصطفى السباعي

(1333 هـ —1386 هـ = )
سياسي وعالم دين سوري ينتمي لآل سباعي الأدارسة الحسنيون

مؤلفاته

عدل
  • السنة ومكانتها في التشريع
  • شرح قانون الأحوال الشخصية (ثلاثة أجزاء)
  • من روائع حضارتنا
  • المرأة بين الفقه والقانون
  • عظماؤنا في التاريخ
  • القلائد من فرائد الفوائد
  • دروس في دعوة الإخوان المسلمين
  • هكذا علمتني الحياة (ثلاثة أجزاء كتبها في مرضه)
  • اشتراكية الإسلام (ثم طُبع بعنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام)
  • أخلاقنا الاجتماعية
  • أحكام الصيام وفلسفته
  • الدين والدولة في الإسلام
  • نظام السلم والحرب في الإسلام
  • هذا هو الإسلام (جزءان)
  • السيرة النبوية دروس وعبر
  • الاستشراق والمستشرقون
  • المرونة والتطور في التشريع الإسلامي
  • منهجنا في الإصلاح
  • العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في التاريخ
  • التسامح الديني
  • التكافل الاجتماعي في الإسلام (كان طُبع قديمًا بعنوان اشتراكية الإسلام)
  • جهادنا في فلسطين
  • مشروعية الإرث وأحكامه
  • آلام وآمال
  • الصراع بين القلب والعقل
  • أصدق الاتجاهات الفكرية في الشرق العربي
  • مقدمة حضارة الإسلام
Public domain آلت أعمال هذا المؤلف إلى ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.

تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 : تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 : تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 : تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.

سوريا
سوريا