مجلة الرسالة/العدد 168/بين عالمين

مجلة الرسالة/العدد 168/بين عالمين

ملاحظات: بتاريخ: 21 - 09 - 1936



مصر. . .

شهد الخلائق إنها لنجية=بدليل من ولدت من النجباء

لفقيه الشيعة الأكبر

الأستاذ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

غير مجازف كثيراً - لو قال قائل - ليست مصر وليدة الأزمان وبنت الدهر، ونسلية الأحقاب، بل هي أم الزمان ووالدة الدهر، وجدة الليالي والأيام؛ كما أن ما نرى لها اليوم من الحضارة الزاهرة، والثقافة الباهرة، ليس بالأمر الحديث، ولا الشيء المستطرف؛ وتقدمها في العلوم والصنائع والمعارف والفنون يكاد يتصل تاريخه دورة الأفلاك، ونشأة الكون.

ولكن لا شيء من هذا أريد، ولا إياه أعني بالبيان؛ وإنما أريد بهذه الكلمة التمهيدية أن أقول: إن الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية قد تحورت عن وضعها القديم ونشأتها الأولى فأصبحت (ولاسيما في القرون المتوسطة) كعقد الجمان المتلألئ، ولكن قد طمرته الأتربة وغمرته الأقذاء والأقذار حتى حجبت جماله، ولم يستبن منه سوى بصيص من اللمعان ينبئ العارف عن كنز دفين، وجوهر ثمين؛ وما كانت صحاح أحكام هذه الشريعة المقدسة توجد إلا عند رجالات من فرق المسلمين أو عند بعض طوائف منهم، ولكن لا صوت لهم ولا صيت، ولا تعرفهم أمم العالم من شرق أو غرب، وإنما كان مراجع الإسلام الذين تؤخذ منهم الأحكام هم أولئك الخشب المسندة والهياكل المفخمة التي لها بزتها الخاصة وشاراتها المعينة، الذين تنصبهم السلطات الزمنية لسياستهم حسب تلك الظروف بأسماء مصطلحة كما يقال (شيخ الإسلام) و (أمين الفتوى) و (مفتي الحنفية) و (مفتي الشافعية) وهكذا وهلم جرا إلى ما شاء الله.

وكانت الشريعة الإسلامية تضج إلى الله وإلى العلماء الأصحاء في تطهيرها من تلك الأوضار وفكها من تلك القيود والأغلال.

وبقى الحال على هذه الكوارث لا يزداد الأمر على تمادي الأيام ومرور القرون إلاَّ شدة العمى ورسوخاً في الجهل، وضياعاً للحقائق، وتكاثفاً في الحجب على محيا الشريعة الغراء، مثل تكاثف الغيوم السوداء على جبين الشمس. ويعرف كل ذي لبّ: أن (مصر) قد سبقت الأقطار العربية في كثير من أسباب الحضارة، فدخلت قبلها في أكثر أبواب الثقافة، ولها فضيلة السبق إلى التطور الحديث والأنظمة الجديدة - إن في الأدب أو في العلم والتعليم، أو التأليف والنشر، أو غير ذلك من أبواب المعارف.

ولكني أتنسم أن العناية قضت أن يكون لها السبق أيضاً حتى في نشر ما قبرته قرون الجهل والعصور المظلمة من الفقه الإسلامي وأحكامه الصحيحة وكشف ما تراكم على محياه من غيوم الأوهام وتحطيم تلك القيود والأغلال وطرحها عنه، وأحد شواهدي على ذلك - الكتيب الصغير، وأقول: الصغير على حد قوله:

إن الكواكب في علو محلها ... لترى صغاراً وهي غير صغار

ذاك كتاب (نظام الطلاق في الإسلام)، وكان مؤلفه الأستاذ العلاَّمة أهدى إلي نسخة منه. وبعد أن طالعته مرة أو مرتين راقني وأعجبني؛ ولا أقول: أعجبني دقة بحثه، وبراعة تحقيقه، ولطف أسلوبه، واعتدال سليقته، وأن كان حائزاً على أوفر نصيب من كل ذلك، وإنما الأمر الذي يوشك أن يكون قد تفّرد به وامتاز - هو صراحته وبسالته ومشيه على ضوء دلالة الكتاب والسنة، وعدم مبالاته بما اصطلحوا عليه من الإجماع الذي جعلوه آلة تخويف ومهماز تهويل، وإن قام على خلافه الدليل. يعرف هذه البسالة أهل هذا الفن ومن خاض لجج تلك الغمرات.

كان بعض أساتيذي العظم وقد انحصرت به في أواخر عمره مرجعية تقليد الأمامية في سائر الأقطار، وحاز من النفوذ والإكبار - ما قلما كان يتفق من السلف - وفي الوقت نفسه كان يقول:

وددت لو أعرف سنة وفاتي حتى أعلن وأجاهر بفتاوى في نفسي يساعد عليها الدليل، وتخفف عن المسلمين العبء الثقيل. فكأنه رضوان الله عليه - كان يخشى من إفشاء تلك الفتاوى حدوث الضوضاء من جهل العامة وجمود الخاصة المتسلحة بدعوى تلك الاجماعات. وكم لتلك الكلمة من الأكابر من نظائر!

فمثل - طلاق الثلاث، وطلاق الحائض، والحلف بالطلاق والعتاق وأمثالها من القضايا التي لم تزل من عهد قديم من المسلمات الرائجة عند جمهرة المسلمين، ويُدعى اتفاق المذاهب الأربعة عليها، فإذا نهض رجل في هذا العصر يهدم تلك المباني الراسخة بمعول الحجة البالغة والبرهان القاطع، أفلا يكون شجاعاً باسلاً وعالماً تحريراً؟

نعم طالعت الكتاب فما سنح لي موضع للملاحظة والتعليق عليه إلا في اختياره وجوب الإشهاد في الرجعة كوجوبه الطلاق، واستغرابه من علماء الإمامية الفرق بينهما، فكتبت إليه كتاباً في بيان الفارق بينهما من ناحية الدليل تارة ومن ناحية الاعتبار أخرى، فكنت أحسبه كتاباً خصوصياً لا يتجاوز حظيرة ما بيني وبينه؛ ولكن كأن مروءته، وكأن شهامته، وكأن حبه للخير وتعميم الفائدة دفعته إلى نشره والتعليق عليه؛ فما أنا ذات يوم إلا وبعض شباب النجف من تلامذة المدارس يقول لي: إن مجلة (الرسالة الغراء) نشرت كتاباً لكم مع الجواب عليه. . . وحيث أن صديقنا الأستاذ الزيات حفظه الله منذ حمل الرسالة، وأنشأ مجلتها الزاهرة، لم يتكرم بإتحافنا بها كما يصنعه جملة من الصحافيين الكرام، لذلك استعلمنا من ذلك الشاب مظانها، فذكر المكتبة العامة الحكومية في النجف الأشرف، فأوعزنا إلى إدارتها فأرسلت إلينا عددي 157 و159 فقط؛ نظرت فيهما المقالين نظرة خفيفة ثم استرجعتهما الإدارة عملاً بقانونها، ولكن بعض أبناء أعيان النجفيين الذين في بغداد أرسل إلي عفواً من غير طلب الأعداد الثلاثة، فوجدت بع إعادة النظر فيها أن الأستاذ السابق الذكر قد أسهب في الجواب عما قدمنا إليه في الكتاب. وفي الحق أنه قد استفرغ وسعه وبذل جهده وأحاط بالموضوع من جميع أطرافه شأن المجتهد الفقيه الذي يلزمه في سبيل استنباط الحكم الشرعي استفراغ الوسع، واستقصاء النظر، وبذل أقصى الجهد في تحصيل الدليل على الفتوى من الكتاب والسنة وكلمات العلماء. وهكذا صنع الأستاذ سدده الله فيما ذهب إليه من وجوب الإشهاد على الرجعة والتقصي عما أبديناه من الفرق، فقد حشد زمرة من كلمات الأساطين وجملة من الروايات والأحاديث التي يراها تشهد بصحة دعواه. . . وحيث أن من سجيتي التجافي عن إطالة المناظرة وتسلسلها خوفاً من أن يؤدي ذلك الجدل والمراء وحب الغلب بحق أو باطل، وإذا أبديت رأيي في موضوع فلست بملتزم أن يقبله كل أحد، ولا يلزمني أن أدفع كل ما يقال عليه، وإنما علي أن أحتج وأقول، ولغيري حرية الاختيار في الرد أو القبول. ولذلك لا أريد هنا أن أتعقب كل جملة مما ذكره الأستاذ بالمناقشة والمناوشة فيكون ذلك تطويلاً ولعله من غير طائل، ولكني أيضاً - شغفاً بنشد العلم وتعميم الفائدة أريد أن أؤسس قاعدة أصولية فقهية ينتفع بها الفقيه والمتفقه في مقام الاستنباط، ويرجع كل منهما إليها عند الحيرة والارتباك، مستفادة أيضاً من ذات الكتاب والسنة، وهي أنه إذا قام الدليل الشرعي من كتاب أو سنة احتمالان متكافئان لا يترجح أحدهما على الآخر بمرجح داخلي أو خارجي، هنالك ينظر الفقيه إي الاحتمالين أسهل على العباد وأيسر في مقام العمل، فيلزم الأخذ به والفتوى على طبقه، لما ورد في الأدلة العامة من أن الشريعة الإسلامية مبنية على الرفق والتسهيل، مثل قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله عز شأنه: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله صاحب الشريعة: (جئتكم بالشريعة السمحاء) وقوله: (يسروا ولا تعسروا) وكثير من أمثال ذلك.

ونضرب لذلك مثلاً فنقول: قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) قام فيه احتمالان: احتمال العود إلى الطلاق فقط، واحتمال العود إليه وإلى الرجعة المشار إليها بقوله تعالى (فإمساك بمعروف). فلزوم الإشهاد في الطلاق متيقن على كلا التقديرين، أما في الرجعة فمحتمل لزومه ومحتمل عدمه. ولو تنازلنا مع الخصم وقلنا بتكافؤ الاحتمالين من حيث نفس الآية، وأغمضنا عما قلناه من دلالة السياق على اختصاصه بالطلاق فقط، وإن الرجعة والإشهاد كليهما من أحكام الطلاق وهما في رتبة واحدة، فلو كان الإشهاد واجباً في الرجعة للزم أن يكون ما هو في رتبة الشيء متأخراً عن ذلك الشيء ضرورة تأخر الحكم عن الموضوع، فيكون الشيء متقدماً ومتأخراً - حكماً وموضوعاً - وهذا خلف وإحالة، وتناقض في الدلالة. ولكن أغمضنا عن ذلك كله وقلنا بتكافؤ الاحتمالين، فاللازم بحكم تلك القاعدة الأخذ بأسهلهما وأقلهما كلفة وهو عدم لزوم الإشهاد. وقد تقرر في فن الأصول أيضاً أنه إذا تعارضت الأدلة أو تزاحمت الاحتمالات فالمرجع الذي يستراح إليه هو الأصل المقرر في ذلك المورد. ولا ريب أن الأصل في المورد هو عدم الوجوب وعدم اللزوم، ويعضد ذلك ما يزيح العلة ويقطع دابر الشكوك والأوهام. ذاك ما ورد في أخبار أهل البيت سلام الله عليهم مثل ما في صحيحه محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر الباقر (ع) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة. وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها. وإن كان جهل ذلك فليشهد حين علم. ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن. وفي أخرى: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع. فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته؛ وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء. وفي ثالثة: الطلاق لا يكون بغير شهود، والرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل، وعلى هذا النمط أخبار أخرى كثيرة صريحة في الفرق بين الطلاق والرجعة، وأن الأول لا يصح وليس بشيء بدون الإشهاد بخلاف الثاني غايته أنه يستحب في الرجعة الأشهاد، وهو استحباب إرشادي معلوم المصلحة وهي الحذر من الجحود وإنكار الزوج أو الزوجة مشياً مع الأغراض والأهواء التي قد تتفق لأحدهما. مثل هذا لا يصلح أن يكون علة للوجوب، فأن الإلزامات الشرعية وجوباً أو تحريماً إنما هي لأحداث الدواعي إلى فعل الواجب واجتناب الحرام. فإذا كانت الدواعي في الغالب حاصلة في النفوس فلا مقتضى للإلزام. ألا ترى أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: (وأشهدوا إذا تبايعتم) ولكن الفقهاء من الفريقين اتفقوا على الظاهر، على أن الأمر هنا للاستحباب وأنه إرشادي محض، لأن الدواعي للإشهاد ولاسيما في الأموال الخطيرة كالعقار والضياع وأمثالها متوفرة عتيدة، فلا حاجة إلى إلزام الشارع به بعد أن كانت الناس مندفعة إليه بأنفسها حرصاً على الضبط واستعداداً للطوارئ من جحود وإنكار. فأمر الشارع بالإشهاد إرشاد إلى أمر واقع، وتحفظ لازم، وليس معناه أن البيع باطل بدون الإشهاد، بل معناه أنك إذا تبايعت بغير إشهاد فقد غررت بنفسك، وخاطرت بمالك فلا لوم إلا عليك. وهكذا الأمر بالإشهاد في الرجعة إذا خشي كل منهما إنكار الآخر فأنه يندفع إليه طبعاً، وينساق له قسراً.

والإشهاد في الطلاق ليس لهذه الغاية فقط، وإلا لكان حاله كحال سائر العقود والإيقاعات كالبيع والإجارة والصلح والعتق والوقف، فلا شيء من هذه وغيرها يجب فيه الإشهاد سوى الطلاق لحكمة هي أدق وأعمق، وهي ما أشرنا إليه في كتابنا السابق. وكذا النكاح لا يجب الإشهاد فيه عندنا بحيث لا يصح بدونه، ولكن النفوس منساقة ومجبولة على الإشهاد فيه للضبط والاستعداد للطوارئ من ميراث وغيره. وأحسب أن هذا البيان سيكون كافياً عما أفاده الأستاذ في ملاحظته الأخيرة إذ يقول صفحة 1319 من المقال المنشور في (الرسالة): (وما اشترط في صحة الرجعة إنما اشترط ضماناً لبقاء الحياة الزوجية صحيحة سالمة من إرادة العبث بها وبعداً عن مواطن الشبهات وعن الإضرار بالمرأة عن إرادة النكول والجحد لإضاعة حقها) إلى آخر ما أفاد حفظه الله. فأن هذا كله صحيح ومتين، ولكن لا يصح بل لا يصلح أن يكون علة تبعث الشارع على الحكم بالوجوب بعد أن كانت الدواعي والبواعث متمكنة من النفوس بالإشهاد عند ملابسة الشك والخوف كما يشهدون في النكاح والبيع مع عدم وجوبه شرعاً. . . ومصاص الحقيقة وزبدة المخض أن الكلام تارة في صحة العمل في حد نفسه مجرداً عن كل الملابسات والعوارض فنقول مثلاً: إن العتق يصح بقول السيد لعبده (أنت حرّ) فيصير العبد حراً بمجرد إنشاء المولى هذه الصيغة، ولا حاجة إلى شهادة ولا كتابة ولا غيرهما. . . والكلام تارة أخرى من حيث الطوارئ كعروض خصومة أو نزاع بين السيد والعبد واحتمال الجحود والإنكار، فلا إشكال في أن الحاجة من هذه الناحية ماسة إلى الإشهاد وهو ضروري. وكذا الكلام في سائر الإيقاعات والعقود كالبيع مع الكتاب المجيد أمر فيه بالإشهاد (وأشهدوا إذا تبايعتم) ولكن لم ينسب القول بوجوبه إلا إلى بعض أهل الظاهر، وهو شاذ نادر. والخلاصة أن مقام الثبوت شيء، ومقام الإثبات شيء آخر؛ ونحن حيث قلنا بعدم وجوب الإشهاد في الرجعة أردنا مقام الثبوت على حدة في الطلاق الذي يتوقف ثبوته على الإشهاد. أما مقام الإثبات فالرجعة وغيرها سواء في أنها محتاجة ومتوقفة على الشهادة في الجملة (وإنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان).

وأرجو أن تكون هذه النبذة كافية في سد باب هذه المساجلة، وأخشى لو زاد البحث على هذا أن تدخل في نوع المجادلة. نعم بقيت في الطلاق قضايا مهمة كثيراً ما يقع بها الابتلاء ولم يتعرض الأستاذ أيده الله لها في كتابه.

(منها) طلاق المفقود زوجها الغائب غيبة منقطعة كما وقع الابتلاء بهذا في الحرب العامة بكثرة. ولفقهاء الأمامية طريقة خاصة حسب الوارد عندهم من أحاديث من أحاديث أهل البيت (ع) في التحري أربع سنوات، ومع اليأس وعدم النفقة يطلقها حاكم الشرع.

(ومنها) ولي الصغير فأنهم جوزوا أن يعقد له ولم يجوزوا الطلاق عنه، وإطلاق كلماتهم يشمل حتى صورة المصلحة.

(ومنها) طلاق الممتنع زوجها عن القيام بنفقتها تمرداً وعصياناً ومشاقة وإضراراً، حاضراً كان أو مسافراً، فانهم لم يجوزا لحاكم الشرع طلاقها عنه تمسكا في هذه القضايا بساق الحديث المشهور (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وأنها ابتليت فلتصبر، وهو عندنا محل نظر، والجواز أقرب، والأدلة عليه متوفرة وقد طال المقال وضاق المقام عن ذكرها.

وفي الختام - أرد على أخي وخليلي في الله - تحيته الطيبة المباركة - بمثلها بل بأحسن منها، داعياً له بطول العمر ومزيد التوفيق، وأن يؤلف بين قلوبنا، ويجمع كلمتنا على الهدى والحق في خدمة الإسلام، ومناصرة هذا الدين الحنيف إن شاء الله.

(النجف الأشرف)

محمد الحسين آل كاشف الغطاء