مجلة الرسالة/العدد 894/في الفقه المقارن

مجلة الرسالة/العدد 894/في الفقه المقارن

ملاحظات: بتاريخ: 21 - 08 - 1950



طبيعة الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي

للأستاذ نور الدين رضا الواعظ

يجدر بنا قبل المقارنة بين طبيعة الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي، أن نلقي نظرة تاريخية لتطور فكرة الالتزام في الفقه المدني، حتى نكون على بصيرة بالمراحل التي مرت بها فكرة الالتزام إلى أن استقرت على أنها (رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع من عمل)

ومجال استعراض تطور فكرة الالتزام هو للقانون الروماني الذي يعتبر منبعاً استقت منه القوانين المدنية الغربية أحكامها، وسارت على هداه - ولا يزال فقهاء القانون المدني يراجعون شروح القانون الروماني لتبرير بعض النظريات الفقهية المعقدة ولحل مشاكلها العويصة.

في القرون الأولى التي مرت على روما القديمة لم تكن فكرة الالتزام معروفة، ولا الأشخاص الذي يلزمون بأداء التزام ما، كان الملتزم عادة شخصاً مستقلاً بحقوقه، يعقله رب الأسرة ويسخره في خدماته، كما يسخر عبده تماماً، بمقتضى حكم رسمي صادر من القاضي؛ ويكون عادة مقترضاً لم يتمكن من سداد دينه في الأجل المتفق عليه، أو وطنياً ارتكب فعلاً ضاراً به ولم يؤد التعويض الذي قرره القاضي وفرضه على هذا الفعل. وقد كان الملتزم يسمى (مقيداً) إشارة إلى تلك السلاسل والأغلال التي كان يقيد بها عند دائنه!

أكثر من هذا وكان المدين الذي تعهد بالدين في عقد الاستدانة يصبح - إذا عجز عن الوفاء - معرضاً لأن ينفذ الدين على شخصه دون استصدار حكم قضائي، فيقبض عليه صاحب الحق ويحبسه عنده مقيداً بالأغلال مدة معينة ثم يبيعه أو يقتله! إلا أن هذا المزج بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية، واعتبار الحق الشخصي سلطة مباشرة على جسم المدين، والنظر إلى الالتزام كسلطة تمنح الدائن حق تعذيب المدين دون استصدار حكم قضائي والتنكيل به، استمر مدة، ولكن بنضوج الأفكار وتوسع الأفق التفكيري لدى الفقهاء الرومانيين، أخذت بوادر التمييز بين الحقين بالظهور، فتقدمت الأحكام وتدرجت القواعد القانونية وتطورت فكرة الالتزام في العصر العلمي وهو عصر ازدهار الحياة القانونية لدى الرومان. فأصبحت القيود التي كانت تفرض على المدين تشمل جزءاً من حريته الشخصية؛ فبعد أن كان للدائن حق بيع وقتل المدين أصبح حقه مقصوراً على حبسه واستخدامه حتى يفي بدينه من ماله وثمرات كده. فالأغلال والسلاسل التي كان يرسف فيها المدين لم يبق منذ ذكراها إلا كلمة ومعناها ملتزم التي تطلق الآن على المدين. وقد استحالت الآن إلى قيود على جزء من الحرية الشخصية تسمى الالتزامات وأخيراً صدر قانون ثيودوز الأول في نهاية القرن الرابع بعد الميلاد بإلغاء المعافل الخاصة وإبدالها بنظام التنفيذ الجبري على مال المدين.

إن هذه النظرة الشخصية للالتزام في القانون الروماني قد وجدت لها أنصاراً من الفقهاء في الغرب وعلى رأسهم العلامة الألماني سافيني، إذ يرى (أن الالتزام عبارة عن سيادة الدائن، وهو وإن لم يكن سيادة تامة فإنه مظهر من مظاهرها، وقيد على حرية المدين لا على ذمته المالية فحسب، فالالتزام عنده صورة من صور الرق لا يشمل إلا جزءاً معيناً من حرية المدين. وقد تأثر بهذه النظرة الشخصية بعض الفقهاء الفرنسيين أيضاً منهم بلانيول وكابيتان وقد عرفت هذه النظرة في الفقه المدني: (بالمذهب الشخصي).

ولكن تجاه هذه النظرة الشخصية للالتزام ظهرت نظرة أخرى تناقض النظرة الشخصية ويرى أصحاب هذه النظرة (إن الالتزام علاقة مادية بحتة) وفرقوا بين عنصري المديونية والمسؤولية في المحل؛ فالمديونية هي تعلق الالتزام بالذمة وهذا لا يقتضي إجباراً، وأما المسؤولية فتقتضي الاستيفاء الجبري ووزعوا هذين العنصرين على ذات المدين الملتزم وماله، فاعتبروا شخصه مدينا، ولكن المسؤول عن التزامه (هو ماله لا شخصه) ولا حبس ولا إجبار على إيفاء الدين. وقد عرفت هذه النظرة في الفقه المدني (بالمذهب المادي). وقد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، ما الحكمة التشريعية التي من أجلها حاول الفقهاء أن يصبغوا الالتزام هذه الصبغة المادية، واعتباره منفعة مادية يمكن طرحها في السوق للتعامل؟!

الجواب على ذلك أن كثيراً من الوقائع القانونية لا يمكن تبريرها من الوجهة القانونية إلا إذا أخذنا بالمذهب المادي. كالالتزام بإرادة منفردة، والاشتراط لمصلحة الغير، وتحرير السندات لحاملها. . وغيرها.

تقرير المذهبين المادي والشخصي:

رأينا أن المذهب المادي أكثر مرونة من المذهب الشخصي وأكثر ملاءمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ لأنه يسبغ على الالتزام صفة (التكيف) مع تعقيدات الظروف الراهنة التي تتطلب السرعة والسهولة،

على أنه لا يجوز في الوقت ذاته إغفال المذهب الشخصي إغفالاً تاماً، فلا يزال الالتزام رابطة بين شخصين، ولا تزال لشخصية المدين والدائن أثر كبير في تكوين الالتزام وفي تنفيذه. ونضيف إلى ما تقدم أن شخصية المدين - بنوع خاص - ضرورية في الالتزام لا عند تنفيذه فحسب، بل عند نشوئه أيضاً، وهذا ما يعترف به المذهب المادي ذاته.

طبيعة المذهبين في الفقه الإسلامي:

بعد أن استعرضنا تطور فكرة الالتزام، وطبيعته في المذهبين الشخصي والمادي. . . نسأل ما موقف الفقه الإسلامي من طبيعة الالتزام. . . أو ما هي طبيعة الالتزام في الفقه الإسلامي؟!

(الواقع أن الالتزام في نظرة الشريعة الإسلامية هو في ذاته علاقة مادية إما بمال المكلف كما في المدين، وإما بعمله كما في الأجير، فالصاحبان، أبو يوسف ومحمد، يريان الحجر على المدين لا حبسه - وهذا الرأي أخذت به مجلة الأحكام العدلية - فهما لم يقتصرا على فكرة الرابطة الشخصية بل أدخلا فكرة القيمة المالية إلى جانبها وجعلا للدائن سلطاناً على مال المدين لا على شخصه.

ولكن هذا الالتزام ترافقه سلطة شخصية تأييداً لتنفيذه، إذ لولاها لتعذر التنفيذ بمجرد إخفاء المكلف ماله وامتناعه عن عمله، فلذا شرع الإسلام الحبس والتضييق على المدين والأجير وكل من هو مكلف بعمل لمصلحة غيره وجوباً حتى يقوم بما عليه. ولكن هذه السلطة الشخصية لم يمنحها الإسلام الدائن كما كان في التشريع الروماني، بل منحها الحاكم وجعلها من صلاحيته موقوفة على طلب الدائن. وقد ورد في الحديث الشريف (لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقابه). أي مماطلة الغنى (المدين). . يحل الطعن في أمانته وذمته. ولكن هذا الإجبار والإكراه إنما يكون فيمن ظاهر حاله اليسار، والقدرة على وفاء التزامه، فإما المعسر والعاجز فلا يجبر بل ينظر حتى قدرته.

ولكن بعض الفقهاء يذهب إلى أن العلاقة بين الدائن والمدين تصطبغ بالصبغة (المادية البحته) حتى في دائرة المذهب الحنفي الذي يقول بحبس الدائن المدين مستنداً إلى أن هذا الحبس أن هو إلا وسيلة من وسائل الإكراه لجأ إليها المذهب الحنفي لإرغام المدين على أداء الدين من ذمته المالية بدليل أن هذا الحق لا يجوز استعماله إذا لم يكن المدين معسراً فالمفروض عند الحكم بالحبس أن للمدين مالا ولكنه متعنت في الدفع فيلجأ ألفقه الحنفي إلى قهر إرادته والتغلب على تعنته بالحبس حتى يضطر لأداء الدين

بعد أن أو جزنا موقف الفقه الإسلامي من طبيعة الالتزام يتضح لنا أن موقفه هو الاعتدال بين المذهبين الشخصي والمادي فقد غلبت عليه الصبغة المادية (أَي المذهب المادي) لأن الشريعة عرفت الالتزام بإرادة منفردة أي (الجعالة) في التعبير الفقهي الإسلامي. . وكذلك أجازت حوالة الحق، وحوالة الدين ولو من دون رضاء المحال عليه، كما أن الشريعة لم تهمل الصبغة الشخصية للالتزام لتكون ضماناً لحفظ حقوق الناس تجاه أولئك الذين يتخذون من مرونة المذهب المادي حجة يحجمون بها عن أداء الديون والامتناع عن إيفاء التزاماتهم فبهذا تتجلى لنا بوضوح عظمة التشريع الإسلامي واستيعابه لأحدث النظريات الفقهية. . حقاً (إنه تشريع أزلي سرمدي)

كركوك - عراق

نور الدين رضا الواعظ