مجلة المقتبس/العدد 59/ميزان المقادير في تبيان التقادير

مجلة المقتبس/العدد 59/ميزان المقادير في تبيان التقادير

مجلة المقتبس - العدد 59
ميزان المقادير في تبيان التقادير
ملاحظات: بتاريخ: 1 - 1 - 1911



تتمة ما ورد في الجزء الماضي

والقسم الثالث الذي يعتبر فيه المساحة الجسمية الكر المساحي من الماء

فهو كام أنه مقدر بالوزن كا مر مقدر بالمساحة أيضاً وأقول فقهاءنا رضوان الله عليهم فيه الأربعة. الأول سبعة وعشرون شبراً مكعباً حاصل ضرب ثلاثة عرضاً في ثلاثة طولاً في ثلاثة عمقاً وإليه ذهب الصدوقان وباقي القميين وهو ظاهر بن طاوس وصريح العلامة في المختلف وإليه مال بعض المتأخرين أيضاً كالشيخ علي رحمه الله في حاشية المختلف والثاني اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر حاصل ضرب ثلاثة ونصف عرضاً في ثلاثة ونصف طولاً في ثلاثة ونصف عمقاً وإليه ذهب الأكثر وهو المشهور والثالث نحو مائة شبر وإليه ذهب ابن الجنيد والمراد في هذه الثلاثة بلوغه المقادير المذكورة إذا ضرب بعض الأبعاد في بعض ومثلوا بالمكعب لتسهيل الفهم والرابع ما بلغ مجموع أبعاده عشراً ونصفاً. وليس المراد الضرب وإليه ذهب القطب الراوندي وعلى هذا القول ليس له قدر معين لا بحسب المساحة ولا بحسب الوزن ويكون له أفراد مختلفة غير متناهية بعضها منطبقة على بعض المذاهب الباقية وزناً أو مساحة ونسبوا إلى القولين الأخيرين في تكرير الكر الشذوذ ولزم على الأخيرين في تقدير الكر الشذوذ ولزم على الأخير أن يكون كف من الماء بل أقل إذا انبسط فيما يبلغ طوله وعرضه عشرة أشبار ونصف زائداً على الكر. وحوض مربع كل من أبعاده ثلاثة أشبار ناقصاً عنه وهذا بعيد جداً هذا ما أردنا إيراده من التفصيلات والآن نسوق الكلام في التتمات وبالله التوفيق.

(تتميم) اعلم أن الشيخ في آخر القانون ذكر بعض الأكيال والأوزان المعروفة في اليونانية ناقلاً بعضها من كناش ساهر وبعضها من كناش ابن سرابيون وقد نقلنا عنه في هذه الرسالة ما يحتاج إليه في الجملة حسب اقتضاه التعريف وطرحنا أكثرها لوجوه الأول أنها كانت على اللغة اليونانية الغير معروفة في هذه الأزمان ولا فائدة من تطويل الرسالة بذكرها إلا لفهم بعض ما في الكتب الطيبة مما نقل بعينه عن اليونانية وكذا بالفصل الذي ذكره في آخر القانون لتلك الفائدة ومعه لا يكون لذكرها في تلك الرسالة كثير فائدة والثاني أن نسخ القانون كانت مختلفة في أكثرها وفي تحقيق اللغات اليونانية مفيد. الثالث أ بعضها مما ذكره تأصيلاً متناقضة وفروع كثيراً منها على ذلك البعض فصارت أكثرها مضطربة غير محصلة وكان الشيخ نقلها من أصلها من غير تأمل وحساب فعرى كلها عن الفائدة لعدم الاعتماد.

ومن جملة الشواهد على ما ذكرنا أنه قال في موضع القسط الإنطاليقي رطل ونصف الرطل اثنتا عشرة أوقية انتهى في موضع آخر بعده بسطر والمن يكون أربعين أستاراً والرطل عشرين أستاراً. والأستار ستة دراهم ودانقان أو أربعة مثاقيل انتهى ففسر الرطل أولاً باثنتي عشرة أوقية في موضعها بسبعة مثاقيل فبلغ الرطل أربعة وثمانين مثقالاً. وفسره ثانياً بعشرين أستاراً أما بستة دراهم ودانقين فبلغ ثمانية وثمانين مثقالاً وكسراً وأما أربعة مثاقيل فيبلغ ثمانين مثقالاً فيضطرب قدر الرطل في كلامه بين كونه أربعة وثمانين مثقالاً وكونه ثمانية وثمانين مثقالاً وكسراً ومع ذلك لا ينطبق شيء من هذه الثلاثة على شيءٍ من تفاسيره المشهورة على ما ذكرنا في موضعه.

تتميم قد عرفت مما تقدم أن الدانق حقيقة هو سدس الدرهم الشرعي الذي هو عبارة عن شعيرتين فاعرف الآن أن الدانق والطسوج يطلقان مجازاً على سدس كل شيءٍ وربع سدسه مما اعتبر فيه الوزن أم لا كما هو المتعارف الشائع في زماننا فعلى هذا لما كان المثقال المعبر عنه بالدينار بارتفاق عبارة عن ثماني وستين شعيرة وأربعة أسباع شعيرة فيجب أن يكون دانقه هو سدسه الذي عبارة عن إحدى عشرة شعيرة وثلاثة أسباع شعيرة وطسوجه هو ربع هذا السدس الذي هو عبارة عن شعيرتين وستة أسباع شعيرة فتبين خطأ من قال أن الدانق المثقال اثنتا عشرة حبة وطسوجه ثلاث حبات إذا يلزم أن يكون المثقال اثنتين وسبعين شعيرة وقد عرفت أنه ثماني وستون شعيرة وأربع أسباعهم اللهم إلا أن يكون في المثقال اصطلاح آخر لم ينقل إلينا وكذلك تبين خطأ صاحب الشمسية في الحساب حيث توهم أن طسوج الدينار أربع شعيرات.

وقال يجب أن يعلم أن الدوانيق مخرجها من الدينار ستة والطساسج مخرجها من الدوانق أربعة ثم بسط الكلام في المثال وتحوير الكسر من مخرج إلى مخرج على هذا الحساب وهذا فاحش جداً إذا يلزم حينئذ أن يكون الدينار ستار وتسعين شعيرة ضعف الدرهم الشرعي وحكاية كون الدينار درهماً وثلاثة أسباع درهم وكون عشرة دراهم سبعة دنانير أشهر وأشيع من أن يحتاج إلى نقل الأسناد وتفصيل عبارات الأقوام وقد مر بعضها وكأن هذا الغلط صار مغلطة ليعض الحسابين أيضاً كصاحب قسطاس المستقيم حيث وافقه في ذلك واقتفى أثره بعض الناظمين أيضاً حيث نظم في بيان أجزاء الدينار شعراً:

هست شش دانك قدر ديناري ... ليك هردانك إذ طوسج جهار

هو طوسجي جهار جوهرجو ... شش خردل بود بوقت شمار

مع أن هذا الناظم قد نظم ما هو الحق أيضاً في بيان وزن الأستار وأجزائه فقال:

جار مثقال ونيم أسنادي ... هفت مثقال وده درم أي يار

درهمي وسه سبع بكمثقال ... حامش أكنون كه شد سخن بسيار

ولا يتوهم أن مناط ذلك الاختلاف ربما يكون قدر الدرهم ولعل فيه خلافاً تفرغ عليه ما وقعوا فيه إذ لا مجال لذلك التوهم لمن تتبع الآثار والأخبار وشيوع كونه ثماني وأربعين شعيرة قد جاوز حد التواتر حتى نظم ذلك النظم أيضاً ونقله صاحب القسطاس:

شش دان بود قدر درم يادت باد ... دانكيست دو قيراط جنين كفت أستار

قيراط وطسوج جه جون دانستي ... هربك ونها بعد يود بادت باد

وقد أخطأت أيضاً صاحب البهائية في الحساب هنا من جهة أخرى وزعم أن الدينار ستون حبة حيث قال في تعليل حفظ نسبة الستين لكون الدينار ستين حبة وكون الدرجة ستين دقيقة وكون الكرستين قفيزاً وكون الدرهم ستين عشيراً انتهى ثم كان مراده بالعشير عشر الدانق من حيث إطلاقه على عشر كل شيءٍ كما مر وإلا لم ينقل تفسير العشير بخصوص ذلك وظني أن منشأ هذه الأغلاط قلة تتبع الآثار والكسل في تصفح الأخبار والأخذ بكلام مجهول والاعتماد على خبر غير منقول.

تتميم قد ذكرنا أن الدراهم المشهورة المنقولة هي الدراهم الثلاثة البغلي والشرعي والطبري وذكرنا أن مورد الأحكام الشرعية منها هو الشرعي الذي وزنه ستة دوانيق وهو المدار عليه في باب زكوة الفضة وغيره المضبوط بالقراريط والطساسيج فكل ما وقعت من الدراهم المختلفة المغايرة له وزناً بحسب الأزمنة يقاس عليه بالحساب فأول نصاب زكوة الفضة مائتان من تلك الدراهم التي واحدها ستة دوانيق وزكاتها خمسة منها قد ربع عشرها الذي عبارة عن ثلاثين دانقاً فإذا فرض وزن الدرهم في ثلاثين دانقاً إلى ستة منها وإذا فرض في زمان أربعة دوانيق وسبعا دانق مثلاً يصير أول مراتب الزكوة حينئذ سبعة منها وهو ظاهر مما قلنا وعلى هذا القياس وكأنه قد كانت الدراهم في بعض الأزمنة السابقة على هذين القدرين اللذين ذكرناهما تمثيلاً يستفاد مما رو ى الشيخ الجليل رحمه الله في الكافي في باب العلة في وضع الزكوة على ما وضع على حبيب الخثعمي قال أبو جعفر المنصور إلى محمد ابن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكوة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام قال فسال أهل المدينة فقالوا أدركنا من قال قبلنا على هذا فبعث إلى أبي عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال: فقال ما تقول يا أبا عبد الله فقال: إن رسول الله صلى الله علبيه وعلى آله جعل في كل أربعين أوقية أوقيةً فإذا حسبت كل ذلك على سبعة وقد كان وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب: حسبناه فوجدناه كما قال فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا فقال: قرأت في كتاب أمك فاطمة عليها السلام قال: ثم انصرفت فبعث إليه محمد بن خالد ابعث لي بكتاب فاطمة عليها السلام فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم خبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي أرأيت قط مثل ذلك الحديث.

توضيحه أن السائل توهم أن المعبر في الزكوة هو العدد لا الوزن لما رأى من كثرة إطلاق الدرهم على المسكوك من الفضة من حيث العدد كما مر وهذا توهم شائع نقله العلامة في منتهى الطلب واستدل على خلافه بقوله وحكى عن بعض أهل الظاهر اعتبار العدد وهو خطأ للإجماع ولما روى أبو سعيد عن رسول الله ليس فيما دون خمس أواق من الوزن صدقة انتهى فبعثه هذا التوهم إلى أن يفتش عن كيفية شيوع سبعة دراهم في زمانه لأول مراتب الزكوة مع أنه في عهد رسول الله كان خمسة دراهم غافلاً لا عن أن المعتبر في الزكوة هو الوزن لا العدد وأن دراهم زمانه مختلفة وزناً بالنسبة إلى دراهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجابه أبو عبيد جعفر بن محمد عليهما السلام بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في كل أربعين أوقية يعني أن المعتبر في الزكوة ربع العشر بحسب الوزن لا بحسب العدد وذكر الأوقية تنصيصاً على ذلك إذ هي صريحة في الوزن لا يجري فيها توهم العدد فقال عليه السلام فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة أي إذا اعتبرت ربع الشعر من حيث الوزن فيصير أول مراتب الزكوة وزن سبعة من دراهم هذا الزمان التي وزنها أربعة دوانيق وسبعا دانق ثم أوضح عليه السلام ذلك بنظير له من الدراهم التي كانت قبل زمانه فقال: وقد كانت وزن ستة دراهم خمسة دوانيق يعني وعلى هذا الحساب يصير أول مراتب الزكوة وزن ستة دراهم منذ كانت الدراهم خمسة دوانيق بحسب الوزن فلا اعتبار بالعدد والمعتبر هو الوزن فعدد الدراهم على أي وزن كان يحسب ويقاس على ما جعل رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم أصلاً في ذلك أي الدرهم التي كانت وزنها ستة دوانيق فأفهم.

تتميم من الأوزان الشائعة في زماننا المرجعة للباقية المثقال الصيرفي الذي عليه مدار المسكوكتين المحمدية والعباسية الرائجتين في هذه الأيام ينسب إليه المحمدية بخمسة دوانيق والعباسية التي ضعفها بمثله وثلثي مثله وعليه أيضاً مدار المنين التبريزي والشاهي المشهورين بين الأنام يكون التبريزي في زماننا ستمائة منه والشاهي الذي ضعفه ألفاً ومائتين وهذا المثقال مع أنه في هذا الزمان مرجع المقادير المذكورة ومقياس الأوزان المشهورة لم يضبط بالشعيرة وأمثالها ضبطاً مشاراً إليه ولم يحفظ حفظاً مداراً عليه فبعضهم كالعلامة رحمه الله كأنه ضبط بمائة وثلث شعيرة وألفين وثمانمائة وخمسة وثمانين جزءاً من خمسة وخمسة آلاف أجزءا شعيرة يستفاد من ضبطه الصاع صريحاً بخمسمائة وست وثلاثين مثقالاً وربع مثقال بالصيرفي فالرطل العراقي الذي يكون عنده وعند الجمهور من الخاصة تسعا من الصاع مضبوطاً حينئذ بتسعة وخمسين مثقالاً ونصف مثقال وثلث وربع مثقال.

ومعلوم مما مر أن الرطل العراقي عنده عبارة عن تسعين مثقالاً شرعياً ينتهي إلى ستة آلاف ومائة وإحدى وسبعين شعيرة وثلث سبع شعيرة فوجب أن تكون المثاقيل الصيرفية المذكورة التي ضبط بها ضبط الرطل عبارة عن تلك العشيرات فبالنسبة مثقال واحد صيرفي يلزم أن يكون عنده مائة وثلث شعيرة وألفين وثمانمائة وخمسة وثمانين جزءاً من خمسة وخمسة آلاف أجزاء شعيرة كما قررنا وبعضهم كالشيخ علي رحمه الله كأنه ضبط بمائة وأربع شعيرات وخمسمائة وخمسة وسبعين جزءاً من سبعمائة وسبعين جزءاً من شعيرة يستفاد من ضبطه الصاع والرطل صريحاً بمثل ما ضبط به العلامة مع تصريح بأن الرطل عبارة عن إحدى وتسعين مثقالاً شرعياً موافقاً الجمهور فينتهي إلى ستة آلاف ومائتين وأربعين شعيرة زائدة على عدد شعيرات رطل العلامة بثمانية وستين شعيرة وأربعة أسباعها قدر مثقال واحد شرعي هو تفاوت ما بين الرطلين فحينئذ وجب أن تكون المثاقيل الصيرفية التي بها ضبط الرطل عبارة عن هذه الشعيرات الزائدة على شعيرات رطل العلامة بما ذكرنا فبالنسبة مثقال واحد صيرفي يلزم أن يكون عبارة عن هذه الشعيرات الزائدة على شعيرات رطل العلامة بما ذكرنا فبالنسبة مثقال واحد صيرفي يلزم أن يكون عنده عبارة عن مائة وأربع شعيرات وخمسمائة وخمسة وسبعين جزءاً من سبعمائة وسبعين جزءاً من شعيرة كما قلنا ثم لا يخفى أن الشيخ رحمه الله أن لم يقتف في ذلك أثر العلامة وضبط ما صح عند فاتفاقهما صورة في قدر الصاع والرطل بالنسبة إلى المثقال الصيرفي مع ذلك الاختلاف معنى من غرائب الاتفاقات وأغرب من ذلك أن اقتفى أثره واعتمد على تصحيحه وظن نفسه متبعاً موافقاً له في ذلك وغفل عن تلك الدقيقة الموجبة للاختلاف وعدم الموافقة وبعضهم

من فضلاء العصر ضبطه صريحاً بست وتسعين شعيرة وبعضهم ضبطه بخلاف هذه المذكورات مما يوجب نقل التطويل.

وبالجملة لما رأيت هذه الاختلافات حاولت أن اضبطه بنظر دقيق وقصدت أن أحفظه بتأمل حقيق فتحقق عندي بتصحيحات قويمة وتفتيشات مستقيمة أن المثقال الصيرفي المتعارف في زماننا عبارة عن أربع وثمانين شعيرة قدر درهم وثلاثة أرباع درهم بالشرعي ولا تظنني مخطئاً إياهم ومصوباً رأيي أن في بعض الظن إثم حاشا أن أكون أهلاً لذلك ولكن اثبت ما ثبت لدى همة فكري القاصر وأديت ما وجب على ذمة ذهني الفاتر هذا مع أنه يجوز أن يكون في زمن العلامة والشيخ علي رحمهما الله قدر المثقال الصيرفي زائداً على قدره في زماننا بمقدار التفاوت الواقع في الضبطين وذكا الكلام في التفاوت القليل الواقع بينهما رحمهما الله بحسب زمانيهما وأمثال ذلك قد يكون متفاوتة في الأزمنة والأعصار ويؤيد ما قلت التفاوت الواقع في المن التبريزي في الزمانين حيث ضبط الشيخ علي رحمه الله المن التبريزي بخمسمائة مثقال صيرفي واليوم ولا شك ستمائة منه ويمكن أن يكون هذا التفاوت الواقع في المن بعينه مناطاً للتفاوت في المثقال بحسب الزمانين إذ خمسمائة من المثقال الذي ضبطه الشيخ قريب جداً من ستمائة من مثقال زماننا وحسبما ضبطناه وما يبقى من التفاوت قليل يمكن استناده إلى الميزان أو الشعير أو التسامح أو أمثالها.

تتميم اعلم أن أنواع الأجسام كما كانت المتساوية فيها وزناً قد تخالفت حيزاً فرطل من الماء مثلارً لا يملاً نصف مكان رطل من الشعير كذلك المتساوية منها بحسب الحيز تكون مختلفة بحسب الوزن فوزن صاع من الشعير مثلاً لا يبلغ نصف وزن صاع الماء وعلى هذا القياس سائر الأجسام حسبما اقتضت صورته النوعية من التخلخل والتكاثف والخفة والثقل وتحقيقه كما تقرر في موضعه أن نسبة وزن الخفيف إلى وزن الثقيل يكون كنسبة مكان الثقيل إلى مكان الخفيف بل قد يكون نوع واحد من الأجسام يختلف أشخاصه في ذلك بحسب المكنة والعوارض المختلفة كما لا يخفى فإن تقدير كل معين بوزن معين لا يتصور إلا بنوع من التخمين وضرب من التسامح فما قاله العلامة رحمه الله في التحرير الوسق ستون صاعاً بصاع النبي أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي إلى قوله وهذا التقدير تحقيق لا تقريب انتهى محل تأمل إذ تقدير المد عبارة عن كيل مخصوص بالرطل الذي هو وزن مخصوص لا يمكن بدون تقريب إلا أن يحمل على أن ما كانت هذه التقادير مستندة إلى الشارع فتكون بمنزلة التحقيق وإلا فمعلوم أن المد المعتبر في الوضوء لا يوافق المد في أجناس أخر كالحنطة والشعير وأمثالها المعتبر في الكفارات بحسب الوزن حتى يقدرا بشيءٍ واحد تحقيقاً فكأنه أراد الشارع توسعة وجعل ذلك الكيل المخصوص والوزن المخصوص في تلك الأحكام بمنزلة الواجبات التخييرية بأيهما أخذ المكلف برئ ذمته وإن اختلفا فاحشاً وإليه قول بعض الفقهاء في قدر زكوة الفطر هي بالكيل صاع وبالوزن ألف ومائة وسبعون درهماً انتهى.

فأشكاله بعد ذلك في صورة بلوغه كيلاً لا وزناً أو بالعكس للخفة والثقل كأنه مبني على الاحتياط هذا مع أن الروايات في التقادير مختلفة لا تأبى الجمع بينها بحمل كل منها عل جنس مناسب لكن لم ينقل من الفقهاء هذه الطريقة بل جمعوها من جهات أخر أو طرحوا بعضها لضعف السند وغيره على حسب اقتضاء قواعد الأصول حتى انتهى إلى الاختلافات بينهم متفرعاً على اختلافات أصولهم فاتخذ كل مذهب كما قلنا عنهم في التفصيلات.

تتميم المقادير الموزونة والمكيلة التي قدمناها مفصلة على قسمين قسم معتبر بخصوصه في الشرع مذكور في الأحاديث دائر على ألسنة الفقهاء وقسم ليس كذلك بل متداول بين الحسابين وعامة الناس والقسم الأول أيضاً على قسمين قسم معتبر عندهم على سبيل الأصالة كونه متعلق للأحكام وقسم ليس كذلك بل مذكور على سبيل التبعية وكونه مقياساً لشيءٍ آخر ومحدداً له فبالحقيقة ينتهي إلى ثلاثة أقسام. ولما كان القسم الأول منها أي المعتبر في الشرع أصالة مما اشتد \ ت حاجة المكلفين إليه من حيث ابتناء فتاوى فقهاءنا رضوان الله عليهم حولنا تسهيلاً عليهم تقويم ضابطة لبيان تلك المقادير خاصة متضمنة لكيفية نسبتها واحداً واحدا من الأوزان المعروفة في زماننا أعني المن التبريزي والمثقال الصيرفي والشعيرة وأجزاءها على ما وصفناه قبل فوضعنا جدولاً وأثبتنا فيه المقادير المعتبرة المذكورة وبينا أن كلاً منها كم يكون من المن ثم ما نقص عنه من المثقال ثم ما كسر عنه من الشعيرة وعلى هذا المقياس. وعلمان ما كان مجاوزاً عن بعض بعلامة البياض. وما كان مطفراًِ وغير بالغ إلى البعض بعلامة الصفر إيضاحاً للمقصود.

وهذا هو الجدول.

المن التبريزيالمثقال الصيرفيالشعيرةالخردلالفلسالفتيلالتعشيرالقطميرالذرةالهباءالدرهم المعتبر في زكوة الفضة وغيرها بالاتفاق0048الدينار المعتبر في زكة الذهب وغيرها بالاتفاق00683505115الكر المعتبر في باب الطنهارةعلى مذهب ابن بابويه222

148

146514

342

56324

72

53على مذهب الشيخينعلى مذهب العلامةالمد المعتبر في بعض الكفارات وغيرهاعلى أحد احتمالي مذهب البزنطي0 0

0

0

092

91

165

167

37172

7

25

12

36

1

4

8

3

3

2

2

3

4

3

6

5

6 1على أحد احتمالي مذهبهعلى مذهب العلامةعلى مذهب الجمهورعلى أحد احتمالي مذهب البزنطي

الصراع المعتبر في زكوة الفطور وغيرهاعلى أحد احتمالي مذ هبه0

1

1

37344

61

68

8529

18

48

600

510

11

44

12

53

83

4على مذهب العلامةعلى مذهب الجمهورعلى أحد احتمالي مذهب البزنطيالوسق المعتبر في نصاب زكور الغلاتعلى أحد احتمالي مذهبه36

66

66240

73

15466

39 243

25

60

551

61

105

2على مذهب العلامةعلى مذهب الجمهورتتميم بظهر مما مر من التفصيلات إن الاختلافات الواقعة بين فقهاءنا رضوان الله عليهم قدر المد والصاع والوسق كلها مبنية على خلافين أحدهما قد قدر الرطل العراقي هل هو تسعون مثقالاً أو واحد وتسعون مثقالاً وهذا الخلاف قائم بين العلامة والجمهور وثانيهما هل في قدر المد هل رطل وربع أو رطلان وربع بالعراقي وهذا الخلاف قائم بين أبي نصر البزنطي وغيره من الفقهاء وهم يسندون إلى قوله الضعف والشذوذ قال العلاء: في التحرير وقول ابي نصر المد رطل وربع تعويل على رواية ضعيفة انتهى وقال الشهيد في البيان وشذ قول البزنطي أن المد رطل وربع فكون المد رطلين وربعاً بالعراقي هو رطل ونصف بالمدني مجملاً مع قطع النظر عن الاختلاف الواقع كالمجمع عليه بين فقهاءنا والروايات متضافرة على هذا المعنى دالة أكثرها أيضاً على ما ذهب إليه الجمهور في قدر الرطل روى الصدوق رحمه الله فيما لا يحضره الفقيه في باب الزكوة عن السكوني وليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسمائة أوساق والصاع أربعة أمداد الاستبصار في أنه وزن مائتين واثنين وتسعين درهماً ونصف وروى الشيخح رحمه الله في الاستبصار في بابا ما هي زكوة الفطر عن إبراهيم ابن محمد الهمذاني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أساله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلادك الخ وفي آخر الحديث ترفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ويكون الفطرة ألف ومائة وسبعين درهماً الحديث في باب مقدار الصاع فيه عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بالعراقي فقال كتبت إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أن يكون بالوزن ألف ومائة وسبعون وزنة عن علي بن بلال في هذا الباب قال كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة وكم يدفع قال فكتبت ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. وفي باب مقدار الماء الذي يجري في غسل الجنابة والوضوء عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وأما ما روي في هذا الباب من روايتين ظاهر هما خلاف ما ظهر من هذه الروايات فقد ذكر الشيخ رحمه الله هنالك مجه التوفيق فيهما فالأولى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام الغسل بصاعٍ من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله خمسة أمداد والمد مائتان وثمانون درهماً والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبة شعير مكن أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره والثانية عن سماعه قال: سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق الحديث فقال الشيخ رحمه الله (الله لا يرحمو) في وجه التوفيق قوله في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لذلك القدر فأما تفسير سليمان المزوري المد بمائتين وثمانين درهماً فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ويكون قوله خمسة أمداد وهما من الراوي لأن المشهور من هذه الرواية الرابعة أمداد ويجوز أن يكون ذلك أخباراً عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله اذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزى من الماء قال كان رسول الله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعاً من إناء واحد انتهى فتوضيح توفيق الرواية الأولى على ما ذكره رحمه الله أنه في هذه الرواية الصاع خمسة أمداد على وهم الراوي لأن المشهور منها أربعة بدل خمسة فاذا كان الخمسة 761.