محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الرهن


كتاب الرهن

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الرهن
كتاب الرهن (مسألة 1209 - 1214) | كتاب الرهن (مسألة 1215 - 1221) | كتاب الرهن (مسألة 1222 - 1226)
فهارس كتاب الرهن
1209 - مسألة: لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر

1210 - مسألة: لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد

1211 - مسألة: رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم

1212 - مسألة: صفة القبض في الرهن وغيره

1213 - مسألة: الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه

1214 - مسألة: منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن

1215 - مسألة: إن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد

1216 - مسألة: إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن

1217 - مسألة: من ارتهن شيئا فخاف فساده

1218 - مسألة: لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها

1219 - مسألة: لا يكون حكم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين

1220 - مسألة: من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا، ثم بعد ذلك تداينا

أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني، فالعقد الثاني باطل مردود

1221 - مسألة: من رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقله أو أكثره

1222 - مسألة: لا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه

1223 - مسألة: إذا استحق الرهن، أو بعضه

1224 - مسألة: إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد

1225 - مسألة: لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن

1226 - مسألة: رهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع