محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الشركة
كتاب الشركة
كتاب الشركة |
كتاب الشركة (مسألة 1238 - 1248) |
فهارس كتاب الشركة |
1238 - مسألة: لا تجوز الشركة بالأبدان أصلا
1239 - مسألة: إن كان العمل لا ينقسم واستأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد 1240 - مسألة: لا تجوز الشركة إلا في أعيان الأموال 1241 - مسألة: إن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء 1242 - مسألة: لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع 1243 - مسألة: إخراج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا 1244 - مسألة: مشاركة المسلم للذمي جائزة 1245 - مسألة: إن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه 1246 - مسألة: من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج 1247 - مسألة: من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالأيام 1248- مسألة: من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع |