محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح


كتاب الصلح

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح
كتاب الصلح (مسألة 1270 - 1275)
فهارس كتاب الصلح
1270 - مسألة: لا يحل الصلح ألبتة على الإنكار، ولا على السكوت الذي لا إنكار معه، ولا إقرار، ولا على إسقاط يمين قد وجبت

1271 - مسألة: إذا صح الإقرار بالصلح

1272- مسألة: لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصلا

1273 - مسألة: لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر

1274 - مسألة: لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة

1275 - مسألة: من صالح عن دم، أو كسر سن، أو جراحة، أو عن شيء معين بشيء معين، فذلك جائز