محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح
كتاب الصلح
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح |
كتاب الصلح (مسألة 1270 - 1275) |
فهارس كتاب الصلح |
1270 - مسألة: لا يحل الصلح ألبتة على الإنكار، ولا على السكوت الذي لا إنكار معه، ولا إقرار، ولا على إسقاط يمين قد وجبت
1271 - مسألة: إذا صح الإقرار بالصلح 1272- مسألة: لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصلا 1273 - مسألة: لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر 1274 - مسألة: لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة 1275 - مسألة: من صالح عن دم، أو كسر سن، أو جراحة، أو عن شيء معين بشيء معين، فذلك جائز |