محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الكفالة


كتاب الكفالة

كتاب الكفالة
كتاب الكفالة (مسألة 1230 - 1237)
فهارس كتاب الكفالة
1230 - مسألة: الكفالة هي الضمان

1231 - مسألة: حكم العبد، والحر، والمرأة، والرجل، والكافر، والمؤمن: سواء

1232 - مسألة: لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره

1233 - مسألة: لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد

1234- مسألة: لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع

1235 - مسألة: إن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص

1236 - مسألة: لا يجوز أن يشترط في بيع، ولا في سلم، ولا في مداينة أصلا إعطاء ضامن

1237 - مسألة: لا يجوز ضمان الوجه أصلا، لا في مال، ولا في حد