محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
كتاب الكفالة |
كتاب الكفالة (مسألة 1230 - 1237) |
فهارس كتاب الكفالة |
1230 - مسألة: الكفالة هي الضمان
1231 - مسألة: حكم العبد، والحر، والمرأة، والرجل، والكافر، والمؤمن: سواء 1232 - مسألة: لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره 1233 - مسألة: لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد 1234- مسألة: لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع 1235 - مسألة: إن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص 1236 - مسألة: لا يجوز أن يشترط في بيع، ولا في سلم، ولا في مداينة أصلا إعطاء ضامن 1237 - مسألة: لا يجوز ضمان الوجه أصلا، لا في مال، ولا في حد |