محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المضاربة
كتاب المضاربة
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المضاربة |
كتاب المضاربة (مسألة 1367 - 1377) |
فهارس كتاب المضاربة |
1367- مسألة: القراض كان في الجاهلية وأقره الشرع
1368 - مسألة: القراض إنما هو بالدنانير والدراهم 1369 - مسألة: لا يجوز القراض إلى أجل مسمى 1370 - مسألة: لا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي تقارضا عليه 1371 - مسألة: لا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا 1372 - مسألة: كل ربح ربحاه فلهما أن يتقاسماه 1373 - مسألة: لا ضمان على العامل فيما تلف من المال 1374 - مسألة: أيهما ترك العمل فله ذلك 1375 - مسألة: إذا تعدى العامل فربح 1376- مسألة: وأي واحد من المتضاربين مات بطل القراض 1377 - مسألة: حكم إذا اشترى العامل جارية من القراض فوطئها |