محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الجنائز


كتاب الجنائز

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الجنائز

كتاب الجنائز (مسألة 558 - 572) | كتاب الجنائز (مسألة 573 - 577) | كتاب الجنائز (مسألة 578 - 585) | كتاب الجنائز (مسألة 586 - 593) | كتاب الجنائز (مسألة 594 - 606) | كتاب الجنائز (مسألة 607 - 615) | كتاب الجنائز (مسألة 616 - 623)

فهارس كتاب الجنائز
صلاة الجنائز وحكم الموتى

558 - مسألة: غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض

559 - مسألة: من دفن ولم يغسل ولا كفن أخرج حتى يغسل ويكفن

560 - مسألة: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا ولا في الأوقات التي تكره فيها الصلاة إلا عن ضرورة

561 - مسألة: الصلاة على موتى المسلمين فرض

562 - مسألة: من قتله المشركون في المعركة يدفن بدمه وثيابه

563 - مسألة: يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد

564 - مسألة: دفن الكافر والحربي وغيره فرض

565 - مسألة: أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل، وللمرأة كذلك وثوبان زائدان

566 - مسألة: حكم من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك

567 - مسألة: وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية

568 - مسألة: صفة غسل الميت وكيفيته

569 - مسألة: فإن عدم الماء يمم الميت

570 - مسألة: ولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه

571 - مسألة: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها

572 - مسألة: ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس ورائه صفوف

573 - مسألة: ويكبر المأمومون بتكبير الإمام خمس تكبيرات

574 - مسألة: صفة الصلاة على الميت

575 - مسألة: ما ورد من الدعاء المأثور للميت

576 - مسألة: استحباب اللحد

577 - مسألة: لا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجصص

578 - مسألة: لا يحل لأحد أن يجلس على القبر

579 - مسألة: حكم المشي بين القبور في النعال

580 - مسألة: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم

581 - مسألة: والصلاة جائزة على القبر وإن كان قد صلي على المدفون فيه

582 - مسألة: حكم الذمية المتزوجة بمسلم إذا ماتت

583 - مسألة: حكم الصغير يسبى مع أبويه

584 - مسألة: وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة: الأولياء

585 - مسألة: وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة

586- بقية من المسألة: التي قبل هذه

587 - مسألة : تقبيل الميت جائز

588 - مسألة: ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه

589 - مسألة: والصبر واجب, والبكاء مباح, ما لم يكن نوح

590 - مسألة: وإذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا

591 - مسألة: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرأ

592 - مسألة : ويجب الإسراع بالجنازة

593 - مسألة: ويقف الإمام إذا صلى على الجنازة قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها

594 - مسألة: لا يحل سب الأموات على القصد بالأذى

595 - مسألة: ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق أو غير منطلق شهادة الإسلام

596 - مسألة : ويستحب تغميض عيني الميت إذا قضى

597 - مسألة: ويستحب أن يقول المصاب

598 - مسألة: ونستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت

599 - مسألة: ولا نكره اتباع النساء الجنازة, ولا نمنعهن من ذلك

600 - مسألة: ونستحب زيارة القبور, وهو فرض ولو مرة

601 - مسألة: ونستحب لمن حضر على القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين

602 - مسألة: ونستحب أن يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعدا

603 - مسألة: وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم حسن كله

604 - مسألة، ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب

605 - مسألة: تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها, وأن يكون الماشي حيث شاء,

606 - مسألة: ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة: شق بطنه عنها

607 - مسألة : ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد

608 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به

609 - مسألة: ويحمل النعش كما يشاء الحامل

610 - مسألة: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة

611 - مسألة: ويصلي على كل مسلم, بر, أو فاجر

612 - مسألة: وعيادة مرضى المسلمين فرض ولو مرة على الجار الذي لا يشق عليه عيادته

613 - مسألة: ولا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه

614 - مسألة: ونستحب تأخير الدفن ولو يوما وليلة, ما لم يخف على الميت التغيير

615 - مسألة: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين

616 - مسألة: وتوجيه الميت إلى القبلة حسن, فإن لم يوجه فلا حرج

617 - مسألة: وجائز أن تغسل المرأة زوجها

618 - مسألة: فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن, أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم: غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف

619 - مسألة: ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة

620 - مسألة: وإن كانت أظفار الميت وافرة, أو شاربه وافيا, أو عانته أخذ كل ذلك

621 - مسألة: ويدخل الميت القبر كيف أمكن

622 - مسألة: ولا يجوز التزاحم على النعش, لأنه بدعة لم تكن قبل

623 - مسألة: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي, ولا ينتظر تكبير الإمام