مادة 37 :
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .