وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحكم الرشيد/التقرير النهائي/القرارات

الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول


التقرير النهائي - القرارات


توافق الفريق على الموجهات الدستورية والقوانين والتوصيات واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر وهي على النحو الآتي:

أولا: الموجهات الدستورية:

.1 تلتزم الدولة بسياسة خارجية تعمل على حماية الأمن القومي اليمني والحفاظ علي سيادة الوطن واستقلاله.

.2 الالتزام بسياسة خارجية متوازنة تخدم الأمن والسلم الاقليميين، وتنتهج سياسة مبدأ حسن الجوار والتعاون والشراكة لخدمة المصالح المشتركة، بما لا يخل بالتزامات اليمن المبدئية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

.3 تلتزم الدولة باحترام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن بما لايخالف الدستور.

.4 اعتماد الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أسس السياسة الخارجية للدولة.

.5 حرية وكرامة وحقوق الإنسان اليمني في الداخل والخارج مصانة لا يجوز المساس بها، وتعمل الدولة في سياستها الخارجية على حمايتها والدفاع عنها. 6 .6 تعمل الدولة على تطوير وتوسيع علاقاتها الخارجية العربية والاسلامية والدولية بما يحقق المصلحة الوطنية، وتعد دول الجوار العربي والإفريقي العمق الاستراتيجي لليمن.

.7 تخضع السياسة الخارجية لمبدأ المؤسسية وقواعد الحكم الرشيد، ورأس السلطة التنفيذية ووزير الخارجية هما المعنيان بتنفيذها.

.8 من أسس السياسة الخارجية رفض اليمن العدوان والاحتلال والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتعتبر القضية الفلسطينية إحدى ثوابت السياسة الخارجية اليمنية.

.9 النص في الدستور على تجريم العمل الحزبي في السلك الدبلوماسي، والتأكيد على خصوصية كادر وزارة الخارجية باعتباره كادرا خاصاً.

10 تلتزم الدولة بسياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وترفض أي انتهاكات أو تدخلات خارجية في الشئون الداخلية لليمن.

11 النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

12 النص في الدستور على أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بسن القوانين، ولا يجوز إصدار أي قانون يعارض نصاً دستورياً.

13 النص في الدستور على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرقابية مالياً وإدارياً، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية.

14 النص في الدستور بوجوب تمتع مرشحي السلطات العليا بالنزاهة والكفاءة في إطار منظومة متكاملة للنزاهة الوطنية.

15 النص في الدستور على المساواة أمام القانون.

16 النص في الدستور على تعزيز مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون، على أن يكون للقضاء شرطة قضائية لتنفيذ أحكامه وإنفاذ القانون بما يحمي الحريات والحقوق المدنية الشخصية والعامة وحقوق الإنسان.

17 النص في الدستور على تجريم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة.

18 النص في الدستور على مسؤولية مجلس القضاء الأعلى في تحديد آليات اختيار القضاة ومحاسبتهم وعزلهم وتعزيز هيبة القضاء بإقامة محاكم ومراكز شرطة نموذجية.

19 النص في الدستور على الشراكة الكاملة لقطاع المجتمع المدني ومنظماته لتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التنمية الشاملة، لتطوير دوره في الرقابة الشعبية كأداة للضغط ولتحقيق الصالح العام في ظل توازن وتكامل دوره مع القطاعين الحكومي والخاص.

20 النص في الدستور على حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة، وبما يعزز تطبيق مبدأ التغريم التأديبي القاسي للمترافعين أمام القضاء بصورة تعسفية، ويكفل توفير المال للتقاضي لغير القادرين مالياً لتحقيق مبدأ العون القضائي للمعسرين.

21 النص في الدستور على أن تعمل الدولة على منع الثأر، ووضع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الآفة ومنع عودتها.

22 النص في الدستور على تبعية الأجهزة المساعدة للقضاء )الشرطة القضائية، مصلحة السجون، السجل العقاري، الأدلة الجنائية، الطب الشرعي( للسلطة القضائية.

23 النص في الدستور على حظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، وإلغاء شرعية أي حزب أو تكتل يُشكِل مليشيات أو تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته.

24 النص في الدستور على أن المسئولية الجنائية شخصية ولاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

25 النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته داخلياً.

26 النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن.

27 النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.

28 النص في الدستور على تجريم عدم الافصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم.

29 النص في الدستور على تحديد فترة السجن الاحتياطي بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، وتحديد الجهات المخولة بذلك، ويحظر أخذ الاعتراف قسراً أثناء التحقيقات، كما يحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون السجون، ويجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

30 النص في الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا، مستقلة مالياً وإدارياً ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية، وينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية العمومية للقضاة.