دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
عدلالمادة 25
عدلجميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .
المادة 26
عدلالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
المادة 27
عدليحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
المادة 28
عدلالعقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .
المادة 29
عدلحرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
المادة 30
عدلحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
المادة 31
عدلحرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .
المادة 32
عدلحريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
المادة 33
عدلحرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
المادة 34
عدلكل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي انسان .
المادة 35
عدلباب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
المادة 36
عدلللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
المادة 37
عدللا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
المادة 38
عدلتسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
المادة 39
عدلالمصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة 40
عدليتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
المادة 41
عدللكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
المادة 42
عدلأداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .
المادة 43
عدلالدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
المادة 44
عدلاحترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .