دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الرابع: السلطات الاتحادية
الباب الرابع: السلطات الاتحادية
المادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من :-
- المجلس الأعلى للاتحاد .
- رئيس الاتحاد ونائبه .
- مجلس وزراء الاتحاد .
- المجلس الوطني الاتحادي .
- القضاء الاتحادي .
الفصل الأول: المجلس الأعلى للإتحاد
المادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس .
المادة 47
يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :-
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء .
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي .
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد .
- التصديق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم .
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد .
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم .
- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية .
المادة 48
- يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته . ومداولات المجلس سرية .
- ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
المادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي امارتي أبوظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة . أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل .
المادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً
الفصل الثاني: رئيس الإتحاد ونائبه
المادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين أعضائه ، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
المادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب . ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه " .
المادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستـور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين .
المادة 54
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :-
- يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته .
- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية . ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .
- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .
- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ، ويصدرها .
- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى . كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد . ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية .
- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم . كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .
- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .
- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية .
- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام ، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية .
- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .
الفصل الثالث: مجلس وزراء الإتحاد
المادة 55
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء .
المادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
المادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالـح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه " .
المادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير . ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :
- الخارجية
- الداخلية
- الدفاع
- المالية والاقتصاد والصناعة
- العدل
- التربية والتعليم
- الصحة العامة
- الأشغال العامة والزراعة
- المواصلات والبريد والبرق والهاتف
- العمل والشؤون الاجتماعية
- الإعلام
- التخطيط
المادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد . ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
المادة 60
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :
- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
- اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .
- اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى ، في اصدار بعض هذه اللوائح .
- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات .
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً .
- أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .
المادة 61
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية .
المادة 62
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية . كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت .
المادة 63
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .
المادة 64
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه . تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو اعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
المادة 65
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .
المادة 66
- يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه .
- ينشئ مجلس الوزراء أمانـة عامـة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
المادة 67
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء .
الفصل الرابع: المجلس الوطني الإتحادي
المادة 68
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً (1) ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : أبوظبي 8 مقاعد دبي 8 مقاعد الشارقة 6 مقاعد رأس الخيمة 6 مقاعد عجمان 4 مقاعد أم القيوين 4 مقاعد الفجيرة 4 مقاعد
المادة 69
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .
المادة 70
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :
- أن يكون من مواطني إحدى امارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس .
- لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون .
- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة .
المادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .
المادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له(1) . ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء .
المادة 73
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق " .
المادة 74
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس . ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
المادة 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء .
المادة 76
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم . وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .
المادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .
المادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم .
المادة 79
تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر . ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور
المادة 80
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة . ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح ، أو في إلقـاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد . وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى .
المادة 81
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .
المادة 82
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بإذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .
المادة 83
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال اقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
المادة 84
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه . وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله وفقـاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) . وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .
المادة 85
يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم . ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية . وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء . وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين ، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد واجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور .
المادة 86
جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
المادة 87
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 88
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية . كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .
المادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .
المادة 90
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .
المادة 91
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان .
المادة 92
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .
المادة 93
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل . ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس .
الفصل الخامس: القضاء في الإتحاد والإمارات
المادة 94
العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية :
- الوفاة .
- الاستقالة .
- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم .
- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98
يـؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :
- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
- بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد . وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية .
- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت اليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات . ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة .
- مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
- تنازع الإختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
- تنازع الإختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي .
المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات .
المادة 101
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة . وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون إتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .
المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :- 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها . 2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور . 3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم . ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .
المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .
المادة 105
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً .
المادة 106
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة . وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم . كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .
المادة 107
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد . والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
المادة 108
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون . ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .