دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها
الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها
الفصل الأول: القوانين الإتحادية
المادة 110
1- تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة . 2- يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية :- أ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي . ب- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه . ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره . 3- أ- إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ب- يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلهـا عليه المجلس الوطني الاتحادي ، إن وجدت . 4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .
المادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .
المادة 112
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .
الفصل الثاني: المراسيم بقوانين
المادة 113
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور . ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له . أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
الفصل الثالث: المراسيم العادية
المادة 114
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .
المادة 115
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا .