سنن ابن ماجة/كتاب الزكاة/1

ملاحظات: كتاب الزكاة (الحديث 1855 - 1879)




باب فرض الزكاة عدل

1855 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس عن ابن عباس، أن النبي بعث معاذا إلى اليمن فقال " إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ".

باب ما جاء في منع الزكاة عدل

1856 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبي راشد، سمعا شقيق بن سلمة، يخبر عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله قال " ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه ". ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله تعالى (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله} الآية.

1857 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال قال رسول الله " ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها. حتى يقضى بين الناس ".

1858 - حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال " تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنطحه بقرونها ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله فيفر صاحبه فيقول مالي ولك. فيقول أنا كنزك أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها.

باب ما أدي زكاته فليس بكنز عدل

1859 - حدثنا عمرو بن سواد المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثني خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل.

1860 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا موسى بن أعين، حدثنا عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ".

1861 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته - تعني النبي، - يقول " ليس في المال حق سوى الزكاة ".

باب زكاة الورق والذهب عدل

1862 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال قال رسول الله " إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ".

1863 - حدثنا بكر بن خلف، ومحمد بن يحيى، قالا حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا.

باب من استفاد مالا عدل

1864 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت سمعت رسول الله يقول " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ".

باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال عدل

1865 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي يقول " لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق ولا فيما دون خمس من الإبل ".

1866 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله " ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ".

باب تعجيل الزكاة قبل محلها عدل

1867 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب، أن العباس، سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.

باب ما يقال عند إخراج الزكاة عدل

1868 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى، يقول كان رسول الله إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة مالي فقال " اللهم صل على آل أبي أوفى ".

1869 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله " إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ".

باب صدقة الإبل عدل

1870 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه " في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ".

1871 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله " ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس في الأربع شىء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ".

باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن عدل

1872 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني أبي، عن ثمامة، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر الصديق، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء.

باب ما يأخذ المصدق من الإبل عدل

1873 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال جاءنا مصدق النبي فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أى أرض تقلني وأى سماء تظلني إذا أتيت رسول الله وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم.

1874 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن جرير بن عبد الله، قال قال رسول الله " لا يرجع المصدق إلا عن رضا ".

باب صدقة البقر عدل

1875 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال بعثني رسول الله إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة.

1876 - حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، أن النبي قال " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ".

باب صدقة الغنم عدل

1877 - حدثنا بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه " في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ". ووجدت فيه " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ". ووجدت فيه " لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ".

1878 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال قال رسول الله " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".

1879 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي " في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ".