سنن ابن ماجة/كتاب الزكاة/2
باب ما جاء في عمال الصدقة
1880 - حدثنا عيسى بن حماد المصري، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك، قال قال رسول الله ﷺ " المعتدي في الصدقة كمانعها ".
1881 - حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، ومحمد بن فضيل، ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ".
1882 - حدثنا عمرو بن سواد المصري، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن موسى بن جبير، حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه، تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله ﷺ حين يذكر غلول الصدقة " أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله ". قال فقال عبد الله بن أنيس بلى.
1883 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد حدثنا أبو عتاب، حدثني إبراهيم بن عطاء، مولى عمران حدثني أبي أن عمران بن الحصين، استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ ووضعناه حيث كنا نضعه.
باب صدقة الخيل والرقيق
1884 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ".
1885 - حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي ﷺ قال " تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ".
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
1886 - حدثنا عمرو بن سواد المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن وقال له " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ".
1887 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
باب صدقة الزروع والثمار
1888 - حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ".
1889 - حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر ".
1890 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذى هو الذي يسقى بماء السماء. والعثري ما يزرع للسحاب وللمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقى الخمس سنين أو الست يحتمل ترك السقى فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال. والغيل سيل دون سيل.
باب خرص النخل والعنب
1891 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والزبير بن بكار، قالا حدثنا ابن نافع، حدثنا محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد، أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.
1892 - حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. يعني الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص فقال في ذا كذا وكذا. فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
باب النهى أن يخرج في الصدقة شر ماله
1893 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال خرج رسول الله ﷺ وقد علق رجل قناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطعن بذلك يدقدق في ذلك القنو ويقول " لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ".
1894 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، في قوله سبحانه {ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}. قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله ﷺ فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}. يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
باب زكاة العسل
1895 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال " أد العشر ". قلت يا رسول الله احمها لي. فحماها لي.
1896 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر.
باب صدقة الفطر
1897 - حدثنا محمد بن رمح المصري، حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
1898 - حدثنا حفص بن عمرو، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
1899 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا حدثنا مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
1900 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، عن قيس بن سعد، قال أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
1901 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ أبدا ما عشت.
1902 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن، حدثنا عمر بن حفص، عن عمار بن سعد، مؤذن رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت.
باب العشر والخراج
1903 - حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني، حدثنا عتاب بن زياد المروزي، حدثنا أبو حمزة، قال سمعت مغيرة الأزدي، يحدث عن محمد بن زيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرمي، قال بعثني رسول الله ﷺ إلى البحرين - أو إلى هجر - فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج.
باب الوسق ستون صاعا
1904 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي ﷺ قال " الوسق ستون صاعا ".
1905 - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " الوسق ستون صاعا ".
باب الصدقة على ذي قرابة
1906 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي، زينب امرأة عبد الله عن زينب، امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله ﷺ أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قال رسول الله ﷺ " لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ".
1907 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي، زينب عن زينب، امرأة عبد الله عن النبي ﷺ نحوه.
1908 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت أمرنا رسول الله ﷺ بالصدقة. فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال " نعم ". قال وكانت صناع اليدين.
باب كراهية المسألة
1909 - حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله الأودي، قالا حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ".
1910 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ثوبان، قال قال رسول الله ﷺ " من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة " قلت أنا. قال " لا تسأل الناس شيئا ". قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه.
باب من سأل عن ظهر، غنى
1911 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر ".
1912 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ".
1913 - حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله ﷺ " من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه ". قيل يا رسول الله وما يغنيه قال " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ". فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
باب من تحل له الصدقة
1914 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله ﷺ " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم ".
باب فضل الصدقة
1915 - حدثنا عيسى بن حماد المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار،. أنه سمع أبا هريرة، يقول قال رسول الله ﷺ " ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ".
1916 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم، قال قال رسول الله ﷺ " ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ".
1917 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي، قال قال رسول الله ﷺ " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة ".