قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2184

2183
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2184​ المؤلف غير محدد
2185


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2184 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يـــشير إلى قراراتـــه الـــسابقة المتعلقة بالحالة في الصومال، وبخاصة القرارات 1814 (2008) و1816 (2008) و1838 (2008) و1844 (2008) و1846 (2008) و1851 (2008) و1897 (2009) و1981 (2010) و1950 (2010) و1976) (2011) و2020 (2011) و2077 (2012) و2125 (2013)، وإلى بياني رئيسه (S/PRST/2010/16) المؤرخ 25 آب/أغطس 2010 و(S/PRST/2012/24) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012،

وإذ يرحب بتقرير الأمين العام (S /2012/740)، المقدم وفقاً للطلب الوارد في القرار 2125 (2013)، عن تنفيذ ذلك القرار وعن الحالة فيما يتعلق بالفرصة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال،

وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، ويشمل ذلك حقوقه السيادية وفقاً للقانون الدولي فيما يتصل بالموارد الطبيعية الواقعة قبالة سواحله، بما فيها مصائد الأسماك.

وإذ يلاحظ أن الجهود المشتركة التي تبذلها الدول والمناطق والمنظمات والقطاع البحري والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لمكافحة القرصنة قد أدت إلى انخفاض حاد في عدد هجمات القراصنة وعمليات الاختطاف منذ عام 2011، وإذ لا يزال يساوره قلق شديد إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تمارس في البحر من تهديد مستمر لعمليات إيصال المعونة الإنسانية إلى الصومال والمنطقة بسرعة وأمان وفعالية، ولسلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص وللملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية، وللسفن الأخرى، بما في ذلك ممارسة أنشطة صيد السمك وفقاً للقانون الدولي، وإذ يساوره قلق شديد أيضاً إزاء امتداد نطاق تهديد القرصنة إلى غرب المحيط الهندي والمناطق البحرية المتاخمة له وازدياد قدرات القرصنة،

وإذ يعرب عن القلق إزاء ما يتردد عن انخراط الأطفال في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال وعن تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي في المناطق التي يسيطر عليها القراصنة، وعن إجبارهم على المشاركة في أنشطة تدعم القرصنة،

وإذ يدرك ضرورة التحقيق ليس فقط مع المشتبه فيهم المقبوض عليهم في عرض البحر، وإنما أيضاً مع كل من يحرض على عمليات القرصنة أو يقوم عمداً بتيسيرها، ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بصورة غير مشروعة أو التربح منها، وإذ يكرر الإعراب عن قلقه إزاء الإفراج عن أشخاص مشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة دون مثولهم أما العدالة، وغذ يؤكد من جديد أن عدم محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوض جهود مكافحة القرصنة،

وإذ يؤكد من جديد كذلك أن القانون الدولي، على النحو الذي تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، يحدد الإطار القانوني الواجب التطبيق على الأنشطة الدائرة في المحيط، بما في ذلك مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر،

وإذ يؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال تقع على عاتق السلطات الصومالية، وإذ يلاحظ الطلبات المتعددة التي قدمتها السلطات الصومالية من أجل الحصول على المساعدة الدولية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل البلد، بما في ذلك الرسالة المؤرخة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، الواردة من الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة والتي يعرب فيها عن تقدير السلطات الصومالية لمجلس الأمن لما يقدمه من مساعدة، وعن استعدادها للنظر في إمكانية العمل مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب فيها تجديد أحكام القرار 2125 (2013) لمدة اثني عشر شهراً إضافية.

وإذ يرحب بمشاركة حكومة الصومال الاتحادية والشركاء الإقليميين في الدورة العامة السابعة عشرة لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ ينوه بالعمل الذي يقوم به فريق الاتصال لتيسير محاكمة القراصنة المشتبه فيهم والتشجيع على إنشاء فرقة عمل معنية بإنفاذ القانون وشبكة وآلية دائمتين لتبادل المعلومات والأدلة بين المحققين وأعضاء النيابة العامة، وفقاً للقانون الدولي، وإذ يرحب بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المعني ببناء القدرات التابع لفريق الاتصال للقرصنة بصورة أفضل، وإذ يرحب بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل المعني بتعطيل شبكات القراصنة على البر التابع لفريق الاتصال من أجل تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة.

وإذ يرحب بالتمويل الذي يقدمه الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال بهدف تعزيز القدرة الإقليمية على محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن المدانين منهم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق، وإذ يلاحظ مع التقدير المساعدة التي يقدمها برنامج مكافحة الجرائم البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإذ يعقد العزم على مواصلة الجهود المبذولة لضمان محاسبة القراصنة.

وإذ يشيد بجهود عملية أطلنطا التابعة للاتحاد الأوروبي، وعملية درع المحيط (Ocean Shield) التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والقوة المشتركة 151 التابعة للقوات البحرية المشتركة والتي تتولى قيادتها جمهورية كوريا ثم نيوزيلندا، وسفن الولايات المتحدة المكلفة بالعمل مع القوة المشتركة 151 والقوة 508 التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والأنشطة التي تضطلع بها القوات البحرية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وبجهود الدول الأخرى التي تتصرف بصفتها بالتعاون مع السلطات الصومالية وفيما بينها، لقمع القرصنة وحماية السفن التي تعبر المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، وإذ يرحب بمبادرة الوعي المشترك وتفادي التضارب وبالجهود التي تبذلها فرادى البلدان، ومن بينها، الاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا والصين والهند واليابان، التي تنشر بعثات من القوات البحرية لمكافحة القرصنة في المنطقة، حسبما ورد في تقرير الأمين العام (S/2014/740)،

وإذ يلاحظ جهود دول العَلم لاتخاذها تدابير تسمح للسفن التي تحمل علمها وتعبر المنطقة البالغة للخطورة بأن تحمل على متنها مفارز لحماية السفن وأفراد أمن مسلحين متعاقد عليهم مع شركات خاصة، وإذ يشجع الدول على تنظيم هذه الأنشطة وفقاً للقانون الدولي والجب التطبيق والسماح لمؤجري السفن بتفضيل الترتيبات التي تتضمن استخدام هذه التدابير،

وإذ يلاحظ طلب بعض الدول الأعضاء المتعلق بضرورة إعادة النظر في حدود المنطقة البالغة الخطورة بطريقة موضوعية وشفافة تراعي فيها حوادث القرصنة التي وقعت بالفعل، وإذ يلاحظ أن قطاع التأمين والنقل البحري هو الذي يحدد المنطقة البالغة الخطورة ويعرفها،

وإذ يرحب بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في المنطقة التي تبذلها عملية مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التي تمولها المنظمة البحرية الدولية، والصندوق الاستئماني، وبالأشنطة التي يضطلع بها التحاد الأوروبي في إطار بعثته لبناء القدرات البحري في منطقة القرن الأفريقي (EUCAP Nestor)، التي تعمل مع الحكومة الاتحادية الصومالية على تعزيز نظام العدالة الجنائية الخاص بها، وإذ يسلم بضرورة أن تقوم جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون والتنسيق التامين.

وإذ يؤيد إنشاء قوة لخفر السواحل، وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية وقطاع النقل البحري من أجل وضع وتحديث التوجيهات وأفضل الممارسات الإدارية والتوصيات لمساعدة السفن على منع وقنع هجمات القرصنة قالة سواحل الصومال، بما في ذلك في خليج عدن ومنطقة المحيط الهندي، وإذ ينوه بالعمل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية وفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في هذا الصدد، وإذ يلاحظ جهود المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، التي وضعت معايير للتدريب والاعتماد في هذا المجال لفائدة شركات الأمن البحري الخاصة عند توفيرها لأفراد أمن مسلحين متعاقد عليهم معها ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة، وإذ يرحب كذلك ببعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات البحرية في منطقة القرن الأفريقي (EUCAP Nestor)، التي تعمل على تطوير القدرات الأمنية البحرية الأعالي البحار التابعة للصومال وجيبوتي وتنزانيا وسيشيل،

وإذ يلاحظ بقلق أن استمرار محدودية القدرات والتشريعات الوطنية الكفيلة بتيسير التحفظ على الأشخاص المثبتة في أنهم قراصنة بعد القبض عليهم ومحاكمتهم يعيق اتخاذ إجراءات دولية أكثر ردعا للقراصنة قبالة سواحل الصومال، وغالباً ما يؤدي إلى الإفراح عن القراصنة دون مثولهم أمام العدالة، بغض النظر عما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم مفاضاتهم، وإذ يكرر التأكيد على أنه تمشيا مع الأحكام المتعلقة بقمع القرصنة من اتفاقية قانون البحار، تنص اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة الحرية لعام 1988 على أن تقوم الأطراف بتحريم تلك الأعمال، وإثبات الولاية القضائية، وقبول تسليم الأشخاص المسؤولين أو المشتبه في أنهم مسؤولون عن الاستيلاء على سفن أو السيطرة عليها بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،

وإذ يشدد على أهمية مواصلة تعزيز جمع الأدلة على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وحفظها وإحالتها إلى السلطات المختصة، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها حالياً المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجموعات قطاع النقل البحري لوضع توجيهات للبحارة بشأن حفظ مسرح الجريمة عقب أعمال القرصنة، وإذ يلاحظ أهمية تمكين البحارة من تقديم الأدلة في الدعاوى الجنائية لكفالة الملاحقة القضائية لأعمال القرصنة،

وإذ يسلم كذلك بأن شبكات القرصنة لا تزال تعتمد على اختطاف الأشخاص واحتجاز الرهائن لمساعدتها على إيجاد التمويل اللازم لشراء الأسلحة واكتساب مجندين جدد ومواصلة أنشطتها العملياتية، مما يهدد سلامة وأمن المدنيين ويفيد تدفق التجارة، وإذ يرحب بالجهود الدولية الرامية إلى تنسيق عمل المحققين وأعضاء النيابة العامة عن طريق فرقة العمل المعنية بإنقاذ القانون وغيرها وإلى جمع المعلومات وتبادلها بهدف إحباط عمليات القرصنة، كما تجسدها قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية، التي انشاتها المنظمة الدولية للرشطة الجنائية، وإذ يحيط علماً بالجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة والجريمة المنظمة عبر الوطنية التي يبذلها المركز الإقليمي لتنسيق الجهود الاستخبارية وإنفاذ القانون من أجل السلامة والأمن في البحر الذي تستضيفه سيشيل،

وإذ يؤكد من جديد الإدانة الدولية لأعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، وإذ يدين بشدة استمرار ممارسة احتجاز الرهائن على أيدي القراصنة الناشطين قبالة سواحل الصومال، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الرهائن في الأسر، وإدراكاً منه للأمر السلبي الذي يخلفه ذلك في أسرهم، وإذ يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإذ يشير إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن،

وإذ يثني على ما تقوم به تنزانيا وسيتيل وكينيا وموريتبوس من جهود لمحاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة أمام محاكمها الوطنية، وإذ يلاحظ مع التقدير المساعدة التي يقدمها برنامج مكافحة الجرائم البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والصدوق الاستئماني، وغيرهما من المنظمات الدولية والجهات المانحة، بالتنسيق مع فريق الاتصال، دعماً لسيشيل وتنزانيا والصومال وكينيا وموريشيوس ودول أخرى في المنطقة، فيما تبذله من جهود لمحاكمة القراصنة، بمن فيهم القائمون على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر، أو سجنهم في دولة ثالثة بعد محاكمتهم في مكان آخر، بما يتسق والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الدول والمنظمات الدولية تعزيز الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد،

وإذ يرحب باستعداد الإدارة الوطنية وإدارات المناطق في الصومال المتعاون فيما بينها ومع الدول التي تحاكم الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة لتتسنى إعادة القراصنة المدانين إلى الصومال في ظل ترتيبات مناسبة لنقل السجناء، بما يتسق والقانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ ينوه بعودة سجناء مدانين من سيشيل إلى الصومال راغبين في قضاء الأحكام الصادرة بحقهم في الصومال وسمتوفين لشروط ذلك،

وإذ يشير إلى تقريري الأمين العام (S/2011/360 وS/2012/50) اللذين يظهران مدى خطورة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال ويتضمنان إرشادات مفيدة بشأن التحقيق مع القراصنة ومحاكمتهم، بما في ذلك بشأن إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة،

وإذ يشدد على ضرورة أن تنظر الدول في السبل الممكنة لمساعدة البحارة الذين يقعون ضحية للقراصنة، وإذ يرحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها "برنامج دعم الرهائن" وصندوق أسر ضحايا القرصنة الجديد الذي أعلن عن إنشائه في الاجتماع الأخير لفريق الاتصال من أجل تقديم الدعم إلى الرهائن خلال فترة الإفراج عنهم وعودتهم إلى أوطانهم، وكذلك إلى أسرهم طوال مدة احتجازهم كرهائن،

وإذ يسلم بما أحرزه فريق الاتصال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقدم في مجال استخدام الأدوات الإعلامية للتوعية بأخطار القرصنة وإبراز أفضل الممارسات للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية،

وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير الجهود الجارية التي يبذلها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الصومال في مجالي الأمن البحري وإنفاذ القانون، وإذا يلاحظ أيضاً الجهود التي يبذلها المكتب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتمويل المقدم من الصندوق الاستئماني والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والجهات المانحة الأخرى من أجل إنشاء قدرة إقليمية في مجالي القضاء وإنفاذ القانون للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم،وسجن القراصنة المدانين بما يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق،

وإذ يضع في اعتباره مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح المرتكبة ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، وإذ يشير إلى عمليات مراكز تبادل المعلومات في اليمن وكينيا وتنزانيا والمركز الإقليمي للتدريب البحري في جيبوتي، وإذ ينوه بما تبذله الدول الموقعة من جهود من أجل وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة لمكافحة القرصنة وتعزيز قدراتها على حراسة مياه المنطقة واعتراض السفن المشبوهة ومحاكمة المشتبه في أنهم قراصنة،

وإذ يشدد على أن السلام والاستقرار في الصومال، وتعزيز مؤسسات الدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون عوامل ضرورية لتهيئة الظروف للقضاء بشكل دائم على القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، وإذ يشدد كذلك على أن إرساء الأمن على المدى الطويل في الصومال يتوقف على قيام السلطات الصومالية بتطوير قوات الأمن الوطني الصومالية بشكل فعال،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بأعمال رابطة بلدان حافة المحيط الهندي في الاجتماع الرابع عشر لمجلس وزائها، الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة البحريين، بسبل منها الإعلان عن الحوار الثاني للبلدان المحيط الهندي، الذي سيواصل استكشاف خيارات التعزيز التعاون على مكافحة القرصنة، بوسائل تشميل تحسين ترتيبات تبادل المعلومات البحرية وتعزيز القدرات القانونية والقوانين الوطنية، وإذ يشجع الرابطة على القيام بجهود تكون مكملة للعمل الجاري الذي يضطلع به فريق الاتصال ومنسقة معه، وإذ يرحب بطلب الصومال الانضمام إلى الرابطة باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إقامة تعاون إقليمي أوثق في مجال الأمن البحري وغير ذلك من المسائل،

وإذ يدرك أن استمرار عدم الاستقرار في الصومال وأعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها مترابطان لا يمكن الفصل بينهما، وإذ يؤكد الحاجة إلى مواصلة التحرك الشامل من جانب المجتمع الدولي لقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر والتصدي للأسباب الكامنة وراءهما، وإذ يدرك الحاجة إلى الاضطلاع بجهود طويلة الأجل ومستدامة لقمع القرصنة وبالحاجة إلى تهيئة فرص اقتصادية كافية لمواطني الصومال،

وإذ يقرر أن حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال ونشاط جماعات القراصنة في الصومال بيمثلان عاملاً مهماً يفاقم الحالة في الصومال التي لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يكرر تأكيد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛

2. يسلم بأن استمرار حالة انعدام الاستقرار في الصومال هو أحد الأسباب التي تكمن وراء مشكلة القرصنة وتسهم في مشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، في حين تؤدي القرصنة بدورها على تفاقم حالة عدم الاستقرار بإدخال كميات كبيرة من الأموال النقدية غير المشروعة التي تغذي الجريمة والفساد في الصومال؛

3. يؤكد الحاجة إلى تحرك شامل من جانب المجتمع الدولي لقمع القرصنة ومعالجة الاسباب الكامنة وراءها؛

4. يؤكد أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويطلب على وجه الاستعجال إلى السلطات الصومالية أن تقوم، بمساعدة من الأمين العام وكيانات الأمم المتحدة المعنية، بإقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير، وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين ومواصلة القيام، بدعم دولي حسب الاقتضاء، بتنمية قدرات المحاكم الصومالية على التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح، بما في ذلك التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح، بما في ذلك الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بشكل غير مشروع أو التربح منها، ومحاكمتهم، ويلاحظ إعلان رئيس جمهورية الصومال الاتحادية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية الصومال الاتحادية في 30 حزيران/ يونيه 2014؛

5. يدرك ضرورة مواصلة التحقيق مع الأشخاص الذين يمولون هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال أو يخططون لها أو ينظمونها أو يمولونها بصورة غير مشروعة أو يتربحون منها، ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ويحث الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، باعتماد تشريعات لتسهيل محاكمة المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال؛

6. يهيب بالسلطات الصومالية أن تعترض سبيل القراصنة، وأن تكون لديها عند اعتراض سبيلهم آليات تستطيع من خلالها أن تعيد على نحو آمن المتعلقات التي احتجزها القراصنة، وأن تقوم بالتحقيق معهم ومحاكمتهم، وأن تسير دوريات في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر؛

7. يهيب بالسلطات الصومالية أن تبذل كل الجهود لتقدم إلى العدالة من يستخدم أراضي الصومال للتخطيط لارتكاب جرائم القرصنة والسطو المسلح في البحر أو تيسيرها أو ارتكابها، ويهيب بالدول الأعضال أن تساعد الصومال، بناء على طلب السلطات الصومالية ومع إخطار الأمين العام بذلك، لتعزيز القدرات البحرية في الصومال، بما في ذلك قدرات سلطات المناطق، ويؤكد ضرورة اتساق أي تدبير يتخذ عملاً بهذه الفقرة مع القانون الدولي الواجب التطبيق، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

8. يهيب بالدول أن تتعاون أيضاً، حسب الاقتضاء، في مسألة احتجاز الرهائن ومحاكمة القراصنة المتشبه في ضلوعهم في احتجاز رهائن؛

9. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة الذين يحتجزهم القراصنة الصوماليون كرهائن، ويهيب كذلك بالسلطات الصومالية وجميع الجهات المعنية أن تضاعف جهودها لتأمين الإفراج عنهم فوراً ودون أن يصيبهم مكروه؛

10. يسلم بضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين الآخرين بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان المحاكمة الناجزة للأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة الدانين منهم، وبغية توقيف ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية القضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لعمليات القرصنة أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بصورة غير مشروعة أو التربح منها؛ ويُبقي قيد الاستعراض إمكانية تطبيق جزاءات موجهة ضد الكيانات والأفراد الذين يخططون لعمليات القرصنة أو ينظمونها أو ييسرونها أو يمولونها بصورة غير مشروعة أو يتربحون منها إذا استوفوا معايير الإدراج في قائمة الجزاءات على النحو الوارد في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)؛ ويهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع فريق الرصد المعني بالصومال وإرتيريا، بسبل منها مده بالمعلومات بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة أو حظر الفحم؛

11. يهيب مجدداً بالدول والمنظمات الإقليمية القادرة على أن تشارك بشكل خاص في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، أن تفعل ذلك على نحو يتفق مع هذا القرار وأحكام القانون الدولي، ينشر سفن بحرية وأسلحة وطائرات عسكرية، وتوفير القواعد والدعم اللوجستي لقوات مكافحة القرصنة، واحتجاز الزوارق والسفن والأسلحة وما يتصل بها من معدات أخرى المستخدمة – أو التي يوجد أساس معقول للاشتباه في استخدامها – في ارتكاب أعمال قرصنة وسطو مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتصرف فيها؛

12. يؤكد أهمية التنسيق فيما بين الدول والمنظمات الدولية من أجل ردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويشيد بالعمل الذي يقوم به فريق الاتصال من أجل تيسير هذا التنسيق بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ودول العلم والسلطات الصومالية، ويحث على الاستمرار في دعم هذه الجهود؛

13. يشجع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر؛ ويلاحظ الدور الاساسي للسلطات الصومالية في التصدي للقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، ويقرر أن يجدد لمدة اثني عشر شهراً أخرى اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار الأذونات التي منحها بموجب الفقرة 10 من القرار 1846 (2008) والفقرة 6 من القرار 1851 (2008) وجددها بموجب الفقرة 7 من القرار 1897 (2009) والفقرة 7 من القرار 1950 (2010) والفقرة 9 من القرار 2020 (2011) والفقرة 12 من القرار 2077 (2012) والفقرة 12 من القرار 2125 (2013) للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال التي قدمت السلطات الصومالية إخطاراً مسبقاً بشأنها إلى الأمين العام؛

14. يؤكد أن الأذونات التي جرى تجديدها في هذا القرار لا تسري إلا على الوضع في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أي حقوق أو التزامات تنص عليها اتفاقيات قانون البحار، فيما يتعلق بأي وضع آخر، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر منشيئاً لقانون دولي عرفي؛ ويؤكد كذلك أن هذه الأذونات لم تجدد إلا عقب تلقي الرسالة المؤرخة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 التي تتضمن موافقة السلطات الصومالية؛

15. يقرر أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال بموجب الفقرة 5 من القرار 733 (1992) والذي تحدد بمزيد من التفصيل بموجب الفقرتين 1 و2 من القرار 1425 (2002)، وعدل بموجب الفقرات من 33 إلى 38 من القرار 2093، لا يسري على الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية أو تقديم المساعدة المقرر قصر استخدامها على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير وفقاً للفقرة 13 أعلاه؛

16. يطلب إلى الدول المتعاونة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكي تضمن ألا يترتب عملياً على الأنشطة التي تقوم بها وفقاً للأذونات الواردة في الفقرة 13 حرمان سفن أي دولة ثالثة من حق المرور البريء أو الإخلال بذلك الحق؛

17. يهيب بجميع الدول، وبخاصة دول العلم ودول الميناء والدول الساحلية والدول التي يحمل جنسيتها ضحايا أعمال القرصنة والسطو المسلح ومرتكبوها، والدول الأخرى التي يكون لها ولاية في هذا الصدد بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية، أن تتعاون في إثبات الولاية القضائية، وفي التحقيق مع جميع الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، بمن فيهم الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة، ممن يقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها أو تيسيرها أو تمويلها بشكل غير مشروع أو التربح منها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل خضوع جميع القراصنة المسلمين للسلطات القضائية لإجراءات قضائية، وأن تبذل المساعدة بطرق شتى منها تقديم العون لاتخاذ الترتيبات القانونية واللوجستية فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لولايتها وسيطرتها، مثل الضحايا والشهود والأشخاص المحتجزين نتيجة العمليات المضطلع بها بموجب هذا القرار؛

18. يهيب بجميع الدول تجريم القرصن في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة الذين يلقى القبض عليهم قبالة سواحل الصومال والقائمين على تيسير أعمالهم وتمويلها في البر وسجن المدانين منهم؛ بما يتسق والقانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقرر أن يبقى هذه المسائل قيد الاستعراض، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال بمشاركة و/ أو دعم دوليين كبيرين، على النحو المنصوص عليه في القرار 2015 (2011)، ويشجع فريق الاتصال على مواصلة مناقشاته في هذا الصدد؛

19. يرحب، في هذا السياق، بمواصلة برنامج مكافحة الجرائم البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل مع السلطات في الصومال وفي دول الجوار لكفالة محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وسجن المدانين منهم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

20. يحث جميع الدول على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب قوانينها المحلية القائمة لمنع التمويل غير المشروع لأعمال القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها؛

21. يحث الدول على أن تواصل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في أمر الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروعة؛

22. يحث جميع الدول على كفالة أن تراعي في أنشطة مكافحة القرصنة، ولاسيما الأنشطة البرية، الحاجة إلى حماية النساء والفتيات من الاستغلال، بما فيه الاستغلال الجنسي؛

23. يشيد بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لقيامها بتشغيل قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة تجمع فيها المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وتيسر وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخذا إجراءات إنفاذ القانون، ويحث جميع الدول على تزويد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمثل هذه المعلومات، عن طريق القنوات المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات؛

24. يشيد بمساهمات الصندوق الاستئماني ومدونة جيبوتي لقواعد السلوك الممولة من المنظمة البحرية الدولية، ويحث الجهات الفاعلة المتضررة من القرصنة من الدول وغير الدول، وبالأخص أوساط النقل البحري الدولي، على أن تسهم فيهما؛

25. يحث الدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، على أن تنفذ تنفيذاً كاملاً التزاماتها في هذا الشأن بموجب هاتين الاتفاقيتين وأحكام القانون الدولي العرفي وأن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة البحرية الدولية والدول والمنظمات الدولية الأخرى على بناء القدرة القضائية للنجاح في محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وسطر مسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛

26. يحيط علماً بالتوصيات والإرشادات المقدامة من المنظمة البحرية الدولية بشأن منع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وقمعها؛ ويحث الدول على أن تواصل، بالتعاون مع قطاعي النقل البحري والتأمينن ومع المنظمة البحرية الدولية، تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والإرشادات التي ينبغي اتباعها عند التعرض لهجمات أو عند الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال من أجل تفادي الهجمات وتجنبها والتصدي لها، ويحث كذلك الدول على جعل سفنها ومواطنيها جاهزين للخضوع لتحقيقات بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، حسب الاقتضاء، في أول ميناء مناسب تبلغه السفينة مباشرة بعد عرضها لعمل من أعمال القرصنة أو السطو المسلح في البحر أو للشروع في ذلك العمل، أو بعد الإفراج عنهما؛

27. يشجع دول العلم ودول الميناء على مواصلة النظر في إمكانية وضع تدابير للسلامة والأمن على متن السفن، بما في ذلك، حيثما اقتضى الأمر، وضع أنظمة بشأن استخدام أفراد أمن مسلحين متعاقد عليهم مع شركات خاصة على متن السفن، بهدف منع وقمع أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، وذلك من خلال عملية تشاورية تجري في محافل منها المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس؛

28. يدعو المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة إسهاماتها في جهود منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، بالتنسيق على وجه الخصوص مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأغذية العالمي وقطاع النقل البحري وجميع الأطراف المعنية الأخرى، ويقر بدور المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق باستخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد عليهم مع شركات خاصة ليكونوا على متن السفن في المناطق البالغة الخطورة؛

29. يلاحظ أهمية كفالة إيصال المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بشكل آمن عن طريق البحر، ويرحب بالعمل الذي يضطلع به حالياً كل من برنامج الأغذية العالمي وعملية أطلنطا التابعة للاتحاد الأوروبي ودول العلم فيما يتعلق باعتلاء مفارز حماية السفن متن سفن برنامج الأغذية العالمي؛

30. يطلب إلى الدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع السلطات الصومالية أن تبلغ مجلس الأمن والأمين العام في غضون تسعة أشهر بما أحرز من تقدم في اتخاذ الإجراءات في إطار ممارسة الأذونات المخولة في الفقرة 13 أعلاه ويطلب كذلك إلى جميع الدول التي تساهم من خلال فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما فيها الصومال ودجول أخرى في المنطقة، أن تقدم تقارير في المهلة ذاتها عن جهودها لإثبات الولاية القضائية والتعاون في التحقيق في أعمال القرصنة ومحاكمة مرتكبيها؛

31. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون أحد عشر شهراً من اتخاذ هذا القرار، تقريراً عن تنفيذه وعن الحالة في ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال؛

32. يعرب عن اعتزامه استعراض الوضع والنظر، حسب الاقتضاء، في تجديد الأذونات المخولة في الفقرة 13 أعلاه لمدد إضافية، بناء على طلب السلطة الصومالية؛

33. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).